Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65680

Identification

Réf

65680

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4803

Date de décision

07/10/2025

N° de dossier

2025/8222/3359

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution.

Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande.

Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث بخصوص الدفع بخرق إجرءات التبليغ فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة (ف. ط.) تم استدعائها بعنوانها الوارد بعقد القرض (حي [العنوان] ايت ملول انزكان) فرجعت شهادة التسليم سواء لجلسة 31/10/2024 أو لجلسة 20/02/2025 بملاحظة تعذر العثور على الشركة فتقرر تنصيب قيم في حقها الذي رجع جوابه بملاحظة عدم العثور على الشركة المعنية رغم البحث والسؤال كما أن الكفيل (المستأنف الثاني) عبد الصمد (ب.) تم استدعائه بعنوانه الوارد بعقد الكفالة حي [العنوان] ايت ملول انزكان فرجع مرجوع شهادة التسليم لجلسة 20/02/2025 بملاحظة أنه تم الانتقال الى العنوان فتعذر العثور على المبلغ اليه فتم تنصيب قيم في حقه الذي رجع جوابه بملاحظة تعذر العثور على المعني بالأمر رغم البحث والسؤال ونفس الشيء بالنسبة للطاعن عبد الرحيم (ب.) مما تكون معه إجراءات التبليغ قد تمت بشكل سليم في احترام تام لمقتضيات المادة 39 من قانون المسطرة المدنية ويتعين بالتالي رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص فيبقى دفعا مردودا لأنه بالرجوع إلى مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين يتضح أنه تم الاتفاق صراحة (في البند 25) على جعل الاختصاص ينعقد لمحاكم الدار البيضاء أو إسناد الاختيار لشركة (ص.) مما يتعين معه عدم الالتفات للدفع المثار.

وحيث يبقى الدفع بعدم سلوك مسطرة التسوية الودية والتوصل بالإنذار عديم الأساس لأن مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين لم تتضمن أي مقتضى يفيد إلزام المستأنف عليها بسلوك مسطرة التسوية الودية بل إن الفصل 27 من الشروط العامة منح فقط الإمكانية للمستأنف عليها قصد اللجوء لمسطرة التسوية وفق الصيغة التالية ك

Par le règlement à l’amiable de tout litige né ou à naitre à l’occasion de l’exécution du présent contrat, l’emprunteur à la possibilité de recourir au médiateur du centre marocain de médiation bancaire (CMMB) et ce conformément au règlement de médiation

أي معناه أن المستأنف عليها غير ملزمة قبل اللجوء الى القضاء بسلوك مسطرة التسوية وإنما تبقى لها الامكانية في حالة رغبتها في ذلك في اللجوء الى مسطرة الوساطة البنكية مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع فيبقى بدوره دفعا مردودا لأن اللجوء من طرف المستأنف عليها للقضاء لأجل استصدار أمر باسترجاع الناقلة لا علاقة له بدعوى نازلة الحال التي تهدف الى اقتضاء الدين فلكي يصح قانونا الدفع بسبقية البت يتعين أن تتحقق وحدة الأطراف ووحدة الموضوع والسبب وفي نازلة الحال الأمر القاضي باسترجاع السيارة يختلف عن موضوع الدعوى الحالية التي تهدف من خلالها المستأنف عليها المطالبة بالدين المترتب بذمة الطاعنين بالاضافة الى الفوائد والمصاريف مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات المادة 144 و 145 من قانون حماية المستهلك فيبقى بدوره دفعا غير مبني على اساس ما دام الأمر لا يتعلق باشخاص ينطبق عليهم مفهوم "المستهلك" بل الأمر يهم تجارا وتعتبر كفالة الشخص الطبيعي كلما تعقلت شركة تجارية عملا تجاريا بالنسبة للكفيل طبقا للفصول 1133 و 1138 ق ل ع وأن العقد المبرم تم توقيعه رضاءا دون أي إكراه أو تدليس من جانب المستأنف عليها مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم جدواه.

وحيث بالنظر للدفع المثار من طرف الطاعنين بخصوص موضوع الدعوى وأنه تم أداء مجموعة من المبالغ بواسطة تحويلات بنكية واقتطاعات من الحساب البنكي واستخلاص لشيكات محررة باسمهم وباسم شركة (س. ا.) ارتأت المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مزاعم الطاعنين والتأكد كذلك مما إذا كانت المستأنف عليها قد استرجعت فعلا الناقلتين الأول نوع DAF تحت رقم 57158-A-34 والثانية نوع DAF تحت رقم 60933-A-34 ارتأت الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حددت عناصرها وفق الوارد بالقرار التمهيدي رقم 633 المؤرخ في 16/09/2025 وحددت اتعابها في مبلغ 4000 درهم على عاتق المستانفين إلا أنه لم يتم اداء صائر الخبرة رغم التوصل بالاشعار من طرف نائب الطاعنين بجلسة 30/09/2025 بمحل المخابرة بكتابة الضبط التي اختارها الدفاع كمحل للمخابرة معه لأنه ينتمي إلى هيئة غير الهيئة التي توجد بها المحكمة مما يتعين معه صرف النظر عن الخبرة المامور بها بعلة عدم إيداع صائرها رغم الاشعار بذلك.

راجع قرار محكمة النقض عدد 189 مؤرخ في07/03/2017 ملف مدني عدد 6271/1/1/2015 ورد فيها:

(( تبليغ أمر تمهيدي بأداء مصاريف الخبرة – تبليغ المحامي أثره

من المقرر أن تعيين الوكيل يعد اختيارا لمحل المخابرة معه بموطنه ويرجع الموطن المختار الخاص بتنفيذ بعض الاجراءات وانجاز الاعمال والالتزامات الناشئة عنها على الموطن الحقيقي والموطن القانوني، وبالتالي فإن تبليغ جميع إجراءات الدعوى إلى الطرف بموطنه المختار لدى محاميه هو تبليغ قانوني صحيح، والمحكمة لما صرفت النظر عن الخبرة المأمور بها بعلة عدم إيداع صائرها رغم الاشعار بذلك من دون جدوى يكون قرارها غير خارق للفصلين 33 و524 من ق م م)).

القرار منشور ضمن مؤلف " التبليغ في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض" مجلة القضاء المدني مطبعة الامنية الطبعة الأولى 2024 ص 272 وما بعدها.

وحيث تكون بذلك الاسباب المتمسك بها في استئناف الطاعنين غير ذات اساس سليم ويكون حريا التصريح بردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile