Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65705

Identification

Réf

65705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5594

Date de décision

04/11/2025

N° de dossier

2025/8219/3409

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel.

La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, le seul domicile légal d'une société est son siège social. Dès lors, la signification effectuée à une adresse tierce, distincte tant du siège statutaire que du domicile élu, est entachée de nullité.

Constatant l'irrégularité de la saisine du premier juge, la cour annule le jugement entrepris. Toutefois, estimant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction en application de l'article 146 du même code, elle s'abstient d'évoquer le fond et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بخصوص الاستئنافين الأصلي والفرعي:

حيث إنه من بين ما تمسكت به الطاعنة أصليا الطعن في التبليغ والاستدعاء للجلسة على اعتبار أنه لم يتم استدعاؤها بمقرها الاجتماعي أو حتى العنوان الوارد في ملحق عقد الكراء وهو الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء.

وحيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين من خلال النمودج "ج" من السجل التجاري للطاعنة رقم [المرجع الإداري] أن المقر الاجتماعي لها كائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء وأن ملحق العقد قد تضمن أن عنوانها الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء في حين أن العنوان التي تم به الاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية وهو الذي تضمنه المقال الافتتاحي يوجد بشارع [العنوان] الدار البيضاء ورجع بملاحظة رفض مستخدمة التوصل والحال أن الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية ينص على " يكون موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك" وقد ذهبت محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في القرار عدد 206 الصادر بتاريخ 02/25/1985 إلى أن التبليغ لما كان يجب أن يقع في موطن الشركة نفسه وكان موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ، فإن التبليغ الواقع لفرع الشركة لا يعتد به" وفي قرار آخر أكدت محكمة النفض على أن " التبليغ الذي يكون في المحل التجاري للشركة بدلا من موطنها الذي هو مركزها الاجتماعي يكون باطلا" (قرار عدد 233 صادر بتاريخ 25/02/1997) وبالتالي فإن الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية تم بعنوان غير عنوان المقر الاجتماعي للطاعنة ولا بالعنوان المختار من طرفها بملحق عقد الكراء مما يكون معه باطلا وأن الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك يكون مآله الإلغاء.

وحيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بان تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين، يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا وعلنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile