La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65698

Identification

Réf

65698

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5190

Date de décision

21/10/2025

N° de dossier

2025/8228/1679

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier indivis à verser sa quote-part de bénéfices sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve des revenus en l'absence de comptabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, contestait la validité du rapport d'expertise et formait un recours en faux civil contre ce même rapport. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 392 du code des obligations et des contrats, jugeant cette disposition inapplicable au partage des bénéfices d'une indivision successorale.

Elle retient que, faute pour le gérant de fait de tenir une comptabilité probante, l'expert était fondé à reconstituer les revenus du fonds par une méthode comparative, en se basant sur les déclarations fiscales et l'activité d'établissements similaires. La cour rejette par ailleurs le recours en faux civil, rappelant que cette procédure, régie par l'article 89 du code de procédure civile, ne vise que l'authenticité d'un écrit ou d'une signature et non la véracité des constatations contenues dans un rapport d'expertise.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation sur la base des conclusions de l'expert et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث دفع المستانف بنقصان تعليل الحكم المستانف المنزل منزلة انعدامه فيما قضى به بخصوص واقعة التقادم وكذلك حول واقعة اغلاق المحل التجاري من عدمه ومنازعته في الخبرة المنجزة وطعنه فيها بالزور الفرعي لتضمينها ادعاءات كاذبة وبيانات مغلوطة.

وحيث بخصوص الدفع المستمد من واقعة التقادم فانه خلافا لما جاء في الدفع فانه بمقتضى الفصل 392 ق. ل.ع ان جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض او بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها وانه في نازلة الحال فان المستأنف عليها تطالب بنصيبها من الأرباح التي يحققها المحل التجاري الذي آل إليها عن طريق الارث مع المستأنف الذي اقر في مذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 30/11/2023 بانه كان يشرف على المحل بتكليف من الورثة وانها لم تطالب بارباحها وكذلك بنصيبها والدفع على غير أساس.

وحيث بخصوص الدفع بواقعة إغلاق المحل التجاري من عدمه، فان المستأنف لم يستطع إثباته بأي وسيلة خاصة وان محكمة أول درجة ولتحقيق الدعوى بخصوص هذه النقطة أمرت بإجراء بحث بتاريخ 07/11/2024 الذي تخلف عن حضوره كما أمرت بإجراء بحث تكميلي بتاريخ 05/12/2024 والذي تخلف عن الحضور به كذلك فضلا على أن واقعة الإغلاق من عدمها لا يمكن الوقوف عندها خاصة وان المستأنف يحوز المحل ويتوفر على مفاتيحه ويتصرف فيه لذلك فان المحكمة لم تكن ملزمة بإعادة إجراء بحث واستدعاء الشهود لإثبات ما يتمسك به مما وجب معه رد الدفع.

وحيث بخصوص باقي الدفوع فان المحكمة ارتأت إجراء خبرة حسابية من أجل الانتقال إلى المحل موضوع النزاع وبعد وصفه وصفا دقيقا تحديد ارباحه الصافية بعد خصم جميع المصاريف المؤداة والمثبتة وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية الخاصة به والممسوكة بانتظام إن وجدت أو أي وثائق محاسبية والتصاريح الضريبية المدلى بها من قبل الطرفين وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع وتمارس نفس النشاط والمتواجدة بنفس المنطقة وتحديد بعد ذلك نصيب المستأنف عليها من الأرباح الصافية وفقا لرسم الإراثة وذلك عن المدة 29/12/1995 إلى غاية انجاز الخبرة والذي أنجز المهمة المسندة إليه وخلص إلى ما هو مضمن صدره.

وحيث بخصوص منازعة المستأنف في التقرير المنجز تبقى على غير أساس لان المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي اقوالهم ولا بالرد إلا على الدفوع التي لها تاثير على قضائها وخاصة أن الخبرة المنجزة روعيت فيها الضوابط المحاسبتية المعمول بها كما أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة فاجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال اطلاعه على الوثائق المدلى بها من كلا الطرفين ومناقشتها ووقوفه بعين المكان ووصفه المحل وصفا دقيقا موضحا أن المستأنف صرح له انه لا يمسك المحاسبة القانونية وبذلك فهو قد توصل بعد دراسة الوثائق الضريبية أن المحاسبة كانت جزافية بعد أن أدلت له المستأنف عليها بجدول الضرائب الغير المؤداة المتعلقة بالمحل وذلك عن سنوات 2016 – 2017 – 2018 – 2019 و2020 بما مجموعه (500.000 ) درهم ليحدد الدخل الصافي السنوي في مبلغ جزافي هو (100.000 درهم) وذلك حسب تقدير إدارة الضرائب وتصريح المسير الذي لم يدل بأي استثناء، وباعتماد الخبير كذلك الدخل الصافي للمحلات المجاورة التي تمارس نفس النشاط بما قدره (350.000 درهم ) ومبلغ الكراء السنوي في (192.000 درهم) باعتبار ان المستأنف صرح له بان هناك قبو للورثة ونصف قبو آخر مناصفة مع شريك آخر هو صالح (م.) وبذلك يكون مبلغ كراء القبو الواحد هو (4.000) درهم وانه في حالة كراء هذا المحل والقبوين فان الكراء الشهري هو (10.000,00 درهم + 6.000 درهم = 16.000 درهم)

(16.000 درهم × 12 = 192.000 درهم ) هو الكراء السنوي.

ليكون مجموع الدخل السنوي (642.000 درهم ÷ 3 = 214.000 درهم ) ويكون الدخل الصافي للمدة من الوفاة في 15/12/1995 إلى تاريخ انجاز الخبرة هو

29 سنة × 214.000 درهم = 6.206.000,00 درهم

9 أشهر × 17.830 درهم = 160.470,00 درهم

المجموع 6.366.470,00 درهم ويكون نصيب المستأنف عليها من ذلك هو 428.512,00 درهم بعد إعمال الفريضة الشرعية وبالتالي فان جميع المآخذ الموجهة إلى الخبرة من قبل المستأنف غير وجيهة وغير مرتكزة على أساس لعدم إدلاءه سواء للخبير أو للمحكمة بما يخالفها، مما وجه ردها واعتماد ما ورد بالتقرير المذكور ولا مبرر لإجراء خبرة ثانية.

وحيث بخصوص الطعن بالزور الفرعي في التقرير المنجز ابتدائيا فانه بالاطلاع على التقرير المنجز ابتدائيا يتضح أن ما نعاه المستأنف وتمسك به يعتبر في غير محله طالما أن الخبير المعين أنجز مأموريته طبقا للنظم والقوانين المعمول بها وان المستأنف حضر إجراءات الخبرة وأدلى بتصريحه وبوثائقه (المرفق من رقم 16 إلى 17 ) ولم يبد أي تحفظ بشأنها آنذاك علما أن دعوى الزور الفرعي حسب مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م. إنما تتعلق بانكار الخصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بانه لا يعترف بما نسب إلى الغير .... أي الطعن يتعلق بالمستندات المكتوبة وليس بما ورد بتقرير الخبرة من تصريحات بل الأكثر من ذلك فان الخبير أنجز الخبرة بناء على الوثائق المدلى له بها بما في ذلك وثيقة الضريبة على الدخل ... مما وجب معه رد الطعن لعدم ارتكازه على أي أساس.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البث في الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 428512.00 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة و برد الطعن بالزور الفرعي و تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile