L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65683

Identification

Réf

65683

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5736

Date de décision

12/11/2025

N° de dossier

2025/8226/5548

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies.

L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation.

Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/10/2025 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2025 تحت عدد 4282 ملف عدد 3997/8107/2025 و القاضي في الشكل برفض الطلب وجعل الصائر على رافعه.

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه تلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي الشركة (ع. ل.) المضروب على الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 2011/11/17 تحت عدد 2011/28560 في الملف عدد 2011/3/28560.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن إن الأمر المستانف لم يعلل من الناحيتين القانونية و الواقعية ذلك أن الطالبة تقدمت بطلب رفع الحجز لدى الغير على الحساب البنكي عدد: [رقم الحساب] المأمور به بتاريخ 2011/11/17 بعلة أن قيمة الدين متنازع فيها وغير ثابثة وأن المبلغ المضمن بالكمبيالات أو صورها المؤسس عليها الحجز لدى الغير غير قائم و شرط تحقق الدين غير موجود بحسب الثابث من القرار بعدم الإختصاص الملغي للأمر بالأداء الصادر بين الطالبة والمطلوبة بخصوص نفس الكميالات وعددها 17 إلا أن المحكمة تجاهلت الإستجابة لطلب رفع الحجز ومن غير تعليل مما يكون معه حكمها مجانب للصواب وحليف الإلغاء ، و إن إقدام المطلوب ضدها على إجراء حجز لدى الغير على الحساب البنكي للطالبة بتاريخ 2011/11/17 تأسيسا على صور 17 كمبيالة وصور شواهدها بعدم الأداء ثم قيامها بعد ذلك مباشرة بتاريخ 2011/11/21 باستصدار أمر بالأداء استنادا إلى نفس الكمبيالات ( 17 كمبيالة ) وإجرائها لحجز ثاني على كافة الأصلي التجاري للطالبة المادية والمعنوية هو أمر يؤكد بأن الحجز على الحساب البنكي هو حجز تعسفي ، خاصة بجميع عناصره وأن قيمة الدين غير ثابثة بين الطرفين ومتنازع فيها وخاصة أيضا وأن المطلوب ضدها . ضربت حجزا تحفظيا على كافة عناصر الأصل التجاري للطالبة والذي يضمن لها حقوقها المزعومة اتجاه الطالبة ، وانه فضلا عن هذا وذاك فمنذ تاريخ إجراء المطلوب ضدها للحجز على الحساب بتاريخ 2011/11/17 دون وجه حق وإجراء اها للحجز على الأصل التجاري بشكل لاحق بتاريخ 2011/11/21 وصدور القرار القضائي عدد 2000 بتاريخ 2012/11/20 القاضي برفض الأمر بالأداء وإحالة الطالبة والمطلوبة على المحكمة العادية للإختصاص لوجود منازعة جدية في الدين ولكون قيمة الدين غير ثابثة فإن المطلوب ضدها تراخت ولم تباشر أي إجراء من إجراءات تحقيق الدين الإحتمالي والمزعوم مما يؤكد الصيغة التعسفية للحجز والإضرار بمصالح الطالبة ليس إلا ، و إن تناقض أجزاء الحكم تؤدي إلى بطلانه ، وإن الأمر المستأنف غير معلل بل إن أجزاؤه متناقضة إذ بالرجوع إلى تعليله فإنه يتضمن عبارة مبطلة له وهي فإن الطلب يبقى مبررا ويتعين رفضه : وهو تعليل متناقض مع منطوق الأمر القاضي برفض الطلب ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف وتصديا الحكم وفق الطلب

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.

و حيث إنه لما كانت الأوامر التي يصدرها رئيس المحكمة بناء على طلب هي ذات حجية وقتية تظل قائمة مادامت الظروف و الأسباب التي دعت إلى إصدارها لا تزال قائمة حتى إذا ما تبدلت أو تغيرت أو وجد من ا لأمور ما يستدعي إيقاف تنفيذها أو الحد من أثارها فإنه يتم العدول عنها من قبل نفس الجهة لتي أصدرتها و لما كان الأمر كذلك و ان البين من ظاهر وثائق الملف ان مقرر الحجز لدى الغير المطلوب رفعه قد صدر بتاريخ 17/11/2011 لضمان أداء مبلغ 1.329.345,11درهم بناء على 17 كمبيالة و ان الطرف الحاجز –المستأنف عليه- لازال الى تاريخه لم يحصل على المبلغ موضوع الحجز و من ثمة فإن الحجز لدى الغير المأمور به جاء مؤسسا على سند قانوني لا زال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يتم إبطاله أو إلغائه او أداء المبالغ المطالب بها بموجبه فالغاية من الفصل 452 من ق م م من إيقاع الحجز هو توفر الخشية عن الدائن من فقدان الضمان العام للشخص الدائن و هي حالة لازالت قائمة في النازلة و ان الامر بالحجز لازال مبنيا على أسباب لم يثبت الطاعن زوالها و ان العمل القضائي استقر على عدم إمكانية رفع الحجز الا بعد التأكد من ان مبررات اجرائه لم تعد قائمة و هو الشيء المنافي في نازلة الحال مادام ان الثابت من تلمس ظاهر الوثائق يلفى ان هناك ما يفيد وجود المديونية و ان تمسك الطاعنة بانعدام مديونتها مادام ان الامر بالأداء المؤسس عليه الحجز على الأصل التجاري قد تم الغائه بموجب القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/11/2012 قرار رقم 2000 فان القرار الاستئنافي المتمسك به لم يقضي بإلغاء الامر بالأداء لانعدام المديونية و انما لكون المبلغ المضمن به موضوع منازعة و هو ما يخرج عن اختصاص قاضي الامر بالأداء مما تكون معه شروط الحجز لازالت قائمة لكون الطاعن لم يدلي بما يفيد أداء قيمة الكمبيالات المطالب بها و بالتبعية فان الدين موضوع الحجز تتوفر فيه صفة تحقق الوجود و الاستحقاق و هما الشرطان الجوهريان في إيقاع الحجز لدى الغير و هو ما نحى اليه الامر المطعون فيه عن صواب مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile