Réf
65702
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4049
Date de décision
24/07/2025
N° de dossier
2025/8205/3544
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente judiciaire, Titre exécutoire, Procédure de vente, Pourvoi en cassation, Fonds de commerce, Exécution des décisions, Créanciers inscrits, Confirmation du jugement, Absence d'effet suspensif
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant, fondée sur un titre exécutoire.
L'appelante contestait la régularité du procès-verbal de tentative de saisie, l'absence de mise en cause des autres créanciers inscrits, et soutenait que la créance était sérieusement contestée en raison d'un pourvoi en cassation et de plaintes pénales en cours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal, relevant que le commissaire de justice avait accompli les diligences requises pour constater le défaut de paiement et l'absence de biens saisissables.
Elle rappelle ensuite que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution d'un arrêt d'appel ayant acquis force de chose jugée. La cour juge en outre que la convocation des autres créanciers inscrits relève des mesures d'exécution de la vente menées par le greffe, conformément aux articles 115 et suivants du code de commerce, et ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action en autorisation de vente.
Dès lors, les moyens de l'appelante étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة سعاد (ق.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/.../2025 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1704 الصادر بتاريخ 08/05/2025 في الملف عدد 4539/8205/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها السيدة سعاد (ق.) صاحبة صيدلية (ع.) المسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 44322 عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المبالغ المتخلدة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم إلى غاية تاريخ اليوم المعين للمزايدة، وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل على الأصل و تحميل المدعى عليها الصائر و رفض الباقي .
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 05/06/2025 و إستأنفته بتاريخ 19/06/2025 و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/12/2024 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 27، 1.436.075 درهم كأصل الدين إضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم إنجاز محضر الامتناع بواسطة المفوض المكلف : السيد: " عبد الرحمان (ب.) " بتاريخ : 10-12-2014 والصائر . وذلك بمقتضى قرار الاستئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد : 4490 بتاريخ 30 - 09 - 2024 ، في الملف رقم : 4214/8203/2023 والذي قضى ب " تأييد الحكم الابتدائي وإبقاء الصائر على رافعه، وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي رقم : 2572 ، الصادر بتاريخ : 22/06/2023 ، في الملف رقم : 934/8235/2022 ، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، فإنه قد قضى بما يلي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ : 1.214.893,85 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليها الصائر . وعند مباشرة العارضة لإجراءات التنفيذ في مواجهة المدعى عليها في اطار ملف تنفيذ عدد 71/2023 ، امتنعت عن الأداء رفقته محضر الامتناع الذي حرره المفوض القضائي عبد الرحمان (ب.) بتاريخ 2024/12/10 وحفاظا على حقوقها أوقعت العارضة حجزا تحفظيا على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المسجل بالسجل التجاري للمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 44322 تحت دد 41030 وقد حاولت وحفاظا على حقوق العارضة، فقد أوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بجميع عناصره المادية والمعنوية والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد ،44322 ، والكائن زنقة [العنوان] الرباط. وذلك بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط رقم: 1661 بتاريخ : 06-24 - 2022 في إطار الملف رقم : 1661/8106/2022 وبغرض تحصيل دينها وتوابعه تلتمس العارضة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد ،44322 ، والكائن ب : زنقة [العنوان]، الرباط . بعد الأمر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني وتكليف قسم التنفيذ المحكمة بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول من 115 إلى 117 من مدونة التجارة وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبجلسة 2025/01/16 ادلى نائب المدعية بالوثائق التالية: نسخة من قرار استئنافي من حكم ابتدائي، نسخة من محضر امتناع وعدم ووجود ما يحجز ، نسخة لأمر بأجراء حجز تحفظي ونسخة من السجل التجاري نمودج ج.
وبناء على جواب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/01/2025 جاء فيهما انه وبالرجوع الى محضر الامتناع المحرر من طرف المفوض (ب.) يتبين التناقض الواضح بين محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 10/12/2024 والذي يشهد فيه السيد المفوض القضائي، على أنه لم يلتق بالعارضة فهل يحق له قانونا أن يستنتج على أنها تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، وان هذا المحضر المحرر ، خدمة لمصالح الطرف المدعي الذي ما ان توصل به حتى بادر في نفس الشهر الى طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري للعارضة، دون استدعاء باقي الدائنين وادخالهم في الدعوى حيث أدلى الطرف المدعي بنموذج ج يظهر من خلاله وجود دائنين آخرين لم يتم ادخالهم في الدعوى الحالية، وهو ما ينبغي أن يرتب عدم قبول الدعوى على حالتها وبالنسبة للقرار المدلى به کسند الدين الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية هو مطعون فيه بالنقض كما تشهد على ذلك العريضة المدلى بصورتها في الملف الحالي، والتي تؤكد وتشهد على أن سند الدين منازع فيه بصفة جدية، لم لا طالما أن قرار المحكمة قد تم الاستناد فيه على خبرة قضائية مطعون فيها بالزور. و في المقال المضاد: تقدمت المدعية بدعوى مستعجلة ترمي الى بيع الى بيع الأصل التجاري للعارضة وذلك على اثر صدور قرار محكمة الاستئناف، الذي تقدمت العارضة بطلب الطعن بالنقض فيه، وأيضا بطلب وقف تنفيذه، وعلى اعتبار أن المعاملة التجارية مع الطرف المدعي شابتها عملية نصب واحتيال ونهب لأموالها، التي تسلمتها الشركة بواسطة أجرائها وطالبت بها لاحقا كل هذه الوقائع هي اليوم موضوع متابعة قضائية أمام السيد قاضي التحقيق، إضافة الى شكاية أخرى عادية أمام السيد وكيل الملك، وان هذا يستوجب دون شك وقف وتأجيل البيع الإجمالي للأصل التجاري الى حين نظر محكمة النقض واستكمال إجراءات التحقيق في مواجهة الشركة وأجزائها لأجله للنفس العارضة رفض الطلب الأصلي وفي مقالها المضاد القول بتأجيل البيع الى حين البت في الملف عدد 2024/6 المقدم امام ابتدائية بالرباط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
وبناء على إدراج الملف بالجلسة التي عقدتها المحكمة بتاريخ 20/03/2025 حضر ذ/ (س.) و تخلف نائب المدعى عليها رغم الأمهال فتقرر حجز القضية للمداولة النطق بالحكم بجلسة 2025/03/27
وبناء على إخراج الملف من المداولة بعد إدلاء نائب المدعى عليها (بو.) بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق قصد عرضها على نائب المدعية وإعادة إدراجه بجلسة 17/04/2025
وبناء على مذكرة الأستاذ (بو.) المدلى بها أثناء المداولة والتي جاء فيها أنه لا توجد ضمن وثائق الملف أي حجة تفيد امتناع العارضة عن التنفيذ . وأنها تقدمت بشكاية عادية لدى السيد وكيل الملك بالرباط فتح على إثرها بحث من طرف الضابطة القضائية وبشكاية مباشرة الى السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، فتح فيها تحقيق وقام باستدعاء الممثل القانوني لشركة (م.) على أساس متهم والسيد مصطفى (ك.) العامل الذي كان يقوم بتوزيع الأدوية، والذي كان يتلقى مقابلها والسيد رشيد (بخ.) الذي يعمل لدى المدعية على أساس متهمين. وأن التحقيق قد يفضي إلى نتيجة إيجابية لفائدة العارضة، ويغير مجرى الأمور ، لأجله تلتمس الوقل بإيقاف البث فيه الى حين الإفادة بناتج الشكايتين . وقد استمع السيد قاضي التحقيق للسيد مصطفى (ك.) الذي أدلى بتصريحاته في انتظار الاستماع للباقين. وارفقت المذكرة المرفقات بنسخة من شكاية مباشرة. شهادة ضبطية. نسخة من شكاية عادية.
وبناء على المذكرة التوضيحية التي ادلى بها نائب المدعية بجلسة 17/04/2025 جاء فيها أن المدعى عليها وفي محاولة لإطالة أمد الخصومة قد أعادت التمسك بنفس طلب إيقاف البت في نازلة الحال ، بدعوى أنها قد تقدمت بشكاية ضد العارضة أمام السيد قاضي التحقيق عدد 6/2301/2024 ، وشكاية أخرى أمام السيد وكيل الملك عدد : 2715/3101/2024 بشأن النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، ذلك أنه سبق لها أن تقدمت بذات الدفع أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بناء على نفس الشكايتين أعلاه على إثر الاستئناف الذي أثارته حيال الحكم الصادر ضدها عن المحكمة التجارية بالرباط الذي هو موضوع التنفيذ الجبري ، ومسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري الجارية أمام المجلس عقب وبعد امتناع المدعى عليها عن تنفيذ مقتضياته هذا الحكم، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قررت رفض هذا الطلب من خلال قرارها رقم : 4490 بتاريخ : 30/09/2024، في الملف رقم : 4214/8203/2023 . بناء على التعليل التالي الوارد بالصفحة 16 من هذا القرار : حيث انه من جهة ثانية فالشكاية المباشرة أمام السيد قاضي التحقيق لا يترتب عنها وجوب إيقاف البت في الدعوى المدنية طبقا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية ، وإنما يتعين أن تكون هناك دعوى عمومية جارية في الموضوع طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد : 1673 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف مدني عدد : 20/1/3/2005 ، والذي جاء فيه ) لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية ، فإنه يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية ، إن كانت هذه الدعوى جارية ، ولذلك فإن من شروط إيقاف البت أن تكون هناك دعوى عمومية جارية فعلا، وأن مجرد تقديم شكاية لا يغني عن توفر الشرط المذكور ، ولا يمكن أن تقوم سنداً قانونيا لإيقاف البت، ولذلك فإن ما علل به القرار بشأن طلب إيقاف البت من أن مجرد تقديم شكاية في هذا الشأن ، لا يوقف البت في الدعوى الحالية يبقى تعليلا كافيا ويكون القرار بذلك غير خارق لحقوق الدفاع ، وما بالوسيلة غير خارق لحقوق الدفاع وما بالوسيلة غير مبني على أساس مما يكون معه طلب إيقاف البت غير مؤسس قانونا ، ويتعين التصريح برفضه ومن المعلوم قانونا أن هذا القرار نهائي ، وأنه يحوز قوة الشيء المقضي به ، وواجب التنفيذ، وأن غاية المدعى عليها من وراء إعادة إثارة نفس الطلب أو الدفع سوى إطالة أمد الخصومة ، وعرقلة سيرها العادي ، ومحاولة إيهام المجلس الموقر بمعطيات ووقائع غير صحيحة سيما أن الشكايتين اللتين استظهرت بهما المدعى عليها قدمت في مواجهة أشخاص ليسوا أطرافا في نازلة الحال وبخصوص وقائع مزعومة لا علاقة لها بموضوع الخصومة ، فضلا عن أن هذيتن الشكايتين لا تفيدان أن دعوى عمومية أو دعوى جنحية جارية بالفعل أمام القضاء الزجري عملا بمقتضيات الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية و 109 من قانون المسطرة المدنية نظر قرار المجلس الأعلى 940 الصادر بتاريخ 18/5/1983 ملف مدني 7316 وقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد : 3707/2010 صدر بتاريخ 15/07/2010 في الملف رقم : 1686/8/2005 وهكذا يتبين أننا في نازلة الحال بصدد التنفيذ الجبري للقرار الاستئنافي الموماً إليه أعلاء الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والقاضي بأداء المدعى عليها لفائدة العارضة مبلغ 1.214.893.85 درهما والذي امتنعت هذه الأخيرة بكيفية تعسفية عن تنفيذه. بمعنى أن المديونية العالقة بذمة المدعى عليها لفائدة العارضة وفق القرار المذكور، أضحت نهائية وثابتة بعدا أن حاز كل من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي قوة الشيء المقضي به ، وأضحيا نهائيين وأننا في نازلة الحال في إطار التنفيذ الجبري لقرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المشار إليه : قرار عدد : 4490 بتاريخ : 30/09/2024 ، في الملف رقم 4214/8203/2023 وأن المدعى عليها سبق أن تقدمت بطلب إيقاف تنفيذ هذا القرار الاستئنافي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط، والذي قضى برفض طلبها بمقتضى عدد 1546 بتاريخ : 09-12-2024 في الملف رقم : 1502-8109-2024 مع التأكيد اعتمدت في طلب إيقاف التنفيذ هذا على نفس العلة أو السبب المعتمد في طلب إيقاف البت وهو أنها قد تقدمت بشكاية لدى السيد قاضي التحقيق وهو ما يثبت بجلاء أن المدعى عليها إنما تتقاضى بسوء نية ، وتسعى إلى حرمان العارضة من اقتضاء حقوقها ملتمسة القول والحكم برد ورفض طلب إيقاف البت ، وجميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها ، استنادها على أي أساس قانوني أو واقعي ، وكونها مجرد محاولة لتأخير البت في الدعوى القول والحكم وفق المقال الافتتاحي وارفقت المذكرة بنسخة من طلبي إيقاف البت اللذين سبق للمدعى عليها أن تقدمت بهما أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ونسخة من القاضي برفض طلب إيقاف تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع التنفيذ
وبناء على تعقيب المدعى عليها المدلى به بواسطة نائبها بجلسة 2025/04/24 جاء فيها ان طلبها بإيقاف البت حق مشروع دفاعا عن حقوقها بدليل انها تقدمت بنفس الطلب امام السيد وكيل الملك بمحكمة بنسليمان ضد الممثل القانوني للمدعية شخصيا بعدما أنجز الموزع الرئيسي الذي كان يتعامل رسميا معها السيد مصطفى (ك.) إشهادا مصادقا عليه من قبل السلطات المحلية يؤكد فيه أنه كان دائما يتسلم مقابل الأدوية التي كان يسلمها للعارضة وأنه في حال عدم تسلمه للمقابل كان يرجع الأدوية للشركة وأنه لم يسبق للعارضة أن تخلفت في أداء مقابل الأدوية التي كانت تشتريها نفس الشيء أكده السيد رشيد (بخ.) في إشهاد مماثل وهذين الإشهادين من شأنهما تغيير مجرى الأمور وإعادة فتح الملف من جديد ويثبتان بالحجة المعتبرة قانونا أن العارضة كانت ضحية نصب واحتيال من قبل المشتكى به الذي استمر في المطالبة بدين انقضي بالوفاء، إضافة إلى أن لديها سنة شيكات تثبت أنها أنت ما بذمتها للمشتكى به ولديها كشوفات حساب بنكية تؤكد ذلك وأن الخبرة التي أمرت بها المحكمة التجارية جاءت متناقضة حيث جاء الصفحة 34 من تقرير الخبرة أن السنة المتنازع بشأنها هي 2017 و 2018، بينما أشار الخبير إلى سنة 2016 والتي لا تشوبها شائبة وتم أداؤها كاملة كما قامت العارضة بطلب منها بإنجاز خبرة عن طريق الخبير السيد (ح.)، والتي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أداءها لكل ما بذمتها، لكن للأسف تم استبعادها ولم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار ملتمسة التصريح بإيقاف .البت. وارفقت المذكرة بنسختان من إشهادين، نسخ من شيكات وكشوفات حساب بنكية، نسخة من تقرير خبرة، نسخة من تقرير خبرة أنجزتها العارضة بناء على طلبها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بخصوص سند التنفيذ اعتمدت المحكمة في تعليلها على محضر الامتناع المحرر من طرف المفوض القضائي (ب.) والذي ينتابه تناقض صارخ بین محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 10/12/2024 والذي يشهد فيه السيد المفوض القضائي على أنه لم يلتق بالعارضة فهل يحق له قانونا أن يستنتج على أنها تمتنع عن تنفيذ الحكم القضائي، وأن هذا المحضر المحرر خدمة لمصالح الطرف المدعي الذي ما إن توصل به حتى بادر في نفس الشهر إلى وضع طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري للعارضة دون استدعاء باقي الدائنين وإدخالهم في الدعوى حيث أدلى الطرف المدعي بنموذج ج، يظهر من خلاله وجود دائنين آخرين لم يتم إدخالهم في الدعوى الحالية، وهو ما ينبغي أن يرتب عدم قبول الدعوى على حالتها وبالنسبة للقرار المدلی به کسند للدين الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية هو مطعون فيه بالنقض كما تشهد على ذلك العريضة المدلى بها في الملف الحالي والتي تؤكد وتشهد على أن سند الدين المتنازع فيه بصفة جدية، لم لا طالما أن قرار المحكمة قد تم الاستناد فيه على خبرة قضائية مطعون فيها بالزور، رغم ذلك اعتمدته المحكمة في البيع الإجمالي للأصل التجاري، مما يتعين على المحكمة استبعاده والحكم من جديد برفض الطلب وحكم بني على مستندات اعترف صرح بانها مزورة حيث إن العارضة كانت لها معاملات تجارية مع شركة (م.) تتعلق بشراء أدوية، ترجع لمدة كبيرة من الزمن لم تعرف أية مشاكل إلى أن فوجئت العارضة بدعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالرباط مفادها أن العارضة مدينة للمستأنف عليها، صدر فيها القرار المطعون فيه والذي وصل إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري للصيدلية و ان المطلوبة في الطعن أسست دعواها على مجموعة من المزاعم منها بالأساس أن العارضة تتسلم الأدوية دون أداء مقابلها متحججة في ذلك بأن العارضة لم تكن توقع على الفواتير والبونات كما ينبغي، حسب زعمها وحيث إن العارضة ادلت بوثيقة تحمل رأسية الشركة تثبت بما لايدع مجالا من الشك أنها أدت للمطعون ضدها المبالغ المطالب بها لكل من موزعي شركة (م.) ويتعلق الأمر بكل من مصطفى (ك.) ورشيد (بخ.) ورشيد (باح.) ومحمد (باح.)، بل أكثر من ذلك فإن الموزع الرئيسي الذي كان يتعامل رسميا مع العارضة السيد مصطفى (ك.) انجز إشهادا مصادقا عليه من قبل السلطات المحلية يؤكد فيه أنه كان دائما . يتسلم مقابل الأدوية التي كان يسلمها للعارضة، وأنه في حال عدم تسلمه للمقابل يرجع الأدوية للشركة، وأنه لم يسبق للعارضة أن تخلفت في أداء مقابل الأدوية التي كانت تشتريها نفس الشيء أكده السيد رشيد (بخ.) في إشهاد مماثل إضافة إلى أن العارضة لديها ستة شيكات تثبت أنها أدت ما بذمتها للمشتكى به ولديها کشوفات حساب بنكية تؤكد ذلك لتتفضل المحكمة بالاطلاع على نسخ من الشيكات وكشف الحساب. كما أن الخبرة التي أمرت بها المحكمة التجارية جاءت متناقضة حيث جاء في الصفحة 34 من تقرير الخبرة أن السنة المتنازع بشأنها هي 2017 و2018، بينما أشار الخبير إلى سنة 2016 والتي لا تشوبها شائبة وتم أداؤها كاملة لتتفضل المحكمة بالاطلاع على نسخة من تقرير الخبرة. كما قامت العارضة بطلب منها بإنجاز خبرة عن طريق الخبير السيد (ح.)، والتي أكدت بما لايدع مجالا للشك أداءها لكل ما بذمتها، لكن للأسف تم استبعادها ولم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار لتتفضل المحكمة بالاطلاع على تقرير الخبرة. وحيث إن الأفعال التي قامت بها المطلوبة في الطعن كبدت العارضة مجموعة من الخسائر المادية ودفعت بها إلى حافة الإفلاس إضافة إلى حالة الخوف والترقب التي تعيشها يوميا بسبب الحجز على صيدليتها. كما تقدمت العارضة بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد المطلوبة في الطعن لاتزال رائجة ويتم الاستماع فيها للمتابعين في هذا الملف. وحيث إنه برجوع محكمتكم إلى حيثيات الحكم المطعون فيه بالاستئناف ستلفي انه ناقش طلب العارضة من حيث الشكل وقضى بقبوله، وفي الموضوع اكتفى بمناقشة طلبات الطرف المستأنف عليه واغفل مناقشة طلبات العارضة في الموضوع وأن العارضة تدلي للمحكمة بوثائق جديدة تفند الحجج التي بني عليها الحكم، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي برفض الطلب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر. و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف و طي التبليغ .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/07/2025 ألفي بالملف مذكرة إسناد النظر لنائب المستأنف عليها جاء فيها أن استئنافها لا يتضمن أي جديد و لم يعتمد أسباب جدية، و لا يعدو كونه محاولة لإطالة أمد النزاع، فإن المستأنف عليها تكتفي بتأكيد مقالها الافتتاحي والوثائق المرفقة به ، وكذا مذكرتها التوضيحية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة : 17-04-2025 و أنها تؤكد ما جاء بمقالها الافتتاحي للدعوى ، و كذا مذكرتها التوضيحية ، المدلى بها أمام محكمة أول درجة بجلسة : 17 - 04 - 2025 ، و تلتمس تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب في كافة ما كافة ما قضى به .، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2025.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه
و حيث إنه بخصوص الأسباب المؤسسة على كون محاولة التنفيذ قد انتهت إلى تحرير محضر امتناع دون إن يلتقي بها و بأن الإستدعاء لم يوجه لباقي الدائنين و من كون الحكم بني على مستندات إعترف و صرح بأنها مزورة ، فإن البين من وثائق الملف أن المحضر المنجز من قبل عبد الرحمان (ب.) المفوض القضائي التابع لنفوذ المحكمة الإبتدائية بالرباط يفيد أنه إنتقل بتاريخ 14/11/2024 لدى الطاعنة بعنوان الصيدلية و وجدها شخصيا و توصلت بالإعذار و ترك لها إشعارا قصد الحضور لمكتبه للأداء و أنه بتاريخ 10/12/2024 إنتقل مرة أخرى و وجد السيدة بشرى (ش.) بصفتها مستخدمة لديها و بعد طوافه بالمحل لم يجد شيء ذا قيمة للحجز، مما يكون معه محضر المفوض القضائي قد أنجز وفق الشكليات المتطلبة قانونا لإعتباره مباشرة لإجراءات الحجز التنفيذي ، و إعتبارا لكون الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي المعتبر كسند لإثبات المديونية ، لا يوقف التنفيذ إذ يعد القرار الصادر عن هذه المحكمة حكما نهائيا مكتسبا لقوة الشئ المقضي به و صدر بصفة حضورية في مواجهة الطاعنة ، و لا مجال لمناقشة ما إعتمد في قضائه أمام نفس المحكمة المصدرة له لكونها ليست مرجع طعن فيه ، و بإعتبار أن إستدعاء الدائنين يندرج في إطار الإجراءات التي تقوم بها كتابة الضبط في إطار المواد من 115 إلى 117 المؤطرة للبيع الإجمالي للأصل التجاري في مدونة التجارة و لاسيما المادة 116 منها، ليبقى ما أثير من نعي على الحكم المطعون فيه في غير محله و يتعين تبعا لذلك رد الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65695
Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65683
L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025