Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65652

Identification

Réf

65652

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4764

Date de décision

06/10/2025

N° de dossier

2025/8222/2011

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la participation de l'appelant aux opérations expertales et la production de documents par ses soins purgent le vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour constate que les paiements postérieurs, bien que non prouvés dans leur totalité par le débiteur, sont partiellement reconnus par le créancier dans ses écritures.

Dès lors, elle juge inutile d'ordonner une nouvelle expertise, l'aveu de l'intimé suffisant à établir le nouveau solde de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'appelant dès lors que les paiements ont été effectués postérieurement à la décision de première instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/04/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2024 تحت عدد 13054 ملف عدد 5990/8222/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها الأولى و السيد الحسين (م.) تضامنا بينهما لفائدة المدعية مبلغ 764.301,53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وإلى غاية يوم التنفيذ و بتحديد الإكراه البدني في حق الطرف المدعى عليه السيد الحسين (م.) في الحد الأدنى و بتحميلهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله بأنها دائنة للمدعى عليهم بعدة مبالغ على الشكل التالي: بالنسبة لشركة (س.) مبلغ 816111،78 درهم، بالنسبة لشركة (و.) مبلغ 593871،08 درهم وبالنسبة لشركة (ف.) مبلغ 379702،63 درهم، وأنه وبتاريخ 10/03/2021 تم التوقيع على بروتكول اتفاق بين جميع الأطراف تم فيه الاتفاق والتراضي على ما يلي: أولا تذكير كل شركة بمبلغ مديونيتها للعارضة وإقرارها به، ثانيا التزام شركة (س.) بأداء دينها ودين الشركتين الاخريين، والذي تم تمديده بشكل اجمالي في مبلغ 1789685،49 درهم وذلك على الشكل الآتي: أداء مبلغ 165000،00 درهم حالا، تنازل العارضة عن فوائد التأخير المحددة في مبلغ 80000،00 درهم وإعادة جدولة الباقي الذي هو 1545000،00 درهم وتقسيطه على 48 شهرا بنسبة فائدة 6% مع الضريبة على القيمة المضافة، ثالثا عدم اعتبار بروتكول الاتفاق بمثابة تجديد للدين، وبالتالي احتفاظ العارضة بكل الضمانات والامتيازات التي استفادت منها بمقتضى العقود الرابطة بين الطرفين ورابعا التزام الطرف المدعى عليه بتنفيذ بنود البروتكول وخاصة أداء الأقساط وفق المتفق عليه تحت طائلة حلول الدين برمته مع احتساب نسبة 8% كفائدة التأخير عن كل قسط لم يتم اداؤه في موعده، وبالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وأن المدعى عليها شركة (س.) لم تلتزم بتنفيذ بنود برتوكول الاتفاق وأن هذا البروتكول ملزم لجميع الأطراف الموقعة عليه، وأن السيد الحسين (م.) كفيل متضامن للطرف المدعى عليه بمقتضى الكفالة التضامنية والشخصية التي سبق له أن ضمن بمقتضاها أداء ديون المدعى عليها في حدود مبلغ 1250000،00 درهم، وأن المدعى عليهم لم يحترموا التزاماتهم التعاقدية تجاه المدعية سواء المتعلقة بالعقود الأصلية أو حتى المتعلقة ببروتكول الاتفاق بحيث تخلد بذمتهم إلى غاية 30/06/2022 ما مجموعه 1164301،53 درهم، وأن المدعية محقة في مراجعة القضاء لاستصدار سند تنفيذي بدينها خاصة وأن المدعى عليهم لم يستجيبوا لمحاولات العارضة الحبية بما فيها رسائل الإنذار، وأنه من حقها الحكم لها بتعويض عن التماطل في مبلغ 11000،00 درهم. ملتمسا في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائهم تضامنا فيما بينهم لفائدة المدعية مبلغ 1164301،53 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى غاية يوم التنفيذ الفعلي ومبلغ 11000،00 درهم كتعويض عن التماطل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق المدعى عليه الرابع الكفيل في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر. وارفقته صور العقود، كشف الحساب، بروتكول اتفاق، عقد الكفالة المصحح الامضاء في 28/04/2013، صور من العقود ونسخة من الإنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة: 14/09/2023، والتي يعرض من خلالها بأنه بالفعل أن الشركات مدينة للمدعية بمجموع من المبالغ في شكل قروض وأنه بالفعل تم الاتفاق على ابرام بروتوكول بتاريخ: 10/03/2021، من أجل تمديد الدين مقابل الالتزام بأداء أقساط كل شهر حددت أدناها في مبلغ 36724،36 درهم، وأنه وبخلاف ما جاء في مقال المدعية أن المدعى عليهم لم يلتزموا ولم يؤدوا ما بذمتهم، فقد قاموا بتحويلات بنكية لعدة أقساط وهي التي لم يتم ذكرها أو خصمها من المبلغ الإجمالي وقد بلغ مجموع ما أداه العارضين مبلغ 477070،52 درهم، كما دفع بعدم توفر الكشف المدلى به على الحجية الثبوتية ومخالفة الفصل 440 من ظهير الالتزامات والعقود والفصول 37، 38 و39 من قانون المسطرة المدنية. ملتمسا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا القول بأن المدعى عليهم مدينين فقط بمبلغ 687231،01 درهم واحتياطيا جدا إجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي مع حفظ حقها في التعقيب عليها. وأرفقه صورة وصل أمر بالإيداع بمبلغ 220000،00 درهم، 7 صور لوضعية الحساب.

وبناء على مذكرة التعقيب لنائبة المدعية المدلى بها بجلسة 19/10/2023، عرضت من خلالها بأنه وبالفعل فإن كل الأداءات التي قام بها الطرف المدعى عليه تم أخذها بعين الاعتبار أثناء حصر الدين لأن أي تحويل بنكي أو أداء يتم بشكل أوتوماتيكي في حساب الزبون وأن الدليل على ذلك أن التحويلات البنكية المزعومة تمت في الحساب الذي يمل رقم [رقم الحساب] قبل تحويله لحساب منازعات الذي يحمل رقم [رقم الحساب]، وأنهم يقرون بالمديونية ولم يحترموا بنود البروتوكول وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعية نظامية ومستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام ويتوصل المدعى عليهم بمستخرجات منها وفق القانون مما يجعلها وسيلة اثبات طبقا للقانون ما لم يتم اثبات عكس ما ضمن بها، وأدلت العارضة بأصل البرتوكول وكذا أصل الكفالة مما يجعل الدفع بخرق مقتضيات الفصل 440 من ظهير الالتزامات والعقود مما يجعلها وسيلة اثبات لم يتم اثبات عكس ما ضمن بها. أرفقتها بنسخة من كشف الحساب الذي سبق الادلاء بأصله ونسخة من جدول استخماد.

وبناء على مذكرة التعقيب لنائب المدعى عليهم لجلسة: 09/11/2023، والتي أكد من خلالها سابق دفوعاته.

وبناء على باقي المذكرات.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنان مستندان على أنه بخصوص عدم الجواب على دفوعات الطاعنين و انعدام التعليل فإن العقود المدلى بها مجرد صور مخالفة بذلك مقتضيات المادة 410 من ق. ل. ع مما يتعين معه استبعادها كما يتضح على أن الحكم الإبتدائي جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الجواب على مجموعة من دفوعات الطاعنين وأن كشف الحساب المستدل به و المعتمد في الخبرة لم يجب عنه الحكم الإبتدائي وبالرجوع إلى تلك الوثيقة سيتضح أنها تفتقد إلى الأوصاف المحددة بياناته وفق القانون و بالتالي تفتقد تلك الحجية وأن كشف الحساب يجب أن يكون دوريا و أن يتضمن بيانا مفصلا للعمليات التي تمت في المدة التي يتعلق بها الكشف و التي يجب أن لا تفوق ثلاثة أشهر و أن تتضمن العمليات تمييزا بين ما هو أصل و ما هو فائدة و بين ما هو عمولة و ما هو مصاريف و أن يحدد فيه سعر الفائدة و أن يبين فيها المدة المحسوبة عنها الفائدة وفق مقتضيات مدونة التجارة و أحكام القانون المتعلق بالائتمان وأثار الطاعنين خلال المرحلة الإبتدائية عدة دفوعات لم يتم الإجابة عليها من بينها ثبوت أداء الطاعنين عدة مبالغ مالية على شكل دفوعات عن طريق تحويلات بنكية لم يتم خصمها من المبلغ الإجمالي المطالب به و هو ما يثبت سوء نية المستأنف عليها بحيث لم تقم بخصمها وأنه خلال إجراء الخبرة فإن الخبير لم يقم باحتسابها إلا بعد إرجاع المهمة إليه بعد الطعن في إجراءاتها لا من حيث الشكل و لا من حيث الموضوع وأن هذا النزاع لا زال مستمرا حتى خلال هذه المرحلة وأن الطاعنين قاموا بإيداع عدة مبالغ بالحساب البنكي للمستأنف عليها بعد صدور الحكم الإبتدائي بلغت 210.000,00 درهم و هي مفصلة على الشكل التالي :

مبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 2024/12/05

مبلغ 20.000,00 درهم بتاريخ 2024/12/10

مبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 2025/01/15

مبلغ 50.000,00 درهم بتاريخ 2025/03/12

مبلغ 40.000,00 درهم بتاريخ 2025/03/14

ومن خلال ما سبق يتضح أن الطاعنين ينازعون في مبلغ الدين المطالب به منازعة جدية خصوصا و أن المستأنف عليها توصلت بمبالغ إضافية على شكل دفوعات بعد صدور الحكم الإبتدائي بلغ مجموعها 210.000,00 درهم مما يتطلب معه إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ الحقيقية المتبقية وأن الحكم التمهيدي موضوع الخبرة البنكية المأمور بها ابتدائيا لم يبلغ لهما مما فوت عليهما حق الطعن المنصوص عليه في الفصل 62 من ق م م ' قرار المجلس الأعلى عدد 1129 بتاريخ 2009/7/8 الصادر في الملف 2007/1/3/680 و منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 126-127 الصفحة 151 الذي وضع القاعدة التالية : " كل حكم تمهيدي أو قرار بتعيين خبير أو استبداله من طرف محكمة الموضوع يتعين تبليغه وجوبا إلى اطراف الدعوى حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم في تجريح الخبير أو إبداء ملاحظاتهم بشأن التغيير يترتب عنه عدم تبليغ الأطراف بقرار تعيين الخبير أو استبداله بطلان جميع الإجراءات اللاحقة و المتعلقة بالخبرة المنجزة من قبل الخبير المعين قضاء". هذا الموقف أكدته محكمة النقض في قرار حديث العهد عدد 3/643 صادر بتاريخ 2017/12/05 في الملف المدني عدد 2016/3/1/3075 حيث أكدت المحكمة على وجوب احترام مقتضيات الفصل 62 من ق م م يفسح المجال لكل طرف في الإدلاء بأوجه تجريحه للخبير حسب التعليل التالي : حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 62 من ق م م فإن الأمر القاضي بتعيين خبير أو استبداله ينبغي أن يبلغ لمن يعنيهم الأمر ليتمكنوا من ممارسة حقهم في التجريح قبل القيام بإجراءات الخبرة و ان عدم القيام بهذا التبليغ ليتسنى له ممارسة حقه في تجريح الخبير، و البين مما استدل به امام قضاء الموضوع أن الطاعنة تم سكت في مذكراتها بعدم تبليغها بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تلتفت لدفع الطاعنة المذكور بالرغم مما له من تأثير على وجه قضائها تكون عللت قرارها تعليلا ناقصا يتزل منزلة انعدامه و عرضت قرارها للنقض نفس المنحى نحته محكمة النقض في قرار حديث العهد كذلك عدد 3/267 صادر بتاريخ 2017/5/9 الملف المدني عدد 2016/3/1/171 حيث أكدت المحكمة على وجوب احترام مقتضيات الفصل في ق م م لفسح المجال لكل طرف في الإدلاء بما له من ملاحظات أو أوجه التجريح و أن استدعاء لا يمكن أن يحل محل إجراء ينص عليه القانون حسب التعليل التالي : '' حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصل 62 من ق م م فإن الأمر القاضي بتعيين خبير أو استبداله ينبغي أن يبلغ لمن يعنيهم الأمر ليتمكنوا من ممارسة حقهم في التجريح قبل القيام بإجراءات الخبرة و أن عدم القيام بهذا التبليغ يترتب عنه بطلان الخبرة و لا يقوم استدعاء الخبير مقام ذلك التبليغ ينطلق منه حساب أجل ممارسة التجريح في الخبير و ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت الخبرة المنجزة من دون تبليغ الأمر الصادر بهما للطالبة خرقت الفصل أعلاه و عرضت قرارها للنقض. " و بذلك فإن الطاعنان يلتمسان التصريح و الحكم ببطلان إجراءات الخبرة المنجزة في الملف خلال المرحلة الإبتدائية و الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة تحترم بشأنها مقتضيات الفصل 62 من ق م م و خصوصا بعد توصل المستأنف عليها بدفوعات جديدة بلغت 210.000,00 درهم كما هي مفصلة أعلاه ، ملتمسان قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي جزئيا و القول بأن الطاعنين لا زالوا مدينين فقط بمبلغ 554.301,00 درهم بعد أداء مبالغ جديدة بعد صدور الحكم الإبتدائي كما هي مفصلة أعلاه و تأييده في الباقي واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة بنكية يستدعى لها الأطراف و نوابهم لتحديد قيمة الدين الحقيقي و بالتالي المبالغ التي لا زالت بذمة الطاعنين وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسختين تبليغيتين و أصل 2 طيات التبليغ .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/05/2025 عرض فيها أنه من جهة أثار الطاعنان خرق مقتضيات الفصل 62 من ق م م على اعتبار أن عدم تبليغهما بالحكم التمهيدي فوت عليهما حق ممارسة تجريح الخبير لكن فضلا على ان الاجتهاد القضائي استقر على امكانية ممارسة التجريح بمجرد توصلهما بالاستدعاء ، فانهما لم يقوما بذلك عند توصلهما بالاستدعاء فضلا على انهما لم يسجلا اي تحفظ عند حضور هما لجلسة الخبرة الاولى او التكميلية ، بل أن من كان يمثلهما بمقتضى وكالة والذي حضر في الخبرة الاولى وطلب مهلة للادلاء بالوثائق تم حضر في الخبرة التكميلية وأدلى للخبير بوصل ايداع مبلغ 300.000,00 درهم وطلب اعادة جدولة الدين الباقي في اطار عملية صلح لذلك يتعين رد السبب المثار من هذه الناحية لعدم ارتكازه على اساس ومن جهة اخرى آثار الطاعنان بانهما أديا بعد صدور الحكم ما مجموعه ذلك 210,000,00 درهم على شكل دفعات تم تفصيلها في مقالهما الاستئنافي ، والتمسا على ضوء ذلك حصر المديونية في مبلغ 554.301,00 درهم وأشارا في أسفل مقالهما الاستئنافي انهما سيدليان بالوثائق بشانها وليس في الملف ما يؤكد هذه الاداءات ، مما ينبغي عدم الالتفات اليها ، ملتمسة الحكم و التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس و تحميل الطاعنين الصائر حفظ حقها في التعقيب على الوثائق في حالة الادلاء بها .

وبناء على المذكرة الرد المدلى بها من دفاع المستأنفين بجلسة 26/05/2025 عرض فيها أنه وخلافا لما جاء في مذكرة المستأنف عليها فإن الطاعنة قامت بأداء مجموعة من المبالغ حتى بعد صدور الحكم الإبتدائي وسبق لهما أن أدليا أن أدلوا بجلسة 2025/05/12 بصورة وصل لتحويل بنكي و يدليان بهذه الجلسة بصورة وصل أخر يفيد أداؤ هما لمبلغ 20.000,00 درهم، مؤرخ في 2025/05/14 تحت عدد 418686 وتبعا لذلك يتعين إجراء خبرة جديدة لتحديد المبلغ الحقيقي للمديونية خلاف تلك التي صدر بشأنها الحكم الإبتدائي ، ملتمسان القول برد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم بإجراء خبرة حسابية يستدعى لها الأطراف و نوابهم لتحديد المديونية الحقيقية بعد خصم المبالغ المؤداة وحفظ حق الطاعنان في التعقيب على الخبرة بعد الأمر بإجرائها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفقت ب: صورة الوصل إبداع عدد 418686 .

وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/09/2025عرض فيها أن الطاعنين أدليا بمذكرات مرفقة بوصولات الاداء يدفعان من خلالها أنهما أديا مجموعة من الاداءات بعد صدور الحكم المطعون فيه واخدا بعين الاعتبار كل ما تم اداؤه الى غاية يومه تبقى مديونية الطاعنين محددة في مبلغ 434.510,5 درهم ، ملتمسة التصريح بتأييد المطعون فيه مع اخذ بعين الاعتبار بأن المديونية المتبقية بذمة الطاعنين هي 434.510,53 درهم وتحميل الطاعنين الصائر .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/09/2025، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 06/10/2025 .

حيث تمسك الطاعنان بالأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث أنه و بمراجعة وثائق الملف و خاصة ما جاء في المقال في المقال الإستئنافي للطاعنة يبين أنها تمسكت بأداءات لاحقة على صدور الحكم المطعون فيه و حددتها في مبلغ 210.000 درهم و التمست حصر المبلغ المحكوم به في 554301 درهم بعد خصم هذه الأداءات المحددة في مقالها و أن المحكمة بمراجعتها لوثائق الملف تبين لها أن الطاعنان لم يدعما إدعاءهما بالأداءات المذكورة كما أنهما في مذكرات لاحقا أدليا بتحويلات بنكية محددة و مفصلة كما يلي : 40.000 درهم موضوع التحويل البنكي المؤرخ في 09/04/2025 وصل عدد 417452 و مبلغ 20.000 درهم موضوع التحويلات البنكي المؤرخ في 14/05/2025 تحت عدد 418686 و مبلغ 20.000 درهم موضوع التحويل البنكي المؤرخ في 11/06/2025 وصل عدد 419619 مبلغ 2000 درهم موضوع تحويل بنكي مؤرخ 26/06/2025 وصل عدد 420066 درهم و مبلغ 50.000 درهم موضوع التحويل البنكي المؤرخ في 08/09/2025 وصل عدد 422323 أي مجموعة 150.000 درهم .

و حيث أكدت المستأنف عليها في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 15/09/2025 أنه و باعتبار ما تم أداؤه إلى غاية يومه فإن المديونية تبقى محددة في 434510.53 درهم و التمست حصر المبلغ المحكوم به في حدودو هذا المبلغ و بالتالي فإنه و بالنظر لعدم إدلاء الطاعنين بما يثبت الأداءات المحددة في المقال الإستئنافي و اعتبار لإقرار المستأنف عليها باعتبار المديونية محددة في مبلغ 434510.53 درهم الأمر الذي يتعين معه التصريح باعتبار لإستنئاف جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و حصر المديونية في هذا المبلغ .

و حيث أنه و بخصوص المنازعة الطاعنين في الخبرة المنجزة ابتدائيا و ملتمس إجراء خبرة جديدة فتبقى دفوعات مردودة طالما أن الطاعنين قد حضرا إجراءات الخبرة و أدليا بوثائقهما و بالتالي يبقى تمسكهما بخرق مقتضيات الفصل 62 ق.م.م هذا الإطار غير مبرر و يتعين التصريح برده أما بخصوص ملتمس إجراء خبرة حسابية جديدة فهو غير مبرر في نازلة الحال ذلك أن العبرة هي بوسائل الأداء المدلى بها و طالما قد تبين للمحكمة قيمة التحويلات الثابتة بموجب الإيصالات المرفقة بمذكرات الطاعنة و اعتبارا لإقرار المستأنف عليها بالأداءات في حدود المبالغ المشار إليها أعلاه الأمر الذي يتعين معه التصريح رد الإسباب المثار بهذا الصدد .

و حيث يتعين جعل الصائر على المستأنفين طالما أن الأداءات الجزئية تمت بعد صدور الحكم المستأنف مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي .

و حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : اعتباره و تعديل الحكم المستأنف جزئيا و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 434510،53 درهم و بتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile