L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65658

Identification

Réf

65658

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5531

Date de décision

30/10/2025

N° de dossier

2025/8202/3754

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour l'exécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'existence d'une inexécution imputable au débiteur.

Saisie par ce dernier, la cour devait déterminer si les démarches administratives entreprises pour obtenir une autorisation de travaux et l'obstruction du créancier lui-même caractérisaient un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte est subordonnée à la preuve d'un refus délibéré et d'une résistance fautive du débiteur.

Or, elle relève que le débiteur a accompli de multiples diligences, notamment des demandes d'autorisation administrative et une procédure d'expertise pour pallier le refus d'accès opposé par le créancier. Dès lors, l'inexécution ne résulte pas d'un comportement fautif imputable au débiteur mais de contraintes administratives et de l'obstruction du créancier, ce qui fait obstacle à la liquidation de l'astreinte.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de liquidation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/07/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2025 تحت عدد 6857 ملف عدد 2822/8232/2025 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 200000,00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية عن المدة الممتدة من 2023/07/18 الى غاية 2025/02/18 وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

حيث تقدمت الشركة (ج. م. خ. د. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/08/2025 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه أعلاه.

في الشكل :

في الاستئناف المقدم من طرف شركة (ص. ك.) و المقال الاصلاحي:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه الى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بتاريخ 14/07/2025 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله صفة و أداء و أجلا كما أن المقال الاصلاحي مستوفي للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.

في الاستئناف المقدم من طرف الشركة (ج. م. خ. د. س.):

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 28/07/2025 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 01/08/2025 أي داخل أجله القانوني و نظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله أنها استفادت من حكم تجاري تحت عدد 5681 بتاريخ 201610618 في الملف عدد 20131820215323 والقاضي في الشكل بعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها شركة (ل.) سابقا التي حلت محلها الشركة (ج. م. خ. د. س.) بأدائها للمدعية تعويضا إجماليا قدره 815377.66 درهم بخصوص الضرر اللاحق بها وذلك عن المدة من 2007 إلى تاريخ انجاز الخبرة في 2015/06/26 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ولغاية الأداء والحكم على المدعى عليها شركة (ل.) بتعويض الأنابيب المتعلقة بالشبكة الخارجية للصرف الصحي بأنابيب ذات قطر أكبر ليكون كافه لتحمل صبيب المياه الواردة من العمارة المتواجد بها محل المدعي و كذا العمارة [العنوان] المتواجدة بقريسا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و تحميل المدعى عليها ائر ورفض باقي الطلبات . كما أنه صدر قرار تحت عدد 5839 صادر بتاريخ 02/12/2021 عن محكمة الاستئناف التجارية البيضاء في الملف عدد 424982022016 والقاضي في الشكل كذلك بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 993236.85 درهم مع رد الاستئناف الفرعي . و أن المدعية باشرت إجراءات مواصلة التنفيذ في الشق المتعلق بتغير الأنابيب الخارجية للصرف حي بأنابيب ذات قطر الكبر في القرار دو المراجع أعلاه فتح له ملف تنفيذ تحت عدد 202385113673 8511148852022 و أن المدعى عليها بلغت بالأعذار بتنفيذ مقتضيات القرار دو المراجع المشار إليها أعلاه بتاريخ 1812023 لكنهما لم تستجيب لذلك وامتنعت عن التنفيذ حيث حرر المفوض القضائي محضرا بالامتناع عن التنفيذ . وتكون المدعى عليها قد امتنعت عن التنفيذ مما تصبح معه العارضة محقة في تصفية الغرامة التهديدية عند تاريخ أخر امتناع الموافق ل 1812023 إلى يومنا هذا 1822025 أي سنتين 730 يوم امتناع ملتمسة: الحكم للمدعية بمبلغ 365000.00 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية عن امتناع المدعى عليها عن تنفيذ القرار عدد 5839 بتاريخ 2021/12/02 في الملف عدد 2016/8202/4249 عن المدة من تاريخ الامتناع 2023/01/18 إلى 2025/02/18 النفاذ المعجل و الفوائد القانونية و الصائر.

أرفقت المقال بصور من حكم وقرار و محضر إعذار و محضر إخباري و محضر إمتناع.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2025/05/12 جاء فيه أن محضر الامتناع صدر من طرف شركة (ل.) و ليس المدعى عليها و أن المدعى عليها لم تبلغ بأي قرار حتى ترفض تنفيذه ملتمسة رفض الطلب

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة من حيث نقصان التعليل والذي يوازي انعدامه و الخطأ الوارد في سرد المعطيات الذي هو 2023/07/18 وليس 2024/07/18 و بعملية حسابية بسيطة يتبين أن المدة المطالب بها في المقال يتوافق والوثائق المدلى بها لتبرير المدة المستحقة لتصفية الغرامة التهديدية والتي هي من 2023/07/18 إلى 2025/02/18 و إلغاء الحكم المتخذ و تدارك للخطأ الوارد به والحكم من تاريخ الامتناع، ملتمسة بقبول المقال الإستئنافي وموضوعا بتدارك الخطأ الوارد في حساب المدة المطالب بها من تاريخ الإمتناع الذي هو 18/07/2023 وليس 18/07/2024.

وجاء في أسباب استئناف الشركة (ج. م. خ.) : أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به شكلا وموضوعا ، وان الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد سواء من الناحية القانونية والواقعية.

أساسا في الشكل : فيما يخص عدم إحترام الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية: أن المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية تنص على: يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة" على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة ، وبالرجوع الى المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها ستقف المحكمة على أنه تقدمت بمطالبها في مواجهة شركة (ل.) ، وانه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه سيتبين لمحكمة الاستئناف أن الحكم صدر في مواجهة المستانفة

بالقول : " وبين شركة (ل.) سابقا التي حلت محلها الشركة (ج. م. خ. د. س.)، و أن شركة (ل.) شركة خاصة (فرع لشركة (س.) )الفرنسية كانت تدير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية في الدار البيضاء بموجب عقد تدبير مفوض ، فين حين أنها شركة عمومية جهوية تدير نفس القطاعات في الدار البيضاء وسطات، وتهدف إلى تحسين الخدمات ، و أن المستأنف عليها لم تدل بسندها القانوني الذي يفيد إحلالها محل شركة (ل.) حتى تتمكن المحكمة من تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وإحلالها إلا أن المحكمة من تلقاء نفسها إرتأت إحلالها وبذلك تكون قد غيرت تلقائيا موضوع وسبب الطلبات وتخلت عن مبدأ الحياد، في حين كان الأجدر تطبيق القانون بإنذار المستأنف عليها لإصلاح المسطرة ، وأن الحجة على كون المحكمة يجب أن تبت في حدود طلبات الأطراف ليست حجة مبنية على رأي فقهي أو حكم قضائي، بل هي مسندة إلى الفصل 3 من ق.م.م المشار اليه أعلاه ، و ان هذه القاعدة هي من النظام العام، كما أن المشرع وضع بهذا الفصل حدا لكي تكون الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية صحيحة من الناحية الشكلية والموضوعية وبذلك حدا لكل تفسير أو تأويل أو رأي يفقد الأحكام القضائية حجيتها، و يتبين إذن أن غرض المشرع من هذا الفصل أن تكون الأحكام في منطوقها معللة وفق الحجج القانونية المضمنة في القوانين المعمول بها والتي على الجميع احترامها، ويتبين إذن أن تطبق القانون على الوجه الصحيح ، و ان القاعدة الدستورية المنصوص فليها في الفصل 124 ليست قاعدة شكلية فقط تتعلق بعنوان الحكم وانما هي قاعدة موضوعية تتعلق بكيفية تعليل الحكم وبمطابقة هذا الحكم لجوهر القانون، و ان ذلك الفصل ينص على ان الاحكام يجب ان تكون مطابقة للقانون أي ان تحترم نص القانون، و انه بذلك تكون المحكمة قد خالفت ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه الحكم ببطلانه.

إحتياطيا في الموضوع : و أنه بالرجوع إلا تعليل المحكمة الذي ورد فيه: و إن الغرامة التهديدية تستحق من تاريخ إمتناع المنفذ عليه عن التنفيذ طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية، وهو 2023/07/18 وبالتالي أصبحت من ضمن خصوم شركة (ل.) في إطار تدبيرها للمرفق وأن المدعى عليها لم تنازع في حلولها محل هذه الأخيرة وبالتالي تبقى ملزمة بالأداء ما دامت الشركة المدعى عليها تحل محل المكاتب والوكالات في الأصول والخصوم المتعلقة بتدبير المرفق طبقا للمادة 15 من القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات مما معه الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده ، وأنه بالرجوع للتعليل بكونها لم تنازع في سبب الإمتناع عن التنفيذ ولا في إمكانية التنفيذ من عدمه، فهو تعليل مجانب للصواب، وذلك لكونها لم تتوصل بأي إعذار بالتنفيذ وهو ما يؤكده محضر الإمتناع عن التنفيذ الذي كان بتاريخ 2024/07/18 أي قبل أن تحل العارضة محل الشركة المدعى عليها شركة (ل.) بتاريخ 2024/10/01 ، وتؤكده المراسلات والإعذارات التي أدلت بها المستأنف عليها رفقة مقالها الإفتتاحي والتي كلها بينها وبين شركة (ل.) ولم يسبق لها أن توصلت بها، و انه من المعلوم ان عبء الاثبات يقع على المدعي، فكان يتوجب على المستأنف عليها أن تدلي بما يفيد إحلالها محل شركة (ل.) وكذا توصل العارضة بأي إعذار بالتنفيذ وامتناعها وهو الشيء الغير متوفر في النازلة المعروضة على أنظار المحكمة.

حول ثبوت رفض المستأنف عليها بالسماح لها بتنفيذ الحكم : انها لم يسبق لها ان رفضت أو امتنعت عن تنفيذ القرار الاستئنافي بل المستأنف عليها هي التي منعت العارضة من تنفيذ القرار الاستئنافي مما يكون سبب عدم التنفيذ راجع لهذه الأخيرة وليس المستانفة، وتبعا لذلك تصبح الغرامة التهديدية غير مستحقة وفقا لما قضت به محكمة النقض ، وانها لم يسبق لها أن امتنعت عن تنفيذ القرار الاستئنافي بل المستأنف عليها التي رفضت السماح لها بان تقوم بإصلاح القنوات التي امر بها القرار الاستئنافي وهو الأمر الثابت مما يلي : ان المستأنف عليها اخفت في مقالها كونها هي من رفضت السماح للعارضة بتنفيذ القرار الاستئنافي وهو الرفض الصريح والكتابي الصادر عنها من جهة ورفضها تنفيذ حكم المحكمة بإجراء معاينة على القنوات التي يجب على العارضة إصلاحها ، وفعلا فإنه بالرجوع الى الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له المدلى بهما من قبل المستأنف عليه رفقة مقالها الافتتاحي يتبين منه انه قضى بما يلي: لتعويض الانابيب المتعلقة بالشبكة الخارجية للصرف الصحي بأنابيب ذات قطر أكبر ليكون كاف لتحمل صبيب المياه الواردة من العمارة المتواجد بها المدعي ، و ان المصالح التقنية للعارضة انتقلت الى محل المستأنف عليها لتنفيذ القرار الاستئنافي غير وجدت المحل مغلقا مما دفعها الى بعث رسالة الى شركة (ص. ك.) تطلب منها السماح لها بمعاينة التجهيزات الداخلية لعقار تلك الشركة حتى تتمكن من قياسها لتركيب قنوات أكبر وفق ما قضى به القرار الاستئنافي. وبطبيعة الحال وفقا لأحكام الفصل 49 من دفتر التحملات، كما تبين ذلك من صورة الرسالة المرفقة. كما يتبين من صورة الرسالة المرفقة ، وان شركة (ص. ك.) ردت على رسالة العارضة برسالة ترفض فيها السماح لها بالاطلاع على قنواتها الداخلية من اجل أخذ القياسات التي تمكنها من ربطها بالقنوات الخارجية بالشكل الذي قضى به القرار الاستئنافي أي ان تكون ذات قطر كبير كاف لتحمل صبيب المياه الواردة من العمارة ، و ان شركة (ص. ك.) الى جانب رفضها السماح بمعينة قنواتها الداخلية اشترطت استصدار إذن من رئيس المحكمة . كما يتبين ذلك من صورة تلك الرسالة ، وانها استصدرت أمرا من رئيس المحكمة التجارية قضى بتعيين خبير قصد التحقق من وضعية القنوات الداخلية في محل شركة (ص. ك.). كما يتبين من صورة الأمر المرفق ، و ان الخبير المعين استدعي ممثل شركة (ص. ك.) الذي لم يحضر ، واضطر الخبير الى الانتقال الى المحل الذي وجده مغلقا، وانجز تقريرا وضعه بكتابة الضبط بتاريخ 2022/02/19 الذي انتهى فيه الى أن محل شركة (ص. ك.) لا تتوفر على نظام لضخ المياه ورفعها على مستوى القبو حتى يمكن تصريفها الى الشبكة الخارجية لشركة ليديك، و كما ضمن فيه ان الشبكة الداخلية للعمارة غير خاضعة للمعايير، كما يتبين ذلك من صورة التقرير المرفق، وانه يتبين إذن : انها منعت من المستأنف علها من تنفيذ القرار بإنجاز الاشغال المذكورة في القرار الاستئنافي ، و أن شركة (ص. ك.) تمنع موكلتي من إنجاز الاشغال. أي تمنعها من تنفيذ القرار الاستئنافي موضوع اعذاركم ، وانها سلمت كل تلك الوثائق للمفوض القضائي. كما يتبين من صورة الرسالة الحاملة لتوقيع المرفقة مع هذا المقال ، و ان المفوض القضائي ومع ذلك حرر محضرا ضمن فيه انها تمتنع عن تنفيذ القرار الاستئنافي ، وانه يتبين من كل ما سبق ان العارض ليس هي من رفضت تنفيذ القرار الاستئنافي وإنما منعت من قبل المستأنف عليها من إنجاز الاشغال التي امر بها القرار الاستئنافي ، و ان الوصف الذي ضمنه المفوض القاضي في محضره المتمثل من كون العارضة امتنعت تنفيذ القرار هو مخالف لموقف العارضة المثبت بواسطة رسائلها الكتابية وبواسطة الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بإجراء خبرة

حول عدم تبوث أي ضرر: وانه يتبين ان المحكمة التجارية اعتبرت أن الامتناع عن التنفيذ قد ألحق ضررا بالمستأنف عليها دون أن توضح أين تجلى هذا الضرر، ونوعه ومقداره ودليل ثبوته حتى تتمكن محكمة الاستئناف من مراقبة تحديد التعويض الذي يناسبه ، و ان الحكم المطعون لم يبين ما هو الضرر الذي يكون قد لحق المستأنف عليها ولا نوعه ولا مقداره مما يكون معه غير معلل ومخالف لقرار محكمة النقض المذكور .

حول سبقية البث في التعويض : انه سبق للمستأنف عليها ان طلب بتصفية الغامة التهديدية وصدر حكم استجاب لطلبها بتاريخ 2016/06/08 في الملف 2013/8202/5323 قضى لها بتعويض قدره 815.377.66 درهم ، و كما تقر بذلك في الفقرة الأولى من الصفحة الأولى من مقالها الافتتاحي، و ان من المعلوم ان الغرامة تتحول الى تعويض ولا يمكن إعادة المطالبة بها بشكل دائم والى ما لا نهاية ، و ان مبلغ 815.377.66 درهم هو مبلغ ليس فقط يغطي اصلاح القنوات بل يمن منشرا شا محلا تجاري بكامله ، وان الحكم المطعون فيه وهو يعاين توصل المستأنف عليا بمبلغ 815.377.66 درهم. حكم لها بمبلغ إضافي وهو 200.000.00 درهم ليصل ما حصلت عليه المستأنفة الى 1.015.377.66 درهم عن اصلاح قنوات رفضت المستأنف عليها السماح للعارضة انجاز الاشغال بإصلاحها ، ملتمسة بقبول هذا الاستئناف وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/05/26 في الملف عدد 2025/8232/2822 حكم عدد 6857 وبعد التصدي الحكم من جدید و التصريح ببطلان الحكم وموضوعا برفض الطلب و احتياطيا الأمر بإجراء بحث.

وبناء على مقال إصلاحي المدلى به من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 11/09/2025 جاء فيها انها قد أغفلت تحديد المبلغ المطلوب في التعويض وذلك بعد تدارك للخطا الوارد في احتساب مدة الأيام التي امتنعت فيها المستأنف عليها في تنفيذ القرار السابق عدد 5839 الصادر بتاريخ 02122021 في الملف عدد 424982022016 بخصوص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، ملتمسة بقبول المقال الإصلاحي وموضوعا الأشهاد للعارضة بمقالها الإصلاحي الحالي وذلك بكونها تلتمس من محكمة الاستئناف بعد التصدي التصريح بأن مدة المستحقة لتصفية الغرامة التهديدية هي من تاريخ 1872023 إلى غاية 1822025 وليس المدة الواردة في دباجة الحكم المطعون فيه والمحددة من 1872024 أي أن مدة الامتناع هي 285000=500x 570 يوما وبتالي رفع المبلغ المحكوم به من 200000.00 إلي مبلغ 285000.00 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر على المستأنف عليها.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2025 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي وتلتمس الحكم وفقه.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2025 جاء فيها بخصوص الدفع بمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية : زاعمة انها سبق ان تقدمت بدعوى في المرحلة الإبتدائية في مواجهة شركة (ل.) ، وان هذا الدفع وهو وعدم سواء حيث انه برجوع محكمة الإستئناف للمقال الإفتتاحي للمستانفة سوف يتبين لها ان هاته الأخيرة تقدمت بدعوى في مواجهة شركة (ل.) سابقا التي حلت محلها الشركة (ج. م. خ. د. س.)، وبالتالي فان دفعها يبقى مردودا ويتوجب على محكمة الإستئناف عدم الإلتفات اليه .

وبخصوص الدفع بكون المستانفة لم تدلي بما يفيد كون الشركة (ج. م. خ. د. س.) قد حلت محل شركة (ل.) : وانه برجوع محكمة الإستئناف لمقتضيات المادة 15 من قانون 83.21 المتعلق بشركات الجهوية متعددة الخدمات ، وانه حسب مقتضيات هاته المادة فان دفع المستانف مردودا عليها ولا سند له من القانون والواقع .

وبخصوص زعم المستانفة الشركة (ج. م. خ.) بكونها هي التي منعتها من تنفيذ الحكم والقرار، و أن هذا الزعم لا سند له من القانون و الواقع ذلك أنه برجوع محكمة الاستئناف لمنطوق الحكم و القرار سوف يتبين لها أنه ألزم هاته الأخيرة بإصلاح الأنابيب الخارجية التي تبين من خلال الخبرات المنجزة أنها هي السبب في الضرر الذي تعرضت لها و ليست الأنابيب الداخلية المتعلق بالسكان هدا من جهة ومن جهة أخرى فان المستأنفة شركة (ل.) سابقا الشركة (ج. م. خ.) حاليا هي التي امتنعت و بدون أي مبرر مقبول من انجاز الأشغال وهو ما اضطرت معه المفوض القضائي الذي كلفتها إلي تحرير محضر يفيد امتناع هاته الأخيرة

بخصوص مزاعم المستانفة بكون سبب تأخيرها عن انجاز الأشغال هو التراخيص و المساطر الإدارية المعمول بها مع إدلائها بمجموعة من مستخرجات الانترنيت : و أن هذا الزعم لا لا يستقم و واقع الحال ذلك أن المستأنفة أدلت بمجموعة من مستخرجات حاسوبها ومن صنعها زاعمة أن سبب تأخير الأشغال هو ناتج عن التراخيص التي تصدر عن جماعة البيضاء بخصوص حفر في الطريق العمومية ، وأن هذا الزعم لا سند له من القانون و الواقع ذلك هاته الأخيرة تحاول التهرب من المسؤولية بجميع الوسائل المتاحة هذا من جهة و من جهة أخرى فانها تدلي للمحكمة بمحضر للمفوضة القضائية السيدة خديجة (ك.) و الذي مفاده أن الأشغال و الي حدود تاريخ 2152025 لازلت تنجز بعين المكان ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي و الإصلاحي مع رد استئناف شركة (ل.) سابقا الشركة (ج. م. خ. د. س.) حاليا والذي لم يات بأي شيئ جديد.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2025 جاء فيها انها بينت من خلال مقالها الاستئنافي ومذكرتها الأخيرة مع طلب الضم انها لم تمتنع عن تنفيذ القرار الاستئنافي وأنها اتخذت على ما يزيد على 13 اجراء كما هي مبينة من خلال مذكرتها المرفقة بالوثائق وقامت بعدة محاولات من اجل الحصول على رخصة بداية الشغال الحفر بالطريق العمومية استطاعت الحصول على ترخيص من جماعة سيدي بليوط ومباشرة بعد ذلك قامت بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي عدد 5839 وتعويض الانابيب المتعلقة بالشبكة الخارجية للصرف الصحي بأنابيب ذات أكبر كما يتبين ذلك من خلال نسخة من محضر التسليم المؤقت لنهاية الاشغال، وانه ينتج عما سبق أن تنفيذ هذا القرار لم يكن ممكنا في وقت وجيز بالنظر للصعوبة الواقعية التي تجلت في تعنت طالبة التنفيذ ورفضها تمكين تقنيها من معاينة الشبكة الداخلية للقبو، وبالنطر كذلك الى ان طالبة التنفيذ لم تقم بإصلاح شبكتها الداخلية التي اكدت الخبرة القضائية بانها غير مطابقة للمعايير المعمول بها، بالإضافة الى وجود صعوبة قانونية تمثلت في رفض السلطات المختصة منح رخصة للقيام بالحفر في الطريق العمومية، وهي أمور ساهمت في عرقلة تنفيذ القرار، وانطلاقا من تقديم طلبات الترخيص للقيام بالحفر بالطريق العمومية الى مراسلة طالبت التنفيذ وحثها على السماح لها بمراقبة الشبكة الداخلية للقبو ومطالبتها بإصلاحها بعد أن تبين بانها غير مطابقة للمعايير المعمول بها، مما يكون معه طلب تصفية الغرامة التهديدية غير مؤسس قانونا ووجب رفضه ، ملتمسة بعدم قبول الاستئناف وموضوعا الحكم وفق ملتمساتها الواردة فيه

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/2025 حضر دفاع الطرفين و أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة تعقيبية تسلم منها دفاع المستأنفة بنسخة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/10/2025.

في الاستئنافين الأصليين معا و المقال الإصلاحي:

حيث تعيب الطاعنة الشركة (ج. م. خ. د. س.) على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به شكلا و موضوعا إذ أنه صدر في مواجهتها باعتبار أن الشركة (ج. م. خ. د. س.) حلت محل شركة (ل.) سابقا في حين أن هاته الأخيرة هي شركة خاصة فرع لشركة (س.) الفرنسية كانت تدير قطاعات الماء و الكهرباء و التطهير و الانارة العمومية في الدار البيضاء بموجب عقد تدبير مفوض و الطاعنة هي شركة عمومية جهوية تدير نفس القطاعات في الدار البيضاء و سطات و تهدف إلى تحسين الخدمات و بأن الطاعنة (ص. ك.) لم تدل بسندها القانوني الذي يفيد إحلال الشركة (ج. م. خ.) محل شركة (ل.) و المحكمة مصدرة الحكم المستأنف من تلقاء نفسها ارتأت إحلالها محلها.

حيث إن الطاعنة الشركة (ج. م. خ.) بتمسكها بعدم امتناعها عن تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 5839 مدلية بالحجج لنفي الامتناع عن شركة (ل.) قبل تاريخ 31/09/2024 و إثبات عدم امتناعها بعد هذا التاريخ لتسلمها تدبير هذا القطاع في 01/10/2024 تكون قد أقرت بصفتها و بأنها حلت محل شركة (ل.) و أضحى السبب لا يستند على أساس صحيح من القانون و يتعين رده.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة شركة (ص. ك.) استصدرت القرار الاستئنافي عدد 5839 بتاريخ 02/12/2021 في الملف عدد 4249/8202/2016 بتأييد الحكم الابتدائي رقم 5681 الصادر بتاريخ 08/06/2016 موضوع الملف رقم 5323/8202/2013 في الشق القاضي بالحكم على شركة (ل.) بتعويض الأنابيب المتعلقة بالشبكة الخارجية للصرف الصحي بأنابيب ذات قطر أكبر ليكون كاف لتحمل صبيب المياه الواردة من العمارة المتواجد بها محل المدعي و كذا العمارة [العنوان] المتواجدة بقربها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و أن المحكوم لها قامت بإعذار شركة (ل.) من أجل التنفيذ بتاريخ 18/01/2023 كما هو ثابت من الإعذار و المحضر الإخباري المنجز بتاريخ 20/03/2023 من طرف المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ب.) والذي يستفاد منه أنه انتقل لعدة مرات إلى شركة (ل.) فوجد السيد يوسف (ت.) بصفته مستخدما بمصلحة المنازعات العامة بالشركة الذي صرح بأن الشركة لا تمانع في تنفيذ الملف وأنها بادرت لطلب رخصة الحفر عدد 649/2023 و أنها سوف تقوم بإنجاز المطلوب وتنفيذ قرار المحكمة و تغيير الأنابيب بعد توصلها بهذا الترخيص.

حيث إنه لما كان امتناع المحكوم عليه بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل شرط أساسي لتصفية الغرامة التهديدية تطبيقا لمقتضيات الفصل 448 من ق م م الذي يطبق في حالة رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل، فإن ما جاء بمحضر المفوض القضائي ليس بامتناع المنفذ عليها عن تنفيذ المقرر القضائي فتصريح المستخدم بشركة ليديك يفيد أن هاته الأخيرة في انتظار الحصول على رخصة الحفر عدد 649/2023 للقيام بأشغال تغيير الأنابيب بالشبكة الخارجية وقد تم الإدلاء بنسخة من طلب الرخصة عدد 649/2023 الرامية الى استغلال الملك العمومي للقيام بأشغال تقوية شبكة الصرف الصحي على مستوى المحل [العنوان] بشارع بوردو.

حيث إن الطاعنة، الشركة (ج. م. خ. د. س.)، بإثبات قيامها هي و من قبلها شركة (ل.) بمراسلة المحكوم لها بتاريخ 08/02/2022 من أجل السماح لها بولوج قبو محلها و معاينة شبكتها الداخلية للارتباط بينها و بين الأشغال المطلوب إنجازها قوبل طلبها بالرفض شريطة الحصول على ترخيص من قبل المحكمة و بتقديمها طلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء قصد الامر بإجراء خبرة على الشبكة الداخلية عهدت مهمت القيام بها الى الخبير ياسين (م.) و بتقديمها كذلك عدة طلبات أمام مقاطعة سيدي بليوط عبر بوابة "رخصة" قصد الحصول على رخصة الأشغال و الحفر في الطريق العمومية كان يتم رفضها منذ تاريخ 16/03/2023 كما هو ثابت من لائحة الوثائق المقدمة لاستخراج الرخصة عدد 649/2023 إلى غاية تاريخ 07/10/2024 تم خلاله توقيع محضر بداية الاشغال بشارع بوردو من طرف جماعة سيدي بليوط وعمالة الدار البيضاء انفا كما ان المنفذة بنفسها تقر بكون الاشغال مازالت في طور الإنجاز مدلية بمحضر معاينة منجز من طرف المفوضة القضائية السيدة خديجة (ك.) بتاريخ 07/10/2025 يستفاد منه أن عمالا تابعين للطاعنة الشركة (ج. م. خ.) يقومون بأشغال فتح بالوعة مرفق بقرص مدمج و صور تظهر إنجاز اشغال حفر تكون قد باشرت تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي 5839.

حيث صح بذلك ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف القاضي بتصفية الغرامة التهديدية التي تعتبر تعويضا يمنح لطالب التنفيذ نتيجة الضرر الذي تعرض له جراء امتناع و إصرار المنفذ عليه على تعنته في تنفيذ المقرر القضائي و هو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة الشركة (ج. م. خ.) وبالتبعية إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب وبرد استئناف الطاعنة شركة (ص. ك.) و برفض مقاله الإصلاحي الرامي إلى رفع المبلغ المحكوم به من 200.000,00 درهم على 285.000,000 درهم و بتحميلها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستنافين و المقال الاصلاحي.

في الموضوع : برد استئناف شركة (ص. ك.) و بتحميلها الصائر وباعتبار استئناف الشركة (ج. م. خ. د. س.) و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل شركة (ص. ك.) الصائر.

في الطلب الإصلاحي: برفضه و تحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile