La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65655

Identification

Réf

65655

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5649

Date de décision

10/11/2025

N° de dossier

2025/8226/3417

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie.

L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La cour relève cependant que la créancière avait pratiqué deux saisies distinctes auprès de deux établissements bancaires différents pour garantir le recouvrement de la même créance résiduelle.

Elle retient que le premier tiers saisi ayant déclaré détenir une somme suffisante pour couvrir l'intégralité du montant réclamé, la seconde saisie-arrêt devenait sans objet. Dès lors, son maintien constituait une mesure préjudiciable et abusive à l'encontre du débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de mainlevée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/04/2025 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/03/2025 تحت عدد 398 ملف عدد 206/8107/2025 الذي قضى برفع اليد عن حجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموال المدعية "شركة (ا. و. ت. س. ك.) في شخص ممثلها القانوني" بين يدي "بنك (م. م.) في شخص ممثله القانوني"، بمقتضى الأمر الصادر عن رئيسة المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط بالنيابة بتاريخ 10-09-2024 تحت عدد 1098 في الملف رقم 1098 -8105-2024 ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ونصرح بتحميل الطرف المدعي الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله بتاريخ 10-02-2025 ، تعرض بمقتضاه أن المدعى عليها استصدرت في مواجهتها أمرا عن هذه المحكمة بتاريخ 2024/09/10 في الملف رقم 2024/8105/1098 قضى بإجراء حجز تحفظي على حسابها البنكي المفتوح بين يدي بنك (م. م.) ضمانا لأداء مبلغ 1,103.211,86 درهم. وهو الأمر الذي تم تنفيذه وصرح المحجوز بين يديه بحجز مبلغ 51.173,58 درهم الموجودة بحساب المنوب عنها موضحة أن سند الحاجزة الأمر بالأداء الصادر في الملف رقم 2016/8102/380 ، الذي سبق أن فتح له الملف التنفيذي عدد 2016/179/23، وسبق للعارضة أن أدت في إطار تنفيذه تنفيذه لما مجموعه 260.000 درهم جزء من أصل الدين استنادا للمحاضر والوصولات رفقته، كما تمت الصادر في ملف المصادقة رقم 2017/63/25. وبالرغم من استيفاء المصادقة على باقي مبلغ المديونية بمقتصد المدعى عليها لجميع المبالغ المستحقة في ذمة العارضة، إلا أنها اعتبرت أن هناك مديونية أخرى من قبل الفوائد القانونية المديونية جميع مستحقة إلى تاريخ 2024/01/02 بحسب مبلغ 106.081.86 درهم والحال أنه لا يعقل أن يتم أداء بتاريخ 2017/02/03 في حين أن الفوائد القانونية سارية الاحتساب إلى تاريخ 2024/01/02 وأصل الدين قد انقضى وزال قبل عشر سنوات. وإلى جانب أداء العارضة لجميع مديونيتها وعدم استحقاق المدعى عليها للفوائد التي انقضت بقضاء الدين، فإن هذه الأخيرة قامت باستصدار أمر في الملف رقم 2024/8105/918 بشأن إجراء حجز على مبلغ 103.211,86 درهم بين يدي بنك (ب. م. ت. خ. ب. أ. ا.) وقامت بتنفيذه. وتقدم المحجوز بين يديه بتصريح إيجابي في الموضوع بخصوص حجز جميع المبلغ . وإمعانا في الاضرار بالعارضة عمدت الحاجزة ودون اعتبار للأداء الواقع لفائدتها سابقا والتنفيذ حاليا وعدم استحقاقها لأية فائدة بتجميد جميع حسابات المنوب عنها التي سجلت أنه رصيدا إيجابيا. مبرزة سبق للمحكمة أن قضت برفع الحجز على الأصل التجاري للمنوب عنها بالاقتصار فقط على وصولات الأداء وكذا حكم المصادقة على الحجز الجزئي. مؤكدة أنه مع استخلاص المدعى عليها لدينها سواء من خلال وصولات الأداء أو حكم المصادقة وكذا الحجز على حساباتها البنكية، تبقى مبررات استمرار الحجز الواقع بمقتضى الأمر الصادر في الملف رقم 2024/8105/1098 على حسابها البنكي المفتوح لدى بنك (م. م.) منتفية ويتعين التصريح برفعه لما في ذلك من إضرار بها والتعسف في استعمال الحق مع ترتيب الاثار القانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيها أن الطلب الحالي سابق لأوانه لعدم توصل العارضة بجميع مبالغها خاصة الشق المتعلق بالفوائد القانونية والصائر وأن دعوى المصادقة مازالت رائجة امام هذه المحكمة، مؤكدة أنها استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة المدعية تحت عدد 2016/8102/380 عن رئيس هذه المحكمة قضى على المدعية بأدائها لفائدتها مبلغ 557.912,93 درهم مع الفوائد القانونية والصائر من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء، بناء على الكمبيالات التالية :

. كمبيالة عدد 0123315032 بمبلغ 325424.00 درهم مستحقة 2015/06/30.

. كمبيالة عدد 0123315039 بمبلغ 134179.50 درهم مستحقة 2015/12/30.

. كمبيالة عدد 0123315033 بمبلغ 98309.43 درهم مستحقة 2015/09/30

وفي إطار تنفيذ مقتضيات هذا الأمر تم الحجز على حساب المدعى عليها الممسوك لدى بنك (م. م.) الذي تقدم بتصريح إيجابي في حدود المبلغ المحكوم به والمحجوز دون الفوائد القانونية والصوائر، وبعد ذلك تم التنفيذ من طرف كل أنجز محضرا إخباريا يستفاد منه أنه تم أداء مبلغ 250000.00 تضاف من المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) الذي أنجز محضرا إخباريا يستفاد منه أنه إليه مبلغ 10000.00 درهم أجرة المفوض القضائي ليكون مجموع ما نفذ المفوض القضائي المذكور هو مبلغ 260000.00 درهم، وذلك في إطار الملف التنفيذي عدد 2016/179/23 ، وتمت مواصلة التنفيذ عن طريق المفوض القضائي عبد الله (ع.) بما مجموعه 297912.93 درهم ليكون المجموع هو مبلغ 557912.93 درهم، وبذلك تكون المدعية قد أدت أصل الدين فقط دون الفوائد القانونية والصائر. وأمام تعنت المدعى عليها على إتمام التنفيذ عمدت العارضة إلى تقديم طلب مواصلة التنفيذ بواسطة المفوض القاضي عبد الكريم (ر.) بخصوص الشق الثاني من الأمر عدد 2016/8102/380 المتعلق بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ والصوائر القضائية إلا أنها امتنعت عن التنفيذ، حيث حرر المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز. وفي سبيل تأدية الطالبة لباقي الدين والمتعلق بالفوائد القانونية والصائر تم إجراء حجز على حساب حسابها بين يدي شركة (ب. ت. خ. ب. أ. ا.) الوكالة المركزية للأعمال الرباط CENTE AFFAIRES RABAT وذلك قصد حفظ وضمان أداء ما مبلغه 103.211.86 درهم وهو الأمر الذي تم الاستجابة له بمقتضى الأمر الصادر عن السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8105/918 بتاريخ 2024/06/27 تحت رقم رقم 918، 2024/8111/715 حيث تم استدعاء الأطراف وصدر قرار بعدم الاتفاق والذي عند تنفيذ مقتضياته وفتح له ملف عدد وديا على توزيع المبالغ، ولازالت المسطرة متواصلة حيث تقدمت العارضة بطلب رام إلى المصادقة على الحجز أمام هذه المحكمة وفتح له ملف عدد 2025/8114/131 وهو مدرج بجلسة 2025/03/18، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.

وبناء على الإجراءات المنجزة في الملف والوثائق المدلى بها .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه حول خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأن التناقض في التعليل هو بمثابة إنعدام التعليل: '' ينص الفصل 50 من ق م م يجب أن تكون الأحكام دائما معللة " وكل حكم أو أمر ينبغي أن يكون معللا تعليلا واقعيا وقانونيا وإلا كان باطلا وبالرجوع إلى أخر الفقرة الأولى من تعليل الأمر المستأنف جاء فيه وبقيت الفوائد القانونية المحكوم بها في منأى عن أي تنفيذ. وفي الفقرة الأخيرة من الفقرة الثانية من التعليل فإن بقاء الحجز موضوع النازلة يشكل ضررا يستوجب تدخل قاضي المستعجلات لدرئه وأنه تأسيسا على ذلك، فإن الطلب مرتكزا على أساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة له وللتوضيح فالأمر أو سند التنفيذ الذي كان لها أمر بالأداء تحت 2016/8102/380 موضوع التنفيذ الصادر عن رئيس هذه المحكمة قضى على المستأنف عليها بأداء مبلغ 557.912.93 درهم مع الفوائد القانونية والصائر بناء على ثلاث كمبيالات من تاريخ الإستحقاق إلى يوم الأداء ، وأنه في إطار تنفيذ مقتضيات الأمر أعلاه تم الحجز على حساب المستأنف عليها الممسوك لدى بنك (م. م.) بناء أمر حيث صرح بنك (م. م.) بتصريح إيجابي في حدود المبلغ المحكوم به والمحجوز دون الفوائد القانونية والصوائر ، وبعد ذلك تم التنفيذ من طرف كل من المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) حيث أنجز هذا الأخير محضرا إخباريا يستفاد منه حيث تم أداء مبلغ 250000.00 تضاف إليه مبلغ 10000.00 درهم أجرة المفوض القضائي ليكون مجموع ما نفذه المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) هو مبلغ 260000.00 درهم، في الملف التنفيذي عدد 2016/179/23 وتم مواصلة التنفيذ عن طريق المفوض القضائي عبد الله (ع.) بما مجموعه 297912.93 درهم ليكون المجموع هو مبلغ 557912.93 درهم وأدت أصل الدين فقط دون الفوائد القانونية والصائر فهي لم تؤد الدين برمته عند أول وهلة عند التنفيذ بل أدت أقساط متقطعة وعلى مدد وأن الفوائد ظلت مستمرة إلى حدود التنفيذ النهائي وهو الغير الحاصل في نازلة الحالة وتجدر الإشارة إلى أن الشركة العارضة لم تتوصل إلى حد الآن بأصل دينها كامل فبالأحرى الفوائد القانونية والصائر وأتعاب الدفاع فحتى المفوض القضائي خصم من أصل دين الطاعنة أكثر من عشرة ألاف درهم أمام تعنث المستأنف عليها على إتمام تنفيذ السند التنفيذي عمدت الطاعنة إلى تقديم طلب مواصلة التنفيذ على المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) ، بخصوص الشق الثاني من الأمر عدد 2016/8102/380 المتعلق بالفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق إلى غاية التنفيذ والصوائر القضائية امتنعت المستأنف عليها عن التنفيذ، حيث حرر المفوض القضائي عبد الكريم (ر.) محضر إمتناع وعدم كفاية المحجوز ، المعزز بوصولات الرسوم القضائية وانه في سبيل تأدية المستأنف عليها وضرورة تكملة باقي الدين والمتعلق بالفوائد القانونية والصائر تم إجراء حجز على حساب المستأنف عليها شركة (ا. و. ت. س. ك.) ش ذ م م والمسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط، بين يدي شركة (ب. م. ت. خ. ب. أ. ا.) الوكالة المركزية للأعمال الرباط CENTE AFFAIRES RABAT تحت عدد [رقم الحساب] وذلك قصد حفظ وضمان أداء ما مبلغه 103.211.86 درهم عن الفوائد القانونية والصوائر القضائية، وهو الأمر الذي تم الإستجابة له بمقتضى الأمر الصادر عن السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2024/8105/918 بتاريخ 2024/06/27 رقم 918، والذي عند تنفيذ مقتضياته فتح له ملف عدد 2024/8111/715 حيث تم إستدعاء الأطراف و صدر قرار بعدم الاتفاق وديا على توزيع المبالغ وأن السند التنفيذي للأمر بالأداء في مواجهة المستأنف عليها تحت 2016/8102/380 عن رئيس هذه المحكمة التجارية بالرباط قضى عليها بأداء مبلغ 557.912.93 درهم مع الفوائد القانونية والصائر من تاريخ الإستحقاق إلى يوم وأن الأمر المستأنف بذلك يكون قد خالف منطوق السند التنفيذي النهائي وأن الفوائد القانونية تبقى مستمرة إلى غاية التنفيذ النهائي، وليس كما تحاول المستأنف عليها تصويره وتغليط المحكمة ومن جهة أخرى فهي لم تؤد لا الصوائر القضائية ولا الفوائد القانونية وأنها إلى حد الآن مازالت تصرف عدد من الصوائر القضائية والتي ستكون موضوع مطالبة لاحقة والتي تجاوزت إلى حد الآن أكثر من 14 عشر ألف درهم لذا وضمان لحسن سبر العدالة وحقها في إستيفاء دينها كاملا فإنها تلتمس من المحكمة الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا حفظ حقها في المطالبة بباقي الصوائر القضائية اللاحقة عن هاته المسطرة و الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك .

أرفق المقال ب: نسخة عادية من الأمر المستأنف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 27/10/2025عرض فيها انه بتاريخ 2025/04/24، بلغ بأمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط، مشمولا بالنفاذ المعجل والقاضي في منطوقه بأمره برفع الحجز المتعلق بنفس القضية. وابتداء من ذلك التاريخ قم بتحرير الحساب بناء على هذا الامر برفعه .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 27/10/2025، قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه .

و حيث أن الثابت من خلال الوثائق أن المستأنفة قد استصدرت في مواجهة المستأنف عليها أمر بالأداء من أجل أداء مبلغ 557912.93 درهم فتح له ملف تنفيذي بمقتضاه تم أداء أصل الدين دون الفوائد القانونية المحكوم بها و أن الطاعنة من أجل ضمان استيفاء دينها الناتج عن الفوائد القانونية و المصاريف استصدرت أمرا عن هذه المحكمة بإجراء حجز تحفظي على الحساب البنكي للمستأنف عليها بين يدي بنك (م. م.) لأداء مبلغ 103211.86 في الملف عدد 1098/8105/2024 و أن الأمر المذكور تم تنفيده و صرح المحجوز بين يديه بحجز مبلغ 51173.88 درهم بحساب المستأنف عليها مع العلم أن الطاعنة كانت قد قامت باستصدار أمرا بإجراء حجز على مبلغ 103211.86 درهم بين يدي بنك (ب. م. ت. خ. ب. أ. ا.) ملف عدد 918/8105/2024 و أن البنك المحجوز بين يديه أدلى بتصريح إيجابي بخصوص المبلغ كله و بالتالي و طالما أن الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 918/8109/2024 الصادر بتاريخ 27/06/2024 أدلى البنك بتصريح إيجابي شأنه في إطار ملف التوزيع الودي عدد 715/8111/2024 مما يجعل الحجز المطلوب رفعه أصبح غير ذي مبرر و من شأن الإبقاء عليه الإضرار المستأنف عليها الأمر الذي يبقى معه الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الأستئناف و تأييده .

و حيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile