Réf
65674
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4021
Date de décision
24/07/2025
N° de dossier
2025/8205/2841
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Rapport d'expertise, Occupation sans droit ni titre, Identification du local, Force probante, Expertise judiciaire, Discordance des lieux, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Action en expulsion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs.
En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief.
Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie.
La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثتي الهالك محمد (م.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ23/05/2025 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 905 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/05/2024 في الملف عدد 10678/8205/2023 القاضي برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعين ورثتي الهالك محمد (م.) تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 16/10/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه بان مرثهما كان يملك قيد حياته الأصل التجاري الذي يوجد بالطابق الأرضي للعمارة شارع [العنوان] الدار البيضاء كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المؤرخ في 22/003/2018 وظل يمارس به نشاطه التجاري إلى غاية وفاته بتاريخ 04/10/2020 وانهما فوجئتا بالمدعى عليه يحتله بدون موجب حق ن وانهما سارعتا إلى طلب إجراء معاينة واستجواب ، فاستصدرتا أمرا قضائيا بذبك بتاريخ 07/03/2023 ، وان المفوض القضائي بوشعيب (س.) أنجز محضر معاينة واستجواب بتاريخ28/03/2023 عاين فيه تواجد المدعى عليه بالمحل وعن صفته وتواجده ، أجاب بأنه هو من يشغل المحل بصفته مكتري له وصاحبه ، وأدلى بصورة شمسية لعقد الكراء ، وان الصورة الشمسية لعقد الكراء تفيد بان المحل هو 26 مكرر ، وليس المحل الذي يشغل فيه الهالك أصله التجاري ، ومن تم فان تواجده به غير قانوني ، ويتعين طرده منه ملتمسين الحكم بإفراغ المدعى عليه هو وجميع من يقوم مقامه من المحل المملوك لهما والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها ،500،00 درهم عن كل تأخير تحتسب من تاريخ الامتناع عن تنفيذ الحكم المزمع اتخاذه وتحميله الصائر. مدلين بصورة شمسية للسجل التجاري للهالك و الأمر القاضي باجراء المعاينة والاستجواب ومحضر معاينة واستجواب مرفق بصورة شمسية لعقد كراء وثلاث كشوفات .
وبناء على جواب المدعى عليه الذي اكد فيه ان المقال الحالي غير مقبول شكلا لسبقية البت و لانعدام الصفة في الادعا، وأنه سبق للمدعيتين أن تقدما أمام محكمة الاستئناف التجارية بمقال من أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، عرضا فيه نفس الوقائع المشار إليها في مقالها الحالي ، وانالمدعى عليه سبق و أن اكترى المحل من شركة (ص.) بمقتضى عقد مؤرخ في19/09/2012 ، و اشترى الأصل التجاري للمحل المجاور له بمقتضى عقد شراء أصل تجاري مؤرخ في15/08/1996 ، و قد كلف مورت المدعيتين الهالك محمد (م.) بتسييرهما معا. و أن المحل موضوع الدعوى رقم 26 مكرر كان عبارة عن محلبة، حوله الهالك المذكور إلى وكالة لتحويل الأموال (ك. ب.) ، و المحل الثاني و هو موضوع دعوى رفعها المدعى عليه أمام المحكمة التجارية بالبيضاء ، في مواجهة شركة (ص. ا. 3) و المدعيتين ، كان عبارة عن بازار و مكتب للصرف حوله المسير قيد حياته إلى شركة (خ. ك.) . كما أوضح المدعى عليه بأن المدعيتين ليست لهما الصفة الادعاء، على اعتبار أن مورثهما محمد (م.) كان مجرد مسير ، و تسييره للمحل سقط بوفاته. و أن العلاقة الكرائية قائمة بين المدعى عليه بشركة (ص. ا. 3) - و ليس بالمسير. و أنه لو أبرم أي عقد بين كل من موروث المدعيتين و شركة (ص. ا. 3) ، فإنه لا أثر له من الناحية القانونية ، ما دام أن العقد الأصلي الرابط بين المدعى عليه و الشركة المكرية لم يتم نسخه نهائيا ، وقد أدلى بمجموعة من الوثائق التي تضفي عليه صفة المكتري و التي لم تنتهي بعد رغم محاولة كل من مورث المدعيتين و المكرية في استبعاده عن حقه في المحلين و صفته القائمة. و أنه سبق أن صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد : 12258 ، بتاريخ13/12/2021 في الملف التجاري عدد : 2021/8205/10265 ، الذي قضى ب : " في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع:الحكم بتسليم المدعى عليها للمدعي وصولات الكراء المتعلقة بالمدة من شتنبر 2020 إلى أبريل 2021 مع تحميل المدعى عليها و برفض باقي الطلبات" كما تم تأييده بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد: 3653 بتاريخ 27/07/2022 ، و أنه لأجل ذلك فقد صدر قرار استئنافي أخر تحت عدد : 5004 ، بتاريخ19/09/2023 قضى شكلا بقبول التعرض و في الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه و تغريم المتعرضين مبلغ الوديعة. و أنه تبعا لذلك فإن الدعوى الحالية تبقى هي و العدم سواء ، لصدور قرارين نهائيين ذو حجية نفى عن المدعيتين الصفة في الادعاء ، و صرحا بعدم أحقيتهما فيما تم المطالبة به. الشيء الذي يتعين معه رد طلب المدعيتين لعدم موضوعيته ، و لسبقية البت فيه و بالتالي لحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا..
وبناء على تبادل الردود بين الطرفين .
و بناء على الحكم القاضي باجراء بحث بين الطرفين و الذي حضره الطرفان و نائباهما و ضمنت تصريحات الجميع بمحضر الجلسة المؤرخ في 20 324 .
وبناء على تبادل التعقيب بين الطرفين .
وبناء على الحكم القاضي باجراء خبرة التي انتدب للقيام بها الخبير عبد الهادي (ك.) الذي خاص في تقريره المؤرخ في 11/09/2024 الى ان المحل المستغل من طرف المدعى عليه لا يحمل أي رقم
وبناء على تبادل الردود بين الطرفين بعد الخبرة .
و بتاريخ08/05/2024صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنتان بكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية معيبة شكلا ومضمونا ، ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م.م لكونها لا تفيد استدعاء المستأنف عليه شخصيا ولا الاستماع اليه، كما ان الاستدعاءات التي وجهها الخبير لأشخاص غير معنيين في النازلة ثم كيف للخبير ان يدعى بانه لا يستطيع الحسم في خلاصة بيان المحلين ورقمهما ، وهو ما يؤكد ان جميع المحلات استخرجت من العمارة وتحمل شارع [العنوان] ، وتأكيدا لما سبق بيانه في المذكرة بعد الخبرة أدلى للمحكمة بشهادة الترقيم ، التي تثبت بان لا شيء تغير في المحلات التي تحمل جميعها رقم 26 كمطعم (ك. خ.) ، ومحل لبيع المنتوجات الصناعية التقليدية أمام هذا التناقض التمس الدفاع إجراء انتداب قضائي طبقا للفصول 55 - 67-68-77 من ق م .م وأن المحكمة لما اعتبرت بان الخبرة سليمة وتبنتها ، لم تأخذ بما دفع به الدفاع لكونها قد أساءت التعليل بالنسبة للحكم الباث في الجوهر وان الخبرة لم تكن تواجهية ، وكان على المحكمة أن تردها اما ان تجري خبرة جديدة ، أو تقوم بانتداب قضائي طبقا للفصول المذكورة ، ولا يمكنها ان تقول بانها لا يمكن ان تساير منطق الأطراف ودفوعاتهم ، طالما انها أجابت عما تراه منتجا ، والحال ان الأمر يتعلق بمصالح على جانب كبير للطاعنتين ومن حقهما طلب انتداب قضائي مادام الخبير لم يصل حسب رأيه الى نتيجة. وبالنسبة للحكم الباث في الجوهر فان هذا الحكم جاء مجانبا للصواب ، اذ أن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة ، وكان عليها استبعادها، وانها تناقضت في تعليلها فهي تؤكد بانهما لا صفة لهماوقضت بقبول الطلب ورفضه في الموضوع واعتبرت ان هناك شرطين لدعوى طرد المحتل سند الملكية للمحل تواجد المستأنف عليه بالعقار بدون سند وان المحكمة لو رجعت الى شهادة الترقيم ، التي أدلى بها الدفاع وبطائق المحلات التي تحمل رقم 26 ، بل استندت على المحل 26 الخاص ببيع المنتوجات الصناعية التقليدية ونسب الى الطاعنتين عن خطأ كونه هو المحل الوحيد الذي يحمل 26 تكون قد أساءت تعليلها فالدفاع أشار الى ان المحلات جميعها تحمل 26 ، باستثناء محل صرف العملات (خ. ك.) الذي يحمل 26 مكرر وان الدفاع كان قد أدلى بملاحظاته التي تروم التأكيد على ان محل (ك. ب.) هو ملك مورثهم باعتراف المستأنف عليه نفسه ، ولو رجعت المحكمة إلى هذه التصريحات ، لتأكد لها بان (ك. ب.) بالمحل 26 ، اما قول المحكمة فمادام هذا المحل غير مرقم والخبير لم يحسم في شأنه . فان المحكمة كان عليها ان ترجع الى شهادة الترقيم المدلى بها ، وكذا بطائق المحلات التجارية التي أدلى بها الدفاع وكلها تحمل رقم 26 ومادام المقال موجه ضد المستانف عليه بناء على وثائق تفيد سند الملكية وهذا ما أثبتته المعاينة ، وكان على المحكمة ان لا تلتفت الى ادعاءه والخلط بين محلين يحملان رقم 26 مكرر ، والحال ان المحل الذي لا رقم به لا يمكن ان يحمل رقم 26 مكرر المتعلق بشركة (د. م. خ. ك. سابقا) لصرف العملات ، وبان المحل الذي توجد به كاش بليس يحمل 26 لانه مستخرج من العمارة 26 وعلى فرض أن المحكمة ، لم تصل الى نتيجة حسب الخبرة فإنه كان باستطاعتها اجراء انتداب قضائي التي لم تلتفت اليه واعتبرته غير منتج ، كما أن الخبير لم يكلف نفسه عناء البحث والتدقيق واستجواب الجوار وان اقتضى الحال الانتقال الى مقر الجماعة التابعة لها العمارة جماعة سيدي بليوط للتأكد من الأرقام المتعلقة بالعمارة 26حيث من العادة ان كل المحلات التي تستخرج من العمارة اما ان تحملنفس رقم العمارة أو لا تحمل أي رقم ويبقى هو رقم العمارة ، ملتمسين القول والحكم بالغاء الحكم المتخذ ، وان تبث محكمة الاستئناف مجددا بقبول الطلب شكلا وموضوعا وتصرح بطرد المستأنف عليه من المحل رقم 26 الطابق الأرضي وكالة (ك. ب.) شارع [العنوان] الدار البيضاء واحتياطيا الأمر بتطبيق مقتضيات الفصول 55-66-67-68-70 من ق م.م الخاصة بالانتداب القضائي الذي يروم التحقيق ومعاينة الأماكن ، واستجماع المعلومات من السلطات المحلية بجماعة سيدي بليوط الدار البيضاء وتحميل المستأنف عليه كافة الصوائر
أرفقا المقال بنسخة من الحكم التمهيدي ونسخة من الحكم البات في الجوهر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 19/06/2025 التي جاء فيها أنه وبرجوع المحكمة إلى الحكم القطعي موضوع الاستئناف وكذا تقريرالخبرة المنجز، سيتبين أن هذين الأخيرين قد أجابا على كافة الدفوع الواهية التي تقدما بها المستأنفتان، كما أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ، وعليه فإنه وعلى الرغم من كون دفوعات الطاعنتين قد تم الإجابة عنها في الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف، فإنه يؤكد بأنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المودع من طرف الخبير والمعين بموجب الحكم التمهيدي، سيتبين للمحكمة أنه قام باستدعاء الاطراف ونوابهم كما أن الخبرة تمت بحضور كافة الأطراف انسجاما مع مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، الشيء الذي يجعل ما تمسكت به الطاعنتان غير جدي ويتعين ردهعلاوة على ذلك، فالمحكمة الابتدائية أجابت عن هذه الدفوع الواهية والغير مستندة على أساس ضمن حكمها القطعي، كما أنه وبرجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة المودع من قبل الخبير سيتضح لها على أنه جاء مستوفيا لكافة الضوابط الشكلية والموضوعية، سيما وأنه أجاب على جميع النقط التي حددتها له المحكمة في حكمها التمهيدي، وهذا ما تم عند انجاز الخبير لتقريره ومن جهة أخرى فإن المستأنفتين لم تتمكنا من إثبات عدم موضوعية الخبرة المنجزة، الشيء الذي تبقى معه دفوعهما المتعلقة بذلك غير مجدية وينبغي استبعادها، وبالنسبة للحكم القطعي فإنه واستنادا إلى أن الخبرة جاءت وفق الشروط المتطلبة قانونا وأجابت على كافة النقاط المضمنة بالحكم التمهيدي بكل موضوعية، فقد تم المصادقة عليها من قبل المحكمة ، كما ان اثابت فقها بان دعوى طرد محتل بدون سند منوطة بتوافر شرطين متلازمين وهما ملكية المحل للمستأنفتين وتواجد المستانف عليه بالعقار بدون سند ن وانه ولما كان الثابت تقرير الخبرة أن المحل الذي يستغله المستأنف عليه هو غير مرقم ومختلف عن المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء والذي يستغله الغير في بيع المنتوجات التقليدية بإقرار من طرفي الدعوى خلال اجراء الخبرة، فإن واقعة الاحتلال تكون منتفية في حقه وهو ما حدا بالمحكمة إلى المحكمة للتصريح برفض الطلب. وأنه لما كان الاحتلال بدون سند يقتضي شغل العين على وجه الغصب والتعدي أو انقضاء المسوغ القانوني الذي كان يبرر البقاء فيها، وشرعت هذه الدعوى الحماية من يملك العقار بسند صحيح ضد من يحتله دون أن يتوفر على أي سند يبرر وجوده ،به ولما ثبت للمحكمة وفق ما سطر أعلاه بأن واقعة الاحتلال منتفية في حقه ، فإنها اعتبرتالطلب غير مؤسس قانونا وقضت برفضه ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل الطاعنتين كافة الصوائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين بجلسة 03/07/2025 التي جاء فيها بأنهما يؤكدان جميع الدفوع الواردة بمقالهما الاستئنافي ملتمسين الحكم برد جميع دفوعات المستأنف عليه لكونها لا تصمد عند الفحص والحكم وفق مقالهما الاستئنافي وكتاباته وحفظ حقهما في التعقيب وتحميل المطلوب كافة الصائر.
أرفقتا مذكرتهما بوصل يفيد وكالة (ط. ك.) و شهادة نموذج " ج " .
وبناء على المذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه التي جاء فيها أن المحكمة الابتدائية سبق وأن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد عبد الهادي (ك.)، والذي أنجز تقريرا خلص فيه بأنه لا يمكن تأكيد أو نفي وجود محلين يحملان رقم 26 مكرر بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وهي نتيجة خلص إليها الخبير بعد أن قام باستدعاء الاطراف ونوابهم انسجاما مع مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، كما أن المستانف عليه اشترى الاصل التجاري للمحل الملاصق له وهو المحل المعلق عليه لوحة اشهار (ك. ب.) من قبل السيد Omar (G.) والذي بدوره يحمل الرقم 26 مكرر كما هو مبين في عقد البيع وعليه فإن المحل موضوع نازلة الحال قد تم الحسم فيه بمقتضى القرار الاستئنافي تحت عدد 3653 بتاريخ الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت 27/07/2022 في الملف عدد 1217/8206/2022 والذي قضى بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن في هذا القرار بتدخل الغير الخارج عن الخصومة وأصدر فيه القرار عدد: 5004 بتاريخ: 19/09/2023 في الملف عدد 1694/8232/2023 الذي قضى برفض الطلب ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، مع تحميل الطاعنتين كافة الصوائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/07/2025 تسلم دفاع المستأنف عليه نسخة من مذكرة الطرف المستأنف وأدلى بمذكرة رد على تعقيب السالفة الذكر وأكد ما سبق ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/07/2025
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنتان بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية معيبة شكلا ومضمونا ، ومخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م.م لكونها لا تفيد استدعاء المستأنف عليه شخصيا ولا الاستماع اليه ، فإن الثابت فقها وقانونا وقضاء بأن الدفوع شأنها شأن الدعوى تشترط فيها الصفة والمصلحة ، وأن الطرف المستأنف ليست له المصلحة في إثارة هذا الدفع، فضلا عن ذلك فإن الخبير المنتدب خلال المرحلة الابتدائية قام باستدعاء جميع الأطراف وكذا الدفاع ، مما يكن معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الخبير لم يستطيع الحسم في خلاصة بيان المحلين ورقمهما ، وهو ما يؤكد ان جميع المحلات استخرجت من العمارة تحمل شارع [العنوان] ، وان الطرف المستأنف أدلى للمحكمة بشهادة الترقيم ، التي تثبت بان لا شيء تغير في المحلات التي تحمل جميعها رقم 26 كمطعم (ك. خ.) ، ومحل لبيع المنتوجات الصناعية التقليدية، وأمام هذا التناقض التمس إجراء انتداب قضائي طبقا للفصول 55 - 67-68-77 من ق م .م، وأن المحكمة لما اعتبرت بان الخبرة سليمة وتبنتها ، لم تأخذ بما دفع به تكون قد أساءت التعليل بالنسبة للحكم البات في الجوهر، فإن الثابت فقها وقضاء بأن دعوى طرد محتل بدون سند منوطة بتوافر شرطين متلازمين وهما ملكية العقار موضوع النزاع للمدعي الذي هو في نازلة الحال الطرف المستأنف وتواجد المدعى عليه الذي هو في نازلة الحال المستأنف عليه بهذا العقار بدون سند ، وأن البين من خلال وثائق الملف وخاصة مقال الادعاء بأن المحل موضوع النزاع يحمل شارع [العنوان] طالما أن الطرف المستأنف التمس الحكم بطرد المستأنف عليه من هذا المحل ،في حين أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يستفاد منها بأن المحل الذي يستغله المستأنف عليه لا يحمل أي رقم وأنه ولا علاقة له بالمحل الذي يحمل شارع [العنوان] موضوع النزاع الذي يستغله الغير في بيع المنتوجات التقليدية بإقرار طرفي النزاع خلال إجراءات الخبرة ، وبالتالي فإن واقعة الاحتلال المبررة لطرد المستأنف عليه من المحل موضوع النزاع غير ثابتة في حقه ، وترتيبا على ذلك يكون الحكم المستأنف لما قضى برفض الطلب لانعدم واقعة الاحتلال قد صادف الصواب ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65654
Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025