Réf
65653
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4537
Date de décision
25/09/2025
N° de dossier
2025/8223/3192
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Pouvoirs de l'avocat, Opposition, Mandat spécial de l'avocat, Lettre de change, Irrecevabilité, Injonction de payer, Faux incident, Contestation de signature, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signature contestée.
La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de prouver que la décision d'incompétence visait les mêmes titres, lesquels se sont avérés réguliers à l'examen des originaux. Sur le second moyen, la cour rappelle que la contestation d'une signature par un avocat requiert la production d'un mandat spécial.
Elle retient qu'en l'absence d'une telle procuration, exigée par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour toute procédure d'inscription de faux, la demande d'expertise était irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد النبي (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 06/05/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/11/2024 تحت عدد 3685 ملف عدد 2282/8216/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطعن بالتعرض و في الموضوع بتأييد الأمر بالأداء رقم 397 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/05/09 في الملف رقم 397/8102/2024 مع النفاد المعجل ، وتحميل المتعرض الصائر.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/04/2025 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 06/05/2025 أي داخل أجله القانوني و نظرا لتوفر المقال الاستئنافي على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يطعن بالتعرض ضد الأمر رقم 397 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/05/09 في الملف رقم 397/8102/2024 والقاضي بأمر العارض بأن يؤدي للمتعرض عليه مبلغ 560.000 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء والصائر وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل مؤسسا تعرضه على الأسباب الاتية : أولا أن الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء غير صادرة بتاتا عن المنوب عنه، وقد تفجأ بهذا الأمر بالأداء الصادر في مواجهته. وما يعضد قوله هو الشهادة البنكية الصادرة بخصوص سبب عدم صرف الكمبيالات، حيث أنه لا يتعلق بعدم وجود مؤونة وإنما بكون الحساب غير موجود فهو لم يسبق له أن سلم للساحب هاته الكمبيالات أو وقعها له فضلا عن هذا كله نجد أن التاريخ المضمن بها كتاريخ للإستحقاق يعود الى 30/09/2021 و 31/12/2021 و 30/06/2022، في حين أنه لم يقدم المستفيد المزعوم هاته الكمبيالات للبنك إلا بتاريخ 15/04/2024 ، وبالرجوع إلى المادة 159 من مدونة التجارة نجدها تنص بشكل واضح على ضرورة توفر الكمبيالة على مجموعة من البيانات الإلزامية ومنها تاريخ الإستحقاق وإسم وتوقيع الساحب وغيرها من البيانات الإلزامية في حين أن العارض يؤكد أنه لم يسبق له أن وقع هاته الكمبيالات، ولا يعلم كيف وصلت إلى المطلوب في التعرض، كما تنص المادة 160 من مدونة التجارة على أن السند الذي يخلو من البيانات المشار إليها في المادة 159 من نفس القانون لا يصح كمبيالة، ورتبت أثار تتمثل في كون أن الكمبيالة التي تنقصها أحد البيانات الإلزامية غير صحيحة. كما أن المطلوب في التعرض ليس له أي سبب أو محل لهاته الكمبيالات، مما يبقى معه ما أقدم عليه بمثابة إثراء على حساب الغير كما انه كان عليه توجيه إنذار للعارض بحكم أن هاته الكمبيالات غير صحيحة من حيث البيانات وكذا تاريخ الاستحقاق وإنما مجرد سند للدين والمحكمة وفي إطار إجراءات تحقيق الدعوى، والوقوف على حقيقة الأمر لها الحق في أن تأمر بخبرة خطية على السند والتأكد من حقيقة التوقيع الموجود بهذا السند هل يعود للعارض أم لشخص آخر، بحيث أنه وفي إطار تداول هاته السندات قد يتم ملؤها بخط غير المسحوب عليه، لكن لا يمكن أن توقع من غيره ولا يمكن اعتبارها صحيحة طبقا لمدونة التجارة إلا بتوقيع المسحوب عليه ملتمسا الحكم بقبول التعرض لوقوعه على الصفة وداخل الأجل القانوني وفي الموضوع الحكم أساسا برفض الطلب وبإحالة الأطراف على المحكمة المختصة طبقا للقواعد العادية وحفظ حقه في الجواب على كل ما قد يثيره المطلوب في التعرض من دفوع . واحتياطيا الأمر تمهيديا بخبرة خطية على السندات والتأكد من سلامة التوقيع الموجود عليها ولمن هذا التوقيع ومن قام بتزويره مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتحميل المطلوب في التعرض الصائر .
وارفق المقال بنسخة تبليغية من الأمر المطعون فيه وطي تبليغ.
وبناء على جواب المتعرض عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 2024/10/31 جاء فيه أن الكمبيالات سند الامر بالأداء صادرة عن المتعرض، وان رفض صرفها من قبل البنك بعلة عدم وجود الحساب بالبنك والاختلاف بين الاستحقاق وتاريخ تقديمها للاستحقاق لا ينقص من قيمتها القانونية لتوفرها على جميع البيانات. وان توقيع المتعرض عليها "بالقبول" يفترض وجود مقابل الوفاء طبقا المقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة وهو ما ذهب اليه قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 31-01-2001 تحت عدد 255 ملف 2000-2015 والمنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 130 وما يليها والذي جاء فيه " إن المحكمة التي ثب د لها أن الكمبيالة موقعة توقيع قبول من لدن الطاعنة باعتبار أن القبول يفترض مقابل الوفاء افتراضا يقبل إثبات العك العكس في العلاقة بين الساحب والقابل المادة 166 من مدونة التجارة - وأن ما أدلت به الطاعنة غير كاف لدحض هذه القرينة استخلصت من ذلك عدم جدية المثارة واعتبرت أن الدين ثابت بمفهوم الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية تكون قد ركزت قرارها على أساس" وان العارض يطالب بإجراء بحث بين طرفي الدعوى لبيان سبب تسليم المتعرض الكمبيالات سند الامر المتعرض الى العارض ملتمسا الحكم بعدم قبول التعرض شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المتعرض الصائر.
وبناء على تعقيب المتعرض المدلى به بجلسة 2024/10/31 جاء فيه أن المتعرض ضده تقدم بمذكرة جوابية ضمنها مجموعة من الدفوع الغير المرتكزة على أساس من القانون بحيث يزعم أن الكمبيالات تتوفر فيها كافة الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 159 من مدونة التجارة، وهذا غير صحيح، خاصة وأن المتعرض ضده سبق له أن تقدم بطلب الأمر بالأداء فتح له ملف تحت رقم 345/8102/2024 وهو الملف الذي صدر فيه الأمر رقم 345 والقاضي بعدم الاختصاص وبناء عليه فإن ما يتمسك به المتعرض ضده غير مبني على أساس من القانون ويتعين رده.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازى لإنعدامه ذلك ان المحكمة مصدرته لما عللت قرارها بأنه ليس بالملف ما يفيد ان الكمبيالات التي صدر بخصوصها أمر سابق قاضي بعدم الاختصاص هي نفسها موضوع هذا الأمر، وان الكمبيالات تتضمن كافة البيانات وان الدفع بالزور لم يقدم طبقا للمواد 92 من ق م م والمادة 30 من قانون المحاماة فإن تعليلها هذا لم يرتكز على أساس من القانون للأسباب التالية: ان المحكمة المطعون في حكمها لما قضت سابقا بعدم الاختصاص بخصوص الكمبيالات لكون هذه الأخيرة لا تتوفر على البيانات الإلزامية تم أصدرت نفس المحكمة قرارا اخر مخالف أو مناقض للأمر السابق وهو الامر موضوع التعرض تكون قد بنت حكمها على غير أساس ، و أنه ورفعا لكل لبس يدلي للمحكمة بصور لمحتويات الملف الذي قضت فيه نفس المحكمة الاختصاص، وصور للملف الذي قضت فيه بالأمر بالأداء حتى بتبين للمحكمة أن الأمر يتعلق بأمرين مختلفين صادرين عن نفس المحكمة بخصوص نفس القضية ووثائقها بل الأكر من هذا هو أن نفس المحكمة لم تستجب للتعرض المقدم من طرف المستانف ، و أن المحكمة لما أيدت الأمر بالأداء المتعرض عليه بالعلل المشار إليها في مقال التعرض تكون قد بنت حكمها على غير أساس، و ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وفي اطار البث في التعرض وهي تحقق في الدعوى في اطار السلطة المخولة لها قانونا وكذا تحقيقا لقواعد العدل وقطع الشك باليقين، كان من الأمر يتطلب منها ان تضم الملفين معا سواء الذي صدر فيه الامر بعدم الاختصاص والذي صدر في بالأداء الى ملف التعرض نظرا لكونهما يتعلقان بنفس القضية ونفس الأطراف ونفس الوثائق حتى يمكنها التحقق في الدعوى على الوجه المطلوب ، وان المستانف يؤكد أن ما هو مضمن في الكمبيالات من توقيع لا يعود له، وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المتعرض عليه لما لم تستجب لملتمس الخبرة ولا لملتمس اجراء بحث في إطار إجراءات تحقيق الدعوى رغم أن هناك منازعة جدية من طرف المستانف وأن هناك أمر سابق وهو وثيقة رسمية في اطار الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود وردت الدفوع المثارة دون ان تعلل حكمها تعليلا سليما ومبنيا على أساس متين فإن حكمها هذا يبقى على غير أساس ويتعين إلغاءه، ملتمسا قبول الاستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب و تحميل الصائر على من يجب.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 18/9/2025 تخلف دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/09/2025.
محكمة الإستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على أن المحكمة المطعون في حكمها لما قضت سابقا بعدم الاختصاص بخصوص نفس الكمبيالات لكون هاته الأخيرة لا تتوفر على البيانات الإلزامية تم أصدرت نفس المحكمة قرارا آخر مخالفا و مناقضا للأمر السابق كما أنها لم تستجب لطلبه الرامي إلى إجراء خبرة خطية تكون قد بنت حكمها على غير أساس.
حيث إن ما تمسك به الطاعن بشأن صدور أمر سابق عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط قضى بعدم اختصاصه لخلو الكمبيالات من اسم المستفيد منها باعتبار ذلك من البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 159 من مدونة التجارة فإنه ليس بالملف ما يفيد أن الأمر القاضي بعدم الاختصاص صدر بخصوص نفس الكمبيالات فضلا على أن محكمة البداية عند ضمها لملف الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض و باطلاعها على أصل الكمبيالات المعززة لمقال الأمر بالاداء تبين لها أنها تتضمن كافة البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة 159 بما فيها اسم المستفيد منها مما يبقى السبب على غير أساس و يتعين رده.
حيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون ما ضمن بالكمبيالات من توقيع لا يعود للطاعن، فإن المحكمة مصدرة الحكم المستانف عندما عللت حكمها بأنه:" بخصوص إنكار التوقيع و سلوك مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يبقى غير ذي أساس في غياب إدلاء محامي الطاعن بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة مما يتعين صرف النظر عنه" تكون قد صادفت الصواب و الطاعن لم يدل امام هاته المحكمة بالوكالة الخاصة إذ أنه بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 30 من قانون المحاماة فإن المحامي يمارس مهامه، والقيام بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65654
Saisie conservatoire : la mainlevée est justifiée lorsque la valeur d’un premier bien saisi est suffisante pour garantir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025