Réf
65654
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5415
Date de décision
29/10/2025
N° de dossier
2025/8225/5184
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie excessive, Saisie conservatoire, Rejet de la créance non prouvée, Protection du débiteur, Principe de proportionnalité, Pluralité de saisies, Mainlevée de saisie, Garantie suffisante, Évaluation du bien saisi, Créance établie par jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du créancier de pratiquer des saisies conservatoires sur plusieurs biens de son débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée d'une saisie sur un second bien immobilier, estimant la première suffisante pour garantir la créance.
L'appelant soutenait que la totalité de ses créances, incluant le principal, les intérêts légaux et le manque à gagner allégué, justifiait le maintien de garanties multiples, au motif que l'ensemble du patrimoine du débiteur répond de ses dettes. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas constituer un fardeau excessif pour le débiteur.
Elle relève que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur un immeuble dont la valeur, établie par expertise, excédait largement le montant de la créance fixée par le titre exécutoire, incluant le principal et les intérêts. La cour écarte les prétentions relatives à un manque à gagner, dès lors qu'elles reposent sur une expertise unilatérale non consacrée par une décision de justice.
Elle retient qu'en présence d'une garantie suffisante, le maintien d'une seconde saisie constitue un abus et une contrainte excessive sur le patrimoine du débiteur. Le jugement ayant ordonné la mainlevée de la seconde saisie est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 13/10/2025يستأنف بمقتضاه المر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/07/2025 تحت عدد 4916ملف عدد 4299/8107/2025 الذي قضى : أمر بالإبقاء على الحجز التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد C/38839 المقيد بتاريخ 13/02/2024 سجل 107 عدد 53 ، وبرفع الحجز التحفظي الموقع على العقار ذي الرسم العقاري D2/14057 المقيد بتاريخ 13/02/2024 سجل 135 عدد 1016 المأمور به بمقتضى الامر عدد 41318 في الملف عدد 41318 /8106/2023 بتاريخ 14/12/2023 ، وبإذن المحافظ على الأملاك العقارية عين السبع الحي المحمدي بتنفيذ مقتضيات هذا الامر وبشموله النفاذ المعجل والصائر على عاتق المدعي.
في الشكل:
حيث انه لا دليل على تبليغ الامر المستأنف للطاعن ،و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين الحكم بقبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/06/2025والذي التمس من خلاله بالإبقاء على الحجز التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد C/38839 المقيد بتاريخ 13/02/2024 سجل 107 عدد 53 ، وبرفع الحجز التحفظي الموقع على العقار ذي الرسم العقاري D2/14057 المقيد بتاريخ 13/02/2024 سجل 135 عدد 1016 المأمور به بمقتضى الامر عدد 41318 في الملف عدد 41318 /8106/2023 بتاريخ 14/12/2023 ، وبإذن المحافظ على الأملاك العقارية عين السبع الحي المحمدي بتنفيذ مقتضيات هذا ، وشمول الامر بالنفاذ المعجل لحصوله على رفع اليد.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه والذي جاء فيه أن المدعي رفض تقديم الوثائق المتعلقة بحسابات المقاولة وأداءاته الضريبية للسيد المحاسب الذي كلفته المحكمة التجارية لتحديد قيمة أرباح ما أنجزه السيد بابا (م.) من مشاريع وما قد ينوب العارض فيها على ضوء إسهاماته وفي حدودها على توالي الدفعات والسنوات كما أنه خرق القانون وتعسف في استعمال الحق لأجله يلتمس في الشكل عدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب لعدم تأسيسه ولا جديته.
وبناء على مذكرة تعقيبية في الملف 4299/8107/2025 بجلسة 10/07/2025.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المدعى عليه بجلسة 17/07/2025.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف كونه لم يكن مؤسسا و وقع في تناقض في أجزائه اذ يقر بان سند إيقاع الحجز يعتمد على مطالبه بالديون في إطار الدعوى التجارية موضوع الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة حكم عدد 08/447 ملف عدد 2007/257 بتاريخ 08/09/25 و المحددة في مبلغ 5106567.00 درهم وانه بالرجوع إلى نسخة الحكم المذكور يتأكد انه قضى لفائدة الطاعن بمبلغ 5.106.567.00 درهم عن رأسمال الدين كما قضى أيضا بالفوائد القانونية عن هذا الرأسمال ابتداء من 2007/01/01 إلى يوم التنفيذ ،و انه خلافا لما جاء في الأمرالمستأنف ان الدين المحكوم به هو مبلغ ثابت في رأسمال بمبلغ تصاعدي و متحرك و المتمثل في الفوائد القانونية التي تجاوزت لحد الآن مبلغ 5.515.092.30 درهم و هذا ما يؤكد أن حصر المبالغ المطلوبة للضمان في مبلغ 5.106.567.00 درهم في الأمر المستأنف مخالف لمنطوق الحكم التجاري أصلابل و الأكثر من ذلك فان طلب الطاعن بالضمان يشمل كافة الدين و لواحقه ، و انه بالرجوع إلى الحكم التجاري المذكور يتضح أن الطاعن يطلب الحكم له برأسمال دين بمبلغ 5.106.567.00 درهم و يطلب أيضا بالفوائد القانونية عن هذا الرأسمال من جهة ،و من جهة ثانية يطلب الحكم له بما فاته من الأرباح التجارية عن توظيف هذا الرأسمال في مقاولة المدعى عليه منذ سنة 1989 إلى يوم التنفيذو بذلك فان المحكمة إذا اعتبرت مؤدى هذه المطالب فان مبلغ الدين الإجمالي لفائدة الطاعن بذمة المدين يفوق لحد الآن 114 مليوندرهما كما هو مفصل في الخبرة الحسابية المدلى بها في الملف ، علما أنها خبرة منجزة على أسس قانونية و محاسباتية من خبير مختص و معتمد وأن الحجز التحفظي هو مجرد إجراء احترازي لا يغل يد المدين في استغلال ملکه وأن كل أموال المدين هي ضمان عام للدين ، و أن ممانعة المدين من الوفاء الطوعي بالدين و مماطلته في سداد جزء منه محكوم به منذ 2007 دليل قاطع على رغبته في التملص من السداد يستوجب معاملته نقيض قصده و يبرر الحجز على كل أمواله ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف و التصدي بالحكم برفض الطلب على حالته وتحميل المستأنف عليه الصائر
أرفق المقال ب: نسخة الأمر المستأنف.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/10/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه
و حيث انه اذا كان من حق الدائن إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين عملا باحكام الفصلين 452 و 453 من ق م م فان هذا الاجراء يجب ان يمارس في نطاق لا يمكن ان يضيق الخناق على المدين الذي ينازع في الدين و لا يمكن ان يرهق ذمته و يثقل كاهله و ذلك رعيا للتوازن بين الحقوق
و حيث انه بالرجوع الى الحجز التحفظي المراد رفعه على العقار ذي الرسم العقاري عدد14057/D2 فانه تم استنادا الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بوجدة الصادر تحت عدد 447/08 في الملف رقم 257/07/08 و الذي قضى بأداء المستأنف عليه لفائدة الطاعن اصل الدين المحدد في مبلغ 5.106.567،00 درهم اضافة الى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 27/01/2007 ، و ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف يتوفر على ضمانة أخرى تتمثل في حجز اخر على العقار رقم 38839/س الذي تعود ملكيته للمستانف عليه ،و ان قيمة هذا العقار كما حددتها الخبرة المنجزة من طرف الخبيرة سهام (ب.) تنفيذا للامر الصادر بتاريخ 22/07/2024 في الملف رقم 29484/8103/2024 هي 17.148.00،00 درهم و تفوق بكثير قيمة الدين العالق بذمة المستأنف عليه أصلا و أيضا فوائدا في حالة ثبوت صحة المبلغ المشار اليه في مقال الطعن
و حيث ان العمل القضائي لمحكمة النقض مستقر على ان الدائن لا يجوز له الحجز على باقي أموال المدين الا اذا تثبت ان تلك الضمانة أصبحت غر كافية ، الشيء الذي لا وجود له بالملف اذ ان الطاعن بيده ضمانة كافية لسداد دينه و ان تمسكه بكون الدين الإجمالي يفوق 114 مليون الرهم يبقى في غير محله ،مادام ان المديونية محددة سلفا بموجب الحكم أعلاه و ان مبلغ 114 اعلاه حددته الخبرة التي انجزها بصفة منفردة و لم يصدر بشانه أي حكم اخر.
و حيث انه للعلل أعلاه فان إبقاء الحجز التحفظي على الرسم العقاري 14057/D2رغم توفر الطاعن على حجز اخر على العقار عدد 38839/س و كفايته لسداد مبلغ المديونية فيه نوع من الغلو و ارهاق لذمة المستأنف عليه ، و من تم فان الامر المستأنف لما امر برفعه صادف الصواب و يتعين تاييده و ان بعلة أخرى
و حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر نتيجة لما ال اليه طعنه
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: .قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته
65652
Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Réduction du montant de la condamnation, Récusation de l'expert, Participation aux opérations d'expertise, Paiements partiels postérieurs au jugement, Ordonnance de désignation, Nullité de l'expertise, Notification, Expertise judiciaire, Couverture de l'irrégularité procédurale, Contrat de prêt, Article 62 du CPC
65653
La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65655
La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65657
Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65658
L’astreinte ne peut être liquidée lorsque le retard dans l’exécution est justifié par des difficultés objectives et le fait du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65668
La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance est déjà garantie par une autre saisie sur un bien immobilier de valeur suffisante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65669
Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65671
Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65674
L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025