Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65669

Identification

Réf

65669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5723

Date de décision

11/11/2025

N° de dossier

2025/8226/5190

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie.

L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement, la dette incombant à un tiers pour lequel il n'agissait qu'en qualité de mandataire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la créance est fondée sur un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient que le juge de la validation de la saisie, statuant dans le cadre des voies d'exécution en application des articles 491 et 494 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la créance ni de se prononcer sur les exceptions de fond, telle l'absence de qualité de débiteur, qui auraient dû être soulevées devant la juridiction du fond. Dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire visant expressément la partie saisie, la demande de mainlevée est nécessairement dépourvue de tout fondement.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. م. د. ك. ج. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/10/2025تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2025 عدد 12872في الملف عدد 12863/8114/2025 و القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر بمقتضى الأمر عدد 18951 في الملف عدد 18951/8105/2025 بتاريخ2025/06/04 وأمر المحجوز بين يديه أن يسلم لطالب الحجز مبلغ 7.240.2022 درهما وتحميل المحجوز عليها الصائر ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 3-10-2025 و تقدمت باستنافها بتاريخ 14-10-2025 أي داخل الاجل القانوني ،و باعتبارالاستناف جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/07/2025 تعرض فيهبواسطة دفاعها أنها استصدرت قرارا عدد 527 عن محكمة الاستئناف بتاريخ 24 يوليوز التجارية بأكادير بتاريخ 28/05/2025 في الملف التجاري عدد 226/8228/2024 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة ما يعادل بالدرهم المغربي بتاريخ الطلب 24/01/2024 مبلغ 652442,43 دولار امريكي وتعويضا قدره 600,000,00 درهم وتحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات و التمست الحكم بالمصادقة على الحجز على أموال المحكوم عليها الناجزة منها أو التي ستحصل بعد بحسابها البنكي المفتوح لدى بنك (ت. و.) في حدود مبلغ 7.548.511,87 درهما مع أمر المحجوز لديه بنك (ت. و.) بأن يسلم مبلغ 7.548.511,87 درهما للمحجوز بين يديه وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة تنفيذية من القرار الاستئنافي عدد 527 مستخرج بنك المغرب بسعر الدولار، بصورة من الأمر بالحجز ، بمحضر عدم حصول اتفاق ووصولات أداء صوائر

وبناء على المذكرة الجوبية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/09/17 ، المقدم من طرف المحجوز عليها بواسطة دفاعها والتي تعرض من خلاله منازعتها بخصوص أنها وقعت نيابة عن الربان بصفتها وكلية والتمست الأمر برفع الحجز المنصب على حسابها البنكي المفتوح لدى بنك (ت. و.) [رقم الحساب] ضمانا لأداء مبلغ 7.678.979,61 درهم بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 18951 بتاريخ 04/06/2025 في الملف عدد 18951/8105/2025 ، بأمر المحجوز بين يديه بنك (ت. و.) برفع الحجز، شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفقت جوابها بصورة من الحكم عدد 102.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصلين 491 و 494 من قانون المسطرة المدنية اذ سبق لها ان تمسكت بأن الحجز انصب على حسابها البنكي خطأ على الرغم من كونها ليست طرفا في النزاع القائم مع طالبة الحجز وهو ما يشكل صعوبة تبرر تدخل محكمة الدرجة الأولى لرفع الحجز وعلى هذا الأساس تقدمت بمقال مضاد رام إلى رفع الحجز و أن المشكل المطروح في شأن هذه النقطة القانونية ان محكمة الدرجة الأولى اعتبرت بأن طلب رفع الحجز مقدم في غير إطاره القانوني الصحيح، في حين أن رئيس المحكمة الابتدائية بصفته تلك أو بصفته قاضي المصادقة على الحجز هو المختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بالحجز أو برفعه وجانب الأمر المطعون فيه الصواب بهذا التعليل وأضر بشكل كبير بالمصالح المالية للعارضة كما تعيب على الأمر المطعون فيه بشأن هذه النقطة القانونية مجانبته الصواب حينما قضى برد طلب رفض المصادقة على الحجز بالإضافة لعدم قبول المقال المضاد الرامي إلى رفع الحجز المقدم من طرفها بناء على تعليلات غير صائبة، وأن هذه التعليلات لا تنبني في واقع الأمر على أساس من الواقع والقانون ، اذ أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى من أجل بعدم قبول طلب العارضة المضاد الرامي إلى رفع الحجز يخالف في واقع الأمر من جهة أولى مقتضيات الفصلين 494 وأنه بالتمعن في مقتضيات الفصل 491 من ق.م.م يتبين بأن المشرع المغربي قد أكد على أنه يمكن إيقاع الحجز بناء على أمر السيد رئيس المحكمة بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة، و أن المشرع المغربي قد منح للسيد رئيس المحكمة صلاحية التدخل من أجل رفع الحجز بناء على السلطات التي خولتها له مقتضيات الفصل 491 من ق م م التي تتيح للأطراف سواء الطرف طالب الحجز أو المحجوز عليه بالرجوع إليه في حالة وجود صعوبة، وأن الصعوبة في نازلة الحال تتمثل في كون الحجز انصب على الحساب البنكي للعارضة على الرغم من عدم وجود علاقة قانونية وتعاقدية بين الطرفين وإنه انسجاما مع مقتضيات الفصل 491 من ق.م.م فان أوامر الحجز لدى الغير تعد من الأعمال الولائية لرئيس المحكمة، وبالتالي يجوز له أن يعدل عنها ويتراجع عما قرره فيها ولا أدل على ذلك أن مقتضيات الفصل 491 من ق م م سمحت بالرجوع إلى الرئيس مصدر الأمر عند وجود صعوبة هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى من أجل عدم قبول الطلب المضاد هو مخالف في واقع الأمر لمقتضيات الفصل 494 منق م م و التي جاءت صريحة وواضحة وجعلت الاختصاص في البت في ما يتعلق في صحة أو بطلان الحجز أو في رفعه كما هو الشأن في نازلة الحال منعقدا للسيد رئيس المحكمة المعروض عليه إجراءات الحجز بصفته قاضيا للموضوع يمارس المهام المسندة إليه في باب طرق التنفيذ وإنه طبقا لأحكام الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية فإنه بعد إحالة الملف إلى جلسة المصادقة على الحجز فإن المحكمة تصبح محكمة موضوع ويمكنها التأكد من صحة الحجز او بطلانه، والإطلاع على الوثائق للقول بالمصادقة على الحجز أو رفعه و بعبارة أخرى فإن الاختصاص المخول للسيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمصادقة برفع الحجز، يجد أساسه القانوني ضمن مقتضيات الفصل 494 من ق.م.m. و أن مقتضيات الفصلين المذكورين هي من القواعد العامة وتعتبر هي الاطار القانوني الصحيح التي تخول للأطراف المطالبة برفع الحجز و إن طلب رفع الحجز يكون بالتالي قد قدم أمام الجهة القضائية التي أوكل لها المشرع البت فيه انطلاقا من مقتضيات الفصلين 491 و 494 من ق.م.م وبالتالي فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى بكون رفع الحجز مقدم في إطاره القانوني غير الصحيح هو تعليل غير صائب و في غير محله ولا ينسجم مع مقتضيات الفصلين المذكورين اللذان منحا للسيد رئيس المحكمة صلاحية رفع الحجز بصفته قاضيا للمصادقة، وبالإضافة لذلك فإن محكمة الدرجة الأولى لم تبين في جميع الأحوال ما هو الإطار القانوني الصحيح الذي ينبغي من خلاله تقديم طلب رفع الحجز، كما أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية لا تتضمن أي مقتضى قانوني ينص على وجوب سلوك دعوى معينة من أجل رفع الحجز لدى الغير، مما يجعل التعليل المعتمد خارقا للمقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه، وأن نفس التوجه أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 2899 بتاريخ 30/05/2024 في الملف عدد 1725/8220/2024ا الأمر الذي ينبغي معه تبعا لهذه المعطيات إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به وتصديا الحكم وفق ملتمسات العارضة الرامية إلى رفع الحجز المنصب على حسابها البنكي المفتوح لدى بنك (ت. و.) لانعدام علاقتها بالنزاع، و فيما يخص الدفع بانعدام الأساس القانوني للحجز فانها تعيب على الأمر المستأنف بشأن هذه النقطة القانونية مجانبته الصواب أساسه حينما رد طلبها الرامي إلى الحكم برفض طلب المصادقة على الحجز لانعدام الأساس القانوني بالإضافة لانعدام علاقتها بالنزاع القائم مع طالبة الحجز، وأوضحت أمام محكمة الدرجة الأولى بشأن هذه النقطة أنه بعد البحث تبين لها أن شركة (ب.) استصدرت الأمر المذكور بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بأكادير عدد 527 بتاريخ 28/05/2025 في الملف عدد 226/8228/2024 القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير عدد 947 بتاريخ 25/04/2024 في الملف عدد 465/8234/2024، وأنه بالرجوع إلى القرار الإستئنافي المستدل به من أجل الحصول على الأمر بالحجز يلاحظ أنه صادر في مواجهة شركة (س. س.) و إنه ثم إستدعاؤها بمكاتب الفرع التابع لها والموجود في ميناء الصيد البحري الجديد بأكادير، وأن إستدعاء المدعى عليها بفرعها الموجود بميناء الصيد بأكادير لا يجعل منها مدعى عليها طالما أن الدعوى تتعلق بالمسؤولية العقدية للناقل البحري، الذي تحدد أطرافه من خلال نسخ وثائق الشحن المدلى بها، و إنه كما تمت الإشارة سابقا وطبقا لأحكام الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية فإنه بعد إحالة الملف إلى جلسة المصادقة على الحجز فإن المحكمة تصبح محكمة موضوع ويمكنها التأكد من صحة الحجز او بطلانه، والإطلاع على الوثائق للقول بالمصادقة على الحجز أو رفع الحجز، وأن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها تلقائيا كما أنها تشترط في المدعي والمدعى عليه، وأنه بالرجوع إلى نسخ وثائق الشحن المدلى والتي تم الإدلاء بها من طرف طالبة الحجز في دعوى الأداء الصادر بشأنها القرار المعتمد في استصدار الأمر بالحجز ستسجل المحكمة أن الخانة التي تعرف بالناقل البحري CARRIER وأن وثيقة الشحن حددت هوية الناقل البحري على أنه شركة (س. س.) الموجود مقرها بمرسيليا في فرنسا، وأنه برجوع المحكمة إلى الخانة الأخيرة الموجودة أسفل وثيقة الشحن من جهة اليمين للتأكد بأن شركة (ك. م. د. ك. ج. م.) تمت الإشارة إليها على أنها هي التي وقعت نيابة عن الربان بصفتها وكيلة فقط وليس بصفتها ناقلا بحريا، وتمت الإشارة إلى ما يلي SIGNED FOR THE CARRIER شركة (س. س.) BY شركة (ك. م. د. ك. ج. م.) AS AGENTS FOR THE CARRIER شركة (س. س.) وأن هذه العبارات جاءت واضحة ودقيقة على كون العارضة تم توكيلها من أجل إبرام العقد والتوقيع على وثيقة من طرف الناقل البحري المشار إلى إسمه أعلى وثيقة الشحن و أنه يليق التذكير بمقتضيات المادة 921 من قانون الإلتزامات والعقود و يتضح مما سلف أن الطاعنة تبقى اجنبية عن النزاع بين طالبة الحجز وبين الناقل البحري مصدر وثيقة الشحن، شركة (س. س.) ، كما أنها ليست من ضمن أطراف القرار المستند عليه للحصول على الأمر بالحجز على الحساب البنكي للعارضة، و سبق لها الادلاء خلال المرحلة الابتدائية بنسخة من الحكم عدد 102 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 14/01/2021 في إطار الملف 793/8228/2020 الذي يؤكد في تعليله على صحة ما تمت إثارته أعلاه وأنه من أجل إجراء حجز لدى الغير على أموال أو سندات المدين فإن الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية يشترط أن يكون أولا الدين ثابتا، وأن تكون الأموال أو السندات مملوكة للمدين، و قرار محكمة الإستئناف الذي تم بموجبه إستصدار الأمر بالحجز المطلوب المصادقة عليه لا يهم العارضة شركة (ك. م. د. ك. ج. م.) الموجود مقرها بالدار البيضاء بل يهم شركة (س. س.) الموجود مقرها بفرنسا، و يتضح مما سلف أن الحجز إنصب على الحساب البنكي للعارضة شركة (ك. م. د. ك. ج. م.) وهي شركة مغربية لها شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، في حين أن المديونية تتعلق بشركة (س. س.) وهي شركة مسجلة بفرنسا، كما يتجلى من خلال مستخرج سجلها التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بمرسيليا، وأن العارضة كانت تسمى سابقا شركة (م. ل. ك.) وأصبحت تسمى شركة (ك. م. د. ك. ج. م.) بعد أن تم تفويتها إلى شركة (س. س.) وأنه بالرجوع إلى الشهادة المنجزة من طرف المحجوز بين يديه ستسجل المحكمة أن الحساب البنكي [رقم الحساب] الذي تم حجزه لا يخص المدينة الوارد إسمها في القرار وإنما مفتوح باسم العارضة، مما كان يستوجب معه التصريح برفض طلب المصادقة على الحجز مع تحميل الحاجزة الصائر، وأنه يشترط للتصديق على الحجز لدى الغير توفر المحجوز لديه على صفة مدين المحجوز عليه من خلال وجود علاقة قانونية أو تعاقدية مباشرة بين الطرفين تجعل المحجوز عليه دائنا للمحجوز لديه، وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال، و أن ذلك ما أكده القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 06/04/2005 في الملف عدد 427/3/1/2002، و يتعين تبعا لهذه المعطيات إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم برفض طلب المصادقة على الحجز لدى الغير لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون.

ومن حيث الطلب المضاد الرامي إلى رفع الحجز فان الأمر المطعون فيه جانب الصواب حينما قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير، على الرغم من انتفاء موجباته وانعدام أساسه القانوني وعدم وجود علاقة قانونية وتعاقدية مباشرة تجمع بين العارضة وطالبة الحجز، وأنه وكما سبق طرح ذلك أعلاه فإن العارضة فوجئت بإيقاع حجز على حسابها البنكي [رقم الحساب] المفتوح بدفاتر بنك (ت. و.) في حين أنها لا علاقة لها بالمديونية الصادر بشأنها القرار الإستئنافي الذي تم إعتماده من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية في إصدار الأمر بالحجز عدد 18951 المطلوب المصادقة عليه، وأنه نظرا لمقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وما دام أن العارضة لا تدين لطالبة الحجز بأية مبالغ، وطالما أنها ليست طرفا في الدعوى موضوع القرار المستدل به، وما دام أن الأمر بالحجز يصدر في غيبة الأطراف، ملتمسة قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وتصديا الأمر برفع الحجز المضروب على حسابها البنكي [رقم الحساب] بمقتضى الأمر عدد 18951 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2025 في إطار الملف عدد 18951/8105/2025 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وارفقت المقال بنسخة من الامر المستأنف و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2025 جاء فيها أن المستأنفة تتمسك بعدة دفوع غير مرتكزة على أسباب قانونية ولا واقعية ذلك أن الاحكام التي يصدرها القضاء تكون حجة بما فصلت فيه ومؤدى ذلك أن ما جاء في هذه الاحكام يعتبر مطابقا للحقيقة ويكتسي حجية بين الخصوم، وبالنسبة الى ذات الحق محلا وسببا عملا بأحكام ومقتضيات الفصلين " 418" و" 451" من قانون الالتزامات والعقود ، وعليه يكون القرار الاستئنافي المؤسس عليه الامر بالمصادقة حجة بين الطرفين، وأنه بالرجوع للقرار الاستئنافي الذي هو السند التنفيذي في هذه النازلة يلاحظ بأن الثابت منه ومن ديباجته وتنصيصاته ان العارضة اقامت دعوى الاداء والتعويض في مواجهة المستأنفة حاليا باسمها وبعنوانها الكائن بميناء الصيد البحري [العنوان] أكادير، وأن هذه الاخيرة أجابت عن موضوع الاستئناف المرفوع بذات الصفة وبنفس العنوان، وبالتالي تبقى منازعتها الحالية في غير اطارها القانوني أمام حجية القرار الاستئنافي كسند تنفيذي مبرر لايقاع الحجز والمصادقة عليه، و يلاحظ جليا كون المستأنفة تحاول حرمانها من تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي الذي يعتبر سندا تنفيذيا والحصول على التعويضات المحكوم بها و يناسب على هذا الاساس رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي، و بعد ملاحظة كون مبررات وأسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني واعتبارا لما تم توضيحه أعلاه الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الطلب المضاد، ملتمسة رد دفوع المستأنفة لعدم جديتها وفق ما تم توضيحه أعلاه والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على مذكرة مرفقة باصل شهادة التسليم المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/11/2025 ملتمسة الإشهاد لها بإدلائها بأصل شهادة التسليم تفيد توصل المؤسسة البنكية بنك (ت. و.) المحجوز لديها بالاستدعاء.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة4-11-2025 حضر دفاع المستانف عليه الأول و الفي عنه بمذكرة جوابية و مذكرة جواب المستانف عليه الثاني و اكد الحاضر مذكرته فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث انه بخصوص دفع الطاعنة بانعدام الأساس القانوني للحجز و انعدام علاقتها بالنزاع القائم مع طالبة الحجز، فان الثابت خلافا لذلك ان المستانف عليها شركة (ب.) استصدرت قرارا عن محكمة الاستناف التجارية باكادير عدد 527 بتاريخ 28-5-2025 قضى بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية باكادير عدد 947 و الحكم من جديد بأداء المستانف عليها وهي الطاعنة في النازلة لفائدة المستانف عليها شركة (ب.) ما يعادل بالدرهم المغربي بتاريخ الطلب مبلغ 652442.43 دولار امريكي و تعويضا قدره 60000.00 درهم ، ليبقى القرار المذكور هو سند إيقاع الحجز على حسابها المفتوح لدى بنك (ت. و.) ، باعتباره قرارا حائزا لقوة الامر المقضي به بغض النظر عن دفوعها المتعلقة بسندات الشحن التي كان من المفروض اثارتها امام محكمة الموضوع و ليس امام رئيس المحكمة في اطار مسطرة المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير، وكذا كون المديونية تتعلق بشركة (س. س.) المسجلة بمرسيليا بفرنسا و ليس شركة (ك. م. د. ك. ج. م.) المحجوز على حسابها البنكي خاصة وان القرار المذكور تضمن اسم شركة (س. س.) كمدينة ولم يميز بين الشركتين الأجنبية او المغربية أي الناقلة البحرية او وكيلتها مما يكون معه الدفع غير ذي أساس و يتعين رده .

وحيث انه علاوة على ذلك فان رئيس المحكمة او من ينوب عنه وهو يمارس اختصاصاته في اطار الفصل 494 وما يليه من قانون المسطرة المدنية فانه لا ينظر في المنازعة في المديونية ، وما يثار حولها من دفوع، خاصة وان المديونية ثابتة بمقتضى القرار المشار اليه وان الدعوى قدمت بناء على سند تنفيذي طبقا للفصل 491 من ق م م التي تدخل في باب طرق التنفيذ.

و حيث انه بخصوص الدفع بخرق الامر لمقتضيات الفصلين 491 و 494 من قانون المسطرة المدنية لما قضى بعدم قبول المقال المضاد، فانه بثبوت مديونية الطاعنة للمستانف عليها بالمبلغ المحكوم به يبقى معه طلب رفع الحجز غير مستند على أي أساس وغير ذي موضوع و يكون الحكم فيما انتهى اليه جاء مصادفا للصواب .

و حيث انه ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile