Le juge d’appel apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65657

Identification

Réf

65657

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4979

Date de décision

14/10/2025

N° de dossier

2025/8201/3804

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande nouvelle en appel et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, fondée sur une expertise, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande de provision sur dommages-intérêts formulée pour la première fois en appel constituait une simple rectification de sa demande reconventionnelle et, d'autre part, que l'expertise judiciaire devait être écartée pour partialité et insuffisance, les malfaçons persistantes justifiant une contre-expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande de provision constitue une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour considère que l'expertise est probante dès lors que l'expert a respecté sa mission, constaté l'achèvement des travaux conformément aux bons de commande et objectivement chiffré la valeur des prestations après déduction du coût des malfaçons mineures constatées. Elle juge en conséquence que les procès-verbaux de constat produits par l'appelant ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions techniques et motivées de l'expert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/5/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/03/2025 عدد 1066 ملف عدد 3297/8235/2024 والقاضي في الطلب الأصلي على المدعى عليها شركة (اس.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (ثمانية وخمسون الفا وأربعمائة وثمانية درهم)58.408,00 درهم, والفوائد القانونية من تاريخ 2024/9/23 وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلب وفي الطلب المضاد في الشكل بعدم قبوله وتحميل رافعته مصاريفه.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 2-5-2025 و تقدمت باستنافها بتاريخ 16-5-2025 أي داخل الاجل القانوني ، و باعتبار الاستناف قدم مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله، بأنها تعاقدت مع المدعى عليها من اجل القيام لفائدتها بأشغال بمقرها الكائن بعنوانها وتسلمت منها تسبيق عن الثمن المتفق عليه وقدره 43.488 درهم، وان المدعى عليها امتنعت عن تمكينها من باقي الثمن رغم إنجازها كافة الاشغال المتفق عليها وكذا اشغال إضافية، ليكون بذلك المبلغ المترتب بذمة المدعى عليها هو 58.408 درهم، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 58.408 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الأداء الفعلي وشمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر, وارفقت المقال بصورة شمسية لسندي طلبية فاتورة تقرير معاينة, النموذج 7 من السجل التجاري

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء فيها بان المدعية لم تدل بما يفيد إنجازها للأشغال المتفق عليه على الرغم من التسبيق الذي توصلت به ، فضلا عن كونها لاحظت بان الأخيرة لم تنجز الاشغال وفق التصميم المتفق عليه وطبقا للمعايير المعمول بها وانها وجهت لها عدة إنذارات من اجل تدارك الامر دون جدوى، وان التقرير الذي ادلت به المدعية لا يعد حجة على ما ادعته, ملتمسة الحكم برفض الطلب, وارفقت المذكرة بانذار محضر اخباري, صور

وبناء على المذكرة التأكيدية التي ادلت بها المدعية.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/11/27 القاضي بإجراء خبرة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير لحسن طوسي.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعية والتمست من خلالها الحكم لها بتعويض قدره58.708 درهم.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعى عليها وجاء فيها بان الخبير حدد قيمة اشغال السماكة والحال انها تعد جزء من قيمة بناء العريشة ولا يمكن احتسابها لوحدها، وعلى الرغم من الخلل في إنجازها وعدم تطابقها مع معايير الجودة والمواصفات المحددة ملتمسة الحكم أساسا بإرجاع المأمورية الى الخبير واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة.

وبناء على المقال المضاد المؤدى عنه مع مذكرة مستنتجات بعد الخبرة التي ادلت بها المدعى عليها وجاء فيها في الطلب المضاد بان ما أنجزته المدعية من اشغال لا يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه ولم ينجز على الشكل والوجه المطلوبين وشابها عدة عيوب تتمثل في شقوق على مستوى السقف وتسرب المياه, وفي المستنتجات بعد الخبرة فان الخبير استند على الطلبية المؤرخة في 2024/4/17 دون الطلبية المؤرخة في 2024/4/23 وان ما اعتبره اشغال إضافية لا يمكن تحميلها مبالغها لعدم الاتفاق عليها ولكونها تعد محاولة من المدعية لإصلاح عيوب الاشغال,ملتمسة في الطلب المضاد الحكم بإجراء خبرة لتحديد الاضرار اللاحقة بها واجراء بحث, وفي المستنتجات بعد الخبرة أساسا استبعاد الخبرة المنجزة واحتياطيا الحكم برفض الطلب, وارفقت المذكرة بصورة طلبية رقم 18 , و صور شمسية

و بتاريخ 26-03-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الاستئناف ينقل النزاع برمته أمام محكمة الدرجة الثانية و أن الإغفال الوارد في المقال المضاد والمتعلق بالحكم بتعويض مسبق قدره 10,000,00 درهم يجعله قابلا للتصحيح والتتميم وأن التعويض المؤقت المرفق بالمقال الاستئنافي لا يعد طلبا جديدا وإنما الغرض منه تتميم المقال المضاد ولا يعد طلبا جديدا وأنما الغرض منه تدارك هفوة شكلية لا تنال من جوهر الحق وهدف المستأنفة من الخبرة ليس غاية وقتية وإنما إثبات أضرار واقعة فعلا و لا يلحق أي ضرر بمصالح المستأنف عليها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م ، مما ما يتعين معه صحيح وتتميم ملتمس المقال المضاد الذي يستمد شرعيته من المقال الأصلي بالحكم بتعويض مسبق قدره 00 10,000 درهم مع أجراء بحث وخبرة ، و ان الحكم المطعون فيه اعتمد على تقرير السيد الخبير رغم مجموعة من العيوب التي سطرها الأخير في تقريره والعالقة بالأشغال بيرجولا وأن هذه العيوب لازالت مستمرة وخصوصا بعد تهاطل الأمطار و انه ادلى بمحاضر معاينة تؤكد ذلك والمحكمة لم تناقشها ولم تجب عنها ، وأن تقرير الخبرة اعتمد على تقرير أمين الأشغال محمد (أ.) ولم يقم بمهمته كخبير مختص لأن الإصلاحات المنجزة من قبل المستأنف عليها كانت حلولا ترقيعيه والأمر يتطلب منها إعادة الأشغال خصوصا وأن شقوق البيرجولا لا يمكن ترميمها بشكل فعال دون إعادة الأجزاء المتضررة ولا يضمن المتانة المطلوبة خاصة أن الضرر يمس الهيكل الأساسي للبيرجولا وهو ما حدث فعلا بعد سقوط الأمطار وأكدته محاضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد عبد الله (ل.) الموجودة بالملف، وأن سبب النزاع كون الأشغال لم تنجز وفقا للاتفاق مع وجود عيوب حتى بعد الإصلاح مما يثير مسؤولية عقدية للمستأنف عليها وأن كل التزام يجب تنفيذه بحسن نية مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 230 و 231 من ق. ل. ع ، و أن الحكم المطعون فيه لم يجب عن دفوعات العارضة والوثائق المدلى بها ولم يناقشها ولم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة النزاع وضمان جودة الأشغال خصوصا وأن المستأنف عليها تلتزم بالنتيجة في مثل هذه العقود خصوصا وأن الأشغال يجب أن تكون مطابقة لمواصفات الجودة والمحكمة ركزت فقط على تقرير الخبير الذي اعتمد على تقرير الأمين دون تحقيق معمق ، ملتمسة قبول الاستئناف وموضوعا الحكم بتصحيح وتتميم ملتمس المقال المضاد بجعله الحكم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 مع الحكم بإجراء خبرة تقنية لتحديد الأضرار العالقة بالعارضة مع حفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات بعد إنجازها و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في الإدلاء بالمستنتجات بعد إنجازها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/09/2025 جاء فيها ان ما اعتبرته المستأنفة تصحيح الملتمس لا يستند لأي أساس قانوني فان ما التمسته يعتبر طلبا جديدا وبه يكون مقال المستأنفة قد خرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية التي قضت بأنه لايمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف ، مما تكون معه العارضة محقة برد الاستئناف لما تسلل اليه من عيوب شكلية.

من حيث الموضوع فان المستأنفة زعمت أن الأشغال المنجزة لم تكن وفقا للاتفاق المبرم بين العارضة والمستأنفة، و أن الأشغال المنجزة وكما تم وصفها من قبل السيد الخبير الذي انتدبته المحكمة للقيام بالخبرة أنجزت وفق للمطلوب، وأن ما زعمته المستأنفة من كون الخبير اعتمد في انجاز خبرته على تقرير امين الحرفيين هو زعم مردود على اعتبار أن المستأنفة هي من أحضرت أمين الحرفيين وأبدت رضاها عن الاشغال المنجزة وأن كل هاته الادعاءات الغرض منها المماطلة في الأداء ، وان كل الدفوع والمزاعم التي أسست عليها الجهة المستأنفة مقالها الاستئنافي سبق مناقشتها أمام المرجع الابتدائي ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب.

وبناء على المذكرة التاكيدية المرفقة بالوثائق و المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 23/09/2025 جاء فيها أن الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها أصليا لم تتم وفق الشروط المتفق عليها و وفق القواعد الفنية المتعارف عليها حيث ظهر بها عيوب تخل بالانتفاع منها لا تعطي لها الحق في المطالبة بالمقابل و يصبح مسؤولا عن التعويض عن الضرر اللاحق بالعارضة ، و أن محاضر المعاينة و الصور المرفقة بها تظهر العيوب الأشغال العالقة بالعارضة وتعزز مبررات المقال الاستئنافي، و أنه أمام إخلال المستأنفة بالتزاماتها وتكبد العارضة أضرارا مادية تمثلت في حرمانها من استغلال البرجولا ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي و المقال المضاد.

وارفقت المذكرة بمحضر معاينة مؤرخ في 2025/03/08 و 2025/03/13 و الصور المرفقة به.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة30-9-2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستانف عليها تسلم دفاع المستانفة نسخة و التمس اجلا فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/10/2025.

حيث التمست الطاعنة تدارك الاغفال الوارد بمقالها المضاد و المتعلق بالتعويض المسبق و تحديده في هذه المرحلة في مبلغ 10000.00 درهم

و حيث ان طلب التعويض المسبق يعد طلبا جديدا و انه طبقا للفصل 143 من ق م م فانه لا يمكن تقديم أي طلب جديد امام محكمة الاستناف مما يتعين معه رد الطلب و تبعا لذلك رد طلب اجراء خبرة لتحديد الاضرار العالقة بالطاعنة لان المحكمة لا تصنع حججا للأطراف و انما تقف موقفا محايدا تجاههم

وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم لما اعتمد تقرير الخبرة الذي اعتمد بدوره على تقرير أمين الاشغال و على الرغم من تحديدها لمجموعة من العيوب العالقة باشغال البركولا التي لا تزال مستمرة و ان الاشغال لم تنجز حسب الاتفاق مع وجوب عيوب حتى بعد الإصلاح مما يثير مسؤولية المستانف عليها العقدية، فان الثابت و خلافا لما اثير ان الخبير احترم النقط المامور بها بمقتضى الامر التمهيدي و اجرى معاينة للاشغال بعد انتقاله لمحل النزاع ، مؤكدا ان الاشغال أنجزت بكاملها حسب الطلبيات المتفق عليها ، كما عاين اشغال السماكة و التي لا تنص عليها الطلبيات وقدر قيمة الاشغال في مبلغ 100896.00 درهم و انه بعد خصمه لقيمة الاضرار اللاحقة بالسقف المقدرة في مبلغ 3000.00 درهم و كذا قيمة مقابض الأبواب غير المثبتة بدقة في مبلغ 700.00 درهم تكون نسبة الاشغال المنجزة محددة في مبلغ 97196.00 درهمو ان ما انتهى اليه الحكم بخصوص المبلغ المحكوم به يكون مصادفا للصواب لما اعتمد على ما توصلت اليه الخبرة التي جاءت قانونية و موضوعية مما لا يكون معه محل لانجاز خبرة جديدة و تتبع الأطراف في جميع مناحي اقوالهم و طلباتهم .

و حيث انه ترتيبا لما ذكر يتعين رد الاستناف لعدم ارتكازه على أساس و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستناف

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile