Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65697

Identification

Réf

65697

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5887

Date de décision

19/11/2025

N° de dossier

2025/8226/4124

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds.

L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour réduire le montant de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, dont le refus d'exécuter est constaté par procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation fondant la mesure d'exécution.

Elle juge dès lors que l'invocation d'une créance distincte est inopérante dans le cadre de la procédure en validation de saisie, qui a pour seul objet de vérifier le bien-fondé de la créance du saisissant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الشركة المدعوة شركة (ك. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/07/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2025 تحت عدد 8693 ملف عدد 7660/8114/2025 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الأمر الصادر بتاريخ 2024/05/29 في الملف عدد 2024/8105/22725 ، ونأمر المحجوز لديها بنك (م. ت. خ. ل.) في شخص ممثله القانوني بتسليم الحاجزة مبلغ 307.949,36 درهم وتحميل المحجوز عليها المصاريف

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/07/2025 و بادرت الى استئنافه بالتاريخ أعلاه مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله بأنها استصدرت ضد المحجوز عليها قرارا استئنافيا صادرا عن محكمة الاستئناف التجارية يقضي بأدائها لفائدتها مبلغ 288.568,36 درهم إضافة للمصاريف القضائية مبلغ 8653 درهم الفوائد 2886 الخزينة 1500 درهم أجرة المفوض 6342 درهم وقد فتح له ملف تنفيذ عدد 989/8511/202 ، وقد أعذرها السيد المفوض القضائي عبد الكريم (ا.) بأداء مبلغ 307.949,36 درهم شاملة لكل المصاريف إلا ان المحجوز عليها امتنعت عن التنفيذ مما جعلها تتقدم بطلب إجراء الحجز على حسابها، وقد سبق لها إيقاع حجز لدى الغير على مبلغ 307.949,36 درهم بمقتضى الأمر عدد 2024/8105/22725 الصادر بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/05/29، وأن المحجوز لديه تقدم بتصريح إيجابي بحجز المبلغ المشار له أعلاه، واستنادا لمقتضيات المادة 494 من قانون المسطرة المدنية تم إجراء محضر عدم الاتفاق الودي في الملف 2025/8111/1246 ، لأجل ذلك تلتمس الحكم والأمر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المحجوز عليها شركة (ك. ب.) عدد [رقم الحساب] المفتوح لدى بنك (م. ت. خ. ل.) في حدود مبلغ 307.949,36 درهم مع أمر المحجوز لديه بتسليمه لها، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم رقم 3898 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/04/12 في الملف رقم 2022/8204/3109، نسخة تنفيذية من القرار رقم 6736 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/05 في الملف رقم 2022/8202/3805، محضر عدم الاتفاق الودي مؤرخ في 2025/02/04 ، نسخة من الأمر رقم 22725 بإجراء حجز لدى الغير الصادر بتاريخ 2024/05/29، محضر امتناع عن الأداء مؤرخ في 2024/04/01 ، وصولات الأداء من أجل التبليغ والتنفيذ، ونموذج ج للمحجوز عليها.

وبناء على التصريح الإيجابي للمحجوز لديها المدلى به لجلسة 2025/05/14 والذي جاء فيها بأنها قامت بحجز مبلغ 307.94936 درهم من الحساب المفتوح في اسم المحجوز عليها.

بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب حين قضى به بالمصادقة على الحجزو الإذن للبنك المحجوز بين يديه تسليم مبلغ 307.949.36 درهم، وان العارضة التي لم تتمكن لإبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الابتدائية لاسباب خارجة عن إرادتها تستدرك ذلك من خلال طعنها الحالي ما دام أن الطعن بالاستئناف يؤدي إلى نشر الدعوى من جديد أماممحكمة الاستئناف ، وانه خلافا ما تتمسك به المستأنف عليها من كون العارضة امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها فان هذه الاخيرة تتقاضى بسوء نية .فالمطعون ضدها حينما استصدرت القرار الإستئنافي وسلكت مسطرة التنفيذ حضر المفوض القضائي وقام بتبليغ العارضة محاولة التنفيذ، و ان العارضة حينها و بحكم ان لها بين يدي و بذمة المستأنف عليها شركة (م. ك.) دينا ثابتا قدره 70.000 درهم موضوع القرار الإستئنافي عدد 3589 الصادر بتاريخ 2024/06/27 في إطار الملف التجاري رقم: 2024/8205/1961 و الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي على المستأنف عليها بأدائها للعارضة ما مجموعه 70.000 درهم، إلا أن هذه الأخيرة و بسوء نية في الوقت التي عرضت عليها العارضة إجراء مقاصة بين الدينين و خصم مبلغ 70.000 درهم من المديونية وتنفيذ الباقي أي الحصول على مبلغ : 237.949.36 درهم اتجهت إلى إجراء حجز لدى الغير على حساب العارضة البنكي بين يدي بنك (م. ت. خ. ل.) وهو الأمر الذي تمت المصادقة عليهاو أمام هذا الوضع تبسط أوجه دفاعها أمام محكمة الاستئناف باعتبارها درجة ثانية من التقاضي و من شأن عرض النزاع عليها من جديد يمكن التصدي للحكم الابتدائي عن طريق إلغائه و بطلانه أو تعديله، ملتمسة بتأييد الحكم المطعون مع تعديله و ذلك بحصر مبلغ الدين في حدود مبلغ237.949.36 درهم فقط مع رفض الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 01/10/2025 جاء فيها انه عكس ما جاء بالمقال الاستئنافي فان المحجوز عليها حضرت بالمرحلة الابتدائية وحضر نائبها وأقرت بالمديونية لعدم وجود مبرر لديهاوان المحجوز عليها هي من تتقاضى بسوء نية واضحة والعارضة ادلت بمحضر امتناعها وانها محكوم ضدها بالأداء للعارضة الى جانب المسطرة الحالية في ملفين اخرين وهما القرار 2024/3589 والقرار 2025/1501 وامتنعت عن الأداء في المساطر الثلاثة مما اضطر العارضة لسلوك مسطرة الحجز فيهم جميعا وفي جميع هاته المساطر تزعم أن لديها دين لمبلغ 70.000 درهم مع العلم انها لم يسبق لها ان طالبتالعارضة بتنفيذه كما يتطلب القانون بل وبشكل مخالف للقانون استصدرت امر مخالف للفصل 488 من قانون المسطرة المدنية فكيف يمكن لها ان تجري حجزا لديها وهى الحاجزة والمحجوز لديها في حين ان الحجز يجب ان يكون لدى الغير هذا من جهة ومن جهة اخرى ان المسطرة الحالية المحجوز لديه هو بنك (م. ت. خ. ل.) وليس شركة (ك. ب.) مما يجرد الامر المدلى به من أي اثر قانوني . ثالثا :ان المحجوز لديها امتنعت عن تنفيذ الحكم عدد : 2023/10850 المؤيد استئنافيا مما اضطر العارضة للحجز عليها وهو الحكم الذي قضى لها بمبلغ 70.000 درهم وقد عين له ملف عدد : 2025/8114/12676 وتقدمت المحجوز عليها بنفس الدفع بان دائنة بهذا المبلغ وحكم بتاريخ 2025/9/22 بالمصادقة على الحجز وامر المحجوز لديها ان تسلم طالبة الحجز مبلغ : 194.270,07 در هم مع مراعاة الحجوزات الأخرى) والمحجوز عليها تتقاضى بسوء نية واضحة محاولة تقديم نفس الدفع في مسطرة أخرى لا تتعلق بنفس الحكم لانقاص المبلغ في مساطر مختلفة مع العلم ان مسطرة المصادقة غير مختصة للنظر في طلب المقاصة المقدم استئنافيا امامها ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة12/11/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه

حيث اثارت الطاعنة ان الشركة المطعون ضدها استصدرت القرار الإستئنافي بالاداء وسلكت مسطرة التبليغ و التنفيذ في مواجهتها و الحال ان لها بذمة هذه الاخيرة شركة (م. ك.) دينا ثابتا قدره 70.000 درهم موضوع القرار الإستئنافي عدد 3589 الصادر بتاريخ 2024/06/27 في إطار الملف التجاري رقم: 2024/8205/1961 وانها عرضت إجراء مقاصة بين الدينين و خصم مبلغ 70.000 درهم من المديونية وتنفيذ الباقي بمبلغ : 237.949.36 درهم الا انها اتجهت إلى إجراء حجز لدى الغير على حسابها البنكي بين يدي بنك (م. ت. خ. ل.) و انها تلتمس تعديل الحكم الابتدائي و حصر مبلغ الدين في حدود 237.949,36 درهم

و حيث اجابت المستأنف عليها بأنها ادلت بمحضر امتناع الطاعنة المحكوم ضدها بالأداء الى جانب المسطرة الحالية في ملفين اخرين وهما القرار 2024/3589 والقرار 2025/1501 وامتنعت عن الأداء في المساطر الثلاثة مما اضطرها لسلوك مسطرة الحجز في جميع هاته المساطر و أنه لم يسبق للطاعنة ان طالبتها بتنفيذ المبلغ المحتج به و تحاول تقديم الدفع في مسطرة أخرى لانقاص المبلغ في مساطر مختلفة و ان مسطرة المصادقة غير مختصة للنظر في طلب المقاصة المقدم استئنافيا امامها و التمستتأييد الحكم الابتدائي .

و حيث انه بخلاف ما تمسكت به الطاعنة ضمن اوجه استئنافها فان الثابت من وثائق الملف و خاصةمحضر عدم الاتفاق المؤرخ في 4/2/2025 عدم وقوع اتفاق بين طرفي الدعوى بخصوص توزيع المبلغ المحجوز عليه لدى الغير كما ان المستأنفة امتنعت عن تنفيذ القرارات الاستئنافية التي قضت في مواجهتا بأداء الدين موضوع الطلب حسب الثابت من محضر الامتناع طي الملف.

وحيث انه إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل 488 من ق.م.م تنص على أنه "يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له" فإن تخلف الطاعنة عن الادلاء بما يفيد انقضاء الدين العالق بذمتها كما لم يثبت للمحكمة عكس ما ورد في الوثائق المستدل بها من قبل الطرف المستانف عليها يجعل تبريرها لامتناعه عن التنفيذ غير جدير بالاعتبار و يتعين رده

و حيث انه تبعا لما ذكر يتعين تأييد الامر المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile