Réf
65695
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5041
Date de décision
15/10/2025
N° de dossier
2024/8223/4626
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Pouvoirs de la juridiction de l'opposition, Opposition à ordonnance, Lettre de change, Injonction de payer, Faux incident, Expertise en écriture, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture.
L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la procédure de signification était entachée de nullité. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer devient juge du fond, compétent pour statuer sur toutes les contestations, y compris une inscription de faux, sans avoir à se déclarer incompétent.
Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour retient que la signature apposée sur la lettre de change est bien celle du débiteur, rendant le moyen tiré du faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de l'absence de contrepartie commerciale, au motif que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait.
Les griefs relatifs aux vices de forme de la signification sont également rejetés, la cour considérant que la finalité de l'acte a été atteinte sans préjudice pour le débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد غانم (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 تحت عدد 4162 ملف عدد 2283/8216/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الطلبي الطعن بالتعرض و الطعن بالزور الفرعي ، في الموضوع : رفض طلب التعرض، وتأييد الأمر بالأداء عدد: 242 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/23 في الملف عدد : 2024/8102/242، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع أداء المتعرض غرامة مدنية قدرها 20.000 درهم لفائدة الخزينة العامة، وتحميله الصائر .
في الشكل:
سبق البت بقبول الاستئناف بموجب القرار التمهيدي عدد 911 الصادر بتاريخ 25/12/2024
و حيث قدم الطعن بالزور الفرعي مستوف لشكليته القانونية و يتعين الحكم بقبوله شكلا
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرض فيه أنه يطعن في الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 242 بتاريخ 2023/01/23 في الملف عدد 2023/8102/242، و أسس تعرضه على بطلان إجراءات التبليغ لمخالفة الفصل 160 و 167 من ق م م ، و أن نسخة الأمر بالأداء لم ترفق بنسخة من الطلب و صورة من سند الدين و أن ذلك أضر بالمتعرض إذ اضطر إلى مراجعة كتابة الضبط والبحث عن الملف الأصلي و تصوير الوثائق وما ترتب عن ذلك من مصاريف، مضيفا أن محضر تبليغ الأمر بالأداء غير موقع و بالتالي لا حجة قانونية له و يتعين التصريح ببطلانه طبقا للفصل 162 من ق.م .م. كما أن المتعرض ضدها سبق و أن توصلت بقيمة الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء 2023/8202/3906 كما هو ثابت من التنازل الصادر عنها و الذي تنازلت بمقتضاه عن تنفيذ الأمر بالأداء عدد 3906 لوقوع الأداء بواسطة شيك بمبلغ 400.000,00 درهم و أن المتعرض ضدها قامت بسحب كمبيالة لفائدتها تحمل مبلغ 400.000 درهم و قامت بتزوير التوقيع ووقعتها زورا باسم المتعرض وتبعا لذلك فإن المتعرض يطعن فيها بالزور الفرعي . ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ ومحضر التبليغ و إعمال مسطرة الزور الفرعي و إلغاء الأمر بالأداء 242 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/01/23 في الملف عدد 2023/8102/242 و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المطلوبة كافة المصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المتعرض ضدها بجلسة 2024/04/01، جاء فيها أن المتعرض لم يثبت أنه تسلم طي التبليغ ناقصا ، و أنه بخصوص بطلان محضر التبليغ فإن الأمر بالأداء الحالي فتح له ملف تبليغ و تنفيذ و أنه بخصوص الزور الفرعي فإن المتعرض ثارة يطعنفي كمبيالتين و ثارة في واحدة ، و أن المتعرض ضدها فعلا تنازلت عن الأمر بالأداء عدد 3906 و بان التنازل المذكور لا علاقة له بالأمر بالأداء الحالي رقم 242 و أن المتعرض هو من وقع على الكمبيالة وفق الثابت من الشهادة البنكية و أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية ملتمسا رفض الطلب و تأييد الأمر المتعرض عليه .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن من حيثخرق مقتضيات الفصلين 160 و 161 من ق م م: فانه بالرجوع إلى محضر الإنذار المبلغ إلى الطاعن من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.)،يتبين أن هذا المحضر لا يتضمن تبليغ الأمر بالأداء مرفقا بصورة من سند الدين ونسخة من طلب الأمر بالأداء، وأن الضرر سبق وأن أوضحه خلال المرحلة الابتدائية في كونه تحمل تبعة البحث عن الملف وتصوير الوثائق من كتابة الضبط وكذلك تحمل مصاريف كل هذه الإجراءات، والحال أن الفصل 160 من ق م م ، يلزم المستأنف عليه بإرفاق هذه المستندات بتبليغ الأمر بالأداء ، ومما يكون معه الحكم الإبتدائي مجانب للصواب، وموجب للإلغاء، و كما تمسك خلال المرحلة الابتدائية بخرق الفصل 161 من ق م م ، لكون محضر التبليغ غير موقع ، وأن التوقيع هو الوسيلة القانونية لإعطاء الصبغة الرسمية على المحضر كما أن غلاف التبليغ غير مؤشر عليه من طرف المفوض القضائي الذي يشرفعلى عملية التبليغ المنجزة من طرف كاتبه ذلك أن غلاف التبليغ المرفق بالملف موقع من طرف الكاتب المسمى هشام (ه.) دون التأشير عليه من طرف المفوضة القضائية زهرة (ب.) المفوضة القضائية المكلفة بالتنفيذ، مما يكون معه الحكم الابتدائي مجانب للصواب ، ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد ببطلان إجراءات التبليغ مع ترتيب الآثار القانونية.
من حيث خرق مقتضيات الفصل 89 ومايليه من ق م م وعدم اجراء مسطرة الزور الفرعي بالرجوع إلى مقال الطعن بالتعرض خلال المرحلة الابتدائية فان الكمبيالة هي من صنع المستأنف عليها ذلك أن هذه الأخيرة هي التي قامت بتحرير الكمبيالة وأن الطاعن لم يسبق له أن حررها أو وقع عليها، وتبعا لذلك فإنه أنكر التوقيع الوارد بهما والتمس إعمال مسطرة الزور الفرعي بشأنها، إلا أن المحكمة الابتدائية ردت على ذلك بعلة أن الشهادة البنكية تفيد أن الكمبيالة رجعت بملاحظة عدم كفاية المؤونة وليس بعدم مطابقة التوقيع. والحال أن هذا التعليل مخالف للقانون، ذلك أن البنك تراقب التوقيع بصفة تقريبية وعادية وليست خبيرة في تدقيق التوقيع كما أن التوقيع يمكن ان يكون مشابها لتوقيع الطاعن وبالتالي فالمشرع لما نظم مسطرة الزور الفرعي في المستندات، أعطى الحق لكل شخص أنكر كتابة أو توقيع وصرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير، وفي هذه الحالة فإن القاضي ملزم بأن يأمر بتحقيق الخطوط في المستند المطعون فيه ، وأن رد المحكمة لطلب الطاعن الرامي إلى إجراء تحقيق في الكمبيالة، غير مرتكز على أي أساس ويتعين إلغاء الحكم القاضي بذلك ، وإحالة الكمبيالة على مسطرة الزور الفرعيمع ترتيب الآثار القانونية .
زيادة على ذلك أن المستأنف لم يتوصل بأية سلعة مقابل تحرير الكمبيالة ذلك أن المستأنف عليها هي شركة ولا يمكنها القيام بعمليات تجارية دون ضبط هذه المعاملات في فواتير وأوراق الطلب وأوراقى التسليم ، وبالتالي فإن المستأنف عليها لوكانت فعلا قد سلمت للطاعن سلعا مقابل الكمبيالة المحتج بما لأدلت بما يفيد هذه المعاملة بموجب أحد المستندات التجارية المذكورة فاتورة أو طلبية أو ورقة التسليم، كمان الاخير لا يعرف القراءة والكتابة ولم يوقع عليها مما تكون معه المديونية موضوع الكمبيالة غير ثابتة وموضوع منازعة جدية، ، ملتمسا بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مع إعمال مسطرة الزور الفرعي في الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء. والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء عدد 242 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء التصريح برفض الطلب .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2024 جاء فيها من حيث ما قيل عن خرق مقتضيات الفصلين 160 و 161 من قانون المسطرة المدنية : آن ما تمسک به المستأنف بأن هناك ضرر وأن المستأنف تكلف عناء البحث عن الملف وتصوير الوثائق من كتابة الضبط وكذلك تحمل مصاريفكل هذه الإجراءات يبقى كله قول مردود على اعتبار أن الأصل هو أن طي التبليغ يكون مرفق بالوثائق النصوص عليها في الفصل 160 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه تم وفق المتطلب قانونا وعلى من يدعي خلاف الأصل عليه إثبات ذالك كما أن المستأنف لم يبين وجه الضرر الذي لحقه عملا بالفصل 49 من قانون المسطرة المدنية وانه تقدم بطلب التعرض وبسط أوجه دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى وبذلك تكون الغاية من التبليغ تحققت بالإضافة أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن خرق الفصل 160 من م م ناهيك على أن غلاف التبليغ المدلى به من قبل المستأنف مؤشر عليه من قبل المفوضة القضائية زهرة (ب.) ومن قبل كاتبها المحلف وبذلك يكون ما أثير مرة اخرى غير ذي أساس ويتعين معه ردهوالحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي.
و ما قيل عن مقتضيات الفصل 89 من ق م م وعدم اجراء مسطرة الزور: انه يبقى تعليل المحكمة الابتدائية تعليل سليما والذي جاء بالحرف أن الطعن بالزور الفرعي في اطار مسطرة التعرض لا يعدو أن يكون سوى سبب من الاسباب التي يؤسس عليها التعرض والتي يجب أن تؤسس بالجدية والموضوعية لينال استجابة المحكمة فهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في اقوالهم الذي لا تأثير لها على قضائها ، ومادام الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المطعون في التوقيع الوارد بها بالزور رجعت بدون أداء لعدم وجود رصيد او عدم كفايته وليس لعدم مطابقة التوقيع ، مما يبقى مدعي الزور مفتقرا للإثبات ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 911 الصادر بتاريخ 25/12/2024 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
وبناء على ماراج بجلسة البحث
وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 07/05/2025عرض فيها أنه بناءا على ماراج بجلستي البحث المنعقدتين على التوالي بتاريخ 2025/04/16 و 2025/04/30 والتي حضرها الطرفان ودفاعهما حضر الطاعن أمام المحكمة وأكد أنه لم يحرر البيانات المضمنة بالكمبيالة لكونه لا يعرف القراءة والكتابة كما أنه لم يوقع عليها وبالتالي فإنه أنكر خط اليد وأنكر التوقيع على الكمبيالة، كما أكد أنهلم يتوصل بأية سلعة المستأنف عليها، مقابل الكمبيالة المحتج بها عليه كما أكد أن المستأنف عليها تتوصل منه بكمبيالات على بياض وتقوم بملئ البيانات على أن يقوم هو بالتوقيع عليها ، بعد التوصل بالسلعة المتفق عليها وأن المستأنف عليها استغلت هذه الكمبيالة التي سبق وأن توصلت بها من الطاعن على بياض، وقامت بتحرير بياناتها والحال أن الاخير لم يوقع عليها لأنه لم يتوصل بالسلعة المقابلة لهاوبعد حدوث نزاع بين الطرفين قامت المدعى عليها باستغلال هذه الكمبيالة وقلدت توقيعه، ودفعتها للإستخلاص وطالما أن الطااعن شخص أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة ، فإن أي التزام يواجه به يلزم أن يتلقاه موظف عمومي أو موثق، وبما أن الكمبيالة موضوع النزاع لم تتم المصادقة على التوقيع المضمن بها أمام السلطات الإدارية المختصة، فإن الطاعن لا يتحمل أي التزام بشأنها ’أما بخصوص الإشهاد الصادر عن المسمى يوسف (خ.) فلا يمكن الركون إليه، لأن بينه و بين الطاعن عداوة و سبق أن تقدم بشكاية في مواجهته من أجل سرقة شيكات وتزوير توقيعها، قبل تاريخ الإشهاد مما يتعين معه استبعاد الإشهاد المحتج به. و اكد سابق دفوعاته أعلاه مما يجعل الأمر بالأداء صادر في غير محله، ويتعين إلغاؤه مع مايرتب على ذلك قانونا ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وإلغاء الأمر بالأداء عدد 242 ملف عدد 2024/8102/242 وفق ملتمسات العارضمن خلال مقاله الإستئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/05/2025عرض فيها ان الممثل القانوني الذي صرح في البداية أن المستأنف تجمعها بالشركة عدة معاملات تجارية في بيع وشراء جلود الابقار وأن هذا الاخير يسلم للمستأنف عليها الكمبيالات وكان اخرها 4 كمبيالات كلها مسحوبة عن التجاري وفابنك وحينما تسلم الاربع كمبيالات الاولى بقيمة 400000 درهم والثانية بقيمة 400000 درهم والثالثة بقيمة 200000 درهم والرابعة 200000 درهم استصدرت المستأنف عليها الامر بالاداء في الكمبيالة الأولى بقيمة 400000 درهم رقمها DA2417520 بموجب الأمر بالاداء عدد 2023/8102/3906 عدد 3906 بتاريخ2023/12/6وبعد فتح ملف التبليغ والتنفيذ 2023/8185تنازلت عنه بعدما أدى قيمة الكمبيالة الاولى المذكور رقمها اعلاه بواسطة شيك باسمه مسحوب عن البنك الافريقي والتي تحمل نفس توقيعه هو الاخربل و الاكثر من ذلك عمد المستأنف على التعرض على الامر بالاداء رغم وجود الصلح مما استصدرت معه المحكمة التجارية حكما بعدم القبول الشيء الذي تستشف معه المحكمة مجموع من التناقضات سواء في مجريات المسطرة بخصوص التعرض دون بيان أوجه ولا أسبابه وكذا تصريحاته المتناقضة الذي يصرح بدون ادنى اثبات ان المستانف عليها تقبض الكمبالات دون تسلمه السلع وهناك كمبيالتين الاول تحت عدد DA2417510 مبلغها 200000 درهم والثانية تحت عدد DA2417515مبلغها 200000 درهم ما مجموعها 400000 درهم واستصدرت المستانف عليها بشأنهما الامر بالاداء عدد 3907 بتاريخ 2023/12/6 في الملف2023/8102/3907وبعد فتح التبليغ والتنفيذ 2023/8510/8184 عمد المستانف على التعرض على الأمر بالاداء بنفس الاسباب الواهية استصدرت معه المحكمة التجارية حكما عدد 2024/8216/2284 بتاريخ 2024/4/22 عدد 4547 برفض التعرض أما بخصوص الكمبيالة موضوع النزاع وهي موضوع استئناف رفض التعرض على اعتبار ان تعليل محكمة الدرجة الاولى جاء معللا تعليلا سليما معتمدا على ما جاءت به الشهادة البنكية التي جاء تعليلها بالحرفان المؤسسة البنكية تحتفظ نموذج اصل التوقيع المستانف و تتحقق من مدى مطابقته للوثائق المصرفية يتم بعدها القيام بعمليات السحب على حساب المستأنف لفائدة المستفيذ منها مما يكون معه تبعا لذلك تأسيس طلب الاستناف على الطعن بالزور الفرعي دون تعزيزه بما يزكي جديته بالنظر لتضمين الشهادة البنكية اعلاه ملاحظة عدم كفاية المؤونة وليس بعدم مطابقة التوقيع خاصة وان المشرع افرد للاوراق التجارية بما فيها الكمبيالة تنظيما خاصا يستوعب الحالات التي يثار فيها الاداء حتى في حالة السرقة والضياع مما يبقى معه سبب الطعن المؤسس على الزور غير ذي موضوع ويتعين رد الاستئناف والحكم تبعا بذلك بتاييد الحكم الابتدائي وأن ما أسس عليه المستأنف مقاله الاستنافي لا اساس له من الصحة بحيث لم يدلى قلة بقر بسيطة على كون هناك زور في التوقيع لاسيما ان كل توقيعاته جاءت متطابقة في الكمبيالات الاربعفي المعاملة التجارية ، ملتمسة القول والحكم وفق محررات العارضة جملة وتفصيلاوالحكم تبعا بذلك رد الاستئناف والحكم بذلك بتاييد الحكم الابتدائي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 14/05/2025عرض فيها أن المستأنف عليها أفادت من خلال مذكرتها التعقيبة أن هناك كمبيالتين الأولى تحت عدد 2417510 DA تحمل مبلغ 200.000 درهم والثانية تحت عدد DA2417515 تحمل مبلغ 200.000 درهم، وأن المستأنف عليها استصدرت بشأنهما الأمر بالأداء عدد : 3907 بتاريخ 2023/12/06 في الملف عدد2023/8102/3907لكن الأمر بالأداء موضوع هاتين الكمبيالتين، تم الطعن فيه بالتعرض وصدر حكم بشأنه برفض الطلب، وهو الآن موضوع طعن بالإستئناف مع الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء المذكور وأن الملف لازال رائجا أمام محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2024/8223/4627 ، ملتمسا رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 403 الصادر بتاريخ 21/05/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد العربي (ك.).
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/09/2025 عرض فيها أن الخبرة جاءت موضوعية وسليمة شكلا وقانونا مما يتعين المصادقة عليها والاعتماد عليها والحكم تبعا بذلك برد اسباب الاستئناف المثارة والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به ، ملتمسة الحكم وفق محررات العارضة جملة وتفصيلا .
وبناء على المذكرة توضيحية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 08/10/2025يلتمس فيها من المحكمة وبعد سلوكها لمسطرة الطعن بالزور الفرعي، أن تعتبر أن تمسك المستأنف عليها بالكمبيالة سند المديونية، يجعل الدين غير ثابت ، ويقتضي إلغاء الأمر بالأداء وإحالة الملف على قضاء الموضوع بشأنه طبقا للإجراءات العادية وبالتالي فلا يمكن لمحكمة الإستئناف التجارية خلال هذه المرحلة التي تنظر في النزاع وفق آليات القانونية المخولة لرئيس المحكمة التجارية للبت في طلبات الأمر بالأداء، وفق شروط مضبوطة والتي من ضمنها ثبوت الدين وخلوه من أي منازعة جدية ، ومادام الأمر يتعلق بالمنازعة الجدية المتمثلة في الطعن بالزور الفرعى ، وكذلك الدفع بعدم التوصل بالبضاعة كمقابل لتحرير الكمبيالة، ففي هذه الحالة فإنه يحضر على محكمة الإستئناف التجارية مواصلة البت في النزاع لأن هذه المرحلة تقتضي التأكد من عدم وجود المنازعة الجدية ، والحال أن قبول الطعن بالزور الفرعي يشكل منازعة جدية في حد ذاتها مما يناسب إلغاء الحكم الإبتدائى والتصريح بعدم الإختصاص، وإحالة الطرفين على قضاء الموضوع وهذا التوجه القضائي هو الذي سار عليه قضاء محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء في مجموعة من القرارات الصادرة عنها ادلى بنسخ منها
أما بخصوص الخبرة الخطية فإنها تتضمن تناقضا فاضحا بين العمليات التقنية، والخلاصة النهائية، ذلك أن السيد الخبير توقف على مجموعة من الفوارق بين التوقيعين الواردين بالكمبيالة موضوع الطعن، وبين التوقيعات السابقة للسيد غانم (م.)، وكذلك في كتابة البيانات الواردة بالكمبيالة،ومن ضمن هذه الفوارق مايلي: جاء في تقرير الخبرة أن الحبر الذي كتب به إسم المستفيد (v. d.)، تاريخ الإستحقاق المبلغ بالأرقام والحروف والتوقيعين المطعون فيهما الساحب .... وهما حبرين مختلفين. بالزور يظهر بشكل مختلف عن الحبر الذي كتب به اسم . بالإضافة الى الإختلافات الأخرى والتي أشار إليها التقرير في متن الخبرة، مما تكون مع الخبرة تتضمن تناقضا بين ما توصل إليه الخبير من أبحاث، وبين النتيجة النهائية التي أقر فيها بأن التوقيع الوارد بالكمبيالة منسوب إلى الطاعن. ومادام أن الأمر يتعلق بخبرة تقنية مشوبة بالغموض وغير واضحة فإن المحكمة غير ملزمة بالأخد بها ولها أن تستبعدها، مما يدل على أنه تمة منازعة جدية في الكمبيالة باعتبارها سند المديونية، وأن هذه المنازعة تقتضي إلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح برفض الطلب، ملتمسا إلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح بعدم اختصاص رئيس المحكمة بصفته تلك للبت في الطلب وإحتياطيا استبعاد تقرير الخبرة لوجود تناقض بين المضمون والنتيجة النهائية، والتصريح بإلغاء الحكم الإبتدائي والتصريح برفض الطلب مع إحالة الطرفين في كلتا الحالتين على قضاء الموضوعه للبت في النزاع على ضوء قواعد الإجراءات العادية وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.
أرفقت ب: خمسة قرارات قضائية.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 08/10/2025 حضرها نائب المستانف و قدم مرافعته الشفوية بالملف و تخلف نائب المستانف عليها رغم الاعلام ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/10/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث انه بخصوص الدفع المستمد من خرق الفصل 160 من ق.م.م فان الأصل هو ان يكون طي التبليغ مرفقا بالوثائق المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر و على من يدعي خلاف الأصل اثبات ذلك ، كما ان العمل القضائي و تلافيا لتعريض اصل الدين للضياع اكتفى بضرورة تضمين التبليغ الى جانب ملخص المقال التعريف بسند المديونية ،و ان الطاعن على علم بسند الدين أعلاه مادام تم التعريف به في الامر بالاداء المبلغ اليه و تقدم بطعنه داخل الاجل القانوني و بالتالي فان مصالحه لم تتضرر من ذلك مما يبقى معه الدفع المذكور غير جدير بالاعتبار و يتعين رده
و حيث انه بالرجوع الى طي تبليغ الامر بالاداء تضمن توقيع كاتب المفوض القضائي المكلف بالتبليغ هشام (ه.) و أيضا تأشيرة المفوضة القضائية زهرة (ب.) طبقا للمادة 44 من ظهير المفوضين القضائيين و يبقى ما تمسك به الطاعن من بطلان اجراءات تبليغه في غير محله و يتعين رده
و حيث طعن المستانف بالزور الفرعي في الكمبيالة موضوع الام بالاداء و تمسك بعدم اختصاص رئيس المحكمة للبت في النازلة لوجود منازعة جدية في المديونية
و حيث إن محكمة التعرض عند بتها في التعرض عن الأمر بالأداء في إطار مقتضيات الفصل 163 من ق م م تصبح بمثابة محكمة موضوع ، تتصدى للبت في كافة الدفوع و مناقشة جوهر المنازعة و اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات التحقيق التي يكفلها القانون عند الاقتضاء ، و ليس رفع يدها عن النزاع كما يزعم الطاعن. ، و هو ما أكدته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 394 مؤرخفي 31-05-2017 ملف رقم 140/3/3/2017 غير منشور ورد فيه ( حيث إنه إذا كان الأمر الصادر عن رئيس المحكمة في إطار الفصل 155 و ما يليه من ق م م في حالة الرفض الكلي أو الجزئي يعطي الحق للطالب في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية، فإنه في الحالة التي يصدر فيها الأمر بقبول الطلب فإن المسطرة المتبعة بمقتضى القانون الجديد، هي الطعن فيه بالتعرض هذا الطريق من طرق الطعن العادية ينقل المسطرة من مسطرة استثنائية إلى مسطرة عادية تواجهية يدلي فيها كل من الطرفين بدفوعه و وثائقه. و بذلك فإن المسطرة في هذه المرحلة، و بما أنها تصبح مسطرة عادية فإن محكمة التعرض تكون محكمة موضوع و لها صلاحية البت في جميع المنازعات كيفما كان نوعهاو كذلك محكمة الإستئناف بمناسبة الطعن بالإستئناف في الحكم البات في التعرض )
و حيث امرت المحكمة باجراء خبرة خطية أسندت للخبير العربي (ك.) الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 08/09/2025 الى ان التوقيع و الفحص الواردين في الكمبيالة موضوع الامر بالاداء صادران عن خط يد الطاعن
وحيث ان الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا و أنجزت بحضور الطرفين و وكلائهما و خلص فيها الخبير الى النتيجة أعلاه بعد الاطلاع على نموذج توقيع الطاعن المودع لدى البنك و طلب فتح حسابه البنكي و اعتمادا على التوقيعات التي خطها بيده اثناء الخبرة ، وان اشارة الخبير في تقريره الى وجود اختلاف في الحبر الذي كتب به اسم المستفيد و تاريخ الاستحقاق و المبلغ مقارنة مع الحبر الذي كتب به اسم الساحب لا اثر له مادام ان التوقيع المضمن بها هو توقيع الطاعن و بالتالي يصبح المدين الرئيسي فيها، كما انه صرح بجلسة البحث ان المستأنف عليها تزوده بالمنتجات الجلدية و ان الأداء يتم عن طريق كمبيالات على بياض يتم ملءها من الأخيرة .
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من كون ان الطاعن امي يجهل القراءة و الكتابة فانه مردود عليه اذ ان عبء اثبات الامية يبقى على عاتق مدعيها و ان المستأنف لم يثبت صحة ما يدعيه باي وسيلة من وسائل الاثبات ، كما ان الكمبيالة مذيلة بتوقيعه حسب الثابت من تقرير الخبرة و يفترض فيه انه عالم بمضمونها .
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعنة من كونه لم يتوصل باية سلعة من المستانف عليها ، فانه يبقى بدوره مردود عليه ذلك ان الكمبيالة متى كانت مستوفية للبيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة، فإنها تنشئ التزاما صرفيا مستقلا عن الغرض الذي أنجزت من اجله، كما تعتبر في حد ذاتها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملة التجارية التي كانت الأصل في إنشائها.
و حيث انه في غياب ما يفيد الوفاء بقيمة الكمبيالة سند المديونية يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم المستأنف فيما نحى اليه مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا و يتعين تاييده و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمال طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي عدد 911 الصادر بتاريخ 25/12/2024 و بقبول الطعن بالزور الفرعي
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
65684
Expertise judiciaire : Le calcul des bénéfices dus aux héritiers co-indivisaires d’un fonds de commerce ne peut porter sur la période antérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65692
L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65697
Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
65698
La demande de faux incident est irrecevable contre un rapport d’expertise, celui-ci n’étant pas un écrit susceptible d’être argué de faux au sens de l’article 89 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65702
Vente judiciaire d’un fonds de commerce : Le pourvoi en cassation contre le titre exécutoire n’a pas d’effet suspensif sur la procédure de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65705
Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65680
Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65681
L’existence d’une contestation sérieuse sur la créance, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de signature en blanc, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65682
Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025