Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)

Réf : 34568

Identification

Réf

34568

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

90

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2022/1/3/72

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le titulaire d’une licence de taxi de deuxième catégorie avait conclu en 2011 avec le demandeur un contrat de location‑gérance stipulant la résiliation de plein droit en cas de non‑paiement de trois redevances consécutives ou de cinq mois épars. Invoquant dix‑sept mois d’arriérés entre 2014 et début 2019, le bailleur a assigné le locataire en paiement et en résolution du contrat ; une expertise comptable fut ordonnée pour confronter les virements bancaires produits aux obligations contractuelles.

La Cour de Cassation relève que la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments comptables versés aux débats : l’expert, après recensement des virements irréguliers, a isolé les périodes demeurées impayées et chiffré avec certitude la dette résiduelle. En l’absence de contestation sérieuse sur la fiabilité de ces données, la cour a légitimement retenu le rapport comme base exclusive de sa décision et n’était tenue ni de renvoyer la mission à l’expert, ni d’ordonner un complément de preuve.

Elle en déduit que la motivation est complète, pertinente et exempte de contradiction ; l’arrêt d’appel, qui condamne le locataire à 20 000 DH et prononce la résiliation du contrat, est dès lors légalement justifié. Le pourvoi est rejeté, la Cour rappelant que l’appréciation des preuves, et en particulier du travail de l’expert, relève du pouvoir souverain des juges du fond, son contrôle se limitant à la suffisance des motifs.

Texte intégral

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 13 يناير 2022 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب. ط)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2571 الصادر بتاريخ 2021/12/13 في الملف 2020/8201/521 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس، عرض فيه أن المدعى عليه (الطالب) يستغل رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني نقطة الانطلاق فاس بمبلغ شهري قدره 2500 درهم التزم بأدائه عن طريق إبداعه بحسابه البنكي ب (م.م) بوكالة (م.) فاس، وأن العقد يفسخ في حالة عدم أداء واجبات الكراء لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة، إلا أنه أخل بالتزامه المذكور إذ أمسك عن أداء واجب الكراء عن خمسة عشر شهرا عن المدة من سنة 2014 إلى غاية متم سنة 2018 إلى جانب واجب الكراء عن شهري يناير وفبراير من سنة 2019، ليكون مجموع المدة هو 17 شھرا وجب عنھا مبلغ 42.500 درهم، ذاکرا أنه أنذره للأداء لکن دون جدوى، مما یکون معه متماطلا، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور عن المدة الأنف ذكرها والحكم بفسخ عقد الكراء والاتفاقية بتفويض استغلال رخصة سيارة الأجرة رقم ( … ) المبرمين بين الطرفين والمصححين الإمضاء على التوالي بتاريخ 30 يونيو 2011 و2011/7/4 والإكراه البدني في الأقصى. وبعد الجواب، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعي وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه بأدائه للمستأنف مبلغ 20.000.00 درهم عن باقي واجبات الكراء عن المدة من سنة 2014 إلى بداية 2019 وفسخ عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 2011/06/30 و 2011/7/4 والإكراه البدني في الأدنى بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى اية حيث ينعى الطالب على القرار خرق قاعدة إجرائية أضرت بمصالحه، بدعوى أن من المبادئ الأساسية في القانون الإجرائي أن: « كل متقاض يجب عليه ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية »، كما نص على ذلك الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، فالمطلوب في مقال دعواه الافتتاحي يزعم أنه دائن للطالب بمبلغ 42.500.00 درهم قيمة 17 شهرا من واجبات الكراء بين سنة 2014 وبداية 2019، إلا أن الملف خال مما يثبت ذلك وهو ما أضر به إذ كلفه أكثر من سنتين من التقاضي مع ما يتبع ذلك من مصاريف وأتعاب وجهد ووقت. لكن، حيث إن الطالب اكتفى بسرد الوقائع دون أن يبين أين يتجلى خرق القرار للتقاضي بحسن نية، والفرع غير مقبول. في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى: حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، بدعوى أن نائبيه الأستاذان (ر.د) و(ع.ر) لم يتوصلا بالاستدعاء لحضور أشغال الخبرة إذ أنجزت الخبرة بتاريخ 2012/4/12 والأستاذ (و. ش) تسلم الاستدعاء للحضور بنفس تاريخ إجرائها فجاءت الخبرة بذلك باطلة ووجب استبعادها من الملف بالنظر إلى أن عدم تبليغ الدفاع بتاريخ إجراء الخبرة يعد خرقا لحقوق الدفاع وموجبا لنقض القرار. لكن، حيث إن الطالب لم يسبق له التمسك بما جاء بالفرع من الوسيلة أمام قضاة الموضوع مما يعتبر إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز لأول مرة أمام محكمة النقض، والفرع غير مقبول.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن المطلوب يطالب بواجب كراء شهر مارس 2014 على الرغم من أدائه له، وقد أدلى إثباتا لذلك بوصل، علاوة على تقادم المطالبة به لمرور أكثر من خمس سنوات عملا بالفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود، طالما أن مقال الدعوى قدم بتاريخ 2019/4/9، بينما المطلوب يطالب بسومة شهر مارس 2014 بما يفيد أنه يتقاضى بسوء نية لا غير. لكن، حيث اكتفى الطالب في الفرع من الوسيلة بسرد الوقائع دون أن يبين أين يتجلى عدم الارتكاز وانعدام التعليل والفرع غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية: حيث ينعى الطالب على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنه أدلى بوصولات أداء تبرئ ذمته، إلا أن المحكمة أجابت عن ذلك بتعليل ناقص مواز لانعدامه بقولها: « أن إدلاء المستأنف عليه بمجموعة وصولات لإثبات أدائه لأشهر معينة لا تأثير له، طالما أن الخبيرة احتسبت مبلغ الدفوع المستدل بها ضمن مجموع الأداءات لتعذر تحديد المدد الخاصة بكل أداء أو دفع لعدم انتظامه وتواتره »، وهو تعليل مجانب للصواب لكون المحكمة مصدرته اعتمدت على علة مجهولة ومبهمة وغامضة لا أساس لها من الواقع والقانون لإثبات أدائه لأشهر معينة دون بيان هذه الأشهر وتحديدها وعددها، وما إذا كانت متتابعة أم متفرقة والخبيرة اعتمدتها ضمن مجموع الأداءات لتعذر تحديد المدد الخاصة والحال أنه أدلى بوثائق رسمية مؤثرة وكان على المحكمة تمحيصا للمعطيات واستجلاء للحقيقة إرجاع المأمورية للخبيرة لإجرائها وفقا للقانون قصد اعتمادها أو استبدالها مع ترتيب الأثر على ذلك، وهو ما لم تأمر به، مما تكون معه قد أغفلت البت في وثائق وحجج رسمية دامغة، وأن الخبيرة لم تبين من أين استقت ما انتهت إليه في تقريرها إذ انتهت إلى القول بخصوص سنة 2014 بأنها: « تقترح على أن الدفعة غير المؤداة تخص شهر مارس 2014 » وكأنها تساير فقط ما زعمه المطلوب في مقاله الافتتاحي، وأنه وما دام أن المحكمة اعتبرت أن ثمة مسألة فنية فإن الخبيرة كان عليها الجزم يقينا وقطعا بتحديد الشهر المؤدى وغير المؤدى.

أما بخصوص جدول 2015 فقد اقترحت بكون الشهور غير المؤداة هي شهر فبراير، ماي، يونيو، غشت وشتنبر مسايرة في ذلك المطلوب واستبعدت شهر أبريل 2015 بعلة أن قن الوكالة مختلف والحال أن ذلك لا تأثير له ما دام المطلوب هو المستفيد، وبخصوص جدول 2016 فقد اقترحت الخبيرة بأن الدفعة المطلوبة هي شهر ماي بقيمة 2500 درهم، وسايرت في ذلك المطلوب أيضا دون أدنى إثبات إضافة إلى تدوين مبلغ 2800 درهم عن شهر أكتوبر 2016 وخلصت إلى أنه تمت تأدية السومة عن 8 أشهر في حين أنه أدى أكثر من ذلك، وبخصوص جدول 2019 فقد جاء فيه أن الخبيرة انتهت إلى أن الطالب لم يؤد أي دفعة واقترحت أن دفعة شهر فبراير 2019 غير مؤداة، دون بيان كيف انتهت إلى ذلك ذاكرة أن الشهور الغير المؤداة هي مارس 2014 وفبراير وماي ويونيو وغشت وشتنبر من سنة 2015 وماي 2016 وفبراير 2019، والحال أنه أدلى بواسطة نائبه بجلسة 2022/10/25 بوصولات تبرء ذمته عن شهر فبراير 2015 ويونيو 2015 وشتنبر 2015 وفبراير 2019 كما أدى واجب كراء ماي 2015 وغشت 2015 وماي 2016، إلا أنه لم يتسلم وصلها بالنظر إلى علاقة الثقة التي تربطه بالمطلوب إذ لا يمكن تصور أداء أشهر لاحقة دون أداء أشهر سابقة، وأنه اعتبارا لما ذكر، فإن طلب الفسخ غير مبرر لكون العقد كشريعة للمتعاقدين ينص على أن الفسخ يكون في حالة عدم أداء 3 أشهر متتالية أو خمسة أشهر متفرقة ما دام أن شهور ماي 2015 وغشت 2015 وماي 2016 هي شهور متفرقة، وأنه تأسيسا على كل ما ذكر يبقى ما انتهت إليه الخبرة من خلاصات ونتائج معيبة وباطلة شكلا ومضمولا وكان على المحكمة استبعادها أو إعادتها وفقا للقانون وعلى ضوء ما تم الإدلاء به ولو بإجراء بحث مع ترتيب الأثر على ذلك وليس القول بأن: « الإدلاء بوصولات لإثبات أداء أشهر معينة لا تأثير له طالما أن الخبيرة احتسبت مبلغ الدفوع المستدل بها ضمن مجموع الأداءات لتعذر تحديد المدد الخاصة بكل أداء »، مما جاء معه قرارها معللا تعلیلا ناقصا وفاسدا الموازیان لانعدامه وتعین نقصه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بما انتهت إليه أتت بتعليل جاء فيه: « أن الطلب المسطر في المقال الافتتاحي جاء محددا وواضحا إذ أنه انصب على المطالبة بأداء واجبات الكراء لمدة 17 شهرا وهي المدة الباقية دون أداء عن المدة الممتدة من 2014 إلى 2019 بعدما أوضح أن الاتفاق بين طرفي النزاع انصب على الأداء بواسطة تحويلات بنكية من طرف المستأنف عليه الذي لم يؤد كراء كامل المدة المذكورة، علما أنه استدل بمجموعة تحويلات بنكية قام بها هذا الأخير، وأنه رعيا لذلك باعتبار أن التحويلات المستدل بها متداخلة التواريخ والمدد إذ أن بعضها يتم خلال شهر واحد، فإن المحكمة قررت إجراء خبرة حسابية لتحديد الأداءات التي تمت وكذا تلك التي لازالت بذمة المستأنف عليه إن كان لها محل وعملت الخبيرة المنتدبة على جرد الأداءات التي قام بها المستأنف عليه عن كل سنة من السنوات موضوع المطالبة، وبعدما تعذر عليها التأكد من المدة التي تخص كل أداء ودفع فإنها عمدت إلى تحديد عدد الأشهر غير المؤداة في مبلغ 20.000,00 درهم وهو المبلغ الذي يمثل الباقي بذمة المستأنف عليه عن سنوات 2014 إلى بداية 2019، وأن إدلاء المستأنف عليه بعد الخبرة بمجموعة وصولات لإثبات أدائه لأشهر معينة لا تأثير له طالما أن الخبيرة احتسبت مبلغ الدفوع المستدل بها ضمن مجموع الأداءات لتعذر تحديد المدد الخاصة بكل أداء أو دفع لعدم انتظامه وتواتره »، وهو تعليل يساير واقع الملف الذي بالرجوع إليه يلفى أن الخبير المعين في القضية راعى الوصولات المدلى بها من طرف الطالب رفقة مذكرته بعد الخبرة والحاملة لأرقام التحويل ( …. ) و(1) و(2) و(3) و(4)، فتكون بذلك المحكمة قد اعتبرت تلك الوصولات وناقشتها والنعي بعدم مناقشتها خلاف الواقع، كما أن المحكمة التي اعتمدت تقرير الخبرة التي استندت منجزته على التحويلات البنكية التي كان يقوم بها الطالب لفائدة المطلوب طيلة المدة المطلوبة، وانتهت إلى كون الطالب بقي بذمته مبلغ 20.000 درهم عن باقي واجب الكراء غير المؤدى خلال هذه المدة، تكون قد اعتمدت في قضائها على معطيات يقينية غير مشكوك فيها، وهي لما وجدت في التقرير المذكور ما تؤسس عليه قضاءها لم تكن ملزمة بإرجاع المأمورية للخبير أو إجراء أي بحث في النازلة. أما باقي ما جاء في الوسيلة فهو نعي على عمل الخبيرة ولم تبين أين يتجلى نقصان التعليل أو فساده في تعليل المحكمة، فجاء القرار معللا تعليلا سليما والفرع على غير أساس ما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة مركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: محمد كريم مقررا ومحمد القادري ومحمد بحماني ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial