Réf
34566
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
15
Date de décision
05/01/2023
N° de dossier
2020/2/3/392
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la part des bénéfices d’un fonds de commerce revenant à un associé, retient l’évaluation faite par un expert judiciaire fondée sur des critères objectifs liés à l’exploitation (emplacement, activité, capacité, fréquentation), dès lors que l’associé gérant, commerçant tenu de conserver et produire les documents comptables, a failli à son obligation de les communiquer, rendant ainsi nécessaire le recours à cette méthode d’estimation.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 6457 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/8202/4657 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017.06.16 قدم المطلوب (ع. ح. ب) مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (م.د.) عقد شراكة في الأرباح مصادق عليه بتاريخ 2007.09.28 يشهد فيه هذا الأخير أنه يحوز محلا تجاريا فارغا بعنوانه، واتفق معه على أن يدخله شريكا له في الأرباح بنسبة 50٪ ابتداء من 2007.09.20 على أن يتحمل المطلوب جميع مصاريف الإصلاحات وتجهيز المحل بأدوات العمل ليصبح جاهزا لبيع الأسماك المقلية، واتفقا على أن جميع التجهيزات هي في ملك المطلوب وتقسيم الأرباح بنسبة 50% وتحمل المصاريف بالتساوي، وأبرم مع الطالب عقد ملحق للعقد الأول مصادق عليه بتاريخ 2008.01.24 منحه بموجبه كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الخاصة بالمحل وتجهيزه ليصبح سناك لبيع الأسماك المقلية، كما أبرم معه عقد إشهاد مصادق عليه بتاريخ 2008.03.18 يشهد من خلاله أن الإصلاحات والتجهيزات التي قام بها المدعي من ماله الخاص قيمت بمبلغ 370.000 درهم، وأن المدعى عليه وفور انتهاء المدعي من الإصلاحات وأصبح المحل جاهزا استفرد باستغلاله منذ سنة 2008 إلى الآن دون تمكينه من نصيبه في الأرباح، وأنه أنجز بتاريخ 242016-03 محضر معاينة واستجواب يشهد فيه المفوض القضائي أنه انتقل إلى المحل موضوع النزاع ووجد السيد (م.د.) وعاين أن النشاط المزاول بالمحل هو طهي الأسماك، وأنه يحتوي على عدة تجهيزات وأن المدعى عليه صرح له بأنه هو الذي يسير المحل بمساعدة السيد (ن. د.ت.) وأن دخله الشهري 5000 درهم منذ شهر غشت 2013، فوجه له إنذارا بلغ لها بتاريخ 2016.07.18 يطالبه بمقتضاه بتمكينه من نصيبه في الأرباح بقي بدون جدوى، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له نصيبه من الأرباح المحدد في 50٪ من دخل المحل التجاري موضوع النزاع ابتداء من سنة 2008 إلى الآن بعد إجراء خبرة وبأدائه له مبلغ 5000 درهم كجزء مسبق من نصيبه في الأرباح وتعويض مسبق عن الضرر قدره 5000 درهم.
وبعد الجواب وإدلاء الطالب بمقال مقابل التمس بموجبه الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم من قبل واجب الاستغلال والتصرف في المحل لوحده وإجراء خبرة على مداخيله عن المدة من 2008 إلى 2011. ثم إجراء البحث والخبرة حيث حدد الخبير (ع. م. ر) المداخيل الصافية للمحل عن المدة من فاتح غشت 2012 إلى فاتح فبراير 2018 في مبلغ 1.716.000.00 درهم، فصدر الحكم القاضي: في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 858,000.00 درهم ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل: برفض الطلب.
استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية للنقض مجتمعين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق القانون بدعوى تحريف الخبير (ع.م.ر.) لوقائع القضية، وسكوته عن حيثيات الملف وتصريحات الأطراف واستبعاده محاضر المعاينة وخاصة المحضر عدد 10/197 المنجز من طرف المفوض القضائي (م. ج.) الذي عاين من خلاله أن مهمة تسيير المحل موضوع النزاع كانت موكولة للمطلوب عن المدة من 2008 إلى متم 2011 علاوة على تصريحات المطلوب بواسطة جوابه على المقال المرفوع ضده بتاريخ 20-07-2010 بكونه هو من يقوم باستغلال المحل عن المدة من 2008 إلى متم 2012، وهي الواقعة التي وقف عليها الخبير المعين سابقا بملف النازلة السيد (ع ر.و) بموجب تقريره، كما أنه دفع بالإخلالات المسطرية التي طالت الخبرة المنجزة وبتناقض الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (ع. ر.و) و(ع. م. ر.) بخصوص تقييمهما لواقع المحل التجاري ودخله والأرباح والمستفيد منها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك واكتفت بالقول بأن الخبرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بثبوت توصل الطاعن ودفاعه، وسايرت ما جاء في الخبرة من تخمينات واعتبرتها وقائع صحيحة بكون المحل له طاقة استيعابية لـ 100 شخص يوميا بمعدل 60 درهم للشخص الواحد بهامش 10 دراهم أي 1000 درهم يوميا وحددت الأرباح حسب هواها في مبلغ 1.716.000 درهم، وأخذت اليقين التام بأن المحل يستقبل يوميا 100 شخص وهو تحديد في نظرها لا ينقص ودائم الحضور بالمطعم ولا يعرف الغياب، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض لكن، حيث إن ما أثير بالفرعين الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية لم يسبق للطاعن إثارة مضمونهما أمام محكمة الاستئناف التجارية وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض ويختلط فيه الواقع بالقانون يجعل ما بالفرعين غير مقبول في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة للنقض مجتمعين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى عدم جوابه على جميع الدفوع المثارة من طرفه بخصوص الخبرة المنجزة في الملف من كونها لم تعتمد في احتساب دخل المحل التجاري على السجلات التجارية وضريبة الدخل وضريبة الأرباح والضريبة على القيمة المضافة، واعتمدت في تقدير واحتساب الأرباح على التخمين، وأن عدم الجواب على الدفوع يعرض القرار المطعون فيه للنقض، وأن التخمين والحساب الارتجالي قد هدم مبدأ اليقين ومس بالثوابت القانونية المعمول بها في عمليات المحاسبة التي ترتكز على الحسابات الدقيقة المؤسسة على الأوراق والحجج ودفاتر التجار وسجلات الضرائب، وأن المعادلة التي بني عليها القرار المطعون فيه هي معادلة شبهة قلبت كل المبادئ والركائز القانونية المتعارف عليها في المحال التجاري والمحاسباتي، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت من إقرار الطاعن بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا وعدم إدلائه بالوثائق المحاسباتية والضريبية باعتباره المسير للمحل موضوع الدعوى وعللته: « أن باقي ما نعاه المستأنف أصليا على الخبرة لا يستقيم قانونا ما دام أن محكمة البداية اعتبرته هو من كان يتولى مهمة تسيير المحل موضوع النزاع عن المدة المحكوم بها استنادا منها لإقراره القضائي أمامها خلال جلسة البحث، كما أنه كان يكفيه لدفع ما ضمن بالخبرة استدلاله بوثائقه المحاسبية باعتباره تاجرا وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة.
كما أنه يعتبر وتأسيسا على ذلك هو المكلف بالإدلاء بوثائقه الضريبية التي من شأنها إعطاء صورة عن نشاط المحل، وأنه في غياب ذلك استعان الخبير في تحديد مداخيل المحل على موقعه ونشاطه والتجهيزات المتواجدة به وكذا طاقته الاستيعابية ومعدل الرواج بالمنطقة التي يتواجد بها المحل التجاري موضوع النزاع … « .
وهو تعليل غير منتقد فيه رد لما أثاره الطاعن بهذا الخصوص، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها فجاء قرارها مرتكزا على أساس وما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقد في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025