Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)

Réf : 34566

Identification

Réf

34566

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

15

Date de décision

05/01/2023

N° de dossier

2020/2/3/392

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer la part des bénéfices d’un fonds de commerce revenant à un associé, retient l’évaluation faite par un expert judiciaire fondée sur des critères objectifs liés à l’exploitation (emplacement, activité, capacité, fréquentation), dès lors que l’associé gérant, commerçant tenu de conserver et produire les documents comptables, a failli à son obligation de les communiquer, rendant ainsi nécessaire le recours à cette méthode d’estimation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/11/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ب.ق)، الرامي إلى نقض القرار رقم 6457 الصادر بتاريخ 2018/12/27 في الملف عدد 2018/8202/4657 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أنه بتاريخ 2017.06.16 قدم المطلوب (ع. ح. ب) مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه أبرم مع الطالب (م.د.) عقد شراكة في الأرباح مصادق عليه بتاريخ 2007.09.28 يشهد فيه هذا الأخير أنه يحوز محلا تجاريا فارغا بعنوانه، واتفق معه على أن يدخله شريكا له في الأرباح بنسبة 50٪ ابتداء من 2007.09.20 على أن يتحمل المطلوب جميع مصاريف الإصلاحات وتجهيز المحل بأدوات العمل ليصبح جاهزا لبيع الأسماك المقلية، واتفقا على أن جميع التجهيزات هي في ملك المطلوب وتقسيم الأرباح بنسبة 50% وتحمل المصاريف بالتساوي، وأبرم مع الطالب عقد ملحق للعقد الأول مصادق عليه بتاريخ 2008.01.24 منحه بموجبه كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الخاصة بالمحل وتجهيزه ليصبح سناك لبيع الأسماك المقلية، كما أبرم معه عقد إشهاد مصادق عليه بتاريخ 2008.03.18 يشهد من خلاله أن الإصلاحات والتجهيزات التي قام بها المدعي من ماله الخاص قيمت بمبلغ 370.000 درهم، وأن المدعى عليه وفور انتهاء المدعي من الإصلاحات وأصبح المحل جاهزا استفرد باستغلاله منذ سنة 2008 إلى الآن دون تمكينه من نصيبه في الأرباح، وأنه أنجز بتاريخ 242016-03 محضر معاينة واستجواب يشهد فيه المفوض القضائي أنه انتقل إلى المحل موضوع النزاع ووجد السيد (م.د.) وعاين أن النشاط المزاول بالمحل هو طهي الأسماك، وأنه يحتوي على عدة تجهيزات وأن المدعى عليه صرح له بأنه هو الذي يسير المحل بمساعدة السيد (ن. د.ت.) وأن دخله الشهري 5000 درهم منذ شهر غشت 2013، فوجه له إنذارا بلغ لها بتاريخ 2016.07.18 يطالبه بمقتضاه بتمكينه من نصيبه في الأرباح بقي بدون جدوى، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له نصيبه من الأرباح المحدد في 50٪ من دخل المحل التجاري موضوع النزاع ابتداء من سنة 2008 إلى الآن بعد إجراء خبرة وبأدائه له مبلغ 5000 درهم كجزء مسبق من نصيبه في الأرباح وتعويض مسبق عن الضرر قدره 5000 درهم.

وبعد الجواب وإدلاء الطالب بمقال مقابل التمس بموجبه الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 5000 درهم من قبل واجب الاستغلال والتصرف في المحل لوحده وإجراء خبرة على مداخيله عن المدة من 2008 إلى 2011. ثم إجراء البحث والخبرة حيث حدد الخبير (ع. م. ر) المداخيل الصافية للمحل عن المدة من فاتح غشت 2012 إلى فاتح فبراير 2018 في مبلغ 1.716.000.00 درهم، فصدر الحكم القاضي: في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 858,000.00 درهم ورفض باقي الطلبات، وفي الطلب المقابل: برفض الطلب.

استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه. في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية للنقض مجتمعين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وخرق القانون بدعوى تحريف الخبير (ع.م.ر.) لوقائع القضية، وسكوته عن حيثيات الملف وتصريحات الأطراف واستبعاده محاضر المعاينة وخاصة المحضر عدد 10/197 المنجز من طرف المفوض القضائي (م. ج.) الذي عاين من خلاله أن مهمة تسيير المحل موضوع النزاع كانت موكولة للمطلوب عن المدة من 2008 إلى متم 2011 علاوة على تصريحات المطلوب بواسطة جوابه على المقال المرفوع ضده بتاريخ 20-07-2010 بكونه هو من يقوم باستغلال المحل عن المدة من 2008 إلى متم 2012، وهي الواقعة التي وقف عليها الخبير المعين سابقا بملف النازلة السيد (ع ر.و) بموجب تقريره، كما أنه دفع بالإخلالات المسطرية التي طالت الخبرة المنجزة وبتناقض الخبرتين المنجزتين من طرف الخبيرين (ع. ر.و) و(ع. م. ر.) بخصوص تقييمهما لواقع المحل التجاري ودخله والأرباح والمستفيد منها، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن ذلك واكتفت بالقول بأن الخبرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بثبوت توصل الطاعن ودفاعه، وسايرت ما جاء في الخبرة من تخمينات واعتبرتها وقائع صحيحة بكون المحل له طاقة استيعابية لـ 100 شخص يوميا بمعدل 60 درهم للشخص الواحد بهامش 10 دراهم أي 1000 درهم يوميا وحددت الأرباح حسب هواها في مبلغ 1.716.000 درهم، وأخذت اليقين التام بأن المحل يستقبل يوميا 100 شخص وهو تحديد في نظرها لا ينقص ودائم الحضور بالمطعم ولا يعرف الغياب، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض لكن، حيث إن ما أثير بالفرعين الأول من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية لم يسبق للطاعن إثارة مضمونهما أمام محكمة الاستئناف التجارية وأثير لأول مرة أمام محكمة النقض ويختلط فيه الواقع بالقانون يجعل ما بالفرعين غير مقبول في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة الثانية والوسيلة الثالثة للنقض مجتمعين: حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية وخرق القانون وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى عدم جوابه على جميع الدفوع المثارة من طرفه بخصوص الخبرة المنجزة في الملف من كونها لم تعتمد في احتساب دخل المحل التجاري على السجلات التجارية وضريبة الدخل وضريبة الأرباح والضريبة على القيمة المضافة، واعتمدت في تقدير واحتساب الأرباح على التخمين، وأن عدم الجواب على الدفوع يعرض القرار المطعون فيه للنقض، وأن التخمين والحساب الارتجالي قد هدم مبدأ اليقين ومس بالثوابت القانونية المعمول بها في عمليات المحاسبة التي ترتكز على الحسابات الدقيقة المؤسسة على الأوراق والحجج ودفاتر التجار وسجلات الضرائب، وأن المعادلة التي بني عليها القرار المطعون فيه هي معادلة شبهة قلبت كل المبادئ والركائز القانونية المتعارف عليها في المحال التجاري والمحاسباتي، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت من إقرار الطاعن بجلسة البحث المنعقدة ابتدائيا وعدم إدلائه بالوثائق المحاسباتية والضريبية باعتباره المسير للمحل موضوع الدعوى وعللته: « أن باقي ما نعاه المستأنف أصليا على الخبرة لا يستقيم قانونا ما دام أن محكمة البداية اعتبرته هو من كان يتولى مهمة تسيير المحل موضوع النزاع عن المدة المحكوم بها استنادا منها لإقراره القضائي أمامها خلال جلسة البحث، كما أنه كان يكفيه لدفع ما ضمن بالخبرة استدلاله بوثائقه المحاسبية باعتباره تاجرا وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة.

كما أنه يعتبر وتأسيسا على ذلك هو المكلف بالإدلاء بوثائقه الضريبية التي من شأنها إعطاء صورة عن نشاط المحل، وأنه في غياب ذلك استعان الخبير في تحديد مداخيل المحل على موقعه ونشاطه والتجهيزات المتواجدة به وكذا طاقته الاستيعابية ومعدل الرواج بالمنطقة التي يتواجد بها المحل التجاري موضوع النزاع … « .

وهو تعليل غير منتقد فيه رد لما أثاره الطاعن بهذا الخصوص، وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها فجاء قرارها مرتكزا على أساس وما نعاه الطاعن غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقد في التاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة أحمد الموامي مقررا، ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد طيبي وزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، ومساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial