Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55535

Identification

Réf

55535

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3289

Date de décision

10/06/2024

N° de dossier

2032/8223/2024

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité des données et non sur un défaut de provision, et d'autre part, l'extinction de la créance par un paiement partiel que le créancier n'aurait pas imputé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat bancaire produit mentionnait expressément, outre la non-conformité alléguée, un défaut de provision.

Elle rejette ensuite l'argument du double paiement, après avoir constaté que les effets litigieux correspondaient au solde restant dû sur une facture dont le paiement partiel par d'autres traites était reconnu par le créancier lui-même. La cour rappelle que le recours à une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées au débat suffisent à éclairer sa décision.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 19/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/09/2023 تحت عدد 7941 ملف عدد 6182/8216/2023 الذي قضى في الشكل بقبول طلب التعرض؛وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر بالأداء عدد 1176 الصادر بتاريخ 28/03/2023 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1176/8102/2023 مع النفاذ المعجل وبأداء المتعرضة لفائدة الخزينة العامة غرامة مدنية قدرها 24.000 درهم وتحميلها الصائر.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها تطعن بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 28/03/2023 والقاضي بأدائها مبلغ 480.307،92 درهما وأنها تنازع منازعة جدية في الأمر بالأداء لكون الكمبيالة عدد 0575278 بمبلغ 71.760 درهم رجعت بملاحظة الاختلاف بين المعطيات الالكترونية وتلك المضمنة بالكمبيالة وليس لعدم توفير المؤونة وأن إصدار رئيس المحكمة لأمر بأداء كمبيالة باطلة يجعل الأمر المذكور باطلا وأضافت أن الكمبيالتان عدد 5812002 و5812003 تتعلقان بالفاتورة عدد 202200159 وأنها سبق أن أدت قيمتها بمقتضى كمبيالات أخرى وتم الاتفاق على إرجاع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء إلا أن المطلوبة احتفظت بها وأنها تتقاضى بسوء نية لعدم خصمها مبلغ الكمبيالات من مبلغ الدين وأضافت أن الأمر يستوجب إجراء خبرة حسابية للتحقق من تقييد الأداءات وتحديد سبب عدم خصمها لأجل ذلك التمست الحكم بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1176 الصادر بتاريخ 28/03/2023 في الملف عدد 1176/8102/2023 والحكم تبعا لذلك برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وتحميل المتعرض ضدها الصائر وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر بالأداء وطي التبليغ وصور شمسية لكشوفات حساب وصور شمسية لأربع كمبيالات؛

وبناءا على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المتعرض ضدها بواسطة دفاعها المؤرخة في 04/09/2023 والتي أجابت من خلالها بأن الكمبيالة التي زعمت الطالبة أنها باطلة تتضمن جميع الشكليات الإلزامية المنصوص عليها في مدونة التجارة وأنها رجعت بملاحظة غياب المؤونة وأنه بالنسبة للكمبيالتين اللتين ادعت أداءهما واللتان تتعلقان بالفاتورة عدد 202200159 فإن المتعرضة أدت فعلا جزءا منها بمبلغ 228.000 درهم بواسطة ثلاث كمبيالات وأن الجزء المتبقي وقدره 149.400 درهم هو المبلغ الوارد بالكمبيالتين عدد 5812002 و5812003 وأن طلب إجراء خبرة حسابية لا أساس له والتمست الحكم برفض التعرض وأرفقت مذكرتها بصور من فاتورة وصورة من بون التسليم وصورة من مستخرج من الدفتر الكبير وصور شمسية لكمبيالات وشواهد بنكية؛

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتعرضة بواسطة دفاعها المؤرخة في 11/09/2023 والتي أكدت من خلالها سابق مكتوباتها وأضافت أنها قامت بتحويل مبلغ 56.976 درهم لفائدة المتعرض ضدها وأرفقت مذكرتها بصورة من كشف حساب بنكي؛

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص ثبوت بطلان كمبيالة عدد 0575278 الحاملة لمبلغ 71.760,00 درهم أثارت العارضة من خلال مقالها الرامي للتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أنه بالرجوع لستة كمبيالات بدون أداء بعد تقديمها للاستخلاص وانه من بين هذه الكمبيالات، نجد الكمبيالة عدد 0575278 الحاملة لمبلغ 71.760,00 درهم و برجوع المحكمة لسبب عدم أداء هذه الكمبيالة، ستعاينون أن السبب الرئيسي هو:" NON CONFORMITE ENTRE LES DONNEES ELECTRONIQUES ET LES INFORMATIONS FIGURANT SUR L IMAGE." أي ما تعريبه : عدم التطابق بين المعطيات الالكترونية و المعلومات المضمنة بصورة الوثيقة وعليه فان سبب رجوع الكمبيالة بدون أداء هو الاختلاف بين المعطيات الالكترونية المتوفرة للبنك، وتلك المضمنة بالكمبيالة و بالتالي فان أي اختلاف هذا القبيل، يفرض على البنك عدم الأداء، ليس لسبب عدم توفير المؤونة، بل لاختلاف المعطيات وأن إصدار رئيس المحكمة التجارية أمرا بأداء كمبيالة رجعت لبطلانها و عدم مطابقتها للمعطيات المتوفرة للبنك، و اعتبر أنها مستحقة يجعل من الأمر بالأداء باطلا وأن المحكمة التجارية لما قضت برفض طلب التعرض لكون لكمبيالة رجعت بدون مؤونة، يبقى تعليلها غير مبني على أساس قانوني سليم و يتعين إلغائه الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي القول والحكم بالغاء الأمر المتعرض ضده و تبعا لذلك رفض طلب الأمر بالأداء لثبوت بطلان الكمبيالة عدد 0575278 وبخصوص محاولة المستأنف عليها لاستخلاص لمبلغ الدين مرتين فإن الكمبيالتان عدد 5812002؛ 5812003؛ تتعلقان بالفاتورة عدد 202200159 سبق للعارضة و أن أدت مقابل هذه الفاتورة بمقتضى كمبيالات أخرى و تم استخلاصها،وتم الاتفاق على إرجاع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء،غير أن المطلوبة احتفظت بهذه الكمبيالات رغم استخلاص مقابل الفاتورة عدد 202200159 وأن المستأنف عليها و من خلال مذكرتها الجوابية بتاريخ 2023/09/04 أقرت بكونها بالفعل أدت العارضة مبلغ 228.000 درهم بواسطة 3 كمبيالات والثابت من أوراق الملف أنه تم أداء الفاتورة عدد 202200159، بمقتضى 3 كمبيالات تم استخلاصها من بينها :

كمبيالة عدد 5812000 بمبلغ 76.000,00 درهم بتاريخ 07 يونيو 2022

كمبيالة عدد 5811999 بمبلغ 75.000,00 درهم، بتاريخ 15 يونيو 2022

كمبيالة عدد 5812001 بمبلغ 77.000,00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2022

وأن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية نظرا لثبوت توصلها بمقابل الفاتورة عدد 202200159، بمقتضى كمبيالات تم استخلاصها وأنه و برجوع المحكمة لمختلف المحررات المدلى بها بالملف ستعاين، عدم مديونية العارضة بأي مبالغ و أن المطلوبة توصلت بكل مستحقاتها، بمقتضى كمبيالات تتعلق بالفاتورة أساس إنشاء الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية وأن المحكمة التجارية لما قضت برفض طلب التعرض لكون منازعة العارضة في الوفاء غير جدية، رغم إقرار المطلوب ضدها بأداء العارضة بواسطة 3 كمبيالات، تكون قد أساءت تطبيق القانون و أثرت المطلوب ضدها على حساب العارضة دون سبب وحول ضرورة إجراء خبرة محاسبية فإن الثابت مما تم بيانه أعلاه أن العارضة قامت بعدة أداء لفائدة المطلوبة، تتعلق بالفواتير التي على أساسها تم إنشاء الكمبيالات موضوع نازلة الحال غير أن المستأنف عليها و بسوء نية قامت باستصدار أمر بالأداء، يتعلق بكمبيالات لأداء فواتير تم أداء مقابلها بمقتضى كمبيالات بديلة وأن تعدد الأداءات، و تداخلها، لأداء الفواتير موضوع الكمبيالات أساس الدعوى الحالية، وعدم خصمها من المديونية المطالب بها يثبت عدم مسك المطلوبة لمحاسبة منتظمة أو بالأحرى تعمدها المطالبة بمقابل فواتير وكمبيالات سبق أداء مقابلها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7941 الصادر 2023/09/18 في الملف عدد 2023/8216/6182 وذلك في جميع ما قضى به ولتقض محكمة الاستئناف التجارية و هي تبث من جديد وبعد التصدي أساسا الحكم إلغاء الأمر المتعرض ضده لعدم ارتكازه على أي أساس و تبغا لذلك برفض طلب الأمر بالأداء واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية، للتحقق من مدى تقييد الأداءات التي قامت بها العارضة لفائدة المستأنف عليها و تحديد سبب عدم خصمها مبلغ الفواتير المخصصة لها هذه الكمبيالات وحفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إجراء وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف ونسخة طبق الأصل من المذكرة الجوابية للمستأنف عليها.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/06/2024 عرض فيها أن المستأنفة بنت أوجه استئنافها على أسباب سبق أن بسطتها في مقالها الرامي إلى التعرض و الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه بالاستئناف برفضه و تأييد الأمر بالأداء عدد 1176 الصادر بتاريخ 2023/03/28 في الملف التجاري الملف التجاري عدد 2023/8102/1176 وأن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف جاء معللا تعليلا قانونيا و سليما وأن الحكم الابتدائي قد أجاب بشكل قانوني حول الكمبيالة عدد 0575278 الحاملة لمبلغ 71760.00 درهم و التي رجعت بملاحظة الاختلاف بين المعطيات الالكترونية و المعلومات المضمنة بالكمبيالة معتبرة أنها باطلة وأنه بالرجوع إلى الشهادة البنكية المؤرخة في 2022/11/11 و التي بسببها رفض البنك استخلاص قيمتها ليس بناء على عدم التطابق في المعطيات الالكترونية و المعلومات المضمنة بالكمبيالة بل بملاحظة عدم توفر المؤونة و هو السبب في عدم أداء الكمبيالة وزعمت المستأنفة أن العارضة تحاول استخلاص لمبلغ الدين مرتين ذلك و بزعمها أن الكمبيالتين عدد 5812002 و 5812003 تتعلقان بالفاتورة عدد 202200159 و أنها أدت مقابل هذه الفاتورة بمقتضى كمبيالة أخرى تم استخلاص قيمتها و أنها احتفظت بهذه الكمبيالات رغم الاستخلاص مقابل الفاتورة المذكورة و التي أدتها بواسطة 3 كمبيالات الأول بمبلغ 76000.00 درهم بتاريخ 2022/06/07 و الثانية بمبلغ 75000.00 درهم بتاريخ 2022/06/15 و الثالثة بمبلغ 77000.00 درهم بتاريخ 2022/07/27 رغم أنها اخفت عن المحكمة الفاتورة رقم 202200159 المشار إليها أعلاه وأن العارضة قد أدلت في مذكرتها الجوابية المرفقة بوثائق بجلسة 2023/09/04 بصورة من الفاتورة عدد 202200159 المؤرخة في 2022/04/13 و التي تحمل مبلغ 377400.00 درهم و التي أدت جزء من مبلغ الفاتورة و هو 228000.00 درهم بواسطة الكمبيالات الثلاث المشار إليها أعلاه و أن الجزء الباقي من مبلغ الفاتورة المذكورة و هو 149400.00 درهم هو المبلغ المحدد في الكمبيالتين عدد 5812002 و 5812003 و هو ما ضمن كشف الحساب ج من الدفتر الكبير الخاص بالمستأنفة وأنها لم تؤدي الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء و أن ما تضمنه مقالها الاستئنافي غير مبني على أساس و قد أجاب عنه الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف بشكل قانوني وسليم،ملتمسة الحكم برفض استئناف المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 03/06/2024 عرض فيها حول عدم ثبوت مديونية المستأنف عليها تجاه العارضة دفعت المستأنف عليها بكون مديونية العارضة ثابتة في نازلة الحال، من خلال الفاتورة و بون التسليم و الوثائق المدلى بها من قبلها وأن المستأنف عليها تريد تغليط محكمة الإستئناف بدفوع و إدعاءات بعيدة كل البعد عن الدفوع الحالية وكما أنها بعيدة عن أسباب الاستئناف الحالي كما أنه بعد الإطلاع على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها من قبل المحكمة سيتبن أنها وقائع و دفوع بعيدة كل البعد عن وقائع الدعوى الحالية ذلك، ان العارضة قد سبق و أثارت أن المستأنف عليها تحاول إستخلاص مبلغ الكمبيالتين التي استصدرت بهما أمرا عن رئيس المحكمة بالأداء ان الكمبيالتان عدد 5812002 5812003؛ اللتان تتعلقان بالفاتورة عدد 202200159 قد سبق للعارضة و أن أدت مقابل هذه الفاتورة بمقتضى 3 كمبيالات أخرى و استخلاصها، وتم الاتفاق على إرجاع الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء، غير أنه و بسوء نية المطلوبة فقد احتفظت بهذه الكمبيالات رغم استخلاص مقابل الفاتورة عدد 202200159 بالفعل أن المستأنف عليها و أدت العارضة مبلغ 228.000 درهم بواسطة 3 كمبيالات ومن خلال مذكرتها الجوابية بتاريخ 2023/09/04 أقرت بكونها والثابت أنه تم أداء الفاتورة عدد 202200159، بمقتضى 3 كمبيالات تم استخلاصها، من بينها :

كمبيالة عدد 5812000 بمبلغ 76.000,00 درهم بتاريخ 07 يونيو 2022

كمبيالة عدد 5811999 بمبلغ 75.000,00 درهم، بتاريخ 15 يونيو 2022.

كمبيالة عدد 5812001 بمبلغ 77.000,00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2022.

عدد أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية، نظرا لثبوت توصلها بمقابل الفاتورة على

202200159، بمقتضى كمبيالات تم استخلاصها وانه و برجوع المحكمة لمختلف المحررات المدلى بها بالملف ستعاين، عدم مديونية العارضة بأي مبالغ و أن المطلوبة توصلت بكل مستحقاتها بمقتضى كمبيالات، تتعلق بالفاتورة أساس إنشاء الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية وأن المحكمة التجارية لما قضت برفض طلب التعرض لكون منازعة العارضة في الوفاء غير جدية، رغم إقرار المطلوب ضدها بأداء العارضة بواسطة 3 كمبيالات، تكون قد أساءت تطبيق القانون و أثرت المطلوب ضدها على حساب العارضة دون سبب وأن المستأنف عليها لم تجب عن سبب الإستئناف هذا، وظلت صامتة خلال أطوار الدعوى وحول ضرورة إجراء خبرة محاسبية فإن المستأنف عليها دفعت بكون أن المحكمة التجارية أمرت بإجراء خبرة حسابية خلال المرحلة الابتدائية عهدت بها للخبير السيد رشيد (ر.) و برجوع المحكمة لوقائع الحكم سيتضح أن المحكمة التجارية لم تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، و لم تكن هناك أي خبرة حسابية، رغم مطالبة العارضة وتمسكها بهذا الملتمس وأن المحكمة التجارية لم تستجب لهذا الملتمس رغم تمسك العارضة به، بل أنها لم تتكبد عناء الإجابة عنه وأن الثابت مما تم بيانه أعلاه، أن العارضة قامت بعدة أداءات لفائدة المطلوبة، تتعلق بالفواتير التي على أساسها تم إنشاء الكمبيالات موضوع نازلة الحال غير أن المستأنف عليها و بسوء نية، قامت باستصدار أمر بالأداء، يتعلق بكمبيالات لأداء فواتير تم أداء مقابلها بمقتضى كمبيالات بديلة وأن تعدد الأداءات، و تداخلها، لأداء الفواتير تداخلها، لأداء الفواتير موضوع الكمبيالات أساس الدعوى الحالية، و عدم خصمها من المديونية المطالب بها، يثبت عدم مسك المطلوبة لمحاسبة منتظمة أو بالأحرى تعمدها المطالبة بمقابل فواتير و كمبيالات سبق أداء مقابلها وحول ثبوت بطلان كمبيالة عدد 0575278 الحاملة لمبلغ 71.760,00 درهم سبق و أن أثارت العارضة من خلال كتاباتها السابقة أنه بالرجوع لست كمبيالات بدون أداء بعد تقديمها للاستخلاص وانه من بين هذه الكمبيالات، نجد الكمبيالة عدد 0575278 الحاملة لمبلغ 71.760,00 درهم و برجوع المحكمة لسبب عدم أداء هذه الكمبيالة ستعاينون أن السبب الرئيسي هو : "NON CONFORMITE ENTRE LES DONNEES ELECTRONIQUES ET LES INFORMATIONS FIGURANT SUR L IMAGE." أي ما تعريبه : عدم التطابق بين المعطيات الالكترونية و المعلومات المضمنة بصورة الوثيقة الكمبيالة بدون أداء الاختلاف المعطيات الالكترونية وعليه، فان سبب المتوفرة للبنك وتلك المضمنة بالكمبيالة و بالتالي فان أي اختلاف على البنك عدم الأداء ليس لسبب عدم توفير المؤونة بل لاختلاف المعطيات ومن هذا القبيل، يفرض أن إصدار رئيس المحكمة التجارية أمرا بأداء كمبيالة رجعت لبطلانها و عدم مطابقتها للمعطيات المتوفرة للبنك و اعتبر أنها مستحقة يجعل من الأمر بالأداء باطلا وأن المحكمة التجارية لما قضت برفض طلب التعرض لكون لكمبيالة رجعت بدون مؤونة، يبقى تعليلها غير مبني على أساس قانوني سليم و يتيعين إلغائه ، ملتمسة الحكم برد دفوع المستأنف عليها أصليا والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الاستئنافي.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 03/06/2024 حضرها نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بتعقيب وأكد الاستاذ مهروز ماسبق؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 10/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ماتمسكت به المستأنفة من بطلان الكمبيالة عدد 0575278 الحاملة لمبلغ (71.760,00) درهم كونها رجعت بملاحظة الاختلاف بين المعطيات الالكترونية والمعلومات المضمنة بصورة الوثيقة وليس لسبب عدم توفير المؤونة فان المحكمة وباستقرائها لوثائق الملف تبين لها ان الكمبيالة موضوع الطلب تضمنت جميع البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 مدونة التجارة وان الشهادة البنكية المؤرخة في 11/11/2022 وعكس ما اثارته الطاعنة تحمل ايضا عبارة عدم توفير المؤونة؛مما يكون معه السبب المعتمد غير ذي اساس ويتعين رده.

وحيث ما أثارته الطاعنة من ان المستأنف عليها تحاول استخلاص مبلغ الدين مرتين باعتبار أن الكمبيالتين عدد 5812002 و 5812003 تتعلقان بالفاتورة عدد 202200159 وانه سبق لها ان ادت مقابلها بمقتضى ثلاث كمبيالات تم استخلاصها وهي الكمبيالة عدد 5812000 بمبلغ (76.000,00) درهم؛والكمبيالة عدد 5811999 بمبلغ (75.000,00) درهم؛والكمبيالة عدد 5812001 بمبلغ (77.000,00) درهم؛فان المستأنف عليها أدلت بصورة من الفاتورة المشار الى مراجعها اعلاه الحاملة لمبلغ (377.400,00) درهم و أقرت بتسلمها مبلغ (228.000,00) درهم كجزء من ثمن الفاتورة بواسطة الكمبيالات الثلاث؛ وان مبلغ الدين الذي بقي عالقا بذمتها عن المعاملة المذكورة هو (149.400,00) درهم وهو المبلغ المضمن بالكمبيالتين عدد 5812002 و 5812003؛مما يكون معه السبب المتمسك به من أن المستأنف عليها قامت باستخلاص مبلغ الدين مرتين غير ذي اساس ويتعين معه رد السبب المتمسك به.

وحيث بخصوص المطالبة باجرء خبرة فان الثابت قانونا أن اللجوء الى اجراءات التحقيق يبقى من الصلاحيات المخولة للمحكمة؛وان الامر بها من عدمه لايتوقف على طلب الاطراف؛وانه طالما ان وثائق الملف كافية للبت في النازلة فان طلب اجراء خبرة يبقى غير ذي أساس.

وحيث بذلك يكون سبب الطعن مفتقرا للاساس القانوني ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف لموافقته صحيح القانون وفق تعليل صحيح من الناحيتين الواقعية والقانونية؛مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : .برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial