Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55699

Identification

Réf

55699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3512

Date de décision

25/06/2024

N° de dossier

2024/8205/2891

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'une carrière, la cour d'appel de commerce devait déterminer à qui incombait l'obligation de renouveler l'autorisation administrative d'exploiter. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du concédant, propriétaire de la carrière, et l'avait condamné à indemniser le gérant-libre pour le préjudice subi du fait de l'arrêt de l'activité.

L'appelant soutenait que la charge des démarches administratives, y compris la mise en conformité avec la loi n° 27-13, incombait contractuellement au gérant-libre. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions impératives de la loi priment sur les stipulations contractuelles.

Elle relève, au vu d'une correspondance de l'autorité administrative compétente, que seul le titulaire de l'autorisation, à savoir le concédant, est légalement habilité à en solliciter le renouvellement. Dès lors, l'inertie du concédant à accomplir cette diligence qui lui incombait exclusivement constitue une faute contractuelle justifiant la résolution du contrat à ses torts.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ت.م. بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4427 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2023 في الملف عدد 13/8202/2022 والذي قضىفي المقالات مجتمعة الأصلي والاصلاحي والمضادفي الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: أولا في الطلب الأصلي بفسخ عقد التسيير الحر المصحح الامضاء في 2019/07/04 وبأداء المدعى عليها شركة ت.م. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ك.) مبلغ 2.488.020,00 درهم وبتمكينها من الآلات والمعدات المتواجدة بالمقلع وهي كالتالي: مولد كهربائي KVA220 كبير الحجم لونه اصفر : حفارة POCLIN من نوع CAT325 بنون اصفر واسود شارجور من نوع CAT9888 بلون اصفر واسود محرك لتوليد الهواء المضغوط من نوع ATLAS COPCO لونه اصفر واسود التين لثقب الأحجار PERFORATRICE 90 MM لونها رمادي والثانية لونها ازرق اربع آلات لقطع الاحجار MACHINES A FILE DIAMANT الأولى لونها برتقالي والثانية لونها رمادي والثالثة والرابعة لون ما يميل إلى الأصفر : ثلاث آلات لثقب الأحجار MARTEAU من نوع T25 2 – T23 MONTABERالةلدفع الأحجار الكبيرة CRUC وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الباقي وثانيا في الطلب المضاد على المدعى عليها فرعيا شركة (ك.) في شخص ممثلها القانوني بادائها لفائدة المدعية فرعيا الفوائد القانونية . شركة ت.م. مبلغ 1.113.740,00 درهم عن مقابل التسيير خلال المدة من 03/07/2019 إلى 17/04/2021 من تاريخ الطلب المصادف ل 2022/03/14 الى تاريخ التنفيذ ويتجه لها العيد ان وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 22/04/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرق بالمقال الاستئنافي، وتقدمت بمقالها بتاريخ 07/05/2024 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تسيير حر بخصوص المقلع الكائن بجماعة ايت بويحيى الحجامة دائرة تيفلت إقليم الخميسات، وان الآلات الموجودة بالمقلع تعود ملكيتها لها الا انها توقفت عن استغلال المقلع لكون التصريح باستغلال المقنع الذي حصلت عليه المدعى عليها التيت صلاحيته بتاريخ 2021/04/17 ولم تقم هذه الاخيرة بتجديده وملائمته مع مقتضيات القانون 27-13 المتعلق بالمقالع رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها، وانها تضررت كثيرا من جراء عدم استغلالها للمقلع وتكبدت خسائر مادية فادحة. كما أن الآلات والمعدات المتواجدة بالمقلع تعرضت للتلف لغياب الصيانة ملتمسة لاجل ذلك الحكم يفسح عقد التسيير الحر المصحح الامضاء بتاريخ 2019/07/04 مع ما يترتب عن ذلك من استرجاع لالات والمعدات المتواجدة بالمقلع المملوكة للعارضة مع الأمر باجراء خبرة لتحديد الخسائر المادية الناتجة عن التوقف الاضطراري عن العمل بالمقلع منذ 2021/04/17 وتقويم تلك الخسائر وكذا الوقوف على الاضرار اللاحق بالالات والمعدات المملوكة للعارضة مع حفظ حنها في تقديم مطالبها بعد الخبرة المنجزة، وتحميل المدعى عليها الصائر وارفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد التسيير الحر، رسالة انذار ومحضر تبليغها محضر معاينة ونسخة من رسالة موجهة من طرف المدير الاقليمي التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها المرفقة بطلب مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2022/03/14 جاء فيها أن عدم تنفيذ الالتزامات الملقاة على عائق المدعية هو السبب في إيقاف الأشغال موقتا وليس نهائيا لأن التصريح بالاستغلال وعلى عكس مزاعمها مدته خمس سنوات والذي لن تنتهي صلاحيته الا في سنة 2023. مؤكدة ان إيقاف الأشغال ناتج أساسا عن عدم تنفيذ تلك الالتزامات الواردة بعقد التسيير الحر وبالتصريح بالاستغلال وبدفتر التحملات هذه الالتزامات التي تتمثل اساسا في أداء المقابل الذي يجب أداءه لها - المدعى عليها - ( 400 درهم للطن وتهيئة المناطق المستغلة من المقلع أي تسطيح الارضية وتهيئتها وتنقيتها واعداد بيان تفصيلي للكميات المستخرجة وقيمتها مع أداء مستحقات الجماعة عن المادة المستخرجة وملائمة رخصة الاستغلال مع القانون رقم : 27.13 المتعلق بالمقالع هذه الملائمة التي تتم عن طريق إعداد دراسة من طرف مكتب دراسات مختص ...... الخ. خصوصا وان عقد التسيير يخول لها اعمالها جميع الصلاحيات تجاه الغير بما في ذلك الادارات العمومية. وبخصوص الطلب المقابل فان المدعية عليها فرعيا ومنذ وأن باشرت عملية التسيير وهي تستخرج مادة الرخام وتقوم بيعها دون تمكينها من واجبها كاملا ودون التنفيذ الكامل لبنود العقد ولدفتر التحملات، وذلك لعدم اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن كمية المادة المستخرجة ولعدم وأداء واجب الجماعة، ولعدم وإعداد الدراسة اللازمة الملائمة التصريح بالاستغلال مع مقتضيات القانون 27-13 المتعلق بالمقالع ، ولعدم تسطيح أرضية الورش واعادة تهيئته، وان هذا الحق اضرار كبيرة بها وقد تسحب منها رخصة الاستغلال بصفة نهائية ، كما ان ارجاع المقلع إلى حالته الطبيعية يتطلب صرف مبالغ مالية بالملايين من السنتيمات ملتمسة لاجل ذلك الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينها وبين المدعى عليها الفرعية لعدم تنفيذ هذه الاخيرة لالتزاماتها، والحكم عليها بادائها لها مبلغ 20.000 درهم كتعويض عن الأضرار التي تكبدتها من جراء تصرفات المدعى عليها فرعيا، والأمر باجراء خبرة حسابية لتحديد قدر الرخام المستخرج من المقلع منذ ابرام العقد الى تاريخ التوقف عن العمل وهو 2021/09/01 مع تحديد واجب العارضة عن المادة المستخرجة بحسب مبلغ 400 درهم للطن الواحد، وكذا تحديد التعويض الذي تستحقه العارضة المباشرة اشغال ارجاع أرضية المقلع إلى حالته الطبيعية، مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة، ويشمل الحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 2021/09/01 والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بتصريح باستغلال، نسخة من عقد التسيير الحر محضر معاينة وصور فوتوغرافية، انذار ومحضر تبليغه .

وبناء على تعقيب المدعية المقدم بواسطة نانيها جاء فيه أن اللجنة عند زيارتها للمقلع لاحظت أن المقلع في حالة استغلال بالرغم أن المدعى عليها لم تقم بإجراءات التصريح المسبق بتجديد الاستغلال وملائمته مع مقتضيات القانون 13-27 المتعلق بالمقالع مما اضطرها عند اطلاعها على محضر اللجنة العلمية إلى إيقاف الأشغال ومراسلة المدعى عليها و إنذارها بضرورة الإسراع بتجديد رخصة الاستغلال لتمكينها من مواصلة نشاطها بالمقلع وهو الأمر الذي لم تستجب إليه المدعى عليها مما الحق بها أضرارا بليغة، وأن تحميل المدعى عليها لها مسؤولية إيقاف الأشغال وكذا عدم ملائمة رخصة الاستقلال مع القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع على غير أساس من القانون، وأضافت انه ولتفنيد مزاعم المدعى عليا أدري إلى مراسلة المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بالخميسات تستفسرها عن سبب عدم تجديد رخصة الاستغلال بالمقلع وهل يمكن لها بصفتها مسيرة للمقلع بموجب عقد التسيير أن تتقدم إلى المديرية يطلب تجديد رخصة الان تلال فكان جوابها واصحا وصريحا بكون انه وطبقا لمقتضيات القانون 27-13 المتعلق بالمقالع فان شركة ت.م. هي المخول لها قانونيا وضع ملف تجديد استغلال الرخام وبالتالي فان أي جهة أخرى ليس لها الحق في تقديم طلب الملائمة لتجديد الترخيص بالاستغلال. مما يعني أن يدها مغلولة ولا يكمن لها بمقتضى القانون أن تتقدم بطلب تجديد الرخصة أو ملائمة رخصة الاستغلال مع القانون 13-27 المتعلق بالمقالع. ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليه في هذا الشأن والحكم وفق مطالبها المسطرة في المقال الافتتاحي. وبخصوص الطلب المقابل فإن المدعى عليها شركة ت.م. تحاول بشتى الوسائل تحميلها مسؤولية إيقاف الأشغال مع أنها هي المتضررة الأولى والأخيرة . وأن الأضرار اللاحقة بها تتجلى اولا في الخسائر المادية التي تحقت بالآلات والمعدات الموجودة بالمقلع وثانيا فيما أدته من مبالغ لفائدة الشركة المالكة للمقلع مقابل الاستغلال، والتمست رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق التمساتها ورفض الطلب المضاد مرفقة مذكرتها بمراسلة صادرة عن المديرية الاقليمية للتجهيز والماء بالخميسات واستفسار موجه من المدعية.

وبناء على باقي مذكرات الطرفين والتي اكدا من خلالها سابق كتاباتهما والنمسا الحكم وفقها.

وبناء على الحكم عدد 2 المصادر بتاريخ 2022/06/21 القاضي باجراء خبرة انتدب لها الخبير [محمد الرحموني].

وبناء على الأمر عدد 85 الصادر بتاريخ 2023/02/07 القاضي باستبدال الخبير [محمد الرحموني] بالخبير [الحسين كرومي].

وبناء على تقرير السيد الخبير المنتدب المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/04/17 .

وبناء على مستنتجات ما بعد الخبرة المقدمة من الطرفين بواسطة نائبهما التمسا من خلالها الحكم بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بما جاء بالحكم التمهيدي الامريها.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 2023/05/30 القاضي بارجاع المهمة للخبير المنتدب.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب والمودع بكتابة الضبط بتاريخ 2023/10/05

وبناء على المذكرتين التعقيبية والإصلاحية المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة ثانيها والمؤداة عنهما الرسوم القضائية، المست من خلالهما الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 288.620,000 درهم كتعويض عن عدم استغلال المقلع موضوع النزاع خلال المدة من 2023/04/17 إلى تاريخ انجاز الخبرة وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط الصائر. بينهما وبتمكينها من الآلات والمعدات المتواجدة بالمقلع والمملوكة لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة ثانيها والمؤداة عنها الرسوم القضائية أكد فيها سابق كتاباته والتمس في الطلب الأصلي الحكم برفضه وفي الطلب المضاد الحكم على المدعية الأصلية بأدائها لها مبلغ 1.013.740,00 درهم عن نصيبها من أرباح التسيير مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2023 الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قضت بأداء العارضة للمدعية الأصلية مبلغ 2.488.620.00 درهم، وبتمكينها من أدوات العمل المشار لأسمائها وأنواعها في منطوقالحكم المستأنف الكل بعلة أن الطاعنة هي الملزمة قانونا بضمان استغلال المدعيةالأصلية للمقنع موضوع التسيير الحر...... لكنه برجوع المحكمة لوقائع النازلة والوثائق المحمولة بالملفسيتبين لها بكل وضوح ما يلي أنالمستأنف عليها (المدعية الأصلية) هي من بادرت إلى إيقاف الأشغال من لقاء لها تاريخ 2021/09/01 دون موجب قانوني الشيء الذي حدا بالطاعنة إلى إنذارها في شأنه الإخلال يبنون العقد، وتمكينها من واجبها من مردون الاستقلال وفسخ العقد وفقا للقانون، هذا الانذار الذي توصلت به تاريخ 2021/12/06 حسب ما هو ثابت من خلال محضر تبليغ الانذار المرفق بالمذكرة الجوابيةمعالمقال المقابل المحصول بالملف. أن المستأنف عليها (المدعية الأصلية) وكرد فعل على الإنذار المذكور أنذرت العارضة حول وقائع غير صحيحة فيما يخص سبب التوقف هذا الإنذار الذي توصلت به العارضة بتاريخ10/12/2021، الذي هو أي الانذار المذكور موضوع جواب الطاعنةالمتوصل به بتاريخ 29/12/2021، رفقته صورة منه، والذي يؤكد استعدادها للتوقيع على أيه وثيقة في شأن ملائمة الترخيص وفقا للقانون 1327 في شأت المقالع وليسن تجديد الترخيص كما جاء في كتابات المدعية الأصلية وأن المستأنف عليها ( المدعية الأصلية) غادرت ورش المقلع دون أن تتوصل باي إشعار في شأت مغادرته، تاركة الورش المذكور في حالة يرثى لها كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المرفق بثماني صور فوتوغرافية المنجز بناءعلى طلب الطاعنة المحمول بالملف دون أداء مستحقات العارضة ومستحقات الجماعة وأن الكتابين الصادرين عن المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز بالخميساتوجماعة ايت بو يحيى الحجامة دائرة تيفلت المرفق أحدهما بمقال المستأنفعليها (المداعية الأصلية) وأحدهما بتقرير الخبرة، لم يمنعا قط المستأنف عليها من الاستمرار في أشغال استخراج الرخام بل قاما بتنبيه العارضة والتوقف المؤقت إلى حين القيام بالإجراءات اللازمة حتى يكون استغلال المقلع موافق لدفتر التحملات والقانون رقم : 1327 والقانون التنظيمي الجماعي عدد 14-113 في مادته 100 الكل بعد القيام بإجراءات السلامة المنصوص عليها في القرار أعلاه، وأن أرضية المقلع غير مسطحة ومحيطة بالأحجار ..... إلخ، خلافا للقانون ولعقد التسيير الحر، تلتزم شركة (ك.) لم يأت تشغل على عائقها وحسابها المستخدمين والتأطير التي يناسبها بأن تضمن لهم حقوقهم، وتأخذ في الأخير على عاتقها كل الحقوق التشريعية والتسجيل في من واضح والتأمينات وحوادث الشغل وغيرها من التحملات الإدارية كيفما كانت طبيعتها دون أن تعنى بها شركة ت.م. ش م م( ش . و). الفصل 4: تلتزم شركة (ك.) ش م م بات تمدد على عاتقها كل الرسوم الغرامات والضرائب والتحملات الإدارية أو غيرها المتعلقة باستغلال المقلع خلال كل فترة تسييره الحر. الفصل 6 ستبدد شركة (ك.) ش م م في مقابل هذا الاستغلال وفي إطار تسييرهاالحر مبلغ أربعمائة درهم ( 400,00 ) في الطنكما ينص نفس العقد في فقرته ذات العنوان "صلاحيات" على ما يلي : تمنح كامل الصلاحيات إلى حامل نسخة من هذا العقد لإتمام كافة الإجراءات والقيام بكل التصريحات التكميلية التعديلية أو التصحيحية عند الاقتضاء وسحب كل الوثائق لدىكل الأغيار أو الإدارات كيفما كانت بما في ذلك إدارة الضرائب وأن عدم تنفيذ المستأنف عليها المدعية الأصلية لالتزاماتها الواردة بعقد التسييرالحر، خاصة في فصوله المشار إليها أعلاه وفقرته تحت عنوان " POUVPOIRS الصلاحيات"التي تحول لها مباشرة كل الإجراءات الإدارية أمام كل الإدارات العمومية، وبالتاليأمام الوزارة مصدرة الترخيص أو التصريح بالاستغلال التي تسهر على تطبيق القانونالمتعلق بالمقالع والجماعة التي يتواجد بها المقلع، هو السبب في تحرير محضر اللجنة الإدارية التابعة للوزارة واللجنة الإدارية التابعة الجماعة ايت بويجهي المحمولين ف علم اخلت المستأنف عليها ينود العقد وبدفتر التحملات، علما بانه في يمكن ملائمة الترخيص للقانون رقم: 2713 يستوجب إعداد تصاميم جديدة بعد أداء كل الواجبات المستحقة للجماعة 60,000.00 درهم سنويا وتسيج المقنع وتنقية أرضيته واغلاق الحفر الناتج عن الحفر... إلخ، هذه الالتزامات والأفعال تقع على عاتق المدعية الأصلية بقوة القانون تنفيذا لبنود عقد التسيير الحر وحيث أن عدم تنفيذ المدعية الأصلية لالتزاماتها اتجاه الإدارات المعنية والعارضة يجعلها تحمل كامل المسؤولية في التوقف المؤقت للأشغال وبالتالي تكون غير مستحقة لأي تعويض لعدم ثبوت إخلال العارضة بالتزاماتها الواردة بعقد التسيير الحر، خاصة وان العارضة قد أبدت استعدادها التام للتوقيع على أية وثيقة في شأت ملائمة الترخيص كما هو ثابت من خلال جوابها على إنذار المستأنف عليها رفقته وأنه تبعا لما ذكر يكون الأكيد المحكمة مصدرة الحكم المستأنف على أن العارضة هي الملزم بالقيام بالإجراءات اللازمة لتجديد التصريح بناء على المراسلة عداد 2021:393/30,20/3402، هو تأكيد غير مؤسس مادام أن كل ما طلب من العارضة بمقتضى المراسلة المذكورة إعادة تهيئة المناطق المستغلة - تقديم تصاميم معينة - آداء جميع مستحقات الجماعة هي من التزامات المستأنف عليها الواردة يعقد التسيير الحر، وأن العارضة ملزمة فقط بالتوقيع على الوثائق اللازمة لتجديد الترخيص، علما بأن العارضة كانت دائما مستعدة لذلك كما هو ثابت من خلال جوابها على إنذار المستأنف عليها رفقته المتوصل به وفقا للقانونلذا يكون الحكم المستأنف غير مؤسس في شقه المتعلق بالتعويض المحكوم بهللمستأنف عليها وحول الدفع بعدم ارتكاز الحكم المستأنف البات في الموضوععلى أساس قانوني فيما قضى به من تمکین المستأنف عليها من المعدات المتواجدة بالمقلعوأن العارضة سبق لها وأن طلبت من المحكمة مصدرة الحكمينالمستأنفين الحكم برفض الطلب برمته أي في شقيه المتعلقين بالتعويض وبإرجاعالمعدات المتواجدة بالمقلع وأن المحكمة مصدرة الحكمين المستأنفينقضت بتمكين المستأنف عليها من المعدات المتواجدة بالمقلع دون ان الناس المستأنف عليها ( المدعية الأصلية) بما يثبت مدينتها للمعدات المذكورة وأن كل المعدات المتواجدة بالمقنع هي في ملكية العارضة التي سلمت المقلع ومعنا الله للمستأنف عليها لتسييره بمقتضى عقد التسيير الحر المحمول بالملف الكل حسبما هو ثابت من خلال الوثائق التي ستدلى بها العارضة للمحكمة هذا يكون الحكم المستأنف غير مؤسس قانونا فيما قضى به من تمكينالمستأنف عليها من المعدات المشار لنوعها ومواصفاتها بمنطوق الحكم المستأنف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا والقول بارتكازه على أساس قانوني سليم موضوعا والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضی به من مبلغ2.488.620,00 درهم لفائدة المستأنف عليها ( المدعية الأصلية) وكذافيما قضى به من تمكين المستأنف عليها من المعداتوالآلات الواردة أنواعها وأصنافها بمنطوق الحكم المستأنف، والحكممن جديد برفض الطلب، مع تأييده فيما قضى به لفائدة العارضة وتحمل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: النسخة التبليغية من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ وأصل جواب على إنذار.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2024 والذي أوضح أسست المستأنفة أوجه استئنافها على التعويض المحكوم به وكدا استحقاق العارضة للآلاتوالمعدات الموجودة بالمقلع وأن المستأنفة تحاول من خلال دفوعاتها تحميل العارضة مسؤولية إيقاف الأشغال بالمقلع للتهرب من أداء التعويض المحكوم به من قبل المحكمة الابتدائية التي عللت حكمها بناء على الوثائق الحاسمة المدلى بها من قبل العارضة وبناء على تقرير الخبرة المنجز وأن محضر اللجنة الإدارية المدلى به بالملف لم يشر إلى أن الأضرار اللاحقة بالمقلع يقع عاتق إصلاحها على العارضة بل وجه صراحة إلى الشركة المدعى عليها بالاسم والعنوان وأن اللجنة عند زيارتها للمقلع لاحظت أن المقلع في حالة استغلال بالرغم أن المدعى عليها لم تقم بإجراءات التصريح المسبق بتجديد الاستغلال وملائمته مع مقتضيات القانون 13-127 المتعلق بالمقالع مما اضطر العارضة عند اطلاعها على محضر اللجنة العلمية إلى إيقاف الأشغال ومراسلة المدعى عليها وإنذارها بضرورة الإسراع بتجديد رخصة الاستغلال لتمكين العارضة من مواصلة نشاطها بالمقلع وهو الأمر الذي تستجب إليه المدعى عليها مما الحق بالعارضة أضرارا بليغة والتي وصفها السيد الخبيرالمعين في تقريره وأن تحميل المدعى عليها للعارضة مسؤولية إيقاف الأشغال وكذا عدم ملائمة مخصصة الاستغلال مع القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع غير قائم على أساس قانوني وأن العارضة ولتفنيد مزاعم المستأنفة بادرت إلى مراسلة المديرية الإقليميةللتجهيز والماء بالخميسات أصل المراسلة موجودة بالملف وان هذه المراسلة كانت عبارة عن استفسار للمديرية المذكورة عن سبب عدم تجديد رخصة الاستغلال بالمقلع وهل يمكن للعارض بصفتها مسيرة للمقلع بموجب عقد التسيير أن تتقدم إلى المديرية بطلب تجديد رخصة الاستغلال وأن جواب المديرية كان واضحا وصريحا بكون انه وطبقا لمقتضيات القانون27-13 المتعلق بالمقالع فان شركة ت.م. هي المخول لها قانونيا وضع تجديد استغلال الرخام وبالتالي فان أي جهة أخرى ليس لها الحق في تقديم طلب الملائمة لتجديد الترخيص بالاستغلالمما يعني أن يد العارضة مغلولة ولا يمكن لها بمقتضى القانون أن تتقدم بطلب تجديدالرخصة أو ملائمة رخصة الاستغلال مع القانون 13-27 المتعلق بالمقالع وعليه فتوقف الأشغال بالمقلع يعود لتراخي المستأنفة في تقديم طلب تجديد الرخصةرغم إنذارها ( بالملف أصل الإنذار ) مما كلف العارضة أضرارا كبيرة وبخصوص الآلات والمعدات الموجودة بالمقلع فإن التسيير الرابط بين الرابط بين الطرفين وخصوصا الفصل الأول يشير وبكيفية صريحة ان المعدات والآلات الموجودة بالمقلع تعود ملكيتها للعارضة ، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنفةوالقول بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/06/2024 تخلف [الأستاذ بوكريشا] رغم التبليغ بكتابة الضبط وحضرت [الأستاذة خاليد] عن [الأستاذ ابيض] عن المستأنف عليها والفي له نيابته بالملف عن المستأنف عليها وأدلت بمذكرة جوابية رامية للتأييد، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/06/2024

محكمة الاستئناف

حيث أسست المستأنفة طعنها على إخلال المستأنف عليها بالتزامها المتمثل في إيقاف الأشغال من تلقاء نفسها وغادرت الورش دون التوصل بأي إشعار، فإنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن العلاقة بين الطرفين ينظمها عقد تسيير حر مؤرخ في 04/07/2019 يتعلق بتسيير مقلع لاستخراج الرخام مقابل مبلغ شهري قدره 400 درهم عن كل طن من الرخام المستخرج تؤديه المستأنف عليها للمستأنفة، وأن هذا النوع من العقود يبقى خاضعا لمقتضيات القانون رقم 27/13 المتعلق بالمقالع والذي ينص في الفقرة الرابعة من المادة 3 منه على أنه " لا يجوز مباشرة استغلال أي مقلع إلا إذا كان المستغل حاصلا على وصل التصريح بفتح المقلع وفقا لأحكام الباب الثالث أدناه". وبالاطلاع على المراسلة عدد 3402/30.20/159/2021 الموجهة من المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالخميسات إلى المستأنفة شركة ت.م. أن الترخيص الممنوح لها بتاريخ 09/01/2018 قد انتهت صلاحيته بتاريخ 17/04/2021 كما قامت بإنذارها بالتوقف الفوري عن استغلال المقلع لعدم قيامها بإجراءات التصريح المسبق بتجديد الاستغلال وملاءمته مع مقتضيات القانون أعلاه.

وبالرجوع إلى المراسلة الثانية الصادرة عن نفس الجهة أعلاه والمؤرخة في 31/03/2022 هي عبارة عن جواب عن الاستفسار الذي وجهته المستأنف عليها للمدير الإقليمي للتجهيز والماء بالخميسات إذ جاء فيها " أن شركة ت.م. هي المخول لها قانونا وضع ملف تجديد استغلال الرخام، وبالتالي فإن أي جهة أخرى ليس لها الحق في تقديم طلب الملاءمة لتجديد الترخيص بالاستغلال"، وبالتالي فإن تمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها قد توقفت عن استغلال المقلع وغادرته من تلقاء نفسها يبقى عديم الأساس القانوني، لأن التوقف راجع لعدم قيام المستأنفة بتهيئة موقع المقلع وفقا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ويكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب معللا تعليلا قانونيا سليما.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليها طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial