Réf
55277
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2997
Date de décision
29/05/2024
N° de dossier
2024/8238/1348
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité du manutentionnaire, Renversement de la preuve, Rapport d'expertise, Présomption de livraison conforme, Manquant de marchandises, Exonération de responsabilité, Certificat de pesage, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de réserves
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un manutentionnaire portuaire de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, au motif que le manquant était survenu durant la phase de transport maritime, avant la prise en charge par le manutentionnaire.
L'appelant soutenait que l'absence de réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur maritime lors du déchargement suffisait à engager sa responsabilité, le transporteur bénéficiant dès lors d'une présomption de livraison conforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le principe de la responsabilité est déterminé par les réserves entre les intervenants, cette règle cède devant la preuve contraire.
La cour relève que le rapport d'expertise et les certificats de pesage établissent que le manquant a été constaté avant même la mise en entrepôt de la marchandise dans les silos du manutentionnaire. Dès lors, ces éléments de preuve factuels suffisent à renverser la présomption de livraison conforme, et ce, même en l'absence de réserves formelles du manutentionnaire envers le transporteur.
Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة م.م.ت.] بواسطة دفاعها ذ/ [كثير الشلائفة]بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/02/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2023 تحت عدد 9979 في الملف رقم 6661/8234/2023 و القاضي بالإشهاد على تنازل المدعية عن الدعوى في شقها المقدم ضد المدعى عليه الأول وتحميلها الصائر و في الشكل: بقبول الطلب الأصلي المقدم في مواجهة المدعى عليها الثانية وطلب الإدخال و في الموضوع: رفض الطلب ضد المدعى عليها الثانية ورفض طلب الإدخال وتحميل كل طرف صائر طلبه.
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن [شركة م.م.ت.] تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2023 تعرض فيه أنها أمنت لفائدة مؤمنتها شركة [S.F.] عملية نقل بضاعة متكونة من حبوب القمح وأن البضاعة حملت على متن الباخرة " RACOON" التي رست بميناء الجرف الأصفر بتاريخ 04/06/2022 قادمة من ميناء كيبيك بكندا وأنه تم إفراغها من مطامر متعهدة الإفراغ شركة [M.C.] خلال الفترة من 04/06/2022 إلى 12/06/2022 وأنها عند وضعها رهن إشارة المؤمن لها بتاريخ تسليمها 12/06/2022 وجد بها خصاص وأنه وقع الالحتجاج به داخل أجل 24 ساعة من تاريخ وضع البضاعة رهن الإشارة وذلك بواسطة رسائل مضمونة مؤرخة في 03/06/2022 وموجهة إلى شركة [A.T.N.] مستودعه الباخرة ورسائل مضمونة مؤرخة في 03/06/2022 وموجهة إلى [شركة م.س.] طبقا لمقتضيات المادة 19 من اتفاقية هامبورغ وأنه تم معاينة الخصاص من طرف الخبير [السيد عز الدين القباج] في تقريريه الحضوري بالنسبة لجميع الأطراف والمؤرخ في 14/06/2022 والذي حمل فيه الناقل البحري و المدعى عليها الثانية مسؤولية الخصاص وأكدت بأنها قامت بأداء ما يلزمها بحساب قدره مبلغ 97.528،34 درهم من قبل الخسارة ومبلغ 4000 درهم من قبل صائر تصفية العوار ومبلغ 27.313،00 من قبل صائر الخبرة بما مجموعه : 128.841،34 درهم وأنها طالبت المدعى عليهما بصفة حبية بالأداء دون جدوى والتمست في الأخير قبول الطلب في الشكل وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 128.841،34 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر تضامنا.
وبناء على مذكرة جواب المقدمة من طرف نائبة المدعى عليها الثانية [شركة م.س.] لجلسة 02/10/2023 المشفوعة بطلب إدخال الغير في الدعوى المؤداة عنه الرسوم القضائية بتريخ27/09/2023 عرضت من خلالها في مقال الإدخال : في الشكل بان الطلب جاء مستوفيا للشروط النظامية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا وفي الموضوع أكدت أنه وإن كانت مسؤولية العارضة منتفية في النازلة كما سيتبين للمحكمة من خلال المناقشة، إلا أنها حفاظا على مصالحها تلتمس إدخال [شركة التأمين أ.س.ش.] التي تؤمن لديها عن المسؤولية بكل من ميناء الدار البيضاء و كذا جرف الأصفر كما هو مسطر في شهادة التأمين ملتمسة الحكم بإحلالها محلها في أداء ما قد يحكم به في مواجهتها في حال تحميلها أية مسؤولية عن خصاص في البضاعة فيما يخص الجواب على المقال الاصلي أساسا من حيث الشكل بان سندات الشحن الملقى بها تتضمن شرط التحكيم مع اتفاق الأطراف على حل النزاعات وفقا لقواعد York-Antwerp لسنة 1994 و أن العمل القضائي سار على اعتبار الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوعات الشكلية الموجبة للحكم بعدم قبول الدعوى و حيث بذلك يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب لوجود شرط التحكيم. واحتياطيا في الموضوع ان المدعية تزعم في مقالها أن البضاعة يكون قد تم افراغها في مطامير العارضة منذ وصول الباخرة في 2022/06/04 إلى غاية 2022/06/12 و الحال ان خبرة [السيد عزالدين القباج] المستند عليها في الدعوى و التي عاينت عملية إفراغ البضاعة يوما على أن تفريغ البضاعة تم مباشرة من عنابر السفينة إلى شاحنات المرسل إليها و ذلك بواسطة المصاصات Tuyaux aspirateus 2 لتخلص بصفة صريحة على أن الخصاص يعزى للفترة التي كانت فيها أكدت بيوم البضاعة تحت عهدة الربان «Manquant en blé dur sous garde du navire d'apport.>> و هي الخلاصة التي تنفي أية مسؤولية عنها و حيث إضافة إلى ذلك فإن شهادة الوزن الصادرة عن المراقب شركة [C.U.]" المرفقة بالمقال هي الأخرى تؤكد على أن الخصاص لم يفرغ من الباخرة إذ خلصت إلى ما يلي: Nous certifions que la quantité de 15489,140 tonnes métriques de blé dur d'importation en vrac a été débarquée, pesée et livrée sous notre contrôle.... >>و حيث بالرجوع إلى شهادة الوزن الصادرة عن العارضة يتجلى بأن تلك الكمية المفرغة من عنابر السفينة هي نفسها المسلمة للمرسل إليها. بل الأكثر من ذلك، فإن وصل تصفية صائر العوار المدلى به من طرف شركة التأمين المدعية بدوره يشير إلى أن الكمية المسلمة هي نفسها المفرغة. < وبناء على رسالة الإدلاء بتنازل مكتوب من طرف نائب المدعية لجلسة 11/09/2023 مع مواصلة الدعوى ضد باقي الأطراف التمس من خلالها الإشهاد له بتنازله عن الدعوى المقدمة ضد المدعى عليه الأول ربان الباخرة فقط مع مواصلتها ضد الباقين. وبناء على تعقيب نائب المدعية لجلسة 23/10/2023عقب في الشكل بأن شرط التحكيم منصوص عليه يسند الشحن و أن المدعى عليها ليست من أطرافه والتمس رد دفعها لهذا السبب. و في الموضوع : في المسؤولية عن الخصاص : أكد أن ما دفعت به المدعى عليها بإنتفاء مسؤوليتها عن الخصاص مستدلة بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير [السيد القباج]. وما زعمته أنه جاء في تقرير الخبرة المذكورة أن عملية الإفراغ و كذا تفريغ البضاعة تم مباشرة من عنابر السفينة إلى شاحنات المتلقية بواسطة المصاصات. فالحال أن الخبير المذكور نص في تقريره أن الإفراغ هم بطريقتين : بإفراغ البضاعة بمطامير متعهد الإفراغ أو - بالتسليم المباشر على متن شاحنات المتلقية. و أكد التقرير أيضا أنه شرع في عملية الإفراغ في تاريخ 2022/06/04 إلى 2022/06/07 و أن تسليم البضاعة تم من تاريخ 2022/06/04 إلى غاية 2022/06/12 حيث بذلك تكون البضاعة التي أفرغت بمطامر متعهدة الإفراغ قد بقيت في عهدة هاته الأخيرة و تحت حراستها لمدة 8 أيام. وحيث جاء في نفس تقرير الخبرة أن الكمية المسلمة للمتلقية في 2022/06/12 بلغت 15.489,140 طن مقابل كمية منصوص عليها بسند اشحن بقدر 15.522,840 طن أي بخصاص 33,700 طن. وأن نفس الكميات و الخصاص خلصت إليها شهادة CONTROL UNION وكذا شهادة الوزن الصادرة عن متعهدة الإفراغ المدعى عليها. وهي قرينة التسليم المطابق لفائدة الربان و ثبوت مسؤولية متعهدة الإفراغ و أن متعهدة الإفراغ لم تسجل أي خصاص عند الإفراغ تحت الروافع ضد الناقل البحري و لم تبلغه أي إحتجاج بشأن الخصاص حيث إن عدم الاحتجاج تحت الروافع في مواجهة الربان يجعل الأخير يدفع بقرينة التسليم المطابق وأن متعهدة الإفراغ لم تقم بعدم هاته القرينة بواسطة إحتجاجها إزاء الناقل البحري بشأن الخصاص حيث أن بقاء البضاعة و التي أفرغت مباشرة في مطاميرها تحت حراستها وعهدتها لمدة 8 أيام، يجعلها مسؤولة عن الخصاص المسجل عند التسليم. وأنه يتعين الحكم عليها من أجل ذلك لهذا السبب والتمس في الأخير الإستماع إلى الحكم وفق ما سبق تفصيله أعلاه. وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تتمسك المستأنفة بخصوص المسؤولية عن الخصاص : أن محكمة البداية أسست حكمها على ما أشار إليه تقرير خبرة [السيد عز الدين قباج] في خلاصته إلى أن الخصاص وقع عندما كانت البضاعة في عهدة ربان الباخرة و كذا على الشهادتين الصادرتين الأولى عن [م.س.] و الثانية عن مكتب [I.C.U.M.] في 15/06/2022 و اللتان تشيران أن كمية البضاعة المسلمة للمرسل إليها البالغة 15.48914 طن مترى هي نفسها التي تم تفريغها من الباخرة و أن محكمة البداية قد جانبت الصواب لما أسست قضائها على خلاصة الخبير و الشهادتين المذكورتين أعلاه للقول بأن الخصاص وقع أثناء النقل البحري دون مراعاة لمبدأ تحديد المسؤولية في مجال النقل و أن مناط المسؤولية في مجال النقل هو التحفظات التي تبديها الأطراف المتدخلة في عملية النقل إزاء بعضها البعض تحت طائلة تحميل المسؤولية للطرف المفرط. حول إنجاز عمليات الإفراغ : كما جاء في تقرير الخبير [عز الدين قباج] أن الإفراغ تم بطريقتين بالتسليم المباشر على متن شاحنات المرسل إليها و بإفراغ البضاعة بمطامير متعهدة الإفراغ [شركة م.س.]. حيث أن الشروع في عملية التفريغ تم من 2022/06/04 إلى 2022/06/07 في حين أن تسليم البضاعة للمتلقية استمر إلى غاية 2022/06/12 من طرف [شركة م.س.] و بذلك فإن الجزء من البضاعة الذي تم افراغه بمطامر متعهدة الإفراغ بقي في عهدة هاته الأخيرة و تحت حراستها لمدة 8 أيام أي من الشروع في الإفراغ في 2022/06/04 إلى نهاية التسليم للمؤمن لها في 2022/06/12 و أنه بعد أن مكثت البضاعة لمدة 8 أيام، تم تسليم المرسل إليها 15.489,140 طن أي أن متعهدة الإفراغ و التخزين سلمت البضاعة بخصاص 33,700 طن و أن هذا ما جاء بشهادة الوزن الصادرة عن [شركة م.س.] في 2022/06/13 الخصاص نصت عليه شهادة الوزن المسلمة من طرف مكتب [I.C.U.M.] في 2022/06/15. حول عدم جدية نسبة الخصاص إلى فترة ما قبل الإفراغ و تحميل المسؤولية عنه للناقل البحري : يجذر التذكير بأن مناط المسؤولية في ميدان النقل هو التحفظات التي تبديها الأطراف المتدخلة في مواجهة بعضها البعض و أن التحفظات هي التي تمكن وحدها من تحديد الطرف المسؤول عن الخصاص و أن الثابت أن متعهدة الإفراغ و التخزين لم تتخذ أي تحفظات تحت الروافع في مواجهة من ربان الباخرة أثناء تسلمها البضاعة من هذا الأخير و أن الخصاص لم تصرح به متعهدة الإفراغ إلا بعد تخزين الجزء من البضاعة الذي أفرغ بمطامرها لمدة 8 أيام من 04/06/2022 إلى 12/06/2022 أن عدم إبداء أي تحفظات في مواجهة الربان يجعل هذا الأخير يتمتع بقرينة التسليم المطابق و بذلك تبقى متعهدة الإفراغ و التخزين و هي الطرف المفرط هي المسؤولة الوحيدة عن الخصاص لهذا السبب ينبغي تحميلها كامل المسؤولية عن الخصاص ، لذلك تلتمس بإلغاء الحكم المطعون فيه و الإشهاد للعارضة بتأكيد تنازلها عن الدعوى في مواجهة الربان المستأنف عليه فقط و مواصلتها في مواجهة باقي الأطراف وبعد التصدي وفي حكم جديد الحكم لها في الباقي وفق جميع مطالبها المفصلة في مقالها الإفتتاحي للدعوى مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها . و بجلسة 17/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة تنعى عن قاضي الدرجة الأولى أنه اسس قضائه على خلاف الخبير و الشهادتين الملفى بهما للقول بان الخصاص وقع اثناء النقل البحري و أنها تستند في اسباب استئنافها الى نفس تلك الدفوع الى أثارتها ابتدائيا التي اجابت عليها في المرحلة الابتدائية من خلال مذكرتها الجوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى التي تؤكدها جملة وتفصيلا. إذا كان مناط المسؤولية في مجال النقل البحري هو التحفظات التي تبديها الاطراف المتدخلة في عملية النقل ازاء بعضها البعض كما تتشبث بع المستأنفة فان رسالة الاحتجاج الصادرة عنها بتاريخ 2022/06/03 تعد حجة على ان الخصاص في البضاعة وقع خلال الرحلة البحرية قبل بداية مناولتها للبضاعة كما سبق بيانه في المذكرة الجوابية لها المدلى بها ابتدائيا وكما جاء عن جواب في تعليل الحكم المستأنف وهو المعطى الواقعي الذي لم تناقشه المستأنفة هذا من جهة و من جهة الاخرى فإن المستأنفة تدفع مرة اخرى بانعدام تحفظها إزاء الربان عند تفريغ البضاعة من السفينة للقول بتمتعيه بقرينة التسليم المطابق و تحميلها كامل مسؤولية الخصاص لها والحال ان هذا الدفع يستفيد من الربان دون سواه وان المستأنفة لا تملك الصفة في اثارته وهو ليس من النظام العام. وحيث إضافة الى ذلك فلم يعد هناك مجال للإثارة هذا الدفع بعدما اختارت المستأنفة ان تتنازل عن دعواها لفائدة الربان وحيث في جميع الاحوال فان مسؤولية الربان تظل مفترضة ما دامت الخبرة الفورية و المشتركة التي خلفت صراحة الى ان الخصاص في البضاعة وقع حينما كانت تحت عهدة الربان هدمت قرية التسليم المطابق المتمسك بها و ان هذا ما سار عليه اجتهاد المحكمة في القرار عدد 2643 الصادر بتاريخ 2023/04/17 و بذلك يتضح ان اسباب الاستئناف الحالي هي غير جدية والملف خال من ثبوت او اهمال يعزي لها في مناولة البضاعة يكون قد تسبب في الخصاص مما يخالف مقتضيات المادة 78 من ق.إ.ع، لذلك تلتمس برده وتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به و تحميل رافعة الصائر و احتياطيا في حال إلغاءه جزئيا وتحميلها مسؤولية الخصاص الحكم وفق ملتمسها في المقال إدخال مع [شركة أ.س.] في ش.م.ق في الدعوى المدنية ابتدائيا و البث في الصائر طبقا للقانون و بجلسة 15/05/ 2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جوابية جاء فيها حول تحديد المسؤولية عن الخصاص : أنها تنفي متعهدة الإفراغ و التخزين مسؤوليتها عن الخصاص المسجل في البضاعة مدعية و أن رسالة الإحتجاج الصادرة عن المتلقية في 2022/06/03 التي أشارت إلى خصاص محتمل manquant probable" ترقی حجة على أن الخصاص وقع خلال الرحلة البحرية متناسية أن الباخرة لم ترسو برصيف الإفراغ إلا في 2022/06/04 و أنه بالتالي ما جاء برسالة التحفظات غير جدير بالإعتبار بالنظر إلى أن الخبرة الفورية المنجزة أغنت عن رسالة التحفظات أصلا و أن تقرير خبرة [السيد عز الدين قباج] جاء فيه أن الخصاص وقع لما كانت البضاعة في عهدة الباخرة MANQUANT EN BLE DUR SOUS GARDE DU(NAVIRE D'APPORT و أن شهادتي الوزن الصادرتين الأولى عن متعهدة الإفراغ و التخزين في 13/06/2022 و الثانية عن شركة المراقبة CONTROL UNION في 15/06/2022 أشارتا إلى الخصاص عند التسليم للمرسل إليها و أن السؤال الذي يطرح هو متى تم وزن البضاعة المفرغة و تسجيل الخصاص هل تم تحديده تحت الروافع أو على أبعد تقدير مباشرة عند الإنتهاء من إفراغ البضاعة من طرف متعهدة الإفراغ و التخزين هل تم تحديده في إطار تحقيق حضوري موقع و مختوم على الوجه المطلوب طبق المادة 64 م نظام استغلال ميناء الجرف الأصفر و أنه عوض الأخذ في الفرضيات فإن مناط المسؤولية في مجال النقل هو التحفظات التي تتخذها الأطراف المتدخلة إزاء بعضها البعض تحت طائلة تحميل كامل المسؤولية للطرف المفرط و يتبين من مشمولات الملف أن متعهدة الإفراغ و التخزين لم تتخذ أي تحفظات في مواجهة الربان مباشرة بعد الانتهاء من عملية الإفراغ إذ يتبين من سرد الوقائع أن عمليات التفريغ بدأت في 04/06/2024 و أنها انتهت في 07/06/2022 و أن الخصاص لم يتم تحديده إلا بتاريخ 12/06/2022 و بالتالي و في غياب أي تحفظات من جانب متعهدة الافراغ و التخزين في مواجهة الربان عند تسلمها البضاعة من هذا الأخير خلال مدة الافراغ من 2022/06/04 إلى 2022/06/07 فإنها تتحمل مسؤولية الخصاص الذي لم يتم تحديده إلا عند تسليم البضاعة للمرسل إليها من مخازنها بتاريخ 2022/06/12 أي بعد مكوث البضاعة في عهدتها و تحت حراستها منذ الشروع في الافراغ في 2022/06/04 إلى غاية 2022/06/12 تاريخ إجلائها من مخازنها لتسليمها للمرسل إليه و يتبين مما تم بسطه أعلاه أن متعهدة الإفراغ و التخزين تتحمل وحدها كامل المسؤولية عن الخصاص ، لذلك تلتمس الحكم برد جميع دفوعاتها و الحكم لها وفق مطالبها المفصلة. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 15/05/2024 حضر الأستاذ [مداح] عن [شلائفة] وادلى بمذكرة جوابية سلمت نسخ لباقي نواب الاطراف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/05/2024 . محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار اليها أعلاه و حيث انه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم للصواب لما أسس قضاءه على تقرير الخبير و الشهادتين الملفى بهما للقول بان الخصاص وقع اثناء النقل البحري، الا انه و خلافا لما جاء بالنعي فانه إذا كان من المعلوم قضاء أن مناط المسؤولية في مجال النقل البحري هو التحفظات التي تبديها الاطراف المتدخلة في عملية النقل ازاء بعضها البعض ، الا أن الثابت لهذه المحكمة من خلال الوثائق المدلى بها خاصة تقرير الخبرة الذي أشار من خلال الصفحة 3 من التقرير الى ان عملية وزن البضاعة تمت قبل وضعها في مطار [شركة م.س.] ، و هو الأمر الذي أكدته كل من الشهادة الصادرة عن متعهدة الافراغ و كذا الشهادة الصادرة عن [شركة ا.م.ت.م.]، مما يؤكد أن الخصاص الحاصل في البضاعة وقع قبل بداية مناولة [شركة م.س.] للبضاعة هذا من جهة ، و من جهة ثانية، فان الملف و ان كان يخلو من تحفظ [شركة م.س.] إزاء الربان عند تفريغ البضاعة من السفينة الا ان الوثائق المدلى بها خاصة تقرير الخبرة الحضورية و شواهد الوزن تثبت بكون الخصاص وقع و هي بعهدة الربان أي قبل تسليمها لمتعهدة الشحن و الافراغ ، و بالتالي فان الوثائق المذكورة قد هدمت قرية التسليم المطابق المتمسك بها و تأسيسا على ما ذكر تكون اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس والملف خال من ثبوت أي خطأللمستأنف عليها في مناولة البضاعة يكون قد تسبب في الخصاص و بذلك فان مسؤولية [م.س.] منتفية و هو ما علله الحكم المستانف تعليلا كافيا و شاملا و بما يتماشى و صحيح القانون ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة اعتبارا لما ال اليه طعنها. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل :قبول الاستئناف في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعته
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025