Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55427

Identification

Réf

55427

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3145

Date de décision

04/06/2024

N° de dossier

2024/8201/664

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un contrat de distribution exclusive et les demandes indemnitaires réciproques des parties, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de la rupture et l'imputabilité des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation aux torts du distributeur, l'avait condamné à des dommages-intérêts tout en faisant partiellement droit à sa demande en paiement de certaines créances.

Le distributeur appelant contestait la caractérisation des retards de paiement et invoquait une violation de la clause d'exclusivité par le concédant. La cour retient que les retards de paiement répétés du distributeur sont établis par expertise, constituant un manquement contractuel justifiant la résiliation.

Elle écarte le moyen tiré de la violation de la clause d'exclusivité, faute pour le distributeur d'apporter la preuve de la présence d'autres revendeurs dans son secteur géographique. La cour rappelle que l'obligation de payer le prix des marchandises livrées incombait en premier lieu au distributeur, de sorte que son manquement autorisait le concédant à suspendre ses propres livraisons.

Dès lors, la cour juge que la résiliation n'est pas abusive et que le préjudice subi par le concédant du fait des retards de paiement justifie l'allocation de dommages-intérêts à son profit, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ص.د. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/12/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1305 بتاريخ 09/02/2023 في الملف عدد 11863/8236/2019، القاضي : في المقال الأصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء شركة ك.ب. لفائدة شركة ص.د. مبلغ 172.227,31 درهما مع تحميلها الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات. وفي المقال المضاد بقبوله شكلا في الموضوع بأداء شركة ص.د. في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة ك.ب. تعويضا قدره 600.000,00 درهم وبإرجاعها لها جميع معدات الإشهار التي تحمل الشعارات المميزة لشركة ك.ب. تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميلها الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات .

كما تقدمت شركة شركة ك.ب. بواسطة دفاعها بتاريخ 05/3/2024 بمقال إستئنافي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنتين شركة ص.د. وشركة ك.ب. بلغتا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقالين الإستئنافيين مستوفيين للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليها شركة ص.د. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2019 عرضت فيه أن المدعية شركة تجارية تنشط في مجال التوزيع التجاري لمبيعات شركة ك.ب. وأنها في هذا الإطار أبرمت مع المدعى عليها عقد استئثار بالتوزيع وتبعا لذلك بادرت العارضة إلى تسخير مؤهلاتها البشرية واللوجيستيكية من أجل تنفيذ العقد وأنها ظلت منذ إبرام العقد وفية لالتزاماتها العقدية وتحقق الأهداف المتعاقد عليها حسب ما هو مسطر في العقد ، وأنه من ضمن الالتزامات المحددة في العقد المبرم مع المدعى عليها هو تحديد المجالات الترابية الممنوحة للعارضة حصرا وتم الاتفاق على حصر المجال في شمالا : طنجة - تطوان ، شرقا : الحسيمة - الناظور - بن الدريوش - جرف الملح - الخميسات. جنوبا : بوزنيقة – ابن سليمان وغربا المحيط الأطلسي، المدن : الرباط ، طنجة ، تطوان، الحسيمة، شفشاون، وزان، تيفلت، الخميسات ،بوزنيقة غير أن العارضة تفاجأت بموزعين لمبيعات المدعى عليها يعملون على توزيع المبيعات الخاصة بها في النطاق الجغرافي المحدد بموجب عقد الاستئثار للعارضة، وهو ما حدا بالمدعية إلى مراسلة المدعى عليها من أجل تدارك هذا الإخلال العقدي من جانبها والالتزام بمقتضيات العقد الرابط بينهما وعدم منح النطاق الجغرافي الخاص بالمدعية لأي موزع غبرها كما هو منصوص عليه في العقد، وذلك بموجب إنذار توصلت به المدعى عليها بتاريخ 17/09/2019 غير أن المدعى عليها عوض أن تستجيب لإنذار المدعية وتحترم التزاماتها العقدية معها أجابتها بكونها لا يمكن لها ضبط هذا الإخلال لارتباطه بالمنافسة، بعد أن شككت في المجال الجغرافي الممنوح للمدعية بصريح عقد التوزيع الموقع وملحقاته والحال أن المدعى عليها ملزمة بعدم التعاقد مع أي موزع آخر في الحدود الجغرافية الممنوحة للمدعية، وأن هذا الإخلال كان مقصودا من جانبها ووقعت عقد توزيع آخر مع شركة أخرى لنفس المجال الممنوح حصرا للمدعية بمقتضى العقد الرابط بينهما ، كما أن المدعى عليها توقفت عن تزويد العارضة بالسلع منذ شهر غشت 2019 رغم تقديم المدعية لعدة طلبيات بقيت بدون جواب ما حدا بالمدعية إلى مراسلة المدعى عليها بتاريخ 04/10/2019 من أجل الالتزام بمقتضيات العقد وتمكينها من الطلبيات الموجهة لها داخل الأجل القانوني المحدد في العقد في 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب غير أن المدعى عليها لم تستجب ولم تمكن المدعية من الطلبيات المقدمة لها، إلى أن كاتبتها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 24 أكتوبر 2019 مدعية بأن طلبيتها جاهزة ويجب الوفاء بقيمتها فورا لتفاجئ المدعية بتاريخ 07/11/2019 بمراسلة من المدعى عليها نشعرها بمقتضاها بفسخ العقد الرابط بينهما من جانبها و أن المدعى عليها إضافة إلى إخلالها بالالتزامات التعاقدية مع المدعية بادرت إلى فسخ عقد الاستئثار المبرم معها بإرادتها المنفردة ما يشكل خطا عقديا موجبا للتعويض ، و فيما يتعلق بالفسخ التعسفي للعقد فإنه سوف تعاين محكمتكم الموقرة بأن المدعى عليها ليس وحسب أخلت بالتزاماتها التعاقدية، بل تعمدت عدم الاستجابة لطلبيات العارضة وذلك منذ شهر غشت 2019 حتى تتهاوی الكمية الموجودة تحت شرط الاحتياط التعاقدي وعمدت إلى توزيع منتوجاتها ضمن المساحة الجغرافية الحصرية للعارضة، لقضم السوق منه والمساس بمصالحها المالية والاقتصادية ولم تتبرأ من هذا التصرف بقدر ما تحدثت عن صعوبة ضبط هذا الالتزام من قبلها والحال أنها هي من تعمد تمويل المتنافسين الغير الشرعيين بالبضائع ولهذا نجدها تؤكد على ضرورة إيجاد حل في كتابها وأنها وفضلا عن ذلك لم تستجب لطلبيات المدعية منذ شهر غشت 2019 لكي تضطر للرجوع إلى الاحتياطي لديها، وبالتالي يفتح مجالا لها للفسخ التعسفي، تحت غطاء شرعية كاذبة، وهذا ما نراه من تعدادات متكثرة لعلل الفسخ والتي تنم عن حالة ارتباك كبيرة إن المدعى عليها آثرت رمي الأسباب رمي النرد في النازلة الحالية، لأنها عاينت بأن أجل فسخ العقد تحت شرط عدم التجديد قد انصرم، لأن العقد الأساسي ينتهي خلال شهر دجنبر 2019 ويلزم الإشعار بمساحة الثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء العقد، حتى يقوم لها مبدئيا حق عدم تجديد العقد، لكنها عندما عاينت بأنها اقترفت أخطاء من كثرة تمس شرط عدم المنافسة واحترام موضوع العقد وهو التوزيع الحصري وتسليم الطلبيات داخل الآجال المتفق عليها في العقد، راكمت أخطاء جديدة، مما جعلها بعد مكانية العارضة بتأريخ 24 أكتوبر 2019 من أجل تسلم طلبيتها تعود في بحر أسبوعين الفسخ العقد مدعية سيلا من العلل لا يقوم أحدها إطلاقا ، مما يجعل من الفسخ تعسفيا، ومس بالمصالح المالية للعارضة، مما يتناسب معه القول بتعويضها جبرا للضرر الاقتصادي والمالي الذي تكبدته، وفيما يتعلق بالتعويض أن التعويض يحدد على مجموع الضرر الناجم عن عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد وكذا عن الضرر الناجم عن الفسخ الانفرادي من جانبها في إطار قواعد المسؤولية العقدية وأن الضرر يشمل جميع الأضرار اللاحقة بالمتعاقد معها جراء إنهاء العلاقة التعاقدية وضياع الفرصة وما فاتها من كسب وأنه بالرجوع إلى رقم المعاملات التي وقع الاتفاق على تحديدها من خلال الأهداف المسطرة بين المتعاقدين وبالنظر إلى المدة الطويلة للاشتغال والنشاط التجاري وتنفيذ العقد تحدد قيمة الضرر وفوات الكسب والخسارة مما يناسب إقرار المسؤولية العقدية للمدعى عليها بالإخلال بالالتزامات العقدية والفسخ الأحادي والتعسفي للعقد من جانبها والحكم عليها بالتعويض جبرا للضرر الذي لحق بالمدعية من جراء ذلك والذي ستحدده العارضة بصفة نهائية بعد الانتهاء من تقرير الخبرة الذي تشتغل عليه. الحكم على المدعى عليها بتعويض مؤقت قدره 2.000.000.00 درهم وفيما يتعلق بالأداء أن المدعى عليها مدينة للعارضة بمبالغ مالية ناتجة عن عدم أدائها المستحقات الناتجة عن نسبة المبيعات للعارضة وكذا المبالغ المستحقة لها عن استبدال السلع بما مجموعه 1.518.897.76 درهم مما يناسب سماع الحكم على المدعى عليها بملغ 1.518.897.76 درهم لذلك يلتمس سماع الحكم بإقرار مسؤولية المدعى عليها عن الإخلال بالالتزامات العقدية وانهائها الإرادي للعقد من جانب واحد وسماع الحكم بتعويض مؤقت لفائدة العارضة قدره 2.000.000.00 درهم و سماع الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الضرر اللاحق بالعارضة من جراء الإخلالات العقدية والفسخ الأحادي للعقد من جانب المدعى عليها وحفظ حق العارضة في التعقيب على الخبرة بعد إنجازها وتحديد مطالبها النهائية على ضوئها وبخصوص الأداء سماع الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 1.518.897.76 درهم بوصفها دين في ذمتها و بخصوص الجميع تحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعزز المقال برفقته نسخة من الإنذار ورفقته نسخة من جواب المدعى عليها ورفقته نسخ الطلبيات المتكررة ورفقته نسخة من الكتاب.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة الإدلاء بوثائق بجلسة 12/12/2019 جاء فيها أنه بناء على المقال المدلى به من قبل العارضة فإنها تدلي للمحكمة الموقرة بالوثائق المتعلقة بنسخة من عقد التوزيع ونسخة من انذار الالتزام ببنود العقد ونسخة من جواب على انذار ونسخة من طلبات السلع ونسخة من انذار من أجل التزويد بالسلع ونسخة من رسالة الفسخ ونسخة من تقرير الخبرة.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 09/01/2020 جاء فيها حول توضيح سياق العلاقة العقدية والتجارية للطرفين فإن شركة ك.ب.م. تنتمي الى مجموعة الشركات "كولكات بالموليف" التي توزيع مبيعاتها على الصعيد الدولي عن طريق فروعها (filiales)، فبالتالي أن المدعى عليها تستورد و تنتج مجموعة من منتجات ك.ب. لكي يتم توزعها في المغرب عن طريق قنوات التوزيع (circuits de distribution) وأن تسويق منتجات شركة ك.ب.م. يتطلب تنظيم جيد و ترشید توزيعها، ذلك عن طريق توزیع جغرافي مناسب على الصعيد الوطني بتاریخ 19 يناير 2012 أبرم الطرفین عقد استئثار بالتوزیع مدته ثلاثة سنوات مع تجديده ضمنيا لمدة سنة خلال فترات متتالية ذلك بعد انصرام المدة الأصلية كما يجب على كل موزع من موزعي المدعى عليها إحترام شروط وقواعد التوزيع التي تحددها شركة ك.ب.م. والتي هي شروط و قواعد أساسية لكي تكون الشراكة مع الموز عين متوازنة و فعالة بموجب البند استئثار بالتوزيع الأنف ذكره اتفق الطرفين على منح شركة ص.د. توزيع مبيعات المدعى عليها لزبناء المدعى عليها عن طريق تجار جملة (grossistes) ونصف جملة ( semi- grossistes ) و تجار التجزئة ( petits détaillants) ذلك بشرط إحترام بدقة بنود العقد وقواعد التوزيع المحددة من طرف المدعى عليها و خاصة البند 1.VI المتعلق بمسؤولية و إلتزامات الموزع و بخصوص الجواب على مقال شركة ص.د. فإن ما جاء في مقال المدعية لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم كما سيتم توضيحه من خلال المناقشة التالية أنه حول التوقف عن توزيع المدعية بالسلع التي تزعم شركة ص.د. أن العارضة توقفت تعسفيا عن توزيعها بالسلع منذ شهر غشت 2019 و لم تستجب للطلبيات الموجهة لها من طرف المدعية وحيث أن هذه المزاعم ليس لها أي أساس و تعكس الوقائع التي هي أن المدعية لم تحترم بتاتا شروط و قواعد التوزيع المتفق عليها وخاصة البند VIII من العقد الذي ينص على أن شروط الدفع هي 30 يوما تاريخ أخر الشهر؛ والمقصود بهذا الشرط هو أن العارضة تتوصل فعليا في حسابها البنكي بالمبلغ المفوتر للموزع في نهاية الشهر، وخلال سنة 2017، لم تحترم المدعية شروط الدفع المتفق عليها وتأخرت عن الدفع المدة 62 يوما في 2017؛ و 49 يوما في 2018؛ و59 يوما في أخر شهر غشت 2019 وأن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تبادل يتضمن إلتزامات متبادلة من بينها بيع السلع للموزع مقابل أداء هذا الأخير ثمنها حسب شروط البند VIII من العقد وأن عدم تعاون المدعية رغم شكاوي المدعى عليها المتكررة هو الذي أدى بالمدعى عليها إلى المطالبة بالوفاء بقيمة الطلبيات فور تسليم السلع؛ وبالرغم من ذلك، لم تفي المدعية بالتزاماتها انه أمام هذه الحالة المؤسفة اضطرت المدعى عليها إلى التوقف عن تزويد المدعية بالسلع بالعلم أن هذا التوقف يضر كثيرا بالمصالح المادية للمدعى عليها مما جعلها توجه إنذارا للمدعية بتقديم ضمانات مالية لكي يتم الاستجابة لطلبياتها، وذلك حسب قواعد مبدئ ومن الثابت أن ليس هناك أي تعسف وأن المدعية كانت على علم أنها أخلت بالتزاماتها العقدية وحول الفسخ التعسفي المزعوم تدعي المدعية أنها تفاجأت بمراسلة من المدعى عليها تشعرها بمقتضاها بفسخ العقد الرابط بينهما وأن هذا الفسخ لا يحترم أجل الأخطار المتفق عليه في العقد وأن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني سليم وفعلا عند قراءة مضمون رسالة الفسخ المدعى عليها سوف تلاحظ المحكمة أنها تشير إلى مجموعة من التزامات وشروط عقدية أساسية (conditions substantielles) التي تقع على عاتق المدعية و التي تم الإخلال بها طلة مدة الشراكة بين الطرفين، وأن عدم إحترام شروط الدفع المحددة في البند VIII من العقد كما تم إثباته أعلاه مع العلم أن تضاف أضرار مالية إلى الضرر عن التأخير عن الأداء تتمثل في انخفاض رقم مبيعات للعارضة بمبلغ 3.000.000.00 درهم وأن عدم إحترام البند .41 VI الذي ينص السلع يمثل 30 يوما من المبيعات على شرط التوفر الدائم للمدعي على مخزون وبالفعل فان المدعية لم تحترم هذا الالتزام بنتيجة في سنة 2017 كانت لديها 25يوما من المخزن في المتوسط، 22 يوما في سنة 2018 و18 يوما فقط في 2019 وأن عدم احترام البنود .71 VI و 1.10.VI من العقد الذين ينصان على إلتزام المدعية بتوفير للمدعى عليها كل المعلومات لها علاقة بنشاط توزيع مبيعات المدعى عليها في النطاق الجغرافي المتفق عليه وأن المدعية لم تستجب لأي طلب تبليغ المعلومات المذكورة في العقد، وذلك بالرغم من الطلبات والإنذارات المتكررة فقد تكون المدعية قد أخلت بالتزاماتها العقدية الأساسية و الخاصة بها والمنصوص عليها في البند 1.VI و أنه طبقا لمقتضيات البند 3.VI الفقرة 3 في حالة إخلال من طرف الموزع بالتزاماته الخاصة والمنصوص عليها في البند 1.VI من العقد يجوز لشركة ك.ب.م. فسخ العقد في أي وقت عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل وبدون أي تعويض أيا كانت نوعيته بعد إنصرام 30 يوما بعد إنذار بقي بدون جدوا وأن أخر محاولة حبية وإنذار أرسلته المدعى عليها للمدعية توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 03/10/2019 وبقي بدون جدوى 34 يوما وتم التوصل برسالة الفسخ عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 07/11/2019 فبالتالي تم إحترام إجراءات فسخ العقد المتفق عليها بين الطرفين و ليس هناك أي مجال الإحترام أجل الأخطار ، وحول عدم إحترام شرط الاستنثار فإن تدعي المدعية أن العارضة لم تحترم شرط الاستئثار و منحت موزعين أخرين حق بتوزيع منتجات العارضة في النطاق الجغرافي المحدد للمدعية، غير أن هذه المزاعم لا ترتكز على أي أساس و فعلا فان المدعى عليها ظلت وفية لإلتزاماتها العقدية واستجابت لطلبيات المدعية التي كانت تتسلم السلع و توزعها في النطاق الجغرافي الممنوح لها، فبالتالي تبقى هذه الدفوع تعد مجرد مزاعم منعدمة الإثبات، وحول من حيث المقال المضاد فإن تدعي شركة ص.د. أنها ظلت وفية لالتزاماتها العقدية غير أن هذه الادعاء تعاكس الوقائع وتبين من كل سبق توضيحه أن المدعية قد أخلت بالنتزاماتها التي إعترفت عند توقيع العقد بأنها إلتزامات أساسية للعقد ، وحول التعويض المستحق لشركة ك.ب.م. فإن إخلال المدعية يعتبر خطأ عقديا أساسيا وأن المدعى عليها متضررة مباشرة من تصرف المدعية، فبالتالي، يحق لها المطالبة بتعويض عن الأضرار اللاحقة بها حسب قواعد المسؤولية المدنية العقدية وأن الضرر اللاحق بالمدعى عليها هو إسترداد المبالغ المتعلقة بالوسائل اللوجستكية أي الشاحنات (camions) و الموارد بشرية (vendeurs) في فترة غشت 2016 إلى يناير 2019 أي مجموع:

80.000 درهم × 41 أشهر = 3.280.000.00 درهم التعويض عن انخفاض رقم معاملات المدعى عليها في فترة غشت 2016 إلى يناير 2019 لسبب عدم تحقيق الأهداف المتعاقد عليها، وذلك رغم الاستثمار التجاري للمدعى عليها

(3.4عام × VENDEURS – 9 بائع × 570.000.00 درهم ) 17.442.000.00 درهم.

التعويض عن الأضرار المالية بسبب التأخير في أداء مبالغ الفواتير : 1.700.000.00 درهم.

التعويض المعنوي اللاحق بالمدعى عليها و خاصة بعلامات «CADUM » و « COLGATE PALMOLIVE » أمام زبناء المدعى عليها وذلك بسبب عدم توزيع منتجات المدعى عليها حسب شروط العقد المتفق عليها 2.578.000.00 درهم أي مجموع : 25.000.000.00 درهم، وحول حق لاسترجاع المدعية فإنها تلتمس تطبيق مقتضيات البند 5.V من العقد الذي ينص على أنه، عند نهاية العلاقة العقدية بين الطرفين، يجب على الموزع إسترجاع جميع المنتجات و السلع التي لازالت في مخزوناتها على الصعيد الوطني و ذلك حسب الثمن و الشروط المتفق عليها عند تاریخ فسخ عقد استئثار بالتوزيع أي بتاريخ 07/11/2019 و تلتمس المدعى عليها تطبيق مقتضيات البند 6.V من العقد الذي ينص على أنه، عند نهاية العلاقة العقدية بين الطرفين يجب عن الموزع إسترجاع جميع المعدات الإشهار و التخفيظات الذين يحملون الشعارات المميزة لشركة ك.ب.، وحول الإلتزام باصدار جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بنشاط توزيع منتجات المدعى عليها فإن المدعية إلتزمت بموجب البنود بتوفير المدعى عليها بكل المعلومات لها علاقة بنشاط توزيع مبيعات المدعى عليها في النطاق الجغرافي المتفق عليه وأن المدعية لم تستجب لأي طلب تبليغ المعلومات المذكورة في العقد، وذلك بالرغم من الطلبات و الإنذارات المتكررة فقد تكون المدعية قد أخلت بالتزاماتها العقدية الأساسية و الخاصة بها والمنصوص عليها في البند 1.VI وأن هذه المعلومات مهمة جدا للمدعى عليها و ذلك للتأكد من الإستعمال القانوني والسليم للمبالغ الضخمة والممنوحة للمدعية لتوزيع منتجات المدعى عليها و من حق المدعى عليها المطالبة بإصدار جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بنشاط توزيع منتجاتها طبقا لما كان متفق عليه في عقد الاستئثار بالتوزيع ، ملتمسة بالنسبة لمقال المدعية القول أن شركة ص.د. أخلت بالتزامات عقدية الأساسية والتي لولاها لما تعاقدت المدعى عليها معها القول بأن دفوع المدعية لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم والحكم برفض جميع طلبات المدعية و تحميل الصائر على ما يجب قانونا وبالنسبة للمقال المضاد قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدة المدعية فرعيا تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالمدعى عليها قدره 25.000.000.00 درهم والحكم للمدعية فرعيا بإصدار جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بنشاط توزيع منتجات شركة ك.ب.، بإسترجاع جميع المنتجات و السلع التي لا زالت في مخزوناتها على الصعيد الوطني وذلك حسب الثمن والشروط المتفق عليها عند تاریخ فسخ عقد استئثار بالتوزيع أي بتاريخ 01/11/2019 تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم على المدعية بإرجاع جميع معدات الإشهار التي تحمل الشعارات المميزة للمدعى عليها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل الصائر على ما يجب قانونا. وأرفقت المذكرة برسالة و 4 إنذارات ومحضر تبليغ إنذار ومحضر تبليغ رسالة.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 23/01/2020 جاء فيها أنه حول الخلط في الاحتجاج والتمسك بحق تعليق تنفيذ الالتزام فإن المدعى عليها أصليا بعد أن نوهت إلى أن المدعية لم تحترم آجال أداء المستحقات عن البضاعة، عادت لتقول بأنه بتاريخ 24 أكتوبر 2019 كاتبت العارضة معلمة إياها بالتوقف عن التزويد عدا ضمانة مالية وفق قاعدة exception inadimpleti contractus أو exceptio non adimpleti contractus والحال أن هذه القاعدة القانونية تنقلب رأسا على المدعى عليها أصليا الاعتبارین، الاعتبار الأول أن الدفع بعدم تنفيذ الالتزام مرجوعه في القانون المقارن والفقه المقارن، كما القضاء المقارن، هو تعليق تنفيذ الالتزام إلى حين تنفيذ الطرف الثاني لالتزامه والالتزام الملقى على عاتق العارضة هو أداء مقابل ما تحصل عليه من المدعي عليها بعد شهر من التوصل بالبضاعة ولا يمكن التعليق على أساس تقديم ضمانة مالية أو كفالة لأن هذا ليس بالتزام تعاقدي بل هو تعسف من قبل المدعى عليها من جهة أنها تطالب بشيء غير متفق عليه لكي تنفذ التزامها وهذا إقرار قضائي إضافي ينجر إلى حجية أصل الرسالة ولا ضرورة لبحث التأخر في الأداء ما دام الأداء يتم حتما علاوة على أن الأمر لا يحتاج للقول بوجود قاعدة قانونية فصریح الفصل 235 من قانون التزامات والعقود ينظم هذا الدفع، إلا أنه لا يخدم موقف المدعى عليها كما سيأتي بيانه لأن الدفع بعدم تنفيذ الالتزام إلى حين تنفيذ الطرف الآخر التزامه، يشترط غياب التزام حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا ومخرجات الاتفاق أن المدعى عليها تسلم البضاعة وتنتظر ثلاثين يوما حتى تستخلص قيمتها، فهذا التزام اتفاقي بأنها هي من ينفذ التزامه أولا، لتعيد فتؤكد بأنها تعسفت في قرارها، وخصوصا أنها لم تعلق تنفيذ الالتزام على التزام اتفاقي مقابل، بل طالبت بضمانات مالية خارج الاتفاق من أساسه بعد أن طالبت بالأداء ناجزا عند التسليم، مما يجعل من الدفع أصلا تعسفا في استعمال الحق ، والاعتبار الثاني أن التمسك بعدم تنفيذ الالتزام أو تعليق تنفيذه لا يؤدي نهائيا إلى فسخ العقد، والحال أن المدعى عليها أصليا خلطت في البين، إذ من جهة تشعر المدعية بعدم تنفيذ التزامها والذي تأخر ما ينيف عن الثلاثة أشهر بعد توصلها بالطلبيات ومعلقة كل ذلك إلى حين تقديم ضمانات مالية، التسارع إلى فسخ العقد في بدايات شهر نونبر 2019، والحال أن الأمرين لا يجتمعان نهائيا لأن تعليق تنفيذ الالتزام على الأقل من خلال تصريح المدعى عليها أصليا هو بغرض الاستمرار في العلاقة التعاقدية، وكانت تحتاج إلى رد من المدعية ، إلا أنها وفي بحر أسبوعين تبادر إلى فسخ العقد مضمنة إياه تعدادا عجيبة وغريبا، لم يجتمع إلا في مخيلة المدعى عليها أصليا ، و بخصوص المساس بشرط الاستئثار فإن المدعى عليها أصليا بخصوص هذه النقطة سارعت إلى قفل الحديث عنه في عمر الفقرتين مدعية بأن المساس بشرط الاستئثار جاء عاريا من الإثبات ومجردا و إنه لا بأس من التذكير بأن هذا الخرق والذي تكرر أكثر من مرة نتج عنه مراسلات من قبل المدعية وجاء جواب المدعي عليها أصليا تقر بهذا الخرق بعد أن أبدت تحفظها من الإطار الجغرافي الممنوح لها ونوهت إلى أنه من الصعوبة احترام هذا الشرط من قبلها، وهذا جاء ناضحا في الكتاب الصادر عنها، إذ أنها تصرح بأنه وفقا لقانون المنافسة يمكن للجميع أن يبيع في مجمل تراب المملكة وهذا الكلام لا ينم عن جهل وحسب بالسقف التعاقدي الذي يربطها مع المدعية بل هو أقرب إلى الاستخفاف بعقول المغاربة عندما تضع حيزا جغرافيا لا يلزم تجاوزه ثم بعدها يتم تزويد موزعين وباعة بنفس البضاعة، ليأتوا إلى البيع في نفس الحيز الجغرافي والذي يحرم على المدعية تجاوزه هذا الحق في الاستئثار ليس له أي دخالة مع المادة السادسة من القانون رقم 104.12 لحماية الأسعار والمنافسة فنكون أمام حالة تسيب غير طبيعية مؤكدة باعتراف المدعى عليها أصليا وأن رد المدعى عليها المقتضب يبين بما لا مزيد عنه قيام المسؤولية العقدية للمدعى عليها بهذا الخصوص مما لا يستدعي الاستطالة، وبخصوص الفسخ التعسفي ومصداقا للبند السادس من العقد فإن المدعى عليها أصليا تمسكت بأن إنهاء العقد جاء مشروعا لأن البند السادس منه يعطي الحق بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما من الإنذار ظل بدون جدوى فسخه دون تعويض وأن المدعى عليها أصليا صرحت بأن الإنذار جاء مؤرخا في 3 أكتوبر 2019، وأنه انقضت مدة 34 يوما ظل دون جدوى، مما يبرر الفسخ دون تعويض لكن ثمة خلط في الكلام انجر للمدعى عليها أصليا، إذ أن الإنذار المتوصل به بتأريخ 24 أكتوبر 2019 والذي اعتبرته دفع بعدم تنفيذ الالتزام أنهى مجمل المؤاخذات المتعلقة بالإنذارات السابقة وهذا من حيث المبدأ مما يجعل من الركون إليه غير مستقيم من أساسه، أما من حيث التشخيص فالرسالة الموجهة بتاريخ 3 أكتوبر 2019 تطالب بأداء قيمة البضاعة أداء ناجزا وناضا، ولم تحل على أي مؤاخذة أخرى والأداء قد تم للمدعى عليها أصليا وبإقرارها قضائيا بذلك. فعلى أي أساس يدعي بأن ثمة إنذار أرسل وظل بدون جدوى مما يبرر الفسخ بدون تعويض وعن أي مؤاخذات يدعى التمسك بها في هذا الإنذار غير التأخر في الأداء والمطالبة بالأداء ناجزا عن الطلبيات، والحال أن نفس المدعى عليها عادت وأرسلت رسالة إنذار جديدة تم توصيفها من قبلها في النازلة الحالية، على أنه دفع بتعليق تنفيذ الالتزام لتطالب بضمانات مالية بدلا من الأداء الناجز والتي لم يمضي عليها الثلاثون يوما ليتم فسخ العقد و أن المدعى عليها أصليا قد تاهت في الوثائق الصادرة عنها ولم تعد متمكنة من المديات القانونية المترتبة عنها فأضحت تحاول البحث عن مسوغ قانوني للفسخ، لكن ما صدر عنها يمنعها قانونا وعقلا من ذلك فالأكيد أن المدعى عليها أصليا عندما انتبهت إلى عدم سلامة ما تطالب به، ويبين بما لا مزيد عنه سوء نيتها عدلت عن ذلك القول بالضمانة المالية، مما يجعل من البناء المعتمد لها للقول بشرعية إنهاء العقد يتهاوى تلقائيا، لأنه لم يحترم أجل الثلاثين يوما المدعي من قبلها و إن المدعى عليها أصليا والتي استطالت في الكلام بخصوص التأخير في الأداء نجدها لم تدعي دائنية لها في حق المدعية وهذا يؤكد أيضا وبما لا مزيد عنه بأن المدعى عليها أصليا تبحث عن أي مسوغ لتتمسك به في النازلة الحالية وهو ما نراه جاء ناضحا في رسالة الفسخ، إذ تم الارتكاز إلى الكثير من المبررات والتي لا تقوم واقعا، وفيما يتعلق بالمقال المضاد فإن المدعي عليها أصليا تقدمت بمقال مضاد مطالبة بأداء تعويضات نتيجة ما اعتبرته خرقا لبنود العقد والأمر بين العسف في النازلة الحالية وأن المدعى عليها أصليا في كلتي رسالتيها الأخيرتين تتمسك باستمرار العقد لكن وفق شروط جديدة خرقا لمباني الاتفاق وأنها في كلتي الرسالتين أرادت فرض التزامات خارج الاتفاق على المدعية وبدون وجه حق لأن التأخر في تسليم البضاعة مثبت وفق رسائل إنذار متوصل بها، وهذا الأمر غير ممكن الدفع فكيف أنه وبعد المكاتبة في موضوع الأداءات الحالة حينا أو تقديم ضمانات حينا آخر تعود المدعى عليها أصليا للقول بأنها تضررت من المدعية وتطالب بتعويضات بغرض قلب المعادلة القضائية وأن المتضرر عقلا يسابق لتحريك الدعاوى القضائية ولا ينتظر رد فعل غريمه، والمقال المضاد واضح بأنه من الانتظارات الرامية إلى تحقيق اللبس في النازلة ولا علقة لها بشبهة شرعية لأن من يفسخ العقد يؤكد على الأضرار المتكبدة في رسالة الفسخ ويشعر بأنه سوف يتجه إلى القضاء للمطالبة بحقوقه، والحال أن رسالة الفسخ لم تنوه نهائيا إلى ضرر متكبد أو نية في التقاضي متصورة فالمقال المضاد جاء بنية نشر مزيد من الدخان لكن لم ينتبه إلى أنه كشف الحقائق وزيادة والتي تصب في مصلحة المدعية ، ملتمسة في المقال الأصلي الحكم وفق ملتمسات المدعية و في المقال المضاد الحكم برفضه. وأرفق المذكرة ب: أصل رسالة الإنذار المتوصل بها من قبل المدعى عليها وأصل جواب المدعي عليها أصليا بخصوص رسالة الإنذار وأصل رسالة الإنذار المتوصل وصورة جواب المدعي عليها أصليا والذي تؤكد بعثه وأصل الرسائل الإليكترونية المشكلة لطلبيات.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة إضافية بجلسة 06/02/2020 جاء فيها أن المدعي عليها تقدمت بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مضاد ضمنت في كلا السقفين مجموعة من الدفاعات الغير المتماسكة واقعا وقانونا والتي سيأتي بيانها ضمن العناوين الفرعية ، بخصوص الفسخ التعسفي ومصداقا للبند السادس من العقد فإن المدعى عليها أصليا تمسكت بأن إنهاء العقد جاء مشروعا لأن البند السادس منه يعطي الحق بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما من الإنذار ظل بدون جدوى فسخه دون تعويض و إن المدعى عليها أصليا صرحت بأن الإنذار جاء مؤرخا في 3 أكتوبر 2019، وأنه انقضت مدة 34 يوما ظل دون جدوى مما يبرر الفسخ دون تعويض لكن حيث إن ثمة خلط في الكلام انجر للمدعى عليها أصليا، إذ أن الإنذار المتوصل به بتأريخ 24 أكتوبر 2019 والذي اعتبرته دفع بعدم تنفيذ الالتزام أنهى مجمل المؤاخذات المتعلقة بالإنذارات السابقة هذا من حيث المبدأ مما يجعل من الركون إليه غير مستقيم من أساسه، أما من حيث التشخيص فالرسالة الموجهة بتأريخ 3 أكتوبر 2019 تطالب بأداء قيمة البضاعة أداء ناجزا وناضا، ولم تحل على أي مؤاخذة أخرى، والأداء قد تم للمدعى عليها أصليا وبإقرارها قضائيا بذلك. فعلى أي أساس يدعى بأن ثمة إنذار أرسل وظل بدون جدوى مما يبرر الفسيخ بدون تعويض وعن أي مؤاخذات يدعى التمسك بها في هذا الإنذار غير التأخر في الأداء والمطالبة بالأداء ناجزا عن الطلبيات، والحال أن نفس المدعى عليها عادت وأرسلت رسالة إنذار جديدة تم توصيفها من قبلها في النازلة الحالية، على أنه دفع بتعليق تنفيذ الالتزام لتطالب بضمانات مالية بدلا من الأداء الناجز، والتي لم يمضي عليها الثلاثون يوما ليتم فسخ العقد وأن المدعى عليها أصليا قد تاهت في الوثائق الصادرة عنها، ولم تعد متمكنة من المعطيات القانونية المترتبة عنها، فأضحت تحاول البحث عن مسوغ قانوني للفسخ، لكن ما صدر عنها يمنعها قانونا وعقلا من ذلك فالأكيد أن المدعى عليها أصليا عندما انتبهت إلى عدم سلامة ما تطالب به، ويبين بما لا مزيد عنه سوء نيتها عدلت عن ذلك القول بالضمانة المالية، مما يجعل من البناء المعتمد لها للقول بشرعية إنهاء العقد يتهاوى تلقائيا لأنه لم يحترم أجل الثلاثين يوما المدعي من قبلها هذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية أن مقتضيات البند السادس والتي تحيل على البند السابع من العقد هي لا تتحدث نهائيا عن الأداءات لا من قريب ولا من بعيد، بل لها علقة بأوضاع تعاقدية أخرى، ولم تكن موضوع الإنذارين الأخيرين أي 3 أكتوبر 2019 و 24 أكتوبر 2019، مما يجعل حتى من الاستدلال جاء معيبا في النازلة الحالية علاوة على أن المدعي عليها أصليا سبق لها وكاتبت العارضة بعد الفسخ مطالبة بالاجتماع لإيجاد حل ودي للنزاع، وهو لعمري تصرف لا يصدر عن جهة تعتبر ما أقدمت على فعله صحيحا وشرعيا، بله أن تعتبر نفسها متضررة من العلاقة التعاقدية لتطالب بالتعويضات ، و بخصوص عدم احترام الاستئثار فإن ما زعمت المدعى عليها عدم خرقها الشرط الاستئثار المنصوص عليه في العقد الفائدة المدعية بخصوص النطاق الجغرافي المسوح لها بالعقد و أنه فضلا عن إقرار المدعى عليها بهذا الخرق في رسالتها الموجهة إلى المدعية والتي سبق أن أدلت بها المدعية وناقشتها في مذكراتها السابقة فإنها وتدعيما لما سبق فقد أجرت معاينات قضائية بهذا الخصوص تثبت فعلا خرق المدعى عليها لالتزامها التعاقدي بخصوص حق الاستئثار في النطاق الجغرافي المحدد للمدعية بموجب العقد إذ صرح المستجوب يونس (ب.) الكائن بالمحل التجاري بحي الليمون مشروع بلقصيري أن من يزوده بالمنتجات هي المدعى عليها نفسها، كما صرح باقي المستجوبون أنهم يزودون بمنتوجات المدعى عليها من قبل شركة و أشخاص آخرين بأثمنة أقل من الأثمنة التي تزودهم بها المدعية ، مما يؤكد تعمد المدعى عليها عدم احترام اشرط الاستئثار المتعاقد عليه مع العارضة قصد الإضرار بها هو ما حصل فعلا ، مما يكون معه ما أثارته المدعى عليها بهذا الخصوص مجرد وسلة للتنصل من المسؤولية القانونية عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية مع المدعية، ملتمسة في المقال الأصلي الحكم وفق ملتمسات المدعية و في المقال المضاد الحكم برفضه . وأرفق مذكرته ب: بمستخرج البريد الإلكتروني وأصول معاينة قضائية.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 20/02/2020 جاء فيها أنها حول التوقف عن توزيع السلع من طرف المدعية فإنها تزعم أنها توقفت تعسفيا عن تزويدها بالسلع أن الدفع بعدم تنفيذ الإلتزام لا تطبيق له في نازلة الحال لأن العارضة هي الطرف المجبر بتنفيذ إلتزامه تسليم السلع أولا أن تأخر المدعية في تنفيذ التزامها بأداء مبلغ السلع وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين لم يضر بمصالح للمدعى عليها وأن المدعية من خلال هذه المزاعم والدفوعات تحاول خلط المفاهيم وتضليل محكمتكم الموقرة كما سيتم توضيحه وفعلا تجدر الإشارة في أول الأمر إلى أن عقد التوزيع المبرم بين الطرفين هو عبارة عن عقد متوالي التنفيذ أي عقد يستوجب تنفيذه مرور حيزا زمنيا فبالتالي هو عکس العقد الفوري الذي يتحقق موضوعه بتأدية خدمة واحدة وبالتالي فإن كل طلبية جديدة موجهة للمدعى عليها من طرف المدعية و الذي تستوجب لها العارضة بتسليم السلع تمثل دينا جديدا يخص بضاعة محددة وفترة زمن محددة أيضا وأنه تبعا لذلك و أنتم عدم وفاء المدعية بأداء الديون الثابتة (créances échues) يجوز للمدعى عليها أن ترفض تنفيذ الطلبيات المقدمة بعد واقعة عدم الاداء علاوة على أن الدفع بعدم تنفيذ التزام أو تعليق تنفيذه طبقا للفصل 295 من ق.ل. ع، هو وسيلة يلجأ إليها أحد الطرفين وحق يستفيد منه كل من طرفي العقد كما هو الحال في النازلة، وحول تأخر المدعية عن الأداء من جهة أخرى من المبادئ العامة للمسؤولية التعاقدية أن عدم تنفيذ الإلتزامات يمكن أن يكون عبارة عن التأخر في تنفيذ الإلتزام أو عدم تنفيذ الإلتزام أو التنفيذ السيئ للإلتزام وأن المدعية لم تحترم بتاتا شروط وقواعد الأداء المتفق عليها وهي أنه يجب عليها أداء مبلغ الطلبيات داخل أجل 30 يوما من تاريخ أخر شهر الموالي والمقصود بهذا الشرط هو أن تتوصل العارضة فعليا في حسابها البنكي بالمبلغ المفوتر للمدعية في نهاية الشهر، وهو شرط أساسي كانت المدعية على علم به ولم تف به إذا تم تسليم السلع للمدعية بتاريخ 04/02/2019 يكون لهذه الأخيرة أجل 30 يوما لدفع مبلغ المقابل ويجب عليها أن تأخذ التدابير اللازمة تتوصل العارضة بالأداء بتاريخ 31/03/2019 في حسابها البنكي بالمبلغ المفوتر (وهناك أجالات بنكية لتحويل البنكي) وفي حالة عدم التوصل بالمبلغ المفوتر في الحساب البنكي للعارضة، فهذا يعد خرقا لشروط الأساسية المحددة في العقد و أن سوء نية المدعية ثابت من خلال عدم تعاونها وشكاوي العارضة المتكررة والتي بقيت بدون جدوى، فإن المدعية تأخرت عن الدفع لمدة 62 يوما في 2017؛ و 49 يوما في 2018؛ و59 يوما في 2019 و أيضا الوثائق الحسابية للمدعى عليها والمرفقة وأن التأخر في تنفيذ التزام الأداء ثابت من خلال الوثائق المدلى بها والمرفقة بمقال العارضة. وحيث من مسؤولية المدعية أن تأخذ التدابير اللازمة لأداء المبالغ المفوتر لها وفق الشروط المتفق عليها مع العلم أن هذا التأخر تعسفي وغير مبرر وأضر كثيرا بالمصالح المالية للمدعى عليها و من الثابت أن ليس هناك أي تعسف من طرف المدعى عليها، و حول فسخ العقد فإن تتمسك المدعية بالدفع بالفسخ التعسفي للعقد المبرم بينها و بين المدعى عليها، إلا أن هذا الدفع غير مبنی على أي أساس و تحاول المدعية خلط المفاهيم عندما تقول أن المدعى عليها فسخت العقد بسبب التأخر في الأداء فقط وأنها لم تحترم الشروط العقدية المتفق عليها و أن المدعية خرقت عدة بنود من العقد يتضمنون شروط عقدية أساسية والتي تقع على عاتقها والتي تم الإخلال بها طيلة مدة الشراكة بين الطرفين، و انه في حالة إخلال المدعية بالالتزاماتها الخاصة و المنصوص عليها في البند 1.VI من العقد، فإن البند 3.VI الفقرة 3 يمنح العارضة الحق في فسخ العقد في أي وقت عن طريق رسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصول وبدون أي تعويض أيا كانت نوعيته، وبعد إنصرام 30 يوما بعد إنذار بقي بدون جدوى كما زعمت المدعية أن أخر "إنذار" توصلت به ليس الإنذار بتاريخ 3 أكتوبر 2019 بل هو الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 24 أكتوبر 2019. وحيث أن هذا الدفع يشكل، مرة أخرى، محاولة خلط المفاهم من طرف المدعية وحيث فعلا، سيتبين للمحكمة أن الرسالة المؤخرة في 3 أكتوبر 2019 رسالة إخبارية وليس إنذارا ومضمونها يتعلق بطلبية المدعية لشهر شتنبر 2019، بينما الإنذار المعلوم هو الإنذار المؤرخ بتاريخ 3 أكتوبر 2019 و المتعلق بالإلتزامات التي تم الإخلال بها من طرف المدعية مع العلم أن رغم التوصول بشكاوى المدعى عليها المتكررة لم تف المدعية بالتزاماتها وبالتالي فإن فسخ العقد مبرر وليس تعسفي وحول الخبرة المدلى بها من طرف المدعية فإنها أدلت بجلسة 12/12/2019 بتقرير خبرة يتكون من تقديرات مالية خيالية وغير مفصلة و غير ذات أساس، وفيما يتعلق بمبلغ 1.518.897.76 درهم الدين العالق بذمة شركة C. على أية قاعدة إستند الخبير لتقييم هذا المبلغ وفيما يتعلق بالتعويض عن إصلاح المستودع لا أساس لهذا الطلب وتقدير الخبير تعسفي ولا علاقة له مع العقد موضوع نازلة الحال وكانت المدعى عليها تعوض المدعية عن مصاريف الكراء المتعلقة بمستودع Bouknadel في مدينة طنجة أي السومة الكرائية التي كانت محددة في مبلغ 14.849.00 درهما ، فبالتالي، توصلت المدعية خلال مدة 2016 إلى 2019 بمبلغ 534.564.00 درهم ولا مجال إلى تعويض المدعية على إصلاح هذا المستودع ما دام أن هذا الإصلاح كان قرارها وليس طلب من طرفها و فيما يتعلق بالتعويض عن هامش الربح لا أساس لهذا الطلب وفعلا فإن هامش ربح الموزع محدد كما يلي هامش الربح القار و هامش الربح المتغير الذي هو رهين بتحقيق الأهداف المتفق عليها بين الطرفين وأن المدعية توصلت، خلال فترة 2012 إلى 2019 بمبلغ 5.835.680.00 درهم يمثل هامش الربح القار و بالتالي لا أساس لهذا الطلب ، و حول عدم إحترام شرط الإستئثار أنها تتمسك المدعية بالدفع بعدم إحترام شرط الإستئثار من طرف المدعية، إلا أن هذه المزاعم لا ترتكز على أي أساس واقعي سليم وفعلا فإن المدعى عليها ظلت وفية لإلتزاماتها العقدية علاوة على أن المدعى عليها كانت تعوض المدعية عن مصاريف الكراء المتعلقة بمستودع Bouknadel في مدينة طنجة فبالتالي تبقى هذه الدفوع مجرد أقوال منعدمة الإثبات أما فيما يخص محاولة الإثبات عن طريق محاضر معاينة واستجواب فإن المدعى عليها ليس لها أي علاقة عقدية مع الأشخاص المذكورين علاوة على أن أحدا منهم يونس (ب.) زبون للمدعية نفسها مما يثبت سوء نية المدعية و أنه ومن أجل توضيح هذه النقطة، ملتمسة القول أن المدعية أخلت بالتزامات عقدية أساسية وحاسمة لرضى المدعى عليها عند إبرام اعقد استئثار بالتوزیع مع المدعية والقول بأن دفوع المدعية لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم والحكم برفض جميع طلبات المدعية و تحميل المدعية الصائر وبالنسبة لمقال المدعى عليها وفق مقال المدعى عليها والحكم بإجراء بحث في النازلة والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الضرر اللاحق بالعارضة من جراء الإخلالات العقدية للمدعية وتحميل الصائر على ما يجب قانونا. المرفقات ب: وثائق الحسابية للمدعية المرفق 1 إلى 6.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 05/03/2020 جاء فيها أن المدعى عليها أصليا أدلت بمذكرة جوابية لجلسة 20 فبراير ترنحت فيه كثيرا مما دفعها إلى المطالبة بإجراء بحث في النازلة و أن المدعى عليها أصليا أغفلت مسألة حساسة جدا وهي أن الوثائق المدلى بها والصادرة عنها تعفي من أي بحث لأنها قطعية الصدور عنها، مما يؤكد بأن الفسخ جاء تعسفيا والمدعية لن تعيد مناقشة مديات ما سبق التمسك به، بقدر ما تود التنويه إلى أن المحاضر المنجزة والإثباتات التی في النازلة الحالية، تؤكد بما لا مزيد عنه، وأنها هربت إلى الأمام مطالبة بإجراء بحث في النازلة الحالية، والحال أن هكذا إجراء لا يتم سلوكه إلا عند الغموض في المواقف أو المرتكزات المعتمدة في المنازعات القضائية والحال أن هذا غير متحقق في النازلة الحالية، أما فيما يتعلق برسالتي الإنذار اليومي 3 أكتوبر و 23 أكتوبر فنترك للقضاء هيبة قراءته ومعاينة ارتباطهما من عدمه بمقتضيات البنزين السادس والسابع من العقد، بدلا من الاستطالة في الحجاج الخطابي أمام قوة الإثباتات المعتمد عليها من قبل المدعية ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها. وأرفقت ب: نسخة من إقرارات جزئية بالمديونية صادرة عن المدعى عليها ونسخة من عقد التوزيع الرابط بين الطرفين.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 16/07/2020 جاء فيها حول طلبات المدعى عليها (مقال مضاد) أنه من الشروط الأساسية للعقد المبرم بين الطرفين أن الموزع يحقق الأهداف المالية السنوية المتفق عليها والمتمثلة في ارتفاع مبيعات الموزع augmentation du chiffre d ' affaires en relation avec la vente des produits colgate و في هذا الصدد بالضبط تغطي العارضة تكاليف التوزيع (couts de distribution) من بينها أجور الموارد البشرية والمصاريف المتعلقة بكراء المستودعات كما أنها توفر للموزع وسائل اللوجستيكية و فعلا شركة س.د. تفوتر المدعى عليها في نهاية كل شهر مبالغ تكاليف التوزيع ويتم استردادها من طرف المدعى عليها و أن كل هذه المصاريف لديها تأثير على الوضعية المالية للعارضة نظرا لكون شركة س.د. لم تف بالتزاماتها ولم تحقق الأهداف المالية المتفق عليها و فعلا منذ شهر يوليوز 2016 إلى شهر يناير 2019، أضافت المدعى عليها لشركة س.د. 4 بائعين ووفرت لها شاحنات إضافية (3 بائعين للبيع بالتجزئة وبائع للبيع بالجملة) وتم فوترة التكاليف المتعلقة بهم للعارضة وتم استخدامهم كما أنه تم استعمال الشاحنات، الكل بدون قيمة إضافية لكون لم يسجل أي ارتفاع في مبيعات شركة س.د. و أن توصلت المدعية بمبالغ التكاليف المذكورة بدون مقابل أي بدوت تحقيق الأهداف المتفق عليها خلال 42 أشهر مما يتعين معه الحكم على س.د. باسترداد المبالغ المستخلصة وتثبت لتعزيز طلبها بمجموع من الفواتير الأنف ذكرها وأن المدعى عليها تدلي للمحكمة بالفواتير الصادرة عن المدعية و المتعلقة بهامش الربح للربعين الأول والثاني من سنة 2019 والذي تم أدائها لفائدة المدعية، ذلك لإثبات عدم أساس طلب المدعية للتعويض عن هامش الربح وحسن نية المدعى عليها التي ظلت وفية التزاماتها رغم إخلالات المتعددة للمدعية، وإذا كانت المدعية تزعم العكس فعليها إثبات ذلك للمحكمة وفيما يخص التعويض عن ضرر المالي الناتج على تأخير المدعية في أداء المبالغ المتعلقة بتسليم السلع، تدلي العارضة للمحكمة بجدول موجز مع بعض الفواتير ذلك لتبسيط إثبات تأخير المدعية في الأداء ونذكر المحكمة الموقرة بأن شروط الأداء منصوص عليها في البند VIII من العقد وهي 30 يوما تاريخ آخر الشهر والمقصود بهذا الشرط هو أن المدعى عليها تتوصل فعليا في حسابها البنكي بالمبلغ المفوتر في نهاية الشهر كما تدلي المدعى عليها:

- بالفاتورة رقم 2360033165 بتاریخ 27/06/2019 تم أدائها بتاريخ 22/08/2019 ي 22 يوما بعد الأجل التعاقدي المتفق عليه، ذلك خلافا للبند المذكور أعلاه.

۔ بالفاتورة رقم 2360033742 بتاريخ 29/07/2019 تم أدائها بتاريخ 16/09/2019 يوما بعد الأجل التعاقدي المتفق عليه، ذلك خلافا للبند المذكور أعلاه.

۔ بالفاتورة رقم 2360025968 بتاريخ 04/04/2018 تم أدائها بتاريخ 31/05/2018 أي 13 يوما بعد الأجل التعاقدي المتفق عليه، ذلك خلافا للبند المذكور أعلاه.

۔ بالفاتورة رقم 2360025448 بتاريخ 07/03/2018 تم أدائها بتاريخ 07/05/2018 أي 7 يوما بعد الأجل التعاقدي المتفق عليه، ذلك خلافا للبند المذكور أعلاه.

- بالفاتورة رقم 2360026935 بتاريخ 28/05/2018 تم أدائها بتاريخ 16/07/2018 أي 16 يوما بعد الأجل التعاقدي المتفق عليه ذلك خلافا للبند المذكور أعلاه و تدلي المدعى عليها بهذه الفواتير على سبيل المثال لإثبات أن إخلال س.د. بالتزاماتها مستمر وثابت ولتعزيز طلبها بأداء المدعية أصليا لفائدتها بتعويض عن التأخير في الأداء عن فترة من سنة 2017 إلى 2019 قدره 1.784.158 درهم، كما أن المدعى عليها تتمسك بطلبها الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر اللاحق بها من جراء إخلالات شركة س.د.، وحول طلب الإطلاع على الوثائق الحسابية للمدعية أصليا و من جهة أخرى نذكر المحكمة بأن المدعية لم تستجيب لأي طلب إبلاغ المعلومات الحسابية المتعلق بتوزيع معدات العارضة في نطاق الجغرافي الممنوح لها وخاصة الوثائق المتعلقة بالاستعمال الفعلي للمبالغ تكاليف التوزيع التي توصلت بها، وذلك بالرغم من الطلبات المدعى عليها و الإنذارات المتكررة فقد تكون المدعية قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية الأساسية المنصوص عليها في البند VI.1 من العق و في هذا الصدد، نطلب من المحكمة بتمكين المدعى عليها من الإطلاع الوثائق الحسابية المتعلقة بنشاط توزيع منتجات شركة ك.ب.م. لكي تتأكد للمحكمة من الاستعمال القانوني للمبالغ الممنوحة للمدعية من طرف المدعى عليها حسب ما كان متفق عليه، ذلك وفق مقتضيات الفصل 435 من ق.ل.ع ، ملتمسة بالنسبة لمقال المدعية أصليا القول بأن دفوع المدعية لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم و الحكم برفض جميع طلبات المدعية وتحميل الصائر على ما يجب قانونا وبالنسبة لمقال المدعية الحكم وفق مقالها و ملتمسات المذكرة المدلى بها بجلسة 20/02/2020 وتحميل الصائر على ما يجب قانونا. وأرفقت بالمذكرة: نسخة فواتير أكتوبر، نونبر، دجنبر، يونيو وغشت 2019 ونسخة فواتير المتعلقة بهامش الربح لسنة 2019 وجدول موجز و 5 نسخة فواتير.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 10/09/2020 جاء فيها حول مديات الحق في تعليق تنفيذ الالتزام فإن المدعى عليها أصليا بعد أن نوهت إلى أن المدعية لم تحترم آجال أداء المستحقات عن البضاعة عادت لتقول بأنه بتاريخ 24 أكتوبر 2019 كاتبت المدعية معلمة إياها بالتوقف عن التزويد عدا ضمانة مالية وأنها لن تجدد ما سبق لها وسطرته بهذا الخصوص خلال جلستي 23 يناير وسادس فبراير من السنة الجارية لكنها تود التنويه إلى أن المأخذ المتمسك به هو التأخر في الأداء ولا يمكن التوسع في مضمنات هذا التعليق وربطه بكلام مرسل آخر، وبإقرار المدعى عليها أصليا وأنه بمراجعة المأخذ نجده لا يقوم مسوغا لفسخ العقد من أساسه، لأنه ليس من مشتملات البند السادس للعقد، ولا تم احترام الأجل التعاقدي نفسه وواقعا المدعى عليها لم يكن بوسعها حشر باقي السرديات في هذه الرسالة ولا في سابقتها الثلاث اعتبارات أساسية في الاعتبار الأول أنها تعلم بأن هذه المؤاخذات لا تستقيم في ظل امتناع من التزويد لأن البحث في نقطة المخزون له علقة بانسيابية التزويد وعند امتناع الأخيرة يسقط الاحتجاج بالأولى مصداقا للقاعدة القانونية " لا يستفيد أحد من خطئه " وهذا ما تحاول المدعى عليها استعماله لخلق إرباك في النازلة، مما يجعل من بحث مضامين المأخذ المتمسك به في الإنذار الأخير هو العمدة لا السير طويلا في خطابة لم تكن مأخذا نهائيا، وفي الاعتبار الثاني أنه لم يكن يسوغ للمدعى عليها الحديث عن سقف التسويق في إنذارها الأخير ولا في سابقة لأنها خرقت " حق الاستئثار " المنصوص عليه في العقد متحججة باستحالة تحصين هذا الحق فمن يزود الغير بنفس البضائع والتي يتم تزويد المدعية بها سوف يؤدي حتما إلى انتقاص في سقف التسويق ولا يستقيم لا عقلا ولا قانونا إغراق جغرافية المدعية بالبضائع التجار آخرين، والقول بأنها لم تحقق سقفا معينا من الأرباح فهذا الكلام من حيث المبدأ متهاوي فضلا عن هامش الربح الكبير الذي كانت تحققه المدعى عليها أصليا نظير مجهوداتها ، وفي الاعتبار الثالث أن المدعى عليها أصليا امتنعت عن تزويدها بالبضاعة منذ شهر غشت 2019 رغم الطلبيات المتكررة ومضامين الإنذارين يؤكدان هذا الأمر، فعن أي تأخر في الأداء يتم الحديث عنه وهل ثمة مديونية عالقة في ذمة المدعية حتى يتم الحديث عن مكنة الفسخ من أساسه وعليه فإن محاولة الخلط في الكلام الممارس من قبل المدعى عليها قفزا على الإنذارین الأخيرين وعدم احترام للآجال التعاقدية يدلل بما لا مزيد عنه أننا أمام فسخ تعسفي للعقد ، وبخصوص المديونية فإنه سبق للعارض من خلال مقالها أن طالبت بالمديونية العالقة بذمة المدعى عليها وأدلت ببعض المستندات المؤكدة لذلك خلال المذكرات السابقة وتدلي المدعية أيضا أصل تقرير محاسبی يبين المبالغ المستحقة تعاقديا على المدعى عليها أصليا، ملتمسة في المقال الأصلي الحكم وفق ملتمسات المدعية و في المقال المضاد الحكم برفضه. وأرفقت مذكرتها ب: أصل تقرير محاسبي يبين المبالغ المستحقة تعاقديا على المدعى عليها أصليا.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بملتمس إجراء خبرة بجلسة 08/10/2020 جاء فيها أن المدعية أدلت بتقرير حسابي من صنع شركة N.S.S. وأن هذا التقرير عبارة تقرير مجاملة لا أقل ولا أكثر وذلك أن الشركة المنجزة لهذا التقرير ليست بخبير قضائي معترف به أمام المحاكم المغربية، ملتمسة الحكم بإنجاز خبرة حسابية من لدن خبير محلف لدى المحاكم المغربية تؤدى أجرته من طرف المدعية.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 876 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2020 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد توكاني الذي أنجز تقرير خبرة وأودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/06/2021 خلص من خلاله إلى أن المدعية لازالت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2.161.082,96 درهم يتعلق بفاتورة إرجاع عدد 2560001369 وبالمخزون المتبقي غير المسترد، وفارق متعلق بفواتير المرجوع avoir، ورقم المعاملات الغير المحقق من طرف المدعية.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 16/07/2020 جاء فيها أن مقتضيات الحكم التمهيدي واضحة فيما يتعلق بمهمة الخبري وموضوع الخبرة أي أنه كان على الخبير أن "ينجز تقريره استنادا إلى الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام فقط وليس العكس" وأنه يتضح من خلال ما جاء في تقرير خبرة السيد الخبير محمد توكاني أن شركة ص.د. لا تمسك محاسبة منتظمة كما صرح بذلك الخبير في الصفحة 6 من تقرير الخبرة التي جاء فيها "أدلت لنا شركة ص.د. بالحسابات الختامية وبالدفتر الكبير وبالموازنة من سنة 2015 إلى 2019 وبعد الاطلاع عليها ودراستها تبين لنا أن المدعية لا تمسك محاسبة منظمة وأكد كذلك الخبير ذلك في خلاصته التي جاء فيها أن شركة ص.د. لا تمسك محاسبة منتظمة طبقا للقانون وأنه رغم ذلك اعتمد الخبر على محاسبة المدعية أصليا لتحديد المديونية، كما صرح به الخبير نفسه في الصفحة 11 من تقرير الخبرة التي جاء فيها "أنه بعد الاطلاع على محاسبة شركة ص.د. بتاريخ2019/12/31 فإنها لازالت دائنة لشركة ك.ب. بمبلغ54.434,52 درهم وبالتالي تم الاعتماد على الوثائق المحاسبية الأخرى المدلاة لتحديد مبلغ الدين لصالح شركة ص.د." وأن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار الدفاتر التجارية المدلى بها من طرف شركة ك.ب. والتي توصل بها عن طرق البريد الالكتروني، فبالفعل، لم يتم الاطلاع عليها أو دراستها أو الإشارة إليها في المرفقات و بالتالي، فإن تقرير الخبير يخالف ما جاء في مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة و أن مآل الخبرة كان، من جهة أولى، تحديد وبيان العمليات الحسابية المعتمدة من الطرفين الاستخراج هامش الربح المستحق للمدعية أصليا الناتج عن عقد التوزيع و ان الخبير المعين تجاوز حدود المهمة الموكلة له عندما حدد في تقريره مجموع من المبالغ لفائدة المدعية أصليا ليس لها أي علاقة بالنزاع أو هامش الربح أو ما كان مطلوب منه في إطار إنجاز مهمته، ذلك علاوة على أن تلك المبالغ ليست محددة على أساس محاسبة منتظمة و أنه فعلا، صرح الخبير في خلاصته بأن شركة ك.ب. مدينة لشركة ص.د. بمبلغ إجمالي قدره 2.161.082,96 درهم يجمع بين مرجوعات ورقم معاملات غير محقق و مخزون غير مسترد، ذلك مستندا على محاسبة غير منتظمة طبقا للقانون و دون الاطلاع على محاسبة شركة ك.ب. ودون أن يحدد وأن يبين العمليات الحسابية المعتمدة من العارضة لاستخراج هامش الربح الناتج عن عقد التوزيع و أن هذا يخالف ما جاء في مقتضيات الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة والتي تلزم الخبير "بتحديد وبيان العمليات الحسابية المعتمدة من الطرفين الاستخراج هامش الربح وأن مآل الخبرة كان من جهة أخرى، تحديد ما إذا كانت المدعية أصليا لا زالت دائنة للمدعى عليها أصليا من عدمه وأنه لاستنتاج ما إذا كانت شركة ك.ب. مدينة لشركة ص.د.، يجب دراسة الدفاتر الحسابية لشركة ك.ب. ومقارنتها مع الوثائق المدلى بها من طرف شركة ص.د.، ذلك لأنه يجب ألا يكون تقرير الخبير متحيزا وأن الخبير إعتمد فقط على محاسبة المدعية أصليا رغم أنها غير منتظمة ولم يقم بمقارنتها مع محاسبة شركة ك.ب.، وبالتالي، لم يقم بالمهمة المسندة إليه ، كذلك فقد تمادا الخبير في انحيازه إلى تحير ثلاثة محاضر اجتماعات الخبرة الأول في 03/02/2021 حضره ممثلي العارضة و كذا ممثل المدعية أصليا و الثاني في 12/05/2021 والثالث في 18/05/2021 حضره ممثل المدعية أصليا بدون اشعار سابق للعارض ولا لنائبها ضاربا بعرض الحائط مبدأ التواجهية المقرر قانونا و الأدهى من ذلك أن الخبير لم يكلف نفسه عناء اخبار العارضة بالوثائق المدلی بها من طرف المدعية أصليا لتتفاجأ بوجودها والاعتماد عليها في تقرير الخبرة و أنه تبعا لذلك، يتعين ترتيب الأثار القانونية اللازمة وذلك بالحكم بإستبعاد الخبرة وبإجراء خبرة مضادة ، لذلك تلتمس أساسا استبعاد الخبرة الحسابية المنجزة من طرف السيد الخبير محمد توكاني والحكم وفق المقال المضاد لها واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة مضادة.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب على الخبرة مع الطلبات النهائية بجلسة 28/10/2021 جاء فيها بخصوص التعقيب على الخبرة إن ثمة ملاحظات حيسوبية سوف يتم رفعها مع التصويب لتحديد حجم المبالغ المطالب بها نهائيا و إن السيد الخبير بمناسبة استخراجه لفارق مرجوع الحسم خلص إلى أنها ترتفع إلى مبلغ 596.454.11 درهم والحال أنها ترتفع إلى مبلغ 778.417.69 درهم، والكل باعتماد لواقع المحاسبة للعارضة و الوثائق المدلى بها من قبل العارض و المتضمن للمبلغ المذكور و إن السيد الخبير اعتمد رقم المعاملات الذي يرتفع إلى مبلغ10.500.000 درهم، لتحديد رقم المعاملات الغير المحقق، والحال أن هذا الرقم يخص فقط أحد منتوجات المدعى عليها أصليا وهو منوج Oral care وهو ما أوضحه الخبير نفسه في تقريره الصفحة 10 في حين أن رقم المعاملات الحقيقي للعارضة المحقق من توزيع جميع المنتوجات المتعاقد بشأنها مع المدعى عليها أصلية هو 48.063.018,11 درهم دون احتساب الضرائب وهو الثابت من خلال التصريح الضريبي للعارضة خلال سنة 2017 و 2018 و القوائم التركيبية الممسوكة بانتظام لنفس السنتين ، مما يجعل من رقم المعاملات الغير المحقق من طرف العارضة هو على الشكل 48.063.018,11 درهم X 12.10 % = 5.815.625.19 درهم ترتفع إلى مبلغ 7.067.680.00 درهم شاملة للضرائب مما يجعل من الفارق المتعلق بفواتير المرجوع هو مبلغ 778.417.69 درهم. ورقم المعاملات الغير المحقق من طرف شركة ص.د. هو 7.067.680.00 درهم ، ليضحي المجموع هو8.100.226.54 درهما بدلا من 2.161.082.96 درهما، وبإضافة مبلغ 54.434.52 درهما ، يضحي المبلغ هو8.154.661.06 درهما وأن محاسبة العارضة ممسوكة بانتظام عكس ما جاء بتقرير السيد الخبير بهذا الخصوص كما هو ثابت من خلال القوائم التركيبية والتصريحات الضريبية المرفقة بهذه المذكرة وأنه أمام ثبوت الفسخ التعسفي للعقد من جانب المدعي عليها أصليا وثبوت إخلالها بشرط الإستتثار عن طريق توزيع منتوجاتها من قبلها بشكل مباشر وعبر موزعين آخرين غير العارضة في النطاق الجغرافي الممنوح للعارضة وهي مخالفة لبنود التعاقد سبق أن أقرت بها المدعى عليها أصليا وأوضحتها العارضة من خلال مقالها ومذكراتها السابقة، وأنه أيضا أمام ثبوت مديونية المدعى عليها أصليا للعارضة من خلال الثابت من تقرير الخبرة والوثائق التي سبق للعارضة الإدلاء بها وأنه اعتبارا لكل ذلك فإن العارضة تكون محقة في تحديد طلباتها النهائية بعد الخبرة في مبلغ 15.000.000,00 درهم شاملة للتعويض عن الفسخ التعسفي للعقد و التعويض عن خرق شرط الإستئثار والمديوينة العالقة بذمة المدعى عليها أصليا، مما يناسب الحكم للعارضة بالمبلغ المطالب به و فيما يتعلق بملاحظات المدعى عليها الأصلية وأنه ثمة خلط تسرب إلى ذهن المدعي عليها أصليا معتقدة بأن عدم مسك محاسبة منتظمة وإن كان ثمة الأمر غير صحيح ما سبق توضيحه ذلك أعلاه إذ يؤدي بالضرورة إلى تهاوي مخرجات الفواتير وغيرها من الأوراق المعتمدة حيسوبيا، لذلك نجد ثمة ترنح في التصريحات واتهام السيد الخبير يتجاوز الحكم التمهيدي والممالأة والحال أن هذا واضح وأن السيد الخبير تفضل بالجواب على مجمل الأسئلة التي وجهت له، كما تم التوافق على الإدلاء بالوثائق الحيسوبية التي طالعها السيد الخبير وأجرى مقارنة بينها وبين أوراق المدعى عليها ليخلص إلى النتائج المنوه إليها في تقريره، فقط كان ثمة استشكال حول أسقفها دون مجادلة في المبدأ، مما يتعين معه رد المطاعن المثارة من قبل المدعى عليها أصليا، لذلك تلتمس في الدعوى الأصلية أساسا الحكم على المدعى عليها أصليا بأدائها مبلغ 15.000.000,00 درهم شمال المديونية الثابتة بذمتها التعويض عن الفسخ التعسفي للعقد وخرق شرط الإستئثار والأمر بجعل صائر الدعوى على عاتق المدعى عليها أصليا والأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وإحتياطيا الحكم بإرجاع المهمة إلى السيد الخبير قصد تدارك الأخطاء التي تسربت إلى تقرير بخصوص رقم المعاملات والمحاسبة الممسوكة بانتظام من قبل العارضة، وبعد إنجازها الحكم للعارضة وفق بطلباتها المسطرة في هذه المذكرة في المقال المضادة والحكم برفض طلبات المدعية فرعيا و جعل الصائر عليها.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيد بجلسة 11/11/2021 جاء فيها أن أدلت المدعية بمذكرة تعقيب على الخبرة مع الطلبات النهائية لم تأتي فيها بأي دفوعات جديدة، وبالتالي فإنها تؤكد مقالها المضاد وجميع دفوعاتها السابقة، لذلك تلتمس بشأن المقال الأصلي الحكم برفض جميع طلبات المدعية الاصلية وتحميل الصائر على من يجب قانونا وبشأن المقال المضاد أساسا الحكم وفق مقال العارضة وتحميل الصائر على من يجب قانونا واحتياطيا الحكم باستبعاد الخبرة الحسابية المنجزة من طرف السيد الخبير محمد توكاني والحكم بإجراء خبرة مضادة وتحميل الصائر على من يجب قانونا.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2309 الصادر بتاريخ 25/11/2021 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير السيد محمد توكاني لإنجازها وفق النقط المحددة في الحكم التمهيدي.

وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المنجز من طرف الخبير المعين والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/04/2022 والذي خلص من خلاله إلى أنه تم خصم من المديونية مبلغ 596.456,11 درهما تبعا لتصريح ممثل المدعية و بعد الاطلاع على الوثائق الحسابية للطرفين، وبالتالي تكون مجموع المبلع التي تم خصمها من المديونية المتوصل إليها بالتقرير الأولى كما يلي: (22731 172 لرقم + 456.11, 596 ترهم ) = 768,681,42 درهما وعليه وتأكيدا للمديونية المتوصل إليها بالتقرير الأولي مع مراجعتها وتعديل فيها فيما يخص خصم المبالغ المذكورة أعلاه، تكون شركة ك.ب. مدينة لشركة س.د. بمبلغ 1.392.401,54 درهما.

وبناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 19/05/2022 جاء فيها أنجز تقرير الخبرة دون احترام المهمة المسندة إليه، وأنه خلص في التقرير الأولي بأن المدعية لا تمسك محاسبة منتظمة وتم إرجاع المهمة للتقيد بالحكم التمهيدي، وهو ما خالفه الخبير وانحاز للمدعية وخالف المهمة بتقديره لرقم معاملات للمدعية غير محقق. ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي والحكم وفق مقال المدعى عليها، وعدم اعتبار التقرير الأولي والتكميلي للخبير والحكم بإجراء خبرة ثانية مع تحميل المدعية مصاريفها.

وبنفس الجلسة أدلى نائب المدعية بطلب المرافعة الشفوية في الملف.

وبناء على قرار المحكمة برفض طلب المرافعة الشفوية، مما اعتبرت معه القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 26/05/2022، أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة تعقيب على الخبرة مع تحديد الطلبات النهائية أكد من خلالها مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/10/2021 والتمس الحكم على المدعى عليها أصليا بأدائها مبلغ 15.000.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر، وبرفض الطلب المضاد.

وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1158 الصادر بتاريخ 26/05/2022 والقاضي باستبدال الخبير السيد محمد توكاني بالخبير السيد يونس جسوس قصد القيام بإجراء خبرة جديدة.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المعين والذي خلص من خلاله إلى أنه بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بتواريخ أداء الفواتير الصادرة عن المدعى عليها أن الرسالة الالكترونية المؤرخة في 17/06/2022 المتضمنة لجدول بجرد الفواتير وتواريخ أدائها من طرف المدعية أصليا قد تم تأكيديا من طرف المدعية أصليا. وبخصوص تحديد هامش الربح فقد اكتفى الخبير بتحديد موقف كل طرف من النسبة المحتسبة مع بيانه لجدول مدلى به من طرف المدعى عليه بخصوص هامش الربح المدلى به دون أن يحدد ما إذا كانت المدعية دائنة بمبلغ معين أم لا. وانتهى إلى تحديد دائنية المدعية للمديونية بخصوص مرجوعات منتوجات منتهية الصلاحية في مبلغ 172.227,31 درهما .

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 22/09/2022 جاء فيها ان الخبير خلص بتحديد مديونيها تجاه المدعية في مبلغ 172.227,31 درهم ناتجة عن مرجوعات المنتوجات المنتهية الصلاحية و ان الخبير لم يأخذ يعين الاعتبار ما تم شرحه من طرف العارضة في تصريحاتها بالنسبة لهذه النقطة ذلك ان وثيقة فاتورة الخصم الحاملة لمبلغ 173.998,18 درهم هي وثيقة صادرة عن شركة ص.د. ولم يتم اصدارها من طرفها، كما انها لا تتوفر على أي خاتم صادر عنها او توقيع مما تكون حجية هذه الوثيقة منعدمة تماما ولا وجود لها في محاسبتها، لذلك تلتمس أساسا الحكم برفض طلب المدعية اصليا والحكم وفق مقالها وتحميل الصائر على عاتق هذه الأخيرة واحتياطيا الحكم بإجراء بحث في النازلة بحضور الخبير السيد كسوس يونس قصد مناقشة.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/09/2022 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها ان السيد الخبير رفض احتساب دائنيتها بخصوص بعض المرجوعات والتي تهم الفترات المنوه إليها في التقرير بعلة عدم الإدلاء بوصولات التسليم رغم أنه تحوز الفواتير المتعلقة بها فضلا عن تضمينها في محاسبتها كما في الدفتر الكبير والتي لم تكن محل اعتراض من قبل المدعى عليها، وأن اشتراط " وصولات التسليم " يظل اجحافا في حقها، لأن عمليات التوزيع التي تتم تكون فورية أخذ السلع وفورية الأداء، وحيازتها فضلا عن الفواتير تكون كافية للقول بمطابقة البيوعات، وإلا على أي أساس تعمد المدعى عليها أصليا إلى أداء جميع المرجعات المستحقة عليها، و ان هذه الأخيرة لم تنازع نهائيا بقدر ما طالبت بالفواتير المؤكدة للمعاملات وهو ما تحقق، فالمطالبة من قبل السيد الخبير بوصولات التسليم عن معاملات تجارية هو نفسه يقدرها بثلاثمائة ألف معاملة تجارية خلال السنة الواحدة، يظل تعجيزا لها وخصوصا أن التوافق بين طرفي العلاقة لا يشترط هكذا وثيقة بقدر ما يركز على الفواتير والأداءات التي تتم على ضوئها وانه بإقرار السيد الخبير على أن محاسبتها ممسوكة بانتظام وأنها إعمالا لمقتضيات المادة 19 و 20 و 21 من مدونة التجارة تظل جميعها حجة مقبولة بين يدي القضاء، وخصوصا أن ثمة تطابق بين محاسبتي طرفي النزاع بخصوص هذه العمليات التجارية، فالفواتير وقيمتها مسجلة في الدفتر الكبير لها كما في الأوراق التجارية للمدعى عليها، وأنه فضلا أن تلك المرجوعات صادرة عن هذه الاخيرة أصليا بنفس الصيغة التي كانت تؤدی به جميع المرجوعات، وأنها مسجلة في محاسبتها بشكل نظامي فتعمد الخبير استبعادها يجعل من خلاصتها غير متطابقة مع السلوك التجاري المتوافق عليه بين طرفي العلاقة التجارية وبالتالي يتناسب احتساب هذه الدائنية بالكامل، و ان قيمة المخزون مثبتة بفواتير ومحاسبة طرفي النزاع، وأن عدم استرجاعها بسعي من المدعى عليها لا يعفيها من أداء قيمتها له، فالتكاسل عن الاسترجاع لن يحرمها من المطالبة بقيمتها لأنه لا يتيسر لها التصرف فيه، وأن المدعى عليها سارعت بالتنكر لهذا المخزون وهو الأمر الذي لم يقبله السيد الخبير بافتحاص حيسوبي كما هو منوه إليه، مما كان يلزمه بتحديد قيمته للوفاء به، حتى تعمد المدعى عليها إلى سحبه وتحمل تكاليف ذلك، لا أن يتوقف عن تحديد قيمته فقط لأنه لم يسترجع فعليا، ثم إنها قدمت بين يدي الخبير رسالة الكترونية موجهة من قبلها للمدعى تدعوها إلى سحب ما تبقى من المخزون ، فاكتفى الخبير بالقول أن المدعى عليها لم تتمكن من استرجاع المخزون دون أن يبرر سبب هذه الخلاصة وكيف انتهى إليها، وأنه ثمة تطابق بين محاسبتها ومحاسبة المدعى عليها بخصوص المداخيل إلا أن هذه الاخيرة احتسبت نسبة 2.57%، في حين أن نسبتها هو تلك المناسبة المتفق عليها بتوسط الاتفاق المضمن من تقرير الخبرة، وأن النسبة الثابتة المحددة هي 12.10 % فضلا عن النسبة المتغيرة كما هي منوه إليها في الخانة الثانية، قد اتخذت بعين الاعتبار، لذلك سعي المدعى عليها للتلاعب بالنسبة المئوية إنهما الغرض منه المساس بهامش الربح السنوي وهو أمر غير مقبول، أمام وضوح الاتفاق وتمسك المدعى عليها به بين يدي السيد الخبير، وأن تلك النسبة كانت محددة في العقد المبرم بين الطرفين وثم بعد ذلك الرفع منها بموجب اتفاق لاحق مما يتناسب معه القول بأن هامش الربح المحدد من قبلها هو الأسلم لتوافقه مع الدائرة الاتفاقية، ملتمسة في الدعوى الأصلية الحكم وفق طلباتها النهائية المحددة في مذكرتها التعقيبية على الخبرة السابقة و المؤدى عنها الصائر وفقا للقانون، وفي الدعوى المضادة الحكم برفض الطلب وجعل الصائر على رافعته.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/10/2022 تحت عدد 1618 والقاضي بإرجاع المهمة للخبير قصد تحديد ما إذا كانت المدعية قد توصلت بهامش الربح عن السنوات المنازع فيها من عدمه.

وبناء على تقرير الخبرة التكميلية المنجزة من طرف الخبير المعين والمدلى بها بالملف والتي خلص من خلالها إلى ما مضمن بها.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تأكيدية بعد الخبرة بجلسة 22/12/2022 جاء فيها أن الخبير قد خلص بان المدعية "شركة س.د." قد أقرت ضمنيا باستخلاصها لجميع فواتير هامش الربح عن السنوات المنازع فيها وذلك بتصريحه لدى نفس الخبير بجلسة 21 يونيو 2022 على ان مبلغ الدين المطالب به هو 1.072.546,54 درهم و المتكون من مرجوعات منتوجات منتهية الصلاحية بمبلغ 172.227,31 درهم و الفارق في المقاصة بمبلغ 778.417,69 درهم ومخزون الغير المسترجع بمبلغ 121.901,54 درهم ولذلك فان ما خلص اليه الخبير السيد كسوس يونس في تقرير الخبرة بعد ارجاعها اليه من طرف المحكمة فهي خلاصة منطقية باعتبار القواعد القانونية والمحاسباتية وان المدعى عليها تؤكد للمحكمة ما جاء في مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 22/09/2022 ملتمسة القول بأن دفوع المدعية لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم و الحكم برفض جميع طلباتها وتحميل الصائر على ما يجب قانونا و الحكم وفق المقال المضاد للمدعى عليها و ملتمسات المذكرة المدلى بها بجلسة 20/02/2020 وتحميل الصائر على ما يجب قانونا.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب على خبرة بجلسة 05/01/2023 جاء فيها أن الخبير المعين في الملف لم يتقيد بالمهمة المنوطة به بشكل سليم خصوصا ما يعلق بشق المديونية كما سبق أن وضحت المدعية في المذكرة التعقيبية على الخبرة المنجزة من قبله حيث أنه استبعد جزء من مديونية العارضة لأسباب غير تقنية فاكتفى بعرض وجهة نظر كل طرف دون أن يحسم بشكل تقني كما هو مفترض فيه و أنها تفاديا للتكرار تؤكد ما جاء بمذكرتها السابقة بهذا الخصوص و المدلى بها لجلسة 29/09/2022 و أن الخبير رغم إرجاع المهمة له من قبل المحكمة من جديد قصد التقيد بالنقط المأمور بها فإنه لم يستجب لقرار المحكمة و لم يحدد هامش الربح المتفق عليه تعاقدا مع المدعى عليها ، كما لم يبرر سبب استبعاد جزء من دين المدعية رغم ثبوته محاسبيا وطالبها بالإدلاء بوفاتير رغم أن الدين مقيد بالوثائق المحاسبية لأطراف الدعوى فكيف للمدعية أن تحتفظ بفواتير سبق أن تم ضبطها وتضمينها محاسباتيا ، كما أن خلاصته بخصوص الدين المتعلق بالمخزون غير مبررة أيضا لكون المدعية سبق أن راسلت المدعى عليها لتسترجعه ورفضت ذلك و المراسلة تم الادلاء بها للخبير مما يكون معه تقرير الخبرة غير منضبط لمقتضيات الحكم التمهيدي و يتعين تبعا يتعين تبعا لذلك الحكم باستبعاده وفيما يتعلق بهامش الربح خلال السنتين السابقتين عن فسخ العقد فإن المحكمة سوف تعاين بأن ثمة تطابق بين محاسبة المدعية ومحاسبة المدعى عليها بخصوص المداخيل إلا أن المدعى عليها احتسبت نسبة 2.57% ، في حين أن نسبة المدعية هي تلك النسبة المتفق عليها بتوسط الاتفاق المضمن بالصفحة 15 من تقرير الخبرة، الخبير ارتأى من جديد عدم الفصل فيه هذه النقطة رغم وضوحها و رغم الإدلاء له بالعقد ونص الاتفاق و تضمينه لها بالخبرة وبالفعل فإن النسبة الثابتة المحددة هي 12.10% فضلا عن النسبة المتغيرة كما هي منوه إليها في الخانة الثانية، قد اتخذت بعين الاعتبار، لذلك سعي المدعى عليها للتلاعب بالنسبة المائوية إنهما الغرض منه المساس بهامش الربح السنوي وهو أمر غير مقبول، أمام وضوح الاتفاق وتمسك المدعى عليها به بين يدي السيد الخبير، مصداقا لقاعدة الاتفاق والعقد شريعة للمتعاقدين وملزم مما يتناسب معه القول بأن هامش الربح المحدد من قبل المدعية هو الأسلم لتوافقه مع الدائرة لطرفيه الاتفاقية وبخصوص ثبوت الفسخ التعسفي للعقد فإن المحكمة سوف تعاين بأن المدعى عليها تسعى جاهدة تجنب مناقشة هذا الجانب، كما لو أن النزاع القضائي هو دعوى دائنية ومدينية وحسب، دون جانب التعويض عن الفسخ التعسفي، وهو الأمر الذي تود المدعية منحه عنوانا تفصيليا لتبيان جانب التعسف في الفسخ للعقد وأن المدعى عليها أصليا تمسكت بأن إنهاء العقد جاء مشروعا لأن البند السادس منه يعطي الحق بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما من الإنذار ظل بدون جدوى، فسخه دون تعويض وأن المدعى عليها أصليا صرحت بأن الإنذار جاء مؤرخا في 3 أكتوبر 2019 ، وأنه انقضت مدة 34 يوما ظل دون جدوى، مما يبرر الفسخ دون تعويض لكن ثمة خلط في الكلام انجر للمدعى عليها أصليا، إذ أن الإنذار المتوصل به بتاريخ 24 اکتوبر 2019 والذي اعتبرته دفع بعدم تنفيذ الالتزام، أنه مدينا أنهى مجمل المؤاخذات المتعلقة بالإنذارات السابقة وهذا من حيث المبدأ مما يجعل من الركون إليه غير مستقيم من أساسه، أما من حيث التشخيص فالرسالة الموجهة بتاريخ 3 أكتوبر 2019 تطالب بأداء قيمة البضاعة أداء ناجزا وناضا وبشكل فوري رغم أن العقد ينص على أجل الثلاثين يوما، ولم تحل على أي مؤاخذة أخرى، والأداء قد تم للمدعى عليها أصليا وبإقرارها قضائيا بذلك. فعلى أي أساس يدعى بأن ثمة إنذار أرسل وظل بدون جدوى مما يبرر الفسخ بدون تعويض وعن أي مؤاخذات يدعى التمسك بها في هذا الإنذار غير التأخر في الأداء والمطالبة بالأداء ناجزا عن الطلبيات والحال أن نفس المدعى عليها عادت وأرسلت رسالة إنذار جديدا تم توصيفه من قبلها في النازلة الحالية على أنه دفع بتعليق تنفيذ الالتزام لتطالب بضمانات مالية بدلا من الأداء الناجز، والتي لم يمضي عليها الثلاثون يوما ليتم فسخ العقد وأن المدعى عليها أصليا قد تاهت في الوثائق الصادرة عنها ، ولم تعد متمكنة من المديات القانونية المترتبة عنها ، فأضحت تحاول البحث عن مسوغ قانوني للفسخ، لكن ما صدر عنها يمنعها قانونا من ذلك فالأكيد أن المدعى عليها أصليا عندما انتبهت إلى عدم سلامة ما تطالب به، ويبين سوء نيتها، عدلت عن ذلك للقول بالضمانة المالية، مما يجعل من البناء المعتمد لها للقول بشرعية إنهاء العقد يتهاوى تلقائيا، لأنه لم يحترم أجل الثلاثين يوما المدعى من قبلها هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية أن مقتضيات البند السادس والتي تحيل على البند السابع من العقد، هي لا تتحدث نهائيا عن الأداءات لا من قريب ولا من بعيد، بل لها علاقة بأوضاع تعاقدية أخرى، ولم تكن موضوع الإنذارين الأخيرين أي 3 أكتوبر 2019 و 24 أكتوبر 2019 مما يجعل حتى من الاستدلال جاء معيبا في النازلة الحالية، علاوة على أن المدعى عليها أصليا ، سبق لها وكاتبت المدعية بعد الفسخ مطالبة بالاجتماع لإيجاد حل ودى للنزاع، وهو تصرف لا يصدر عن جهة تعتبر ما أقدمت على فعله صحيحا وشرعيا وأنه سوف تعاين المحكمة بأن المدعى عليها ليس وحسب أخلت بالتزاماتها التعاقدية، بل تعمدت عدم الاستجابة لطلبيات المدعية وذلك منذ شهر غشت 2019 حتى تتهاوى الكمية الموجودة تحت شرط الاحتياط التعاقدي، وعمدت إلى توزيع منتوجاتها ضمن المساحة الجغرافية الحصرية للمدعية، لقضم السوق منها والمساس بمصالحه المالية والاقتصادية، ولم تتبرأ من هذا التصرف بقدر ما تحدثت عن صعوبة ضبط هذا الالتزام من قبلها، والحال أنها هي من تعمد إلى تمويل المتنافسين الغير الشرعيين بالبضائع و خرقت بذلك بند الاستئثار المضمن بالعقد ولهذا نجدها تؤكد على ضرورة ايجاد حل في كتابها وفضلا عن ذلك لم تستجب لطلبيات المدعية منذ شهر غشت 2019 في مخالفة أخرى من المدعى عليها لبنود العقد وأن المدعى عليها آثرت رمي الأسباب رمي النرد في النازلة الحالية، لأنها عاينت بأن أجل فسخ العقد تحت شرط عدم التجديد قد انصرم، لأن العقد الأساسي ينتهي خلال شهر دجنبر 2019 ويلزم الإشعار بمساحة الثلاثة أشهر قبل تأريخ انتهاء العقد، حتى يتقوم لها مبدئيا حق عدم تجديد العقد لكنها عندما عاينت بأنها اقترفت أخطاء متكثرة تمس شرط عدم المنافسة واحترام موضوع العقد وهو التوزيع الحصري وتسليم الطلبيات داخل الآجال المتفق عليها في العقد، راكمت أخطاء جديدة مما جعلها بعد مكاتبة المدعية بتاريخ 24 أكتوبر 2019 من أجل تسلم طلبيته، تعود في بحر أسبوعين لفسخ العقد مدعية سيلا من العلل، لا يقوم أحدها إطلاقا مما يجعل من الفسخ جاء تعسفيا ومس بالمصالح المالية للمدعية، مما يتناسب معه القول بتعويضها جبرا للضرر الاقتصادي والمالي الذي تكبدته وأن المدعية إذ تبرز هذه المناقشة القانونية التي سبق أن أكدتها في كتابتها السابقة لتوضح بأن أصل المنازعة القضائية هي الفسخ التعسفي للعقد، وأن الدائنية ما هي إلى منازعة جانبية على أهميتها، ملتمسة الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير يونس جسوس لعدم انضباطه للمهمة المسندة له بالحكم التمهيدي و الحكم من جديد بإجراء خبرة مضادة والحكم وفق الطلبات النهائية للمدعية المحددة في مذكراتها السابقة وفي الدعوى المضادة برفض الطلب وجعل الصائر على رافعته.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/02/2023 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب المستأنفة شركة ص.د. الحكم خرق الفصل 61 من ق.م.م، لأن استبدال الخبير لا يمكن ان يتم إلا في حالتين إما تجاوز المدة أو امتناعه عن التنفيذ وان الخبير محمد توكاني وضع تقريره الأساسي والتكميلي على أساس الحكم التمهيدي الذي حدد المراد منه، إلا ان المحكمة استبدلته وتعيب الحكم بفساد التعليل لأن المحكمة مصدرته اعتبرت بأن الفاتورتين المؤرختين في 09 و 19 يوليوز لم يتم أداؤهما إلا بتاريخ 16 و 17 شتنبر 2019 وهو دليل على التأخير والحال ان أجل الشهر يتم احتسابه من تاريخ تسليم البضاعة وليس الفوترة ، وان تاريخ استحقاق الفاتورة هو 31 غشت 2019 ، باحترام الأجل ، وان الإنذار الذي اعتمدته المحكمة لتبرير الفسخ يبقى كيدي بإقرار المستأنف عليها بأن الأداء تم بتاريخ 01-10-2019 ، وتعيب الحكم أيضا فساد العليل لخرق بنود العقد اذ مددت الفقرة الثالثة من البند الخامس والذي يحيل على الفقرة الأولى حصرا من البند السادس وخرق الفصل 235 من ق.ل.ع لأن المستأنف عليها التزمت تعاقديا بأن تسلم البضاعة ولا تستحق قيمتها إلا بعد انقضاء 30 يوما من يوم التسليم وخرق شرط الإستئثار، لأنها اثبتت بواسطة معاينات المفوض القضائي وجود موزعين آخرين يعملون عل توزيع منتجات المستأنف عليها بالنطاق الجغرافي وبالنسبة للمديونية فإن الحكم المستأنف حصرها في مبلغ 172.227,31 درهما ، والحال ان تقرير خبرة توكاني حددها في مبلغ 1392401.54 درهما وان المحكمة لم تبين سبب استبعادها ، وبالنسبة للطلب المقابل ، لأن المحكمة بعد ان اعفتها من انها المتسببة في الضرر حملتها المبلغ المحكوم به، مما يجعل وجود تناقض في الحكم والتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف القطعي والتمهيدي والحكم وفق مستنتجاتها النهائية في مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة ، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وفي الطلب المقابل بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم برفض الطلب المضاد، وأرفق المقال بنسخة حكم وفاتورة .

وبتاريخ 05-03-2024 تقدم دفاع المستأنفة شركة ك.ب. بمقال استئنافي جاء فيه أنها أدلت بتعقيب بعد الخبرة أكدت من خلاله ان وثيقة فاتورة الخصم الحاملة لمبلغ 173.998,18 درهما صادرة عن المستأنف عليها وغير صادرة عنها وغير مدرجة ضمن الوثائق ، خاصة وان المستأنف عليها لا تتوفر على خاتم صادر عن الطاعنة او توقيع مما تكون معه حجية هذه الوثيقة منعدمة ولا وجود لها في محاسبة الطاعنة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف في الشق القاضي بأداء مبلغ 172.227,31 درهما والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه وتأييده بخصوص ما قضى به في الطلب المقابل من أداء تعويض 600.000,00 درهم والغائه فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الحكم بإصدار جميع الوثائق المحاسبية المتعلقة بتوزيع منتجات الطاعنة والحكم من جديد به وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 15-04-2024 تقدم دفاع المستأنفة شركة ك.ب. بمذكرة جوابية عرض فيها ان المحكمة استبدلت الخبير بعدما لم يتقيد بالنقط المسطرة له في الحكم التمهيدي، وبالنسبة لواقعة التأخير في الأداء فإن العقد لا يتضمن أي مقتضى بخصوص تاريخ تسليم كتاريخ لإحتساب أجل استحقاق المبالغ المضمنة بالفواتير وباستقراء المراسلات، فإن الطاعنة أرسلت الإنذار بتاريخ 01-10-2019 بعد معاينة التأخير في الأداء بخصوص الفاتورتين بعد ان لم تتوصل بالفاتورتين داخل أجل الأداء ، وبالنسبة للدفع بخرق بنود العقد، فإنها وجهت عدة رسائل تحذيرية بسبب التأخير في أداء الفواتير قبل توجيه الرسالة المؤرخة في 03-10-2019 وبالنسبة لخرق مقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع، فإن تعليل المحكمة كان صائبا. والتمس رد استئناف شركة ص.د. وتحميلها الصائر .

وبنفس التاريخ تقدم دفاع المستأنفة شركة ص.د. بمذكرة تفصيلية اكدت من خلالها نفس الدفوع المثارة من قبلها بمقتضى مقالها الإستئنافي. والتمست رفض استئناف شركة ك.ب. . وأرفق المذكرة بترجمة للعقد ورسالة الفسخ .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14-05-2024 تقدم خلالها دفاع الطرفين بمذكرة تأكيدية ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28-05-2024 .

محكمة الإستئناف

في استئناف شركة ص.د. :

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من خرق الحكم المستأنف للفصل 61 من ق.م.م، لأن استبدال الخبير محمد توكاني لا يكون إلا وفقا للمقتضيات الفصل المذكور ، فإن المحكمة تبقى غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير حتى ولو تم تعيينه وادلى بتقرير الخبرة ، لأنه يبقى من حقها تعيين أي خبير آخر من اجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع استنادا للفصل 66 من ق.ل.ع، وبذلك فإن استبدال المحكمة للخبير محمد توكاني او عدم الأخذ بخبرته يدخل ضمن صلاحية المحكمة الممنوح لها بمقتضى الفصل المذكور ، مما يتعين معه رد الدفع المثار حول خرق الفصل 61 من ق.م.م .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت التأخير في الأداء استنادا لفاتورتين لم يتم ادائهما والحال ان أجل الشهر يتم احتسابه من تاريخ تسليم البضاعة وليس من تاريخ الفوترة ، فإن ما اعتمدت عليه المحكمة المذكورة هو ما ورد بتقرير الخبير من الرسالة الإلكترونية المدلى بها من قبل المستأنف عليها المؤرخة في 17/06/2022 المرفقة بجرد لمجوعة من الفواتير منها الفاتورة موضوع النزاع والتي تؤكد تواريخ أداء الفواتير وهو ما أكدته المستأنفة للخبير وتبين بان مجموعة من الفواتير -وليس الفاتورة لوحدها التي تتمسك بها الطاعنة – المؤرخة في 09 و 19 يوليوز 2019 لم يتم اداؤها إلا بتاريخ 16 و 17 شتنبر 2019 وخارج الأجل المنصوص عليه في المادة 8 من العقد .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من ان رسالة الإنذار تبقى كيدية، لأنها توصلت بها بتاريخ 02/10/2019 والحال أنها تقر بأن الأداء تم بتاريخ 01/10/2019 ،فإن رسالة الفسخ التي أسست عليها المستأنف عليها فسخ العقد هي المؤرخة في 07/11/2019 والتي تضمنت عدم احترام المستأنفة لمجموعة من التزاماتها منها عدم أداء مجموعة من الفواتير كما سلف توضيحه ، وليس الإنذارين المؤرخين في 03/10 و 24/10 من سنة 2019 .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الفصل 235 من ق.ل.ع ، لأن المستأنف عليها هي الملزمة أولا بتنفيذ التزاماتها، فإن المستأنفة تبقى هي الملزمة أولا بتنفيذ التزامها بتمكين المستأنف عليها من مستحقاتها عن السلع التي تسلمتها وانه بإخلالها بسبب التأخير المتكرر في الأداء وفقا لبنود العقد يبقى من حق المستأنف عليها عدم تنفيذ التزاماتها الى ان تف المستأنفة بالتزامها أولا .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من انعدام التعليل بخصوص شرط الاستئثار في التوزيع، فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت وجود موزعين آخرين داخل نطاق نشاط توزيعها ، كما ان جواب المستأنف عليها على مراسلتها بأن المنافسة تدفعها الى تجاوز شرط التوزيع الإستئثاري لا يمكن الإرتكان اليها لوحدها واعتبار انها اخلت ببنود العقد ،طالما لم يتم إثبات واقعة وجود موزعين آخرين غير المستأنفة داخل النطاق المخصص لها .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من منازعها في المديونية التي حددها الخبير يونس جسوس بخلاف ما حدده الخبير احمد توكاني ، فإنه يبقى للمحكمة الإعتماد على تقرير الخبرة التي يسعفها في تحديد المديونية والذي حدد المديونية بخصوص ما تستحقه الطاعنة من مرجوعات منتهية الصلاحية .

وحيث انه بالنسبة ما تمسكت به الطاعنة من التناقض في التعليل بخصوص الطلب المقابل، لأن المحكمة في الوقت الذي نفت عنها الضرر وأنها غير متسببة في الفسخ حكمت لفائدة المستأنف عليها بالتعويض، فإن المحكمة اعتمدت في استحقاق هذه الأخيرة للتعويض على التأخير في أداء الفواتير المتعلقة بشهر يوليوز والتي تبقى ملزمة بأدائها وفقا لبنود العقد ، وان عدم أدائها في إبانها سبب ضررا للمستأنف عليها يبقى موجبا لفسخ العقد واستنادا للفصل 259 من ق.ل.ع فإنه يحق للمستأنف عليها فسخ العقد والمطالبة بالتعويض ، مما تبقى معه جميع الدفوع المتمسك بها من قبل الطاعنة غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد استئنافها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

في استئناف شركة ك.ب. :

حيث تعيب المستأنفة الحكم فيما قضى به لفائدة شركة ص.د. من أداء لمبلغ 172.227,31 درهما بالإعتماد على فاتورة الخصم بالرغم من أنها صادرة عن المستأنف عليها .

لكن ، حيث ان المحكمة اعتمدت على ما ورد بتقرير خبرة يونس جسوس من رسالة صادرة عن شركة ك. بتاريخ 29/11/2018 لفائدة شركة ص.د. تقر من خلالها بأن المرجوعات ستكون موضوع فاتورة الخصم وحدد المديونية استنادا للمرجوعات المنتهية الصلاحية ، مما يجعل استئناف شركة ك.ب. غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئنافين .

- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial