Réf
60817
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2742
Date de décision
19/04/2023
N° de dossier
2022/8206/2666
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation anticipée, Réduction de l'indemnité, Pouvoir modérateur du juge, Location de matériel, Indemnité contractuelle, Force obligatoire du contrat, Contrat commercial, Clause pénale, Appréciation souveraine des juges du fond
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, matériellement constatée, suffisait à elle seule à déclencher l'indemnité contractuelle, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la terminologie employée par le demandeur plutôt que sur le fondement contractuel de la demande, la résiliation avant terme suffisant à rendre exigible l'indemnité convenue. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit souverainement le montant de l'indemnité en considération du préjudice réellement subi par le bailleur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle dont elle réduit le montant, confirmant le surplus des dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ا.ا. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/05/2022 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10132 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2021 في الملف عدد 4807/8235/2021 القاضي في الاختصاص المحلي : باختصاص هاته المحكمة محليا للبث في الطلب، وفي الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 108.000,00 درهم عن واجب كراء شهر يناير من سنة 2021 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجب الكراء و بتحميل المستانف عليها الصائر و برفض باقي الطلبات . في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ا.ا. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أكرت للمستانف عليها ستة رافعات من نوع YALE بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 06/07/2020 و قد قامت المستانف عليها لاحقا بطلب الزيادة في عدد الرافعات بإضافة ست رافعات جديدة من نفس الصنف تسلمتها المستانف عليها كما هو ثابت بمقتضى سند التسليم، وأصبح الواجب الشهري المقابل لكراء الرافعات الاثنا عشر هو 108.000,00 درهم ، وأنه تخلذ بذمة المستانف عليها مبلغ 108.000,00 درهم عن كراء شهر يناير 2021 ، وأنها امتنعت عن الاداء رغم إنذارها بذلك ، بل بادرت إلى فسخ العقد دون سابق إنذار ، وأن مدة العقد محددة في سنة تبتدئ بتاريخ 07/07/2020 ، و أن قرار الفسخ يبقى تعسفيا فمن جهة جاء بشكل أحادي و من جهة ثانية يبقى غير مبرر و من جهة ثالثة فإن المستانف عليها اتخذته بشكل مفاجئ و دون إخطار في أجل معقول ، وهو ما يعد خطأ عقديا ، و أنه بالرجوع إلى العقد يتبين أنه تم الاتفاق على تحديد تعويض اتفاقي تلتزم المستانف عليها بأدائه لفائدتها في حالة فسخ العقد قبل انقضاء المدة المتفق عليها ، وأنها توصلت برسالة الفسخ بتاريخ 04/02/2021 مما يجعل المدة المتبقية في العقد هي خمسة أشهر، لأجله تلتمس الحكم على المستانف عليها بأدائها لهامبلغ 108.000,00 درهم الممثل لواجبات الكراء لشهر يناير 2021 مع الفوائد القانونية من تاريخ التماطل إلى غاية التنفيذ و التصريح بأن المستانف عليها قد قامت بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما بشكل تعسفي و الحكم عليها بأدائها لها تعويضا قدره 432.000,00 درهم جبرا للضرر جراء الفسخ التعسفي و تحديد الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الممثل القانوني للشركة المستانف عليها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر . وأدلت بنسخ من : عقد كراء-سندات تسلم-سندات طلب-فاتورة-إنذار مع محضر تبليغ- رسالة الفسخ . وبناء على جواب المستانف عليها بواسطة نائبها عرض فيها أن البند 10 من عقد الكراء أسند الاختصاص امام محكمة الدارالبيضاء دون تحديد نوعها ، مما لا يمكن معه الأخذ بمضمونه لأنه جاء غامضا و استنادا للمادة 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن المحكمة المختصة للبث في النزاع هي المحكمة التجارية بطنجة مما يتعين التصريح بعدم الاختصاص المحلي ، و أن المستانفة رفعت دعواها ضد أ.م. و الحال أن الاسم الصحيح لهاهو أ.م. ، كما أن المستانفة أدلت بمرفقات غير مترجمة للغة المعتمدة أمام محاكم المملكة مخالفة بذلك قانون 64/3 و الفصل 3 المتعلق بالمغربة ، وأن طبيعة نشاطها يرتكز اساسا على العمل مع شركة ر.م. التي أغلقت بسبب جائحة كوفيد 19 كما أنها اضطرت لتوقيف نشاطها للسبب المذكور ، و أنها توصلت بتاريخ 17/12/2020 من شركة ر.م. برسالة يثبت منها التوقف عن العمل بالورش و الذي بعثته للمستانفة بنفس التاريخ ، و أنها أدت الواجبات الكرائية حتى شهر دجنبر 2020 وأن الفقرة الثانية من الفصل 9 من العقد يجيز للمكترية فسخ العقد شريطة تقديم مبررات فسخه ، وأن الأمر لا يتعلق بفسخ مبكر للعقد و إنما بفسخ مقرون بقوة قاهرة المشار إليها أعلاه ، أصبح معها المضي في تنفيذ العقد مستحيلا ، علاوة على أن المستانفة نفسها قبلت بالفسخ المبكر و بادرت إلى سحب آلياتها من الورش ، وأنه لا مجال للمطالبة بالتعويض المقرر بالفقرة 9/3 من عقد الكراء ، لأجله يلتمس الحكم بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بالبيضاء و احتياطيا جدا التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا تكليف المستانفة بترجمة الوثائق تحت طائلة عدم قبول الدعوى و احتياطيا أكثر الحكم برفض الطلب و عند الاقتضاء الحكم تمهيديا بإجراء بحث ، و تحميل الصائر لمن يجب. وأدلت بمحضر معاينة و اثبات حال-رسالة الكترونية-إعلام-أمر قضائي مع طلب رام إلى إجراء معاينة وبناء على مقال إصلاحي مع مذكرة تعقيب للمستانفة المدلى بهما بواسطة نائبها عرض فيهما أنها تصلح دعواها بجعلها موجهة ضد شركة أ.م. ، وأن الاختصاص المكاني لا يتعلق بالنظام العام ، ولما كانت و المستانف عليها تاجرتين والنزاع الحالي مرتبط بفسخ عقد تجاري فإن مسألة انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية مفروغ منها ومعروفة سلفا لدى الطرفين ، ولا يتصور منح الاختصاص لمحكمة أخرى ، وأن المستانف عليها لا تنفي امتناعها عن أداء واجبات كراء شهر يناير 2021 بل تقر صراحة بذلك ، وأنه من غير المستساغ التذرع بظروف كرورنا للقول بإعفاء المستانف عليها من الأداء خصوصا أن الدين يتعلق بشهر يناير من سنة 2021 ، وأن شركة ر.م. لا تعد طرفا في العقد و لم يتم تعليق سريان العقد المذكور على مآل العلاقة التعاقدية الرابطة بين المستانف عليها و شركة ر.م. ، وأن توقف شركة ر.م. عن تنفيذ الاتفاق الذي يربطها بالمستانف عليها لا يمكنه أن يشكل قوة قاهرة طالما انه متوقع الحدوث و أنه بإمكان المستانف عليها سلوك مختلف المساطر في مواجهة شركة ر.م. من أجل الدفاع عن مصالحها ، وأن المستانف عليها أقدمت على فسخ العقد في فترة كانت فيها المملكة المغربية تجاوزت فترة الإغلاق الشامل ، وعادت جميع الوحدات الصناعية إلى أنشطتها بشكل عادي ، و أن البند 9 في فقرته الأخيرة يقرن الفسخ المبكر بضرورة أداء المستانفة للتعويض ، لأجله يلتمس الإشهاد لها بإصلاح مقالها وفق ما هو مسطر أعلاه و استبعاد ما تتمسك به المستانفة و الحكم وفق ما جاء في مقالها. وبناء على مذكرتي الطرفين أكدا فيها ما سبق . وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث اوضحت الطاعنة انه من حيث ثبوت إقدام المستأنف عليها على الفسخ المبكر لعقد الكراء: فإإن العقد المبرم بين المستانفة و المستأنف عليها بتاريخ 06 يوليوز 2020، هو عقد محدد المدة، بحيث اتفق الطرفان على تحديد مدته في سنة واحدة تبتدئ من تاريخ 07 يوليوز 2020، و تنتهي بتاريخ 07 يوليوز 2021، كما هو ثابت بمقتضى البند الثاني من العقد ، وانها تفاجأت بإقدام المستأنف عليها على فسخ العقد الرابط بينهما بمقتضى الرسالة الصادرة عنها والمؤرخة في 21 يناير 2021، والمتوصل بها بتاريخ 04 فبراير 2021، وأن قرار الفسخ الذي اتخذته المستأنف عليها، و بغض النظر عن كونه قد جاء بشكل أحادي وغير مبرر، واتخذ بشكل مفاجئ، فإنه يعد فسخا مبكرا طالما أنه جاء قبل انقضاء المدة المحددة في عقد الكراء، وأنه تبعا لذلك، فإن الفسخ المتخذ من قبل المستأنف عليها يعد فسخا مبكرا، الأمر الذي يجعله خاضعا لمقتضيات البند 9-3 من عقد الكراء. ومن حيث استحقاقها للتعويض الاتفاقي جراء إقدام المستأنف عليها على فسخ عقد الكراء: فإن محكمة الدرجة الأولى قد قضت برفض طلبها الرامي إلى الحكم لفائدتها بالتعويض الاتفاقي جراء إقدام المستأنف عليها على فسخ عقد الكراء ، لكن التعليل المعتمد من قبل محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب في ما قضت به، ذلك أنه من جهة أولى، فإن محكمة الدرجة الأولى قد قامت ببتر مقتضيات البند 9 من عقد الكراء من خلال تطبيق جزء منها (البند 9-2)، و تعطيل الجزء الباقي (9-3)، دون أن يكون لما ذهبت إليه في هذا الإطار أي أساس قانوني أو واقعي؛ وأن البند 9 من عقد الكراء، و إن كان يخول للمستأنف عليها الحق في فسخ عقد الكراء بشكل مبكر ، أي قبل انقضاء المدة المتفق عليها من خلال فقرته الثانية التي تحمل الرقم 9-2 المعنونة ب "Du fait du locataire"، فإنه فقرته الثالثة التي تحمل الرقم 9-3 و المعنونة résiliations anticipes ، قد رتبت على فسخ المستأنف عليها لعقد الكراء بشكل مبكر أداءها لتعويض اتفاقي محدد في نسبة 80% من مجموع الوجيبة الكرائية المتعلقة بالفترة المتبقية في عقد الكراء، وأنه بالرجوع إلى مقتضيات البندين 9-2 و 9-3 من عقد الكراء، يتبين بأنهما متكاملتان إذ أن البند الثاني، يشكل أثرا مباشرا لتفعيل البند الأول؛ وأنه ينبني على ذلك، أن الواقعة المنشئة لطلب التعويض الاتفاقي، هي ممارسة المستأنف عليها لحقها في الفسخ المبكر، و هو الأمر الذي تحقق بتاريخ 02 فبراير 2021، و الذي لا تنازع فيه المستأنف عليها، بل تقر به كل ما هنالك أن تتذرع ببعض الظروف و الوقائع ، قصد إعفائها من إداء التعويض الاتفاقي المحدد سلفا بينها و بين العارضة في عقد الكراء؛ وأنه من جهة ثانية، فإن وصفها للفسخ الذي أوقعته المستأنف عليها لعقد الكراء بالتعسفي، لا ينهض مبررا للقول بإعفائها من أداء التعويض الاتفاقي؛ ذلك أنه بالرجوع إلى رسالة الفسخ يتبين بأن الأسباب التي قدمتها المستأنف عليها لتبرير فسخها لعقد الكراء هي أسبابٌ واهية و لا ترتكز على أساس قانوني أو واقعي، من قبيل إقدام شركة "ر.م."، على الرغم من اعتبارها غيرا بالنسبة لعقد الكراء، عن التوقف عن ممارسة نشاطها ؛ وأنه من جهة ثالثة، فإن إسهام العارضة في بيان الطابع التعسفي لإقدام المستأنف عليها على فسخ عقد الكراء، يندرج ضمن بيان التناسب الحاصل بين التعويض الاتفاقي المحدد في عقد الكراء، و بين خطا المستأنف عليها في إيقاع الفسخ بشكل تعسفي من ناحية، و الضرر الذي أصاب العارضة جراء الفسخ من ناحية أخرى ؛ وأنه من جهة رابعة، فإنه وجب الوقوف عند مسألة غاية بالأهمية، وهي المتمثلة في أن استحقاقها للتعويض الاتفاقي لا يرتبط بمدى اتسام الفسخ بالطابع التعسفي أم لا، بل يرتبط فقط بمدى إيقاع الفسخ المبكر من قبل المستأنف عليها ، و هو الأمر الثابت في نازلة الحال، و الذي لا تنازع فيه هذه الأخيرة؛ وأنه تبعا لذلك، يبقى ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى بشأن رفض الطلب الرامي إلى الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها التعويض الاتفاقي المحدد في مبلغ 432,000,00 درهما مجانبا للصواب. ومن حيث خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود: فإنه، و كما سبق لهاأن بينت أعلاه، فإنه والمستأنف عليها قد اتفقا في عقد الكراء على تحديد التعويض الاتفاقي المستحق جراء إيقاع هذه الأخيرة للفسخ المبكر للعقد، في نسبة 80% من مجموع الوجيبة الكرائية المتعلقة بالفترة المتبقية في عقد الكراء؛ وأنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، فإن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها؛ وأن اتفاق الأطراف صراحة على تحديد التعويض الاتفاقي المستحق جراء فسخ المستأنف عليها لعقد الكراء بشكل مبكر، يندرج ضمن الالتزامات التعاقدية الورادة في الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود؛ وأنه ينبني على ذلك أن كلا من العارضة و المستأنف عليها قد ارتضيا سلفا اعتبار الفسخ المبكر للعقد من جانب هذه الأخير، موجبا لأداء التعويض الاتفاقي المحدد في نسبة 80% من مجموع الوجيبة الكرائية المتعلقة بالفترة المتبقية في عقد الكراء؛ وأن القضاء المغربي مستقر بشأن عدم تمتع القاضي بسلطة استبعاد مقتضيات الشرط الجزائي، حيث ذهبت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء من خلال قرارها الصادر بتاريخ 18 يناير 2011، إلى إلغاء الحكم الذي ذهبت فيه المحكمة التجارية بنفس المدينة إلى رفض طلب الحكم بالتعويض الاتفاقي، وأن القضاء الفرنسي مستقر بدوره بشأن عدم أحقية المحكمة في استبعاد أحكام الشرط الجزائي ورفض طلب التعويض الاتفاقي، وأنه تبعا لذلك، تكون محكمة الدرجة الأولى قد استبعدت تطبيق بنود العقد على الرغم من صراحتها، و عدم مخالفتها للقانون، و هو ما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود، الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه بشأن رفضها للطلب الرامي إلى الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدتها التعويض الاتفاقي المحدد في مبلغ 432.000,00 درهما مجانبا للصواب. و من حيث تحديد مبلغ التعويض الاتفاقي المستحق لها جراء إقدام المستأنف عليها على فسخ عقد الكراء: فإنه بالرجوع إلى عقد الكراء، يتبين بأن كلا من العارضة و المستأنف عليها قد اتفقا على تحديد التعويض الاتفاقي الذي تلتزم هذه الأخيرة بأدائه لفائدنها عند إقدامها على فسخ العقد قبل انقضاء المدة المتفق عليها، وأن التعويض الاتفاقي الذي يتعين على المستأنف عليها أداءه لفائدتها محدد بمقتضى البند 9-3 من عقد الكراء ، وانه تبعا للبند 9-3 من عقد الكراء، فإن المستأنف عليها تكون ملزمة بأداء تعويض محدد في نسبة 80% من مجموع الوجيبة الكرائية المتعلقة بالفترة المتبقية في عقد الكراء؛ وأنه من ناحية أولى، فإن مدة العقد قد بدأت في السريان منذ تاريخ 07 يوليوز 2020، و هو ما يعني أن مدة الكراء المحددة في سنة واحدة تنقضي بتاريخ 07 يوليوز 2021؛ وأنه من ناحية ثانية، فإن رسالة الفسخ الصادرة عن المستأنف عليها قد توصلت بها بتاريخ 04 فبراير 2021 مما يجعل المدة المتبقية في العقد خمسة أشهر ؛ وأنه تبعا لذلك، فإن التعويض المستحق لها جراء الفسخ التعسفي للعقد من قبل المستأنف عليها ، محدد في مبلغ 432.000,00 درهم، وأنه تبعا لما سبق، تبقى محقة أمام تحقق الفسخ من جانب المستأنف عليها قبل انقضاء مدة العقد بخمسة أشهر من جهة أولى و أمام تضمين العقد لبند بمقتضاه تلتزم هذه الأخيرة بأدائها لفائدتها تعويضا محددا في نسبة 80% من الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمدة المتبقية في العقد من جهة ثانية، تبقى محقة في مطالبة المستأنف عليها بأدائها لفائدتها تعويضا قدره 432.000,00 درهما. والتمست لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستانف جزئيا فيما قضی به من رفض طلب التعويض الاتفاقي، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدتها تعويضا قدره 432,000,00 درهما جبرا للضرر اللاحق بها جراء فسخ المستأنف عليها لعقد الكراء المبرم بينهما بتاريخ 06 يوليوز 2021 ، و ذلك طبقا للبند 9-3 من العقد المذكور، و بتأييده في الباقي؛ وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة من قرار محكمة النقض الفرنسية . وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/04/2023 حضرها الاستاذ ابو (م.) عن المستانفة ورجع استدعاء المستانف عليها بملاحظة غير مطلوب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/04/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت المستانفة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه . وحيث صح ما دفعت به الطاعنة ذلك إن محكمة البداية ردت طلب أداء التعويض بعلة فاسدة ، عندما عللت حكمها -كون طلب التعويض المقدم من طرف المستانفة جاء مؤسسا على تحقق واقعة الفسخ التعسفي من قبل المستانف عليها وليس نتيجة الفسخ المبكر المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من البند 9 من عقد الكراء - والحال ان العبرة بالالفاظ وليس بالمقاصد والمعاني اد أن الطلب المذكور مؤسس على الفصل 3 من البند 9 من العقد الرابط بين الطرفين والذي رتب على فسخ المستانف عليها لعقد الكراء بشكل مبكر اداءها لتعويض اتفاقي محدد في نسبة 80 في المائة من مجموع الوجيبة الكرائية المتعلقة بالفترة المتبقية في عقد الكراء و هو ما يبرر تفعيل بنود العقد ومنحها تعويضا استنادا لبنود العقد الذي يعد شريعة طرفيه مادام قد ثبث ان المستانف عليها بعثت للمستانفة برسالة الفسخ التي ثم التوصل بها من قبل هده الأخيرة بتاريخ 04/02/2021 أي قبل انتهاء مدة العقد المحددة في سنة والتي ابتدات في 07/07/2020 وهو ما يعني ان انقضاءها سوف لن يتم الا بتاريخ 07/07/2021 . و حيث انه بموجب القانون رقم 17.95 فإن القضاء أصبحت له امكانية تعديل التعويض الاتفاقي بالزيادة أو التخفيض من قيمته وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 264 من ق ل ع ، كما يسوغ إعمال السلطة التقديرية في تخفيضها , وعليه واعتبارا لطبيعة الحقوق و الالتزامات التي يرتبها العقد بين طرفيه ، فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها التقديرية ومراعاة منها للضرر الحاصل للطاعنة جراء الفسخ المبكر وفق العقد المبرم بين الطرفين وما فاتها من كسب كذلك ترتئي حصر مبلغ التعويض في حدود 100.000,00 درهم . وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الاتفاقي عن الفسخ المبكر والحكم من جديد بأداء المستانف عليها للمستانفة تعويضا قدره 100.000,00 درهم وبتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا : في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض الاتفاقي والحكم من جديد بأداء المستانف عليها للمستانفة مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض وبتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024