Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023)

Réf : 34565

Identification

Réf

34565

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

8

Date de décision

05/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/1604

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - 426 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 5 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution
Article(s) : 63 - 89 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale.

La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte de commerce se prescrivent par cinq ans, y compris lorsqu’elles lient un commerçant à un non-commerçant, sauf texte spécial dérogatoire.

Constatant que l’opération litigieuse, une fourniture de marchandises, constitue un acte de commerce objectif pour le fournisseur, la Haute juridiction juge que l’article 5 du Code de commerce est la disposition pertinente. Elle écarte par conséquent l’application de l’article 388 du DOC, jugé inapplicable aux faits de l’espèce, et valide la prescription quinquennale.

En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription biennale, estimant que cette dernière a correctement appliqué la loi en se fondant sur l’article 5 du Code de commerce.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/8/6 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (إ.ع)، الرامي إلى نقض القرار رقم 2525 الصادر بتاريخ 2021/5/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8202/1919. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (م.م) المطلوبة رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها على إثر معاملة تجارية بينها وبين الطالبة زودت هذه الأخيرة بسلع تصل قيمتها إلى 40.532,80 درهم لم تؤده رغم توصلها بالإنذار، ملتمسة الحكم عليها بأدائها المبلغ المذكور وتعويضا قدره 20.000 درهم. وبعد الجواب وتمام الإجراءات، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 40.532.80 درهم وتعويضا عن التماطل قدره 4000 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها، وبعد جواب المستأنف عليها وإجراء خبرة حسابية تقدمت المستأنفة بمذكرة مستنتجات مشفوعة بطلب الزور الفرعي في الفواتير ووصولات التسليم.

وبعد تمام الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م، بدعوى أنه بالرجوع إلى تقرير خبرة (م. ذ) الذي صادقت عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يلفى أنه أشار في تقريره إلى كون جلسة الخبرة الموجهة فيها الاستدعاء للطاعنة كان بتاريخ 2021/1/19، وبعد تأجيله لموعد الخبرة بناء على طلب المطلوبة حدد موعدا جديدا للخبرة بتاريخ 2021/2/15 دون أن يؤكد أو يدلي بما يفيد استدعاء الطالبة أو دفاعها لهذه الجلسة .

كما أشار بالصفحة الثالثة من تقريره إلى إيداعه لاستدعاء بمكتب دفاع الطاعنة بتاريخ 2021/2/25 يحدد له فيها تاريخ إجراء الخبرة يوم 2021/3/2، دون إدلائه بما يفيد إعادة استدعاء الطالبة ليجعل الخبرة المنجزة من طرفه خارقة للفصل 63 من ق.م.م، وذلك لعدم توجيه الاستدعاء بصفة شخصية إلى الطالبة التي لا يغني توصل الدفاع الحاضر بالاستدعاء لوجوب حضورها الشخصي بعد توصلها القانوني بالاستدعاء الجديد لجلسة الخبرة، مما يجعل القرار المطعون فيه خارقا للفصل 63 من ق. م.م ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن المطلوبة تقدمت بمستنتجاتها بعد الخبرة ولم يسبق لها أن دفعت بخرق الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ولا ما ورد بالوسيلة، مما يبقى النعي بخرق الفصل أعلاه إثارة جديدة يختلط فيها الواقع بالقانون، فهي غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل الخامس من الدستور، والفصل الأول من قانون المغربة، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الإخلالات الشكلية لا تقبل إلا إذا تضررت مصالح الطرف، قاضية تبعا لذلك برد الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لكتابة اسم المدعية والمدعى عليها باللغة اللاتينية والحال أنه تعليل مخالف للمقتضى المنصوص عليه في الفصل 5 من الدستور، كما أنه يخالف الفصل الأول من قانون المغربة، مما يجعل كتابة اسم المدعية والمدعى عليها باللغة اللاتينية خللا شكليا جوهريا يمس المقتضى الدستوري والمقتضى القانوني، الأمر الذي يوجب التقاضي باللغة العربية ووجوب كتابة اسم أطراف الدعوى بنفس اللغة، مما يكون معه القرار حينما غلب الفصل 49 من ق.م. م على الفصل 5 من الدستور والفصل الأول من قانون المغربة مخالفا للقانون ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن الطاعنة لم تبين مكمن مخالفة القرار المطعون فيه للفصل الخامس من الدستور، كما أن الإشارة إلى اسم الأطراف باللغة الأجنبية ليس فيه أي مخالفة لقانون المغربة والتعريب الذي يشترط أن تكون المرافعات والمذكرات باللغة العربية، وأنه بالرجوع إلى المذكرات يلفى أنها مكتوبة باللغة العربية، وبالتالي ليس هناك أي خرق للمقتضيات القانونية المحتج بخرقها، والوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 388 من ق.ل.ع، والمادتين 4 و5 من مدونة التجارة، بدعوى أنه بالرجوع إلى القانون الأساسي للطاعنة المدلى به رفقة المقال الاستئنافي يلاحظ أنها شركة مدنية وليست تجارية، لكونها تعمل في ميدان الطب الذي يغلب عليه الطابع الإنساني والصحي.

وأنه ما دامت المادة 5 من مدونة التجارة تستثني المقتضيات الخاصة المخالفة، فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تطبق مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، والذي لا يمكن مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا بهذا القانون لاختلاف المراكز القانونية، وأن عدم تطبيق مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة وعدم تطبيق مقتضيات الفصل 388 من ق. ل. ع على نازلة الحال من طرف محكمة الاستئناف التجارية مفضلة تعليل قرارها بالاعتماد على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، فإنها تكون بذلك قد بنت قرارها على أساس قانوني غير سليم لأن التقادم بخصوص التوريدات الطبية والصيدلية هو تقادم السنتين وليس تقادم الخمس سنوات، مما يتعين معه الحكم بنقض قرارها.

لكن، حيث تنص المادة الخامسة من مدونة التجارة على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، تتقادم بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة. وأن المعاملة التي ربطت الطالبة بالمطلوبة هي عمل تجاري يتمثل في توريد بعض الأدوات الطبية.

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت دفع الطاعنة بالتقادم مرتكزة على المادة الخامسة أعلاه، يكون قرارها غير خارق للفصل 388 من ق.ل. ع لعدم انطباقه على الوقائع التي كانت معروضة عليها، كما طبقت المادة الخامسة من مدونة التجارة الواجبة التطبيق، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته ردت الطعن بالزور الفرعي بعلة: « أن الطابع لم يرد ضمن أسباب الطعن بالزور الفرعي، وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية وهي إجراء كفيل للوصول إلى الحقيقة بالإطلاع على الدفاتر التجارية التي تعكس حقيقة المديونية »، والحال أنه تعليل ناقص وفاسد، لكون الخبرة غير قانونية لم يتم إنجازها طبقا للفصل 63 من ق.م.م وذلك لعدم استدعاء الطاعنة بصفة شخصية لجلسة الخبرة ليوم 2021/2/15 وكذا ليوم 2021/3/2، كما أن المطلوبة لم تدل للخبير بالدفتر الكبير والصغير لإثبات صحة المديونية من خلال حساباتها الممسوكة بطريقة قانونية، وأنه رغم عدم قانونية الخبرة فإن الطاعنة أسست طلب الطعن بالزور الفرعي على كون المطلوبة أدلت لتعزيز طلبها بالفاتورة عدد 2016/036 بتاريخ 2016/6/16، ويوصل التسليم عدد 130 وكذا بفاتورة تحت عدد 2016/041 بتاريخ 2016/7/14، ويوصل للتسليم عدد 131 وبفاتورة عدد 051/2016 بتاريخ 2016/8/30 وصل التسليم عدد 132 وبفاتورة عدد 069/2016 بتاريخ 2015/11/24 وهي كلها وثائق تحمل طابعا مشابها.

في حين أن الوثائق على أذلت بها للخبير لإثبات معاملتها التجارية مع الطاعنة تحمل طابعا مغايرا، وتم سداد قيمتها لكونها كانت تمثل المعاملة الحقيقية والفعلية بينهما، وأن اختلاف الطابع المودع والموضوع على الفواتير التي تم سداد قيمتها عن الطابع الموضوع على الفواتير موضوع المنازعة يؤكد زورية الطابع الموضوع على فواتير الدعوى الحالية، ذلك أنه إضافة إلى عدم تعضيد وتزكية المطلوبة لفواتيرها بأية طلبية، فإن الفواتير المطالب بقيمتها وبونات التسليم تعتبر كلها وثائق مزورة من حيث الطابع الموضوع عليها، مما يجعل الطاعنة وطبقا للفصلين 89 و92 وما يليه من قانون المسطرة المدنية تطعن في الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى وتطعن كذلك في صور الفواتير ووصولات التسلم المدلى بها للخبير وتلتمس من المحكمة إنذار المطلوبة إن كانت تتمسك بها أم لا وفي حالة تمسكها بها الأمر بسلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي فيها طبقا للفصل 92 من ق. م.م، وهو الطلب الذي ردته محكمة الاستئناف بعلة أن الخبرة كفيلة للوصول إلى الحقيقة، والحال أن الطعن بالزور انصب كذلك على الوثائق المسلمة للخبير والتي تحمل الطابع المزور مثل ذلك الموضوع على الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى.

وأن محكمة الاستئناف عند ردها لطلب الطعن بالزور الفرعي لم تأخذ أولا بعدم قانونية الخبرة، وثانيا كون بعض الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي تم الإدلاء بها لأول مرة للخبير ولم يتم الإدلاء بها لمحكمة الدرجة الأولى أو للمحكمة قبل صدور القرار التمهيدي، هذا إضافة إلى عدم تزكية وتعضيد الخبرة بالدفاتر التجارية وبالدفتر الكبير والصغير لتأكيد صحة المعاملة التجارية وكذا الإدلاء بالطلبيات لإثبات صدور أية طلبيات وتسلم الطاعنة لمقابل التوريدات المضمنة في الفاتورات المزورة التي لم يتم تزكيتها بمقابل الوفاء ولم يتم تزكيتها بالإطلاع على الدفاتر التجارية للمطلوبة للتأكد من صحة المعاملة المزعومة مع الطاعنة، وأن تعليل المحكمة لقرارها يكون الفصل 89 من ق.م.م يقتصر على الكتابة والتوقيع وليس على الطابع يعتبر تعليلا ناقصا لعدم استناده على فواتير وبونات صادرة عن الطاعنة، ولكونها لا تحمل طابعها الحقيقي والصحيح، وكون هذه الفواتير لا تحمل مقابل الوفاء والسبب المشروع، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه طلب الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به الطاعنة في الفواتير وبونات التسليم بتعليل جاء فيه: « خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية حدد نطاق الطعن بالزور في الوثائق العرفية وجعلها تقتصر على الكتابة والتوقيع، أما الطابع فلم يرد ضمن أسباب الطعن بالزور الفرعي (راجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 1859 مؤرخ في 1999/04/21، ملف مدني عدد 97/2852 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 صفحة 69) »، التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة اعتبرت أن الفصل 89 من ق.م. م جعل الطعن بالزور في الوثائق العرفية يشمل فقط الكتابة والتوقيع دون الطابع.

وما دامت الطالبة تركز في طعنها بالزور الفرعي في الفواتير وبونات التسليم على الطابع فإن طعنها هذا غير مقبول، وهو تعليل سليم طالما أن الطابع لا قيمة له ولا يقوم مقام التوقيع وهذا بصريح الفصل 426 من ق.ل.ع الناص على أنه يلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه، وتعليل المحكمة أعلاه كان كافيا لرد طلب الزور الفرعي، ويبقى ما ورد بتعليلها من أن « المحكمة قد أمرت بإجراء خبرة حسابية وهي إجراء كفيل للوصول إلى الحقيقة بالإطلاع على الدفاتر التجارية التي تعكس حقيقة المديونية، مما يتعين معه رد الطعن بالزور الفرعي لعدم جدواه « ، مجرد تزيد يستقيم القرار بدونه، وبذلك جاء القرار معللا كفاية ومبني على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا، محمد القادري ومحمد رمزي وهشام العبودي أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial