Chèques non endossables émis au nom du créancier : force probante exclusive interdisant toute preuve testimoniale contraire (Cass. com. 2023)

Réf : 34536

Identification

Réf

34536

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

81

Date de décision

08/02/2023

N° de dossier

2021/1/3/1345

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 405 - 406 - 410 - 414 - 444 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour déterminer le solde d’une créance commerciale, déduit du montant réclamé la valeur des chèques émis par le débiteur directement à l’ordre du créancier, comportant expressément la mention de non-endossement, et encaissés par ce dernier, peu important l’allégation du créancier selon laquelle ces chèques lui auraient été transmis indirectement par des tiers ainsi que la production d’attestations à l’appui.

En effet, d’une part, aux termes de l’article 444 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve littérale résultant de la mention apposée sur les chèques litigieux interdit au créancier d’en rapporter la preuve contraire par voie testimoniale, ce qui rend inopérantes les attestations émanant de tiers invoquées par lui.

D’autre part, la déclaration du débiteur en cause d’appel, reconnaissant éprouver des difficultés financières mais contestant expressément le quantum réclamé, ne saurait être assimilée à un aveu judiciaire simple valant reconnaissance intégrale de la dette initialement réclamée, un tel aveu étant qualifié d’« aveu complexe », lequel demeure indivisible conformément aux dispositions de l’article 414 dudit code.

Ainsi, la cour d’appel a souverainement apprécié tant la portée juridique des mentions figurant sur les chèques que la nature indivisible de l’aveu invoqué, et a dès lors suffisamment motivé sa décision en droit.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/16 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. س. م.)، الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف التجاري عدد 2019/8202/4684: الأول تمهيدي بتاريخ 7/11/2019 قاضي بإجراء محاسبة، والثاني قطعي تحت عدد 2177 بتاريخ 01/10/2020.

وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ك) تقدمت بمقال أمام تجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة شركة (ب.)، بمبلغ 606.391.93 درهم ناتج عن فواتير امتنعت عن أدائها رغم المحاولات الحبيبة المبذولة معها والتي كان آخرها الإنذار الموجه إليها الذي بقي دون جدوى؛ ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة وتعويضا عن التماطل قدره 20.000.00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد استدعاء المدعى عليها وتخلفها رغم التوصل، أصدرت المحكمة حكمها القاضي عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 606.391.93 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها، وبعد الجواب وإجراء خبرة حسابية بواسطة (ع. ر.غ.) والتعقيب عليها وتمام الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 35.318.17 درهم وأيدته في الباقي مع الصائر على النسبة، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة: حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساسي قانوني وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة قانونية بدعوى أنها دفعت بأن المطلوبة سبق لها أن أقرت إقرارا قضائيا، طبقا لمقتضيات الفصلان 405 و410، كما هو ثابت من مختلف محررات العارضة المدلى بها بالمرحلة الاستئنافية، وهو ما تم تضمينه بالشق المتعلق بالوقائع بالقرار المطعون فيه، ذلك أنه وبعد توصل المطلوبة بصفة قانونية بالاستدعاء لحضور الجلسة بالمرحلة الابتدائية، لم تدل بأي جواب على هذا الطلب، وهو ما يعتبر معه إقرارا قضائيا، حسب مدلول الفصلان 405 و406 من ق.ل.ع، ذلك أن المطلوبة تواجه بهذا الإقرار القضائي عملا بالفصلين 405 و410 من ق. ل. ع، ومن الثابت قانونا وفقها وقضاء على أن الإقرار القضائي يعد اعترافا يقوم به الخصم أمام المحكمة أو نائبه المأذون له بذلك إذنا خاصا عملا بأحكام الفصل 405 من ق.ل.ع، فقد نص الفصل 410 من ذات القانون على أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه، علما بأن الإقرار سيد الأدلة وتواجه بها المطلوبة … كما أن المطلوبة أقرت من جديد من خلال مقالها الاستئنافي بعدم أداء الفواتير لتعرضها لأزمة مالية، غير أنها زعمت بأن الطالبة لم تحدد المدة المتعلقة بالأداء ولم توجه لها إنذار، وعليه، فالطالبة أثبتت وجود الالتزام طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع، وبالتالي فإن المستأنفة – المطلوبة حاليا هي الملزمة بإثبات تنفيذ التزامها المقابل، وذلك بأدائها مقابل الفواتير أساس الدعوى الحالية طبقا للفصل 400 من ق.ل.ع. فعدم جواب المطلوبة عن هذا الطلب ابتدائيا، يعتبر إقرارا قضائيا، وكان يتعين على المحكمة ترتيب الآثار القانونية لذلك. ومحكمة الاستئناف عرضت دفوع الطالبة ضمن الوقائع، غير أنها لم تشر إليها ضمن التعليل، كما لم تناقش هذه الدفوع من خلال تعليل قرارها ولم تبد ملاحظاتها ولم تحدد موقفها بخصوصها.

فالأحكام والقرارات القضائية، يجب أن تكون معللة تعليلا سليما، وهو ما يستوجب أن يكون تعليل المحكمة واضح وغير مبهم ويجيب على كل الدفوع والوسائل المثارة والتي لها تأثير على الملف، ذلك أنه طبقا لمقتضيات الفقرة 7 من الفصل 345 من ق.م.م « تكون القرارات معللة »، وبالرجوع إلى تعليلات القرار المستأنف (هكذا)، يتجلى بوضوح أن محكمة الاستئناف لم تصادف الصواب فيما قضت به، ذلك أنها ملزمة بعرض الوسائل والمستندات التي ارتكزت عليها ومناقشتها، قبل إصدار قرارها؛ فعدم جواب المحكمة على دفع قدم بصفة قانونية وعدم مناقشته والبت فيه، يجعل تعليلها فاسدا وموازيا لانعدامه، كما أن عدم مناقشة حجج ودفوع وملتمسات الطالبة، وعدم تبيان طريقة الوصول إلى القرار وذلك بتسبيبه، مع تحديد سبب استبعاد هذا الدفع أدى إلى إصدار محكمة الاستئناف لقرار معيب، علما أن الاجتهادات القضائية تواترت على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني ( … )، إذ سبق المحكمة النقض أن قضت بنوازل مختلفة بفساد التعليل الموازي لانعدامه في حالة عدم جواب محكمة النقض على دفوع قدمت بصفة قانونية ( … ).

فالثابت أن الطالبة تقدمت بعدة دفوع قانونية وواقعية، غير أن محكمة الاستئناف لم تضمنها بقرارها المطعون فيه، ولم تناقشها ولم تجب عليها وتبرر استبعادها، مما يجعل قرارها معيبا لخرقه مقتضيات قانونية آمرة من النظام العام، ويتعين نقضه.

لكن، حيث إن الثابت من واقع الملف أن محكمة الدرجة أخذت بمقال الدعوى حين قضت على المطلوبة التي تخلفت رغم التوصل بمبلغ الدين المدعى به من قبل الطالبة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي نازعت المطلوبة أمامها ضمن أسباب استئنافها في مقدار المديونية، فأمرت في إطار تحقيق الدعوى بإجراء خبرة حسابية وأخذت بنتيجتها لم يكن لها إعمال مقتضيات الفصلين 405 و406 من ق.ل.ع أو الجواب على تمسك الطالبة بهما لعدم تأثير ذلك على وجه قضائها.

وبخصوص الدفع بإقرار المطلوبة بالمديونية، فإنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف المقدم من طرفها – كما كان معروضا على قضاة الموضوع – يلفى أنها لم تقر بالمديونية المدعى بها وإنما نازعت فيها، حين ذكرت بأنها عجزت عن أداء الدين لكن ليس بالقدر الوارد بالمقال الافتتاحي وهو ما يعتبر إقرارا مركبا لا يجوز تجزئته ضد صاحبه عملا بالفصل 414 من ق.ل.ع. وعلاوة على ذلك، فالطالبة لم تبين الدفوع العديدة التي أثارتها ولم تتناولها المحكمة بالمناقشة والتسبيب والفرع من الوسيلة على غير أساس فيما عدا هو غير مبين فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وخرق القانون الداخلي وعدم الارتكاز على أساس قانوني وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه سبق أن دفعت بأن محاسبة المطلوبة غير ممسوكة بانتظام، ورفضت إمداد الخبير بالدفتر الكبير العام بكامله حتى يتسنى له إجراء الخبرة على أكمل وجه، وأنه في كل الأحوال، فبونات التسليم المقرونة بالفواتير المؤشر عليها بالتوصل من طرف المطلوبة تثبت وجود معاملة تجارية مع هذه الأخيرة، وأنها مدينة بالمبالغ المضمنة بالمقال الافتتاحي، كما دفعت الطالبة بأنه في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة للشركة المطلوبة بمبلغ إجمالي قدره 606.391.93 درهم، ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من بونات التسليم المقرونة بالفواتير رجعت كلها بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص، علما أن الطالبة نفذت جميع الالتزامات تجاه المطلوبة، التي لم تؤد ما بذمتها من ديون لغاية يومه، وأدلت الطالبة لمحكمة الاستئناف بنسخة من الدفتر الكبير المستخرج من دفاترها التجارية الذي يثبت تقييد هذه المعاملات بمحاسبتها، الأمر الذي يثبت بأن محاسبتها ممسوكة بانتظام وبأن المطلوبة مدينة بالمبالغ المطالب بها، فيما أدلت المطلوبة خلال المرحلة الاستئنافية، بمجموعة شيكات مرفقة بإيصالات تزعم بأنها تمثل مقابل أداء الفواتير.

وجوابا على هذه الشيكات، أدلت الطالبة بإشهادين صادرين عن زبنائها اللذين سلماها الشيكات، ويقران من خلالها بأن هذه الشيكات توصلوا بها من طرف المطلوبة لأداء سلع سلمت لهم، وبعد ذلك قاما بدورهما بتسليم هذه الشبكات للطالبة مقابل فواتير وسلع توصلوا بها من طرفها.

كما أدلت الطالبة بالدفتر المساعد للزبناء الذي يتضمن تقييد الشيكات المدلى بها من طرف المطلوبة بمحاسبتهم كمقابل أداء الفواتير موضوع السلع المسلمة لهم. فالثابت مما تم بيانه أعلاه أن المطلوبة مدينة بالمبالغ المحكوم بها ابتدائيا، وأن إدلائها بشيكات سبق لها وأن سلمتها لزبنائها في إطار معاملة خاصة معهم يثبت مدى سوء نيتها في التقاضي ومحاولتها الإثراء بلا سبب على حساب الطالبة، فالزبائن الذين سلموا العارضة هذه الشيكات، يقرون بأنهم هم من سلموا الشيكات للعارضة لأداء مقابل الفواتير موضوع السلع التي توصلوا بها من طرف العارضة بصفة شخصية، وأن هذه الأداءات تم تقييدها بمحاسبتهم، ورغم وجاهة دفوع الطالبة، فإن محكمة الاستئناف لم تأخذ بها وتبنت تقرير الخبرة، الذي جاء مخالفا للقانون، نظرا لعدم تقيد الخبير بالنقط المضمنة بالقرار التمهيدي، ولم يأخذ بالاعتبار كل الوثائق المحاسبية التي تم الإدلاء بها، سواء تعلق الأمر بالدفتر الكبير المتعلق بالمطلوبة، أو المتعلق بالزبائن الذين سلموا العارضة الشيكات المنجزة من طرف هذه الأخيرة، لأداء ما بذمته للطالبة، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بما يلي:  » … إن ما تمسكت به المستأنف عليها من أن الشيكات المعتمدة من الخبير توصلت بها من طرف شركات أخرى غير الطاعنة للوفاء بديون تخص الشركات المذكورة باعتبارها زبونة لديها، وهو ما تؤكده الإشهادات الصادرة عن الزبناء المذكورين، مردود عليها، ذلك أن صور الشيكات المدلى بها بالملف محررة من المستأنفة لفائدة المستأنف عليها ومؤشر عليها بما يفيد أنها شيكات غير قابلة للتظهير وأنه باعتبار أن الشيكات دليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بشهادة الشهود إعمالا لمقتضيات الفصل 444 من ق.ل.ع، وبالتالي يكون ما توصل إليه الخبير معززا بوثائق تبرره وتنور قناعة المحكمة في تحديد المديونية، مما لا يؤثر على أي رأي غير منطقي وخارج عن المهمة يكون الخبير قد أبداه؛ مما يتعين معه اعتبارا لذلك المصادقة على الخبرة وحصر المديونية في مبلغ 35.318.17 درهم … « ، وهو تعليل تضمن جوابا على ما تمسكت به الطالبة بخصوص الشيكات والإشهادات الصادرة عن زبائنها والنعي بعدم المناقشة خلاف الواقع.

كما أنه تعليل اعتبرت فيه المحكمة أن الشيكات المستدل بها من قبل المطلوبة محررة من طرف الطالبة ومؤشر عليها بما يفيد أنها شيكات غير قابلة للتظهير، وبأن الشيكات دليل كتابي لا يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه بشهادة الشهود، والطالبة لم تنتقد هذا التعليل والكافي لإقامة القرار والفرع من الوسيلة على غير أساس فيما عدا هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا، والمستشارين السادة محمد رمزي مقررا ومحمد القادري ومحمد كرام ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial