Réf
65339
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4705
Date de décision
02/10/2025
N° de dossier
2025/8203/4062
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du débiteur, Preuve en matière commerciale, Force probante, Facture, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison, Acceptation de la facture
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/04/2025 تحت عدد 1544 ملف عدد 4239/8235/2024 الذي قضى في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 300.568 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر؛ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة بلغت بالحكم الابتدائي فيه بتاريخ 12/06/2025 وتقدمت بمقالها بتاريخ 24/06/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي شروطه القانونية صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها في إطار نشاطها المتمثل في نقل البضائع حسب الثابت من الفواتير وبونات التسليم وبونات الطلب المدلى بها وأن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة من أجل أداء الدين فتخلذ بذمتها مبلغ 303.000 درهم وأنها رفضت الأداء رغم توصلها بإنذار مما ألحق بها ضررا لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 303.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر؛
وبناءا على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 2024/12/16 والتي أرفقتها ب 19 فاتورة وبونات التسليم وبونات الطلب والنموذج "ج" وصورة من إنذار؛
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها المؤرخة في 2025/03/24 والتي أجابت من خلالها بأن الإنذار الموجه إليها تم تبليغه لها في غير عنوانها وأن الفواتير المدلى بها غير مقبولة وأن الختم مجرد إجراء إداري وأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود يشترط أن تكون الفاتورة مقبولة عن طريق تضمينها التوقيع والتمست الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرار لمحكمة النقض ؛
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخة في 2025/04/14 والتي أكدت من خلالها بأن المدعى عليها توصلت بالإنذار توصلا صحيحا وأن الفواتير تحمل ما يفيد القبول وتأشيرة التوصل مؤكدة سابق مكتوباتها؛
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أنه بخصوص الفرع الأول: خرق الفصل الاول و 50 من قانون المسطرة المدنية فإن لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي نص إحدى فقراته على انه: " يجب أن تكون الاحكام معللة" وأن الدفع المثار من قبل المستأنفة بخصوص انعدام صفة المستأنف عليها هو دفع جدي و جوهري و منتج فإن عدم جواب الحكم المستأنف على ما تمسكت به المستأنفة بهذا الصدد يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الاول و الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، مما يناسب معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف بما قضى به قبول الدعوى شكلا وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبخصوص الفرع الثاني : خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 417 من ظهير الالتزامات و العقود تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف أنه صدر خارقا لمقتضيات الفصل الثالث من المسطرة المدنية الذي الزم المحكمة بضرورة الحكم في حدود طلبات الاطراف ووفق القوانين المطبقة على نازلة الحال ولو لم يطلب الاطراف ذلك. وحيث انه بالرجوع الى نازلة الحال فإنه يتبين أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع الممثل القانوني للشركة المستأنفة مما يجعلها غير مقبولة من طرف المستأنفة لأن الختم لا يدل على قبول الفاتورة لأنه مجرد اجراء اداري يقوم به مكتب الضبط عند تسلم أي وثيقة كيفما كانت وأن مقتضيات الفصل 417 من ظهير الالتزامات و العقود اشترط لاعتبار الفواتير حجة كتابية ان تكون مقبولة من الطرف المدين وذلك عن طريق تضمينها توقيع الممثل القانوني وهو الذي كرسه قضاء محكمة النقض من خلال اجتهاداته التي نذكر منها ما جاء في حيثيات رار عدد 398 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25-07-2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/220 : " يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول و أن الختم لا يعتبر قبولا و المحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية ، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها ميء التعليل المنزل منزلة انعدامه وأنه أن الاستناد على وصل التسليم الذي يحمل التوقيع لا يمكنه أن يكون حجة على قبول المبلغ المضمن في الفاتورة التي لا يمكن اعتبارها حجة إلا اذا تضمنت ما يفيد قبول عن طريق توقيعها من طرف الممثل القانوني للعارضة وهو ما نص عليها الفصل 417 من ظهير الالتزامات و العقود حرفيا مما لا يمكن معه التوسع في تفسير هذا المقتضى الذي اقر حكما قانونا وجود نص صريح. واجب التطبيق لا يجوز الاجتهاد مع وجوده اعمالا للقاعدة القائلة لا اجتهاد وحيث أن العلة من اشتراط ضرورة قبول الفاتورة من طرف المدين حتى تكون حجة هو حمايته من الدائن الذي قد يسلم بضاعة بثمن تم الاتفاق عليه مسبقا ثم الفاتورة ثمن مرتفع عن الثمن المتفق عليه. وبالرجوع الى وصولات التسليم التي ادلت بها المستأنف عليها فإنها لا تحمل ثمن السلع و البضائع حتى يمكن اعتبارها حجة تزكي ما ضمن بالفاتورة الغير المقبول من طرف المستأنفة وعليه فإنه يتبين أن الحكم المستأنف لو عمل طبق مقتضيات الفصل 417 من ظهير الالتزامات و العقود لما اتجه منطوقه من حيث الموضوع الى اعتبار واقعة المديونية ثابتة و بالتالي الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة الجهة المستأنف عليها مبلغ الفواتير الغير مقبولة من طرف المستأنفة كما تم بيانه أعلاه مما يناسب معه الغاء الحكم المستأنفة لهذه العلة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبخصوص السبب الثاني: فساد تعليل الحكم المستأنف وعدم ارتكازه على أساس تعيب المستأنفة على الحكم المستأنفة فساد تعليله البين والمتجلي في استبعاد الدفع المثار من قبل المستأنفة والمتعلق بأن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تحمل توقيع الممثل القانوني، مما تكون معه غير مقبولة من المستأنفة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود الذي يعد النص واجب التطبيق على نازلة الحال. وحيث أن العارضة نازعت في مدى امكانية اعتبار الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها كحجة كتابية طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ، مما يجعل استناد الحكم المستأنف في تعليل على مقتضيات المادة 19 المذكور لا يستقيم لكون هذه المادة لا على نازلة الحال ما دام أنه لم تدل المستأنف عليها بأي وثائق محاسبية و لم تنجز أي محاسبية مما يجعل ما نحى اليه الحكم قد بني على تعليل فاسد وأنه امام عدم تضمن الفواتير موضوع الاداء بما يفيد قبولها فإنه لا يمكن اعتبارها حجة كتابية وقانونية كتابية لثبوت استحقاق الدين وعدم المنازعة فيه، وهو التوجه الذي أقره قضاء محكمة النقض و تواتر على تكريسه وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر ما جاء في حيثيات القرار عدد 398 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25-02-2018 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 : " يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول و أن الختم لا يعتبر ،قبولا و المحكمة التي اعتبرت في تعليلها أن الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية ، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول، بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه. وحيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف أنه قضى بأكبر من قيمة الفواتير التي ادلت بها المستأنف عليها بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين بأن المستأنف عليها التمست الحكم لفائدتها بمبلغ 303.000,00 درهم، وفي المقابل بعد جمع مبالغ 19 الفاتورة التي ادلت بها يتبين أن مجموعها هو 299.586 درهم وليس مبلغ 300.568 الذي قضى به منطوق الحكم المستأنف لأن الفاتورة رقم 2023/005 تم تضمينه مبلغ 15.960 درهم من طرف المستأنف عليها و ليس مبلغ 16.960 درهم المضمن في تعليل الحكم المستأنف مما يكون معه الحكم المستأنف قضى بغير المستحق مما يناسب الغاءه لهاته العلة، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف تحت عدد 172 بتاريخ 22-01-2025 في الملف عدد: 2024/8235/3294 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإرجاع ملف الدعوى للمحكمة التي اصدرته من اجل البت فيه طبقا للقانون.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وأصل طي التبليغ وصورة من القرار عدد 398 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/09/2025عرض فيها أنه وبالرجوع إلى ديباجة مقال الاستئناف فانه سيلاحظ بان المستأنفة قد أشارت إلى اسمها دون تحديد نوعها وان المقتضيات القانونية تلزم تحديد كل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى وإذا كانت شركة تحديد نوعها وذلك لما له صلة بعنوان الشركة هل مقرا قانونيا ام مركزا اجتماعيا وان هذا يعتبر خرقا شكليا يستوجب التصريح بعدم قبول الاستئناف مناقشة الوسائل المعتمدة في الاستئناف ، وان الاستئناف الحالي ينبني على اسس غير جدية وغير وجيهة وهذا ما سيبدو جليا من خلال مناقشة الوسائل المعتمدة في الاستئناف الحالي وفيما يخص خرق القانون : خرق المادة 50 ق م م فإن المستأنفة ذهبت في وسيلتها إلى أن الأحكام يجب أن تكون معللة وأنها ذهبت إلى أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عن دفع المستأنفة المتعلقة بانعدام صفة العارضة في الدعوى الحالية وان المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات إذا تبين لها انها غير جدية وغير منتجة في النزاع وحيث انه وبالاطلاع على الوثائق المدلى بها بالملف فانه سيتبين ان العارضة أثبتت صفتها ومصلحتها الدعوى الحالية فالعارضة أدلت بفواتير معززة بسندات الطلب وسندات التسليم وهي وثائق مطابقة لها وتحمل توقيع وختم الشركة وعلى هذا الأساس اعتبرتها محكمة الدرجة الأولى أوراقا لها حجيتها الإثبات وهذا ما توصلت إليه المحكمة في تعليلها واستندت في ذلك على قرارات صادرة عن محكمة النقض واستقرت عليها فالفواتير لم تكن مجردة ولكنها كانت مدعمة بوصل الطلب و وصل سليم وان العارضة أثبتت صفتها ومصلحتها في الدعوى الحالية وأحقيتها في استخلاص مستحقاتها وان الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا صحيحا وكافيا ومسايرا لقرارات محكمة النقض وهي أعلى هيئة قانونية على مستوى التنظيم القضائي للمملكة وان الوسيلة المتعلقة بانعدام التعليل وخرق المادة 50 من قانون المسطرة المدنية غير جدية وغير وجيهة وبخصوص خرق المادة 3 من ق م م و 417 من ق ل ع فإن المستأنفة أعابت على الحكم المستأنف خرق المادة 3 ق م م والتي التي تلزم المحكمة بالبث في حدود الطلبات و وفق القوانين المطبقة وأن هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار وأن المستأنفة ذهبت في هذه الوسيلة إلى أن الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيع ممثلها القانوني وان الختم لا يدل على قبول الفاتورة و اعتبرت ذلك خرقا للمادة 417 المشار اليها . وحيث إن محك الدرجة أجابت عن هذه الوسيلة بإسهاب وبشكل قانوني وحيث إن العارضة لم تدعم طلبها بفواتير مجردة ولكنها مدعمة بوصل الطلب وسندات التسليم وهي وثائق حاسمة تضفي الشرعية والحجية والقوة الثبوتية على الفواتير المدلى بها والتي لم تكن مجردة من الوثائق المدعمة وان العارضة وبالإضافة إلى الفواتير فقد أدلت بسندات الطلب تحمل خاتم الشركة وتوقيع الممثل القانوني والتي يتبين من خلالها أن المستأنفة طالبت بالمنتجات والخدمات موضوع الفاتورة كما أنها أدلت بسند التسليم يحمل ايضا خاتم الشركة والتوقيع والذي يثبت ان الشركة المستانفة قد تسلمت الخدمات المطلوبة منها وحيث ان التسلم الفعلي من قبل المستأنفة وهو المعطى الذي لا يمكن المنازعة بشأنه امام سندات التسليم التي تشكل دليلا قاطعا غير قابلة لإثبات العكس فالعارضة انجزت لفائدة المستأنفة كل الخدمات المطلوبة منها وهذا يعطيها الحق في الحصول على مقابل ذلك وهي المبالغ التي لا تزال بذمتها وبالتالي تعكس مشروعية التسليم عملية التعاقد وحيث ان تعليل محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص جاء سليما وكافيا خاصة وأنها استندت في حكمها على مجموعة قرارات محكمة النقض والتي استقرت على الفواتير المدعمة بوصولات التسليم تشكل وسيلة إثبات أمام القضاء طبقا للفصل 417 من ق ل ع كما ان المحكمة ذهبت إلى أن العارضة لم تدل بالفواتير وحدها بل اعتمدت إلى جانبها بوصل الطلب و وصل التسليم المتعلق بها واعتبرت ان التعليل كان صحيحا وكافيا وأن الاجتهاد القضائي المستدل به من طرف المستأنفة يتعلق بالفاتورة المجردة من أية وثيقة تدعم مضمونها في حين إن الفواتير المدلى بها من طرف العارضة مدعمة بوصل الطلب و وصل وانطلاقا من هذا تستمد حجيتها وقوتها الثبوتية يث إن الاجتهاد القضائي المستدل به من طرف المستأنفة يتحدث عن الفاتورة المجردة الغير المدعمة بأية وثيقة في وصل التسليم وهي وثائق حاسمة للبث في النزاع ويؤكد ان العارضة نفدت التزامها وان المستأنفة توصلت بكل ما ضمن بوصل الطلبات وانه لم يبق إلا تنفيذ الالتزام المقابل وهو تمكين العارضة من مستحقاتها القرارات التي اعتمدتها المحكمة في حكمها مدعمة بوصل الطلب وأن القرارات المعتمدة في الحكم هي التي تنطبق على نازلة الحال أن العمل القضائي يعمل على توحيد قرارات محكمة النقض حتى تكون القرارات منسجمة ومتطابقة وذلك بهدف استقرار العمل القضائي وأن محكمة الدرجة الأولى وفي إطار ما تملكه من سلطة التقدير فقد تصفحت الوثائق ودرستها واستنبطت الصحيح منها والمنتج في الدعوى ومن تم كان حكمها منسجما في جميع أجزائه وفي تكييفه للوقائع و القاعدة القانونية الواجبة التطبيق وتوصلت إلى انه ليس هناك أي خرق للمادة 417 من قانون الالتزامات والعقود وان المحكمة تمكنت من تطبيقها التطبيق السليم وأن المستأنفة ذهبت إلى أن وصل التسليم الذي أدلت به العارضة لا يحمل ثمن السلع وانه وبالاطلاع على وصل الطلب فانه سيلاحظ بأنه يحمل ثمن السلع والبضائع الشيء الذي يؤكد بان المستأنفة على علم بثمن المبيع قبل تسلمها وبمجرد طلبها فيما يخص الخطأ والفساد في التعليل وأن المستأنفة ذهبت في وسيلتها إلى ان التعليل جاء فاسدا و خاطنا وان الحكم لا يرتكز على حيث إن المستأنفة ترى فساد تعليل الحكم في كونه لم يجب عن الدفع والمتجلى في استبعاد الدفع بخصوص الفواتير حيث انه وعلى عكس ما ذهبت إليه المستأنفة فان المحكمة أجابت وبإسهاب عن الدفع المذكور كور وأكدت بأنه ليس هناك أي خرق للمادة 417 المتمسك وانه طبقته تطبيقا سليما وان المحكمة الفاتورة مدعمة بوثائق حاسمة وصل الطلب و وصل التسليم واعتمدت قرارات محكمة النقض في نوازل مماثلة وأن محكمة الدرجة الأولى استندت في حكمها على المادة 417 من قانون الالتزامات والعقود وليس المادة 19 كما أشارت إلى ذلك المستأنفة وان المستأنفة لم تستوعب بعد ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى في تعليلها ذلك ان هذه الأخيرة اطلعت على كل الوثائق المدلى بها بالملف وتوصلت الى ان الفاتورة لم تكن مجردة بل كانت مدعمة بوثائق حاسمة وهي وصل الطلب صل الطلب و وصل التسليم وحيث ان تسليم البضاعة من طرف المستأنفة يؤكد أنها قبلت البضاعة ولا مجال للمنازعة في الفاتورة والتساؤل الذي يطرح نفسه لماذا تجرد المستأنفة الفاتورة من الوثائق المدعمة لها وتناقشها بمعزل عن بقية الوثائق وأن المستأنفة ذهبت في استئنافها إلى أن الحكم قضى بأكثر من قيمة الفواتير وانه وعلى عكس ذلك فان المبلغ المحكوم به يقل عن قيمة الفواتير فالعارضة طالبت بمبلغ 303000,00 درهم وان المبلغ المحكوم به هو 300685,00 درهم وان العارضة طالبت بمبلغ 303000,00 درهم مضافا إليه الفوائد القانونية وأن هذه الوسيلة تبقى بدون أساس قانوني من خلال ما سبق ذكره سيتضح للمحكمة ان الوسائل المعتمدة في الاستئناف الحالي غير وغير وجيهة ولا تشفع إلغاء القرار، ملتمسة بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي مع تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 25/09/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين؛وألفي بالف مذكرة لنائب المستأنف عليها؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجعل الملف في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 02/10/2025 .
التعليل
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص مااستندت اليه الطاعنة من مخالفة الحكم للفصل 50 وعدم تعليله تعليلا كافيا بخصوص ااثاره من انعدام الصفة؛فتجدر الإشارة الى ان الصفة باعتبارها ولاية مباشرة الدعوى؛التي يتحلى بها طالب الحق في إجراءات الخصومة والتي يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق؛تثبت بالادلاء بالحجج المثبتة للحق؛ومنه فان صفة المستأنف عليها تبقى قائمة بمجرد ادعائها وجود حق مدعى فيه بذمة الطاعنة ناتجة عن معاملة بينهما وادلائها بالوثائق المثبتة لطلبها مما يبقى معه السبب المستند اليه غير مؤسس ويتيعن رده.
وحيث فيما يخص ما استندت اليه الطاعنة من خرق الحكم لمقتضيات الفصلين 417 ق ل ع وتمسكها بعدم حجية الفواتير موضوع الطلب لكونها لاتحمل توقيعها وان الختم لايكفي لقبولها كحجة في الاثبات؛فتجدر الاشارة الى أنه وبخلاف ماتمسكت به الطاعنة فان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف تبين لها أن الفواتير موضوع الطلب مرفقة بوصولات تسليم تحمل خاتم وتوقيع الطاعنة مما تبقى لها الحجية في الاثبات؛ذلك أنه إذا كانت الفواتير تعتبر مجرد جرد للحساب،فإن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من وصول الطلب والتسليم الحاملة لتأشيرة المدعى عليها والمتعلق بنفس الفواتير،وتعتبر وقتها مقبولة ودليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع،وهذا ما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 1947 صادر بتاريخ 26/09/2001 في الملف عدد 310/00 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2001 ص 141 و142 الذي جاء فيه ((ان الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة وأن الثابت من المستندات المعروضة على قضاء الموضوع أن الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المطلوب والمشتملة على نفس الارقام التي تحملها الفاتورات وعلى نفس التاريخ وان المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة أنها غير موقعة من طرف المطلوب والحال انها مدعمة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس صحيح وعرضته للنقض)).
وحيث استنادا لما ذكر فان ماتمسك به الطاعن يبقى غير ذي أساس ويتعين رده؛وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65320
Vente commerciale et défaut de livraison : La preuve du paiement par l’acheteur impose au vendeur de prouver la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65322
Force probante de la facture en matière commerciale : La signature d’une facture sans réserve vaut reconnaissance de la transaction et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65329
Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65332
Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2025
65338
Vente commerciale : La présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec à la déchéance de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65340
La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024