Expertise judiciaire – Office du juge – Le juge du fond n’est pas lié par les conclusions d’un rapport d’expertise sur une question de droit, telle que l’imputation d’un paiement, et peut l’écarter par une décision motivée (Cass. com. 2019)

Réf : 45807

Identification

Réf

45807

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

619/3

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2018/3/3/51

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer l'imputation d'un paiement contesté entre deux contrats d'entreprise distincts, écarte les conclusions du rapport d'expertise. En effet, l'appréciation des preuves et l'imputation d'un paiement constituent une question de droit relevant du pouvoir souverain des juges du fond, qui ne sont pas tenus par l'avis de l'expert sur une telle question.

Ayant fondé sa décision sur une analyse des factures et des autres pièces versées aux débats, et relevé le défaut de preuve contraire de la part du demandeur, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision de s'écarter du rapport d'expertise.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الثالث – القرار عدد 3/619 – المؤرخ في 2019/12/11 – الملف التجاري عدد 2018/3/3/51

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/11/21 ، من طرف الطالبة المذكورة أعلاه ، بواسطة نائبها الأستاذ ابراهيم (أ.) ، والرامي إلى نقض القرار رقم 3587 ، الصادر بتاريخ 2015/06/22 ، في الملف عدد 2012/1060 ، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/11/20 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2019/12/11؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ، أن الطالبة (ص.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها كلفت من طرف المطلوبة (أ.) بإنجاز بناية (...) ، وحددت قيمة الأشغال في مبلغ 1.573.656,00 درهما ، ورغم انتهائها لم تؤد المدعى عليها ما بذمتها وقدره 398.391،82 درهم . والتمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور ، وبتعويض قدره 100.000,00 درهم . وبعد الجواب، واجراء خبرة حسابية ، وتمام الاجراءات ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 414.993،42 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، وتعويض قدره 2000,00 درهم . استأنفته المحكوم عليها ، وبعد الجواب ، واجراء خبرة ، تقدمت المستأنفة بطلب للطعن بالزور الفرعي في الفاتورة الصادرة بتاريخ 2007/07/12 والحاملة لرقم 2007/02 . وبعد تعقيب الطرفين، واجراء بحث ، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 52.510،61 درهما ، والتأييد في الباقي ، بمقتضى قرارها القطعي المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت من تلقاء نفسها أن مبلغ 300.000،00 درهم الذي توصلت به الطاعنة من المطلوبة يهم صفقة (م. ح. أ.) موضوع النزاع، والحال أن الخبرتين المنجزتين بالملف اكدتا أنه يتعلق بصفقة (م.) . والمحكمة كانت ملزمة بالتقيد برأي الخبير طالما أن الأمر يتعلق بمسألة تقنية . ولم يكن لها أن ترتكن لسلطتها التقديرية دون تعليل. وأضافت الطاعنة أن المحكمة لم تلتزم الحياد وسايرت المطلوبة في أقوالها ، بالرغم من أن الخبرة المنجزة استئنافيا اكدت أن مبلغ 300.000،00 درهم انما يهم صفقة (م.) ولا يتعلق بالصفقة موضوع الدعوى . ودليل ذلك أن صفقة (م.) تمت تصفيتها نهائيا عن طريق البيان النهائي وتمت بشأنها محاسبة نهائية ، بعكس الصفقة موضوع النازلة . ولا يعقل أن يتم التسليم النهائي لصفقة (م.) وتتم تصفية الحسابات بشأنها بحيث تأكد أن الشيك الحامل لمبلغ 300.000،00 درهم يتعلق بها ، بينما اعتبرت المحكمة أنه يتعلق بصفقة (أ.). مما يجعل تعليلها بخصوص ذلك ناقصا يوازي انعدامه مما يستوجب نقض قرارها .

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطاعنة توصلت من المطلوبة بمبلغ 300.000 درهم، وخصمته من مجموع مبلغ المديونية ، بعدما حسمت في كونه يتعلق بالصفقة المتعلق به وهي موضوع النازلة، وعللت قرارها بخصوص ذلك بما يلي : " إن المستأنفة نازعت في تقرير الخبرة على مستوى احتسابه لمبلغ 300.000,00 درهم ضمن المديونية بالرغم من أنه سبق لها أداؤه بمقتضى الشيك رقم 1989995/BP، وهو الشيك الذي اعتبرت المستأنف عليها كونه يتعلق بصفقة (ب. ج. و. م.) . وأنه بالرجوع إلى التعليل الذي أورده تقرير الخبرة بخصوص النقطة المتعلقة بأداء مبلغ 300000,00 درهم بواسطة الشيك الحامل لرقم 1989995/BP ، فإنه تبين بأنه لم ينبن على معطيات حاسمة وقف عليها التقرير استنادا إلى الوثائق والدفاتر المحاسبية للطرفين، وإنما استند إلى استنتاج شخصي صادر عن الخبيرة المعينة بالنظر لعدم وجود أي فاتورة بمبلغ 300000,00 درهم تهم الصفقة الخاصة بمدينة (أ.)، وان جميع الأداءات السابقة وبالنسبة لجميع الصفقات كانت تتم بواسطة فاتورات، وأن الحسابات الخاصة بمدينة (أ.) لم تحصر بصفة نهائية بواسطة البيان النهائي، وبالتالي فإنه لا يمكن الركون إلى ما جاء في تقرير الخبرة بخصوص مبلغ الشيك رقم 1889995/BP هل يتعلق بصفقة (أ.) موضوع النزاع أم صفقة (ج. و. م.). وأن المستأنفة أقرت بكون الشيك الحامل لمبلغ 300000,00 درهم تحت عدد 1989995/PB يتعلق بصفقة مدينة (أ.)، وهو الأمر الذي تمسكت به خلال جلسة البحث كما أكدته (ا. ج.) التي كانت تنوب عنها في تدبير صفقة (م.)، حيث نفت أي علاقة للشيك المذكور بصفقة (م.) والمستأنف عليها التي ذهبت إلى عكس ذلك، معتبرة أن صفقة (م.) قد تم إجراء المحاسبة النهائية بشأنها، وأنها توصلت بمقابلها البالغ 780.000,00 درهم، وأن الشيك موضوع النزاع كان من ضمن الاداءات الخاصة بالصفقة لم تدل بما يثبت ذلك ، كما أن الفاتورة رقم 2007/02 المؤرخة في 2012/12/07 والحاملة لتوقيع المستأنف عليها والتي لم تكن محل منازعة من قبلها والمتعلقة بمشروع (م. ح. أ.) تشير إلى كون المبلغ المؤدى هو 1009014,57 درهما تم بواسطة الفاتورة رقم 38/2006 بمبلغ 299.014,57 درهما والفاتورة رقم 58/2006 بمبلغ 500.000,00 درهم، ليكون المبلغ المتبقي هو 300.000,00 درهم وهو ما يدل بشكل قاطع على كون المستأنف عليها توصلت من المستأنفة بمبلغ 300.000,00 درهم في إطار صفقة (م. ح. أ.) مما يستدعي خصمه من مبلغ الدين كأداء منجز من قبل المستأنفة". وهو تعليل مستساغ وكاف لتبرير ما انتهت إليه المحكمة، أبرزت بمقتضاه العناصر الموضوعية التي اعتمدتها فيما ذهبت إليه من كون مبلغ 300.000،00 درهم الذي أدته المطلوبة للطالبة بمقتضى الشيك عدد 1989995/PB يتعلق بالصفقة موضوع النازلة الماثلة ، معتمدة في ذلك اسلوب المقارنة بين ما ورد بالفاتورة رقم 2007/02 التي تشير إلى كون المبلغ المؤدى هو 1.009.014،57 درهما، بحيث اشارت الفاتورة رقم 2006/38 إلى مبلغ 299.014،57 درهما والفاتورة رقم 2006/58 إلى مبلغ 500.000،00 درهما والباقي وقدره 300.000،00 درهم وخلصت بشكل قطعي إلى أنه ادي بواسطة الشيك . وكذا عجز الطالبة عن الإدلاء بما يفيد تعلق الشيك المذكور بصفقة (م.) ، وما استخلصته من تصريحات (ا. ج.) التي كانت تدير الورش المدلى بها خلال جلسة البحث . وبالتالي تكون المحكمة قد عللت موقفها الذي خالفت فيه تقرير الخبرة بما يطابق واقع الملف، ويساير قواعد الإثبات المقررة لقاعدة البيئة على المدعي، علما أن الأمر يتعلق بالحسم في منازعة بشأن نقطة قانونية هي من صميم اختصاصها وليس مسألة فنية خلاف ما ورد بموضوع الوسيلة، فجاء بذلك القرار معللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile