Exécution forcée – Vente globale du fonds de commerce – Droit du créancier ayant pratiqué une saisie-exécution sur certains éléments du fonds de demander la vente globale (Cass. com. 2007)

Réf : 19394

Identification

Réf

19394

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

545

Date de décision

16/05/2007

N° de dossier

189/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 455 - 459 - 460 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

– Le titulaire d’un titre exécutoire ne peut procéder à une saisie exécutoire sur un fonds de commerce qu’après avoir obtenu un jugement autorisant sa vente globale.
– L’article 113 du Code de commerce ne prévoit pas la saisie exécutoire de l’ensemble du fonds de commerce, mais autorise le créancier ayant effectué une saisie exécutoire sur certains éléments du fonds à demander au tribunal sa vente globale, afin de couvrir l’intégralité de sa créance. Il permet également au débiteur, dans ce cas, de requérir la même mesure pour éviter le préjudice découlant de la fragmentation de son fonds de commerce.

Résumé en arabe

اصل تجاري – حجز تنفيذي للأصل التجاري – لا يجوز إلا بعد استصدار حكم ببيعه إجماليا.
من بيده سند تنفيذي لا يحق له إجراء حجز تنفيذي على اصل تجاري إلا بعد استصدار حكم ببيعه إجماليا.
المادة 113 من مدونة التجارة، لا تقول بالحجز التنفيذي لفاصل التجاري برمته، و إنما هي أجازت للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه، ان يطلب من المحكمة بيعه إجماليا ليتمكن من تغطية مجموع دينه كما أجازت للمدين في هذه الحالة ان يطالب بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة اصله التجاري.

Texte intégral

القرار عدد 545، المؤرخ في 16/5/2007، الملف التجاري عدد 189/3/1/2004
باسم جلالة الملك

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1310 بتاريخ 09/12/03 في الملف رقم 1075/03، ان الطالب مصرف المغرب تقدم بمقال لتجارية مكناس، عرض فيه ان بيده سندا تنفيذيا صادرا عن تجارية فاس بتاريخ 18/10/2001 في الملف عدد 1098/01/4 قضى على المطلوب لحسن المرابط بأدائه له مبلغ 34.836.03 درهما مقابل دين ترتب بذمته، و انه فتح له الملف التنفيذي عدد 108/02 و حرر عون التنفيذ محضرا بعدم العثور على المنفذ عليه، مما اضطر معه ألي إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليه المقيد تحت عدد 23856 ملتمسا الحكم ببيعه قصد استيفاد ديونه، فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعلة عدم مباشرة المستأنف للحجز التنفيذي على الأصل التجاري في نطاق المادة 113 من م ت.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون و خرق مقتضيات المادة 113 من م ت و الفصل 455 ق م م ذلك ان المشرع أجاز في الفصل 455 المذكور لطالب التنفيذ ان يمارس تنفيذ الحكم القاضي له بالأداء، على الأصل التجاري بعناصره المادية و المعنوية، و ان الطالب سبق له ان حجز الأصل التجاري للمطلوب حجزا تحفظيا، كما انه طالب بالتنفيذ على منقولات المدين غير انه تعذر ذلك بسبب إغلاق المحل، مما اضطره للتوجه للمحكمة للحصول على الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، إلا أنها ردت طلبه بعلة انه لم يثبت لها انه باشر حجزه تنفيذيا، في حين ان المشرع حسب المادة 113 من م ت أمضى لكل دائن يتوفر على سند تنفيذي و يباشر على أساسه إجراءات الحجز التنفيذي ان يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الأصل التجاري للمدين، و هذا الحق لا يكون إلا للدائن الذي يباشر إجراءات الحجز التنفيذي الواردة بالمادة 113 المذكورة، التي هي نفسها المذكورة بالفصلين 459 و 460 من ق م م، مما يتضح معه ان المحكمة لم تميز بين الحجز التحفظي و إلى تحويله إلى تنفيذي، بدليل ان المشرع نفسه لم يشر بالمادة المذكورة إلى الحجز التحفظي و إلى تحويله إلى تنفيذي، فضلا عن ان الطالب سلك مسطرة الحجز التنفيذي ضمن الملف التنفيذي عدد 108/02 و هو الآن يواصل التنفيذ بطلب الإذن له ببيع الأصل التجاري للمنفذ عليه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة مضمنها ان المادة 113 من م ت أجازت للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي، ان يطالب ببيع الأصل التجاري الواقع فيه الحجز بكافة عناصره لتفادي ضرر تجزئة الأصل التجاري، و ان المستأنف حصل على الحجز التحفظي لهذا الأصل التجاري و لم يحوله لحجز تنفيذي، مما يبقى معه طلب ببيعه إجماليا مرفوض « ، في حين لا تتحدث المادة 113 المذكورة عن الحجز التنفيذي للأصل التجاري برمته و إنما بتقصيد المشرع من سنه لها يستفاد انه أجاز للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه ان بطلب من المحكمة بيعه إجماليا، كما أذن لهذا الأخير في هذه الحالة، ان يطالب بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة الأصل التجاري و ضمانا لاستمراريته، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه خارقة للمادة 113 من م ت، مما يعارض قرارها للنقض.
و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial