Réf
17293
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3402
Date de décision
15/10/2008
N° de dossier
3340/1/6/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نقض قرار استئنافي, Disparition du titre exécutoire, Exécution d’une décision de justice, Mesure provisoire, Référé, Restitution des parties en l'état, Restitution du produit de la vente, Urgence, Compétence du Premier Président de la cour d'appel, إجراء وقتي, اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف, بيع عقار بالمزاد العلني, تنفيذ قرار منقوض, حالة الاستعجال, قاضي المستعجلات, قرارات محكمة النقض, لا يمس جوهر النزاع, إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه, Cassation
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 70
La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige.
La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-ci est saisie de l’affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté.
قاضي المستعجلات – اختصاصه – عدم المساس بالجوهر وتوفر حالة الاستعجال (نعم) – النزاع في الموضوع معروض على محكمة الاستئناف – اختصاص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف .
بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل149 من قانون المسطرة المدنية إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام (مهام قاضي المستعجلات) رئيسها الأول ، ولذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مصدر القرار المطعون فيه عندما اعتمد النزاع المحال على المحكمة التي يرأسها و على توفر حالة الاستعجال وكون الإجراء المطلوب لا يمس جوهر النزاع و علل قضاءه بان « الطلب يرمي إلى إصدار أمر باسترجاع الطالب المبلغ الذي توصلت به المطلوبة من منتوج تنفيذ القرار عدد 1599 الذي تم تنفيذه و ذلك بعد ما نقض المجلس الأعلى القرار المنفذ وأحال القضية على المحكمة المذكورة وأنه يترتب على ذلك إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض وبالتالي إرجاع المبلغ المطلوب لاسيما أن هذا الإجراء هو إجراء وقتي ولا يمس جوهر النزاع، فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا.
القرار عدد 3402، المؤرخ في 2008/10/15، الملف المدني عدد 2007/6/1/3340
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، أن الطاهر الخادلي قدم بتاريخ 20 يونيو 2007 مقالا إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتطوان بصفته قاضيا للمستعجلات عرض فيه أنه صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 2005/7/26 قرار تحت عدد 1599 في الملف الاجتماعي عدد 99/931 قضى عليه بأدائه للمدعى عليها شركة طيكافيش مبلغ 2.689.400 درهم و الذي نفذ في الملف التنفيذي عدد 05/491 المفتوح لدى المحكمة الابتدائية بآسفي بناء على إنابة قضائية باعتبار أن العقار الذي بيع بالمزاد العلني لتنفيذ الحكم يوجد بالدائرة الترابية لهذه الأخيرة إلا أن القرار المنفذ تم نقضه من طرف المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 170الصادر بتاريخ 2007/2/1 في الملف عدد2006/1/5/71 و أحيلت الدعوى على محكمة الاستئناف بتطوان للبت فيها من جديد طالبا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ و ذلك بإرجاع المدعى عليها لمبلغ 2.107.734 درهم الذي توصلت به من منتوج تنفيذ القرار الاستئنافي المنقوض و ذلك عن طريق بيع الضيعة الكائنة بآسفي. وأجابت المدعى عليها بأن طبيعة الطلب لا تدخل في نطاق مهام قاضي المستعجلات إضافة إلى أن المدعى تقدم بنفس الطلب إلى المحكمة الابتدائية بتطوان و بذلك يكون قد اختار عرض النزاع على قضاء الموضوع. وأن المبالغ التي يطلب المدعي استرجاعها لم تتحوز بها و أنه فتحت مساطر ضد محاميها السابق الذي تحوز بالمبالغ المذكورة وأن إرجاع الحالة يعني إرجاع العقار المبيع في المزاد العلني لفائدتها وفائدة أطراف أخرى. وبتاريخ 24يوليوز 2007 أصدر الرئيس الأول المذكور قراره عدد 07/105 في الملف الاستعجالي عدد 07/2/43 بإرجاع مبلغ 2.107.734 درهم للمدعى الطاهر الخادلي و الذي توصلت به شركة تيكافيش تنفيذا للقرار عدد1599 موضوع الملف الاستئنافي عدد 99/31 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 2005/7/26 وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها في السبب الفريد بخرق القانون و انعدام الأساس القانوني وسوء التعليل ذلك أنه لم يجب على الدفع بأن من اختار لا يرجع وأن التناول الذي تشبت به المطلوب يعتبر تنازلا صوريا وأنها أدلت بشهادة ضبطية تفيد أنه لم يتم الإدلاء بأي تنازل عن الدعوى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية كما أثارت دفعا بعدم الاختصاص ويكون طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يفيد إرجاع العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني و الذي تدخلت في طلبه عدة أطراف وأبناك دائنة و هي المستفيدة الأول من عملية التنفيذ لكون ديونها ممتازة و أن ذلك يستدعي إدخال تلك الأطراف و بالتالي فإن عدم الاختصاص يظل مزدوجا سواء النوعي أو المحلي.
لكن ردا على السبب فإن النزاع بين الطرفين المتعلق بالموضوع معرض على المحكمة الاستئناف بتطوان للنظر فيه بعد نقض القرار المنفذ، وأنه بمقتضى الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام ( مهام قاضي المستعجلات ) رئيسها الأول ولذلك فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف عندما اعتمد النزاع في الموضوع المعروض على محكمة التي يرأسها و على توفر حالة الاستعجال وعلل قضاءه بأن « الطلب يرمي إلى إصدار أمر باسترجاع الطالب المبلغ الذي توصلت به المطلوبة من منتوج تنفيذ القرار 1599 الذي تم تنفيذه عن طريق بيع عقاره بالمزاد العلني وذلك بعد ما نقض المجلس الأعلى القرار المنفذ وأحال القضية على محكمة الاستئناف بتطوان للبث فيها طبقا للقانون وأنه يترتب على ذلك إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض هو إجراء وقتي ولا يمس جوهر النزاع ويشكل حالة الاستعجال التي يختص بالنظر فيها قاضي المستعجلات » فإنه نتيجة لذلك كله يكون القرار مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا وما بالسبب غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين لحسن ابا كريم مقررا.و محمد مخليص واحمد بلبكري وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز .
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025