L’acquéreur d’un droit avant l’introduction de l’instance justifie d’un intérêt à intervenir au procès (Cass. civ. 2009)

Réf : 17334

Identification

Réf

17334

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

238

Date de décision

21/01/2009

N° de dossier

2200/1/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 111 - 144 - 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 229 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 111 du Code de procédure civile et fait une fausse application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire d'un droit au motif qu'il est le successeur à titre particulier d'une des parties au litige. En effet, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au successeur à titre particulier que si la transmission du droit est postérieure au jugement rendu contre son auteur. Par conséquent, le cessionnaire dont le droit a été acquis avant même l'introduction de l'instance justifie d'un intérêt légitime à intervenir au procès pour la défense de ses intérêts.

Résumé en arabe

التدخل الإداري في الدعوى – شروط قبوله.
يقبل التدخل الإداري في الدعوى ممن له مصلحة في النزاع، و لا يحتج عليه بقوة الأمر المقضي باعتباره خلفا لمن انتقل منه الحق موضوع الخصومة طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود.
الغير لا يعتبر خلفا خاصا إلا إذا انتقل إليه الحق بعد صدور الحكم ضد سلفه.

Texte intégral

القرار عدد 238، المؤرخ في 21/1/2009، الملف المدني عدد 2200/1/2/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الثانية
بناء على الفصل 111 ق م م، و بمقتضاه يقبل التدخل الإداري ممن له مصلحة في النزاع.
حيث يؤخذ من أوراق الملف و القرار المطعون فيه عدد 28 الصادر عن محكمة استئناف بني ملال بتاريخ 10/1/2007 في الملف 145/2001، أن المطلوب ابراهيمي محمد بن محمد ادعى أنه اتفق مع المدعى عليه محمد العلمي بأن يقوم هذا الأخير بتجهيز الأرض ذات الرسم العقاري 32500/10 و أن المدعى عليه التزم بإنهاء أشغال التجهيز في ظرف ثلاث سنوات من 31/5/91 إلى فاتح يونيو 94، و أنه أنذر المدعى عليه بفسخ العقد بفوات الأجل بتاريخ 7/12/98، كما وجه له إنذار بتاريخ 8/5/00 بضرورة القيام بأشغال التجهيز المتفق عليها، إلا أنه لم يستجب، ملتمسا فسخ العقد، و الحكم له بالتعويض المتفق عليه عن المدة من فاتح يونيو 94 بحسب 250 درهما في اليوم إلى يوم الفسخ. أجاب المدعى عليه بأنه لم يمتنع عن القيام بأشغال التجهيز، و إنما السلطة هي التي منعته من ذلك، و عدم قيامه بالأشغال خارج عن إرادته. و صدر حكم بفسخ العقد، و الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي قيمة التعويض الاتفاقي المحدد في 250 درهم عن المدة من فاتح يونيو 94 إلى غاية تاريخ الفسخ. استأنفه المدعى عليه، و بعدما تدخلت ودادية الحسنية و الليمون للسكن عارضة أنه لما عجز محمد العلمي عن إنجاز الأشغال و التجهيز تنازل لفائدتها عن جميع حقوقه في البيع و التي تمثل 45 بالمائة بمقتضى عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 13/1/00،و بذلك حلت محله في جميع حقوقه، كخلف طبقا للفصل 229 ق  ل ع، و صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف، و بعدم قبول طلب التدخل الإداري. و هو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المتدخلة.
حيث تنعى الطاعنة على القرار فساد التعليل، و خرق الفصل 111 من ق م م،ذلك أن القرار قضى بعدم قبول تدخلها الإداري، بعلة، أنها لا تقبل كمتعرضة خارج الخصومة، و أن حقوقها لم يتم المساس بها، وفق الفصلين 144-303 ق م م، و الفصل 451 ق ل ع، في حين أن مقتضيات الفصل 111 ق م م، جاءت مطلقة، و الطاعنة لها مصلحة في النزاع، لأنها حلت محل المطلوب حضوره في النقض.
حقا، حيث عن المحكمة اعتمدت لعدم قبول تدخل الطاعنة على  » أن المتدخلة اعتمدت في تدخلها على تنازل المستأنف محمد العلمي لها عن حقوقه التي تمثل 45 بالمائة موضوع العقد المبرم بتاريخ 31/5/91 بمقتضى التنازل المؤرخ في 13/1/2000، و تدعى أنها حلت محله في هذه الحقوق، و السيد العلمي كان طرفا في المرحلة الابتدائية، و هو المتنازل للمتدخلة التي أصبحت بعد التنازل خلفا خاصا له، و تعتبر بذلك في حكمه كخصم طبقا للفصلين 451 و 229 ق ل ع، و من تم فلا حق لها أن تتعرض الخارج عن الخصومة طبقا للفصل 303 ق م م، و لا تتدخل طبقا للفصل 144 ق م م ». في حين أنه طبقا للفصل 111 ق م م يقبل التدخل ممن له مصلحة في النزاع، و لا يحتج عليه بقوة الأمر المقضي باعتباره خلفا لمن انتقل إليه منه الحق موضوع الخصومة طبقا للفصل 451 ق ل ع، مادام الغير لا يعتبر خلفا خاصا إلا إذا انتقل إليه الحق بعد صدور الحكم ضد سلفه، و الثابت من وثائق الملف أن تنازل محمد العلمي لطاعنة عن حقوق موضوع العقد المؤرخ في 31/5/91 تم في 13/1/00، قبل إقامة الدعوى بتاريخ 4/6/2000، مما يجعل الطاعنة ذات مصلحة للتدخل في الدعوى من أجل حماية مصالحها. و المحكمة حين قضت بعدم قبول تدخل الطاعنة بالعلة المشار إليها أعلاه، في حين أن ما تتمسك به من حقوق – و بصرف النظر عن أي مناقشة تمس موضوع الحق و تؤثر فيه – أساسها تنازل سابق على إقامة الدعوى، مما لا يمكن معه الاحتجاج ضدها بقوة الشيء المقضى به، تكون قد أساءت تطبيق الفصل 451 ق ل ع، و خرقت الفصل 111 ق م م، مما يعرض قرارها للنقض.
لأجله
قضى المجلس العلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، و تحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة: مليكة بامي مقررة، سعيدة بنموسى، الصافية المزوزي و محمد عنبر أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد حسن تايب و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
الرئيس                                        المستشارة المقررة                                      كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile