Réf
55759
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3576
Date de décision
27/06/2024
N° de dossier
2024/8225/3401
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Tiers à la procédure, Tierce opposition, Suspension de l'exécution, Réformation de l'ordonnance, Qualité à défendre, Personnalité morale, Gérant de société, Expulsion, Bail commercial, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire.
L'appelante soutenait que la procédure de tierce opposition, fondée sur une précédente décision d'appel reconnaissant sa qualité de locataire, constituait un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'expulsion dirigées contre son gérant à titre personnel. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués par la société tierce opposante sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.
Elle considère que la procédure de tierce opposition constitue un motif légitime de suspension dès lors qu'elle vise à préserver les droits d'une partie qui n'a pas été appelée à la procédure initiale et dont les droits seraient irrémédiablement compromis par l'exécution. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à exécution du jugement d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.ر.ا. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 825 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/06/2024 في الملف عدد 875/8109/2024 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على الطاعنة.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية شركة د.ر.ا. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 12/06/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها علمت بواسطة ممثلها القانوني بصورة اشعار بالقوة العمومية في إطار الفصل 447 من قانون المسطرة المدنية ملصق بباب مقرها الاجتماعي غير حامل لاسم محرره مضمنه الشروع في تنفيذ مقتضيات الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط رقم 863 بتاريخ 27/02/2018 في الملف عدد 2593/8205/2014 القاضي بأداء المدعى عليه فرعيا السيد ادريس (ر.) لفائدة المدعين فرعيا السادة ورثة الحاج سعيد (أ.) مبلغ 19350 درهما عن الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 01/01/2003 على غاية 30/06/2014 مع النفاذ المعجل وبادعائه تعويضا عن التماطل قدره 2000 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا وبإفراغه من المحل الكائن ب 16 زنقة الكنزرة الطابق السفلي اكدال الرباط هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وتحميله الصائر ورفض الباقي الصائر، ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بموجب قرارها عدد 1717 الصادر بتاريخ 28/03/2024 في الملف عدد 464/8219/2024 برفض طلب التدخل الاختياري في الدعوى والحكم من جديد باعتبار المتدخلة في الدعوى حالة محل المالكين الأصليين وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف أصليا الصائر، وبناء على تبليغ القرار بتاريخ 15/05/2024، وبناء على أمر الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط رقم 1376 بتاريخ 14/05/2024، وبناء على تبليغ اعذار بإفراغ محل تجاري للمطلوب في التنفيذ بتاريخ 15/05/2024 وبناء على محضر إخباري المؤرخ في 30/05/2024، وقد عين تاريخ الإفراغ وذلك بالاستعانة بالقوة العمومية يوم 12-06-204 على الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية إتمام عملية التنفيذ، كما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق لها أن أصدرت القرار رقم 2230 بتاريخ 25/04/2024 في الملف رقم 1052 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عللت حكمها بأنه من الثابت من وثائق الملف سيما نسخة النموذج ج عدد 30343 المؤرخ في 18/01/2022 أن هذا المسمى دريسي (ر.) مجرد مسير لشركة د.ر.ا. المتواجد بالعين المكتراة الكائنة بالرقم 16 زنقة الكنزرة الرباط يعد بذلك وصولات الإيداع المؤرخة في 15/02/2022 و26/04/2023 و07/06/2023 والتي تتم من طرفه بصفته الممثل القانوني لشركة د.ر.ا.، وبالتالي فالمستأنف مجرد مسير وممثل قانوني للشركة بينما الشركة المكترية هي شركة د.ر.ا.، في حين أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي يتبين ان الدعوى وجهت ضد دريسي (ر.) بن عبد الجليل بصفته المكترى، وان توجيهها دعوى الإفراغ في شخص ممثلها القانوني دون الشركة المكترية يجعل دعواها معيبة مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، وانه ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب في ما قضى به من إفراغ ويتعين لذلك اعتبار الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر، وان المطلوب ضدهما كان في كل دعوى يرفعانها ضد السيد دريس (ر.) بن عبد الجليل او أي انذار موجه اليه يخفيان لواقعة تمثيله للشركة مما يجعلهما متقاضيان بسوء نية، وتقدمت المدعية بواسطة ممثلها القانوني بمقال أمام السيد رئيس هذه المحكمة من أجل تعرض الغير خارج عن الخصومة تتعرض بمقتضاه عن الحكم عدد 863 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2018 في الملف التجاري عدد 2593/8205/20214 موضوع ملف التنفيذ عدد 13/8512/2024 لكون هذا الحكم في حالة تنفيذه سيتسبب في وقوع أضرار جسيمة على الحقوق المكتسبة للمدعية، مع العلم ان المدعى عليها الثانية لا تتوفر على مقر اجتماعي وهو من العناصر المعنوية بأي شركة كما ان مكتب المحامي لا يعتبر مقر للشركة، ملتمسة الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 863 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2018 في الملف التجاري عدد 2593/8205/2014 موضوع ملف التنفيذ عدد 132/8512/2024 إلى حين البت في دعوى التعرض الخارج عن الخصومة مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفقت مقالها بصورة من إشعار بالقوة العمومية، صورة من قرار، صورة سجل تجاري لشركة، صورة وصل أداء الغرامة، نسخة من مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة وصورة حكم.
وبتاريخ 12/06/2024 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون، ذلك ان الاجتهاد القضائي استقر على انه عندما يتدخل صاحب حق بواسطة مقال يتعرف بمقتضاه تعرف الخارج على الخصومة لحماية حقوقه التي ستضيع عند تنفيذ حكم صادر لفائدة احد الأطراف تكون أجنبية عن المتعرض، فان قاضي المستعجلات يصدر أمرا بإيقاف تنفیذ الحكم إلى حين صدور حكم بخصوص مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
وبذلك يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب بهذا الخصوص، عندما أغفل هذا الحق، ولم يناقش مدى تأثير دعوى المتعرض الخارج عن الخصومة عن مواصلة تنفيذ الحكم موضوع التنفيذ بل لم يحاول حتى حماية هذا الحق.
ومن جهة أخرى، فان المستأنفة بواسطة ممثلها القانوني أثارت عدة دفوع جدية لحماية حقوقها المكتسبة إلا ان المحكمة المطعون فى الأمر الصادر عنها تجاوزت كل هذه الدفوعات ولم تكلف نفسها مناقشتها مناقشة جدية.
كما ان المحكمة التجارية بالرباط عللت الأمر المستأنف بانتفاء وجود عناصر جديدة تبرر الاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ خاصة وان الحكم المستدل به والقاضي بعدم قبول الطلب ليس له علاقة بالحكم موضوع التنفيذ، وان هذا التعليل مخالف للحقيقة، وغير مرتكز على أساس قانوني ذلك ان القرار 2230 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2004 في الملف عدد 1052/8219/2024 اقر لها بصفتها القانونية ومركزها التجاري حينما قضى برفض طلب طالبة التنفيذ شركة S.A. بعلة ان الإنذار بالإفراغ من اجل الهدم والبناء لم يوجه إلى شركة د.ر.ا. فى شخص ممثلها القانوني، وانما وجه إلى ادريس (ر.) بن عبد الجليل شخصيا دون ذكر الشركة ودون ذكر كونه الممثل القانوني لشركة د.ر.ا.، إلا ان الامر المستانف تجاور هذا القرار النهائي وتغافل على تأثيره القانوني القوي على تحويل مجرى مسطرة التنفيذ، بالقول بان هذا القرار ليس له علاقة بالحكم موضوع التنفيذ، مما يجعل الأمر المستأنف معللا تعليلا ناقصا موازيا لانعدامه، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدى الحكم من جديد بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه موضوع ملف التنفيذ عدد 132/8512/2024 إلى حين البث النهائي في دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة ومع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/06/2024 حضر خلالها دفاع الطرفين، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون وفساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار تعرضها الخارج عن الخصومة، لأنها تعتبر أجنبية عن النزاع، وتجاهل القرار الاستئنافي عدد 2230 الصادر بتاريخ 25/09/2024 في الملف عدد 1052/8219/2024 الذي أقر لها صفتها بكونها مكترية، وأن المسمى دريسي (ر.) بن عبد الله الجليل مجرد مسير.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق تبين لها ان الأسباب التي بني عليها الطلب تبرر الاستجابة له، مما يتعين التصريح بايقاف التنفيذ المعجل إلى حين البث في دعوى التعرض الخارج عن الخصومة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 863 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/02/2018 في الملف عدد 2593/8205/2014 إلى حين البث في دعوى التعرض الخارج عن الخصومة مع حفظ البث في الصائر.
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65840
Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2025