Réf
55565
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3331
Date de décision
11/06/2024
N° de dossier
2024/8225/2384
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Remplacement du gardien, Perte de la qualité de gérant, Mesure provisoire, Lieu d'exécution, Gardien judiciaire, Exécution de jugement, Confirmation de l'ordonnance de référé, Compétence territoriale, Compétence du juge des référés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé le remplacement d'un gardien de séquestre, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'existence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remplacement du gardien, ancien gérant de la société requérante. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile, ainsi que l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution ou du juge du fond. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part que la compétence territoriale appartient à la juridiction du lieu d'exécution, et d'autre part que le remplacement d'un gardien constitue une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés. Sur le fond, la cour retient que la révocation de l'appelant de son mandat de gérant, attestée par les publications légales, justifie son remplacement en qualité de gardien, la seule existence d'une action en nullité de l'assemblée générale ne suffisant pas à caractériser une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبدالرزاق (ا.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/04/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 1734 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2024 في الملف عدد 825/8101/2024 والذي قضى بأمر بإعفاء الحارس السيد عبد الرزاق (ا.) وتعويضه بالسيد يوسف (ب.) ورفض الباقي وتحميل المدعية الصائر.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون قد قدم داخل الأجل ومستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن الشركة المدنية و.ص. قدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه سبق لها ان استصدرت قرارين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الاول بتاريخ 29/04/2010 تحت عدد 2261/2010 في الملف 5404/2008/15 والثاني بتاريخ 10/06/2010 تحت عدد 3039/2010 في الملف عدد 5405/2008/15 اللذان ايدا الحكم الابتدائي القاضي بالمصادقة على الانذار وإفراغ شركة ت. ومن يقوم مقامها من المحلات رقم 1 و 2 و 3 المدمجة فيما بينها المتواجدة بزنقة محمد البعمراني رقم 29 الطابق الأول الدار البيضاء ومن الشقة رقم 4 المتواجدة بنفس العنوان وأن العارضة قامت بتنفيذ القرارين وقامت بفتح المحلات وحصر المنقولات المتواجدة بها حسب الثابت من محضري التنفيذ وتم تسليم المدعى عليه المفاتيح الجديدة الخاصة بالشقتين وتعيينه حارسا للمنقولات وأن تم عول المدعى عليه بإجماع جميع الشركاء بمقتضى محضر الجمع العام الاستثنائي وتعويضه بالسيدة ليلى (ا.) الى جانب نزار (ك.) والسيدة فطومة (ف.) وتم ايداع المحضر المذكور بكتابة الضبط بهاته المحكمة بتاريخ 01/09/2010 وان المدعى عليه عين كحارس على المنقولات بناء على صفته كمسير بالشركة العارضة وهي الصفة التي لم تعد له بعد ان تم عزله لذلك تلتمس العارضة الامر بإعفاء السيد عبد الرزاق (ا.) من حراسة المنقولات الموجودة بالمحلات رقم 1 و 2 و 3 المدمجة فيما بينها والمتواجدة بزنقة محمد البعمراني رقم 29 الطابق الأول الدار البيضاء والشقة رقم 4 المتواجدة بنفس العنوان وتعيين المسير السيد يوسف (ب.) حارسا عليها والحكم على المدعى عليه بتسليم مفاتيح الشقق إلى الحارس الجديد السيد يوسف (ب.) والأمر بنقل المنقولات موضوع الحراسة إلى إحدى الشقق الاخرى المملوكة للعارضة حتى يتأتى لهذه الاخيرة التصرف واستغلال الشقق 1 و 2 و 3 المدمجة فيما بينها والمتواجدة بزنقة محمد البعمراني رقم 29 الطابق الأول الدار البيضاء والشقة رقم 4 المتواجدة بنفس العنوان.
وارفق المقال بنسخة من نموذج "ج"، نسخة من قرار استئنافي وحكم ابتدائي، نسخة من محضر جمع عام.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 26/02/2024 جاء فيها أن الاختصاص المحلي يرجع الى موطن العارض الكائن بالرباط مما يتعين الحكم بعدم الاختصاص المحلي بالإضافة الى ان موضوع الدعوى لا يدخل في اختصاص القضاء المستعجل لانعدام الاستعجال وان امكانية الاعفاء من عدمه يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ وليس قضاء الاستعجال وأن مناقشة وقائع النازلة وتصفح الوثائق يدخل في اختصاص قاضي الموضوع وخاصة لوجود تناقض في اسم الشركة بين الوثائق المدلى بها والاحكام الصادر في الموضوع وشتان الفرق بين الشركة المدنية و.ص. والشركة المدنية العقارية ع.و. وان مناقضة هذه الصفة يدخل في اختصاص قضاء الموضوع بالإضافة الى ان الاحكام المدلى بها صدرت باسم الشركة المدنية العقارية ع.و. ومقال الدعوى والوثائق المدلى بها باسم الشركة المدنية و.ص. مما يبرر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ومن جهة اخرى أن الجمع العام الاستثنائي المنعقد في غياب العارض ودون علمه ودون استدعاءه ودون احترام الشكليات القانونية يجعله من باب العدم ولا ينتج أي اثر واحتياطيا ان إعفاء حارس المنقولات ليس بالملف ما يبرره شكلا وموضوعا لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء والقول باختصاص محاكم الرباط موطن المدعى عليها وبعدم اختصاص قاضي الأمور المستعلة والقول باختصاص قضاء الموضوع والحكم بعدم قبول المقال شكلا وبرفض الطلب موضوع وتحميل المدعية الصائر.
وارفقت المذكرة بصورة من شهادة السجل التجاري وصورة من جواب على انذار.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 26/02/2024 تلتمس من خلالها الحكم وفق ملتمسات مقالها الافتتاحي والامر بنقل المنقولات موضوع الحراسة الى الملك المسمى مامون ذي الرسم العقاري رقم 01/107707 الكائن بالدار البيضاء حي لافونسيير وإصدار الأمر بحضور شركة ت. المكترية السابقة للشقق موضوع الافراغ.
وارفقت المذكرة بنسخة من التفويض ونسخة من شهادة الملكية.
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطريةأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/03/2024.
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك الطاعن أن ما قضى به الأمر الاستعجالي مجانب للصواب في شكله ومضمونه وغير معلل تعليل سليم كما أنه لم يجب عما أثير من دفوع في المذكرة الجوابية المدلى بها لجلسة التأمل 2024/02/26 والتي اطلع عليها دفاع المدعي بعد إخراج الملف من التأمل وإدراجه من جديد لجلسة 2024/03/04 حيث ورد في ديباجة المذكرة الجوابية الاسباب الجدية الشكلية الموضوعية المبررة للحكم وفقها والتي تتلخص فيما يليبخصوص الدفوع الأولية المتعلقة بالاختصاص المحلالدفع بعدم الاختصاص المحليفإن الامر المطعون فيه بالاستئناف غير معلل تعليل سليم وغير مبرر بشكل قانوني بخصوص الدفع المثار المتعلق بالاختصاص المحلي ورد في المقال الافتتاحي عنوان العارض المتواجد بالرباط معنا الدعوى ترجع إلى المحكمة التجارية او الابتدائية بالرباطمما يبرر الحكم بعدم الاختصاص المحلي والقول باختصاص المحكمةالرباط محاكم موطن المدعى عليه وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن المقال موجه الى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ليس بصفته قاضي دور المستعجلة بل بصفته العامة كرئيس المحكمة وأن المقال لا يتضمن ما يفيد توجيه الدعوى الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا لمستعجلة هذا من جهةمن جهة أخرى فان موضوع الدعوى لا يدخل في اختصاص القضاء المستعجل لانعدام الاستعجال ولا وجود مبرر لذلك مما إحالة الملف على قضاء الموضوع وأن المسطرة تقتضي ادخال قاضي التنفيذ وكذا رئيس كتابة الضبط بالمحكمة ومأمورإجراءات التنفيذ الذي قام بجرد المنقولات وتعيين حارس بناء على موافقة قاضي التنفيذ وأن مناقشة إمكانية الاعفاء من عدمه يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ وليس قضاء الاستعجال حيث ان صفة الحارس على المنقولات هو التزام من طرف العارض لفائدة المحكمة و حفاظا على المنقولات وأن مناقشة وقائع النازلة وتصفح الوثائق يدخل في اختصاص قاضي الموضوع و خاصة لوجود تناقض في اسم الشركة بين الوثائق المدلى بها والاحكام الصادرة في الموضوع وشتان الفرق بين (الشركة المدنية و.ص.) و (الشركة المدنية العقارية ع.و.) وأن مناقشة هذه الصفة يدخل في اختصاص قضاء الموضوع ، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي والقول اختصاص قضاء الموضوع لانتفاء حالة الاستعجال ولوجود مناقشة في الجوهر و الوثائق المدلى بها وأن الاحكام المدلى بها صدرت باسم الشركة المدنية العقارية ع.و. ومقال الدعوى والوثائق المدلى بها باسم الشركة المدنية و.ص. لأجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلامع حفظ حقنا في مناقشة الدعوى بعد إصلاح المسطرة وأن الشركة المدنية و.ص. هي شركة ذات مسؤولية محدودة و من بين مسيرها الطاعن وأن الجمع العام الاستثنائي المنعقد في غيابه ودون علمه و دون استدعائه ودون احترام الشكليات القانونية يجعله من باب العدم ولا ينتج أي اثر و بناء على مسطرة بطلان الجمع العام الاستثنائي المقدم ضد كل من فطومة (ف.) و يوسف (ب.) فان اي مسطرة قضائية تقدم بناء على هذه لصفته تبقى باطلةوفقا للقانون احتياطيااعفاء حارس المنقولات ليس بالملف ما يبرره شكلا وموضوعا وأن العارض لم يصدر منه أي خطأ يبرر اعفائه كحارس للمنقولات وأن العارض تقدم بدعوى بطلان الجمعية العمومية المنعقدة من طرف فطومة (ف.) و يوسف (ب.) دون علمه و دون احترام الشكليات المتطلبة قانونا حيث أن تقديم الدعوى باسم الممثلين القانونيين للشركة المدعية دون موافقة الشركاء و دون اذن و موافقة المسير عبد الرزاق (ا.) و امام وجود دعوى المنازعة في الجمعية العمومية وطلب ابطالها لعدم احترام الشكليات القانونية يجعل هذه الدعوى تابعة لدعوى بطلان الجمعية العمومية مما يجعلها سابقة لأوانها وأن الجمعية العمومية المنعقدة بين فطومة (ف.) ويوسف (ب.) مخالفة للقانون و لم تحترم الشكليات المتطلبة قانونا مما يجعلها لا ترتب اي اثر وأن امر بتغيير الحارس بناء على نتائج جمعية عمومية باطلة يجعل الامر المستعجل المطعون فيه باطل بدوره لكون مقدم من غير ذي صفة وبناء على الشكاية المقدمة ضد يوسف (ب.) الذي هاجم وترامى على احد المحلين موضوع الحراسة واستيلائه على مجموعة من المنقولات المعروضة امام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء يجعله غير اهل لهذه الصفة ومبرر لإلغاءالأمر والحكم بعدم القبول، ملتمسة الحكم بقبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر الاستعجالي الابتدائي المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي من حيث الاختصاص المحليةالحكم بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء والقولباختصاص محاكم الرباط محاكم موطن المدعى عليه ومن حيث الاختصاص النوعيالحكم بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وعدم قبول المقال شكلا والحكم برفض الطلب للعلل اعلاه واحتياطيا جداالحكم بإيقاف البث في النازلة الى حين د في الدعوى العمومية موضوع الشكاية المقدمة ضد يوسف (ب.) بخصوص الترامي على المحل والاستحواذ عليه بدون موجب حق والاستيلاءعلى المنقولات المتواجدة به وتحميل المستأنف عليه الصائر .
أرفق: نسخة من الحكم الابتدائي وحفظ حقه في الادلاء ببقية الوقائع بعد عرض النزاع امام محكمة الاستئناف.
و بناء على المذكرة المرفقة بمقال الطعن أثناء المداولة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبهوالذي أوضح أنه المستأنف عليه أدلى بمذكرة جوابية لم نتمكن من الاطلاع عليها وبناء على مسطرة الطعن في الجمعية العمومية موضوع الملف عدد 2462/8204/2024 الرائجة أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وان القرار المطعون فيه استند على صفة المطلوب ضدهم كمسيرين للشركة وان صفتهم في هذا الحال منعدمة وأن صفة العارض مازالت قائمة كمسير للشركة، ملتمسا ضم المرفق للملف و إخراج الملف من المداولة مع تأكيد المقال الاستئنافي جملة وتفصيلا واحتياطيا جدا الحكم بإجراء بحث بحضور الأطراف و الدفاع .
أرفقت ب: نسخة من مقال بطلان الجمعية العمومية.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 04/06/2024 رجعت شهادة تسليم المستأنف عليها بملاحظة لا توجد أية علاقة تفيد وجود الشركة وصرح الجوار أنها مجهولة وتبين أنه نفس العنوان الوارد بنموذج "ج" المدلى به، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/06/2024
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف انعدام التعليل على اعتبار أن الاختصاص المحلي ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط، لأن عنوان الطاعن يتواجد بمدينة الرباط وليس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم رقم 9175 الصادر بتاريخ 23/07/2008 ملف رقم 590/15/2007 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقرار رقم 2260/2010 الصادر بتاريخ 29/04/2010 ملف رقم 5403/2008/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يتبين أن الحكم أعلاه والقرار المؤيد له صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن مصلحة التنفيذ بالمحكمة المذكورة هي التي قامت بتنفيذ الحكم أعلاه وحررت بذلك محضر إفراغ عين بمقتضاه المستأنف السيد عبد الرزاق (ا.) حارسا على المنقولات، وبالتالي يبقى الاختصاص منعقدا للمحكمة التي بوشر التنفيذ داخل دائرتها، أي المحكمة التجارية بالدار البيضاء ويبقى ما تمسك به الطاعن على غير أساس ويتعين رده.
وحيث إنه خلافا لما دفع به المستأنف بعدم الاختصاص النوعي لرئيس المحكمةعلى اعتبار أن المقال موجه إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ليس بصفته قاضي الأمور المستعجلة بل بصفته العامة كرئيس المحكمة، فإن العبرة بما يهدف إليه الطلب والوثائق المعززة له وليس بما عنون به المقال، ذلك أن إعفاء حارس المنقولات حسب ما فصل أعلاه، هي دعوى تتسم بطابعها الوقتي التي تروم اتخاذ إجراء وقتي بسبب عوارض واقعية وقانونية، وهو ما يختص به رئيس المحكمة.
أما بخصوص ما تمسك به الطاعن بكون الاختصاص ينعقد لقضاء الموضوع لوجود تناقض في اسم الشركة، فإن ذلك غير صحيح، ذلك أن المستأنف عليها تم تحويلها لشركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم "صوبلانكا"، وبالاطلاع على مستخرج السجل التجاري، وصورة من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 30/09/2020 تحت عدد 5631، يتبين أنه تم إعفاء الطاعن السيد عبد الرزاق (ا.) من تسيير الشركة مما يتعين معه إعفاءه أيضا من حراسة المنقولات موضوع محضر التنفيذ المنجز بتاريخ 25/12/2013.
وحيث إن الأمر المستأنف قد بنى قضائه على معطيات صحيحة ومعززة بوثائق من بينها محضر الجمع العام الذي لازال ساري المفعول في غياب الإدلاء بما يفيد بطلانه، وحتى إن تم الطعن فيه فإن المستأنف لم يدلي بما يفيد البت في مقال الطعن.ويكون ما تمسك به الطاعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده، وبالتالي تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوغيابيا:
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024