Preuve par expertise – Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable (Cass. civ. 2009)

Réf : 17308

Identification

Réf

17308

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

29

Date de décision

07/01/2009

N° de dossier

3236/1/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise amiable produit par l'une des parties, quand bien même ce rapport n'aurait pas été ordonné dans le cadre d'une mesure d'instruction judiciaire. En effet, les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, et l'opportunité d'ordonner une contre-expertise relève de leur seul pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, un moyen fondé sur le défaut d'audition de témoins n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas établi que cette demande ait été formulée en cause d'appel.

Résumé en arabe

عدم اثبات الشريك الذي يطلب حصته من ارباح الشركة تنفيذه لمقتضيات عقد الشركة لا علاقة له بالفصل 32 ق.م.م.
ليس على محكمة الاستيناف استدعاء شهود لم يسبق للطاعن ان طلب منها الاستماع اليهم.
لا يعيب قضاء محكمة الاستيناف اعتماد خبرة لم يؤمر بها في اطار تحقيق الدعوى.

Texte intégral

القرار عدد 29، الصادر عن المجلس في 07/01/2009، بالملف المدني 3236/1/2/2007
باسم جلالة الملك
ان القسم الثاني من الغرفة المدنية بالمجلس الاعلى اصدر في جلسته العلنية القرار الاتي نصه:
بين: عبد الرحيم بن حميدو………….بصفته طالبا.
وبين: هشوم المصطفى……………..بصفته مطلوبا.
الوقائع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 02/10/2007 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ المهدي كرطيط الرامية الى نقض قرار محكمة الاستيناف بالقنيطرة رقم 1108 الصادر بتاريخ 28/05/2007 في الملف عدد 1132/2006.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 25/12/2007 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ بنزينة عبد النبي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 12/11/2008.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 07/01/2009.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة مليكة بامي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد حسن تايب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من اوراق الملف والقرار المطعون فيه 1108 الصادر عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة بتاريخ 28/05/2007 بالملف 1132/06 ان المطلوب في النقض ادعى انه اتفق مع المدعى عليه الطاعن بمقتضى عقد 10/05/2004 على استغلال الارض – حدودها بالمقال – في زراعة الطماطم على اساس تمويلها من طرف المدعي واقتسام المصاريف والارباح، وان المدعي قام بتمويل الاستغلال ودفع مقابل ذلك 20.000 درهم، الا ان المدعى عليه جنى الطماطم ولم يسلمه سوى 500 درهم، فانجز خبرة بحضور المدعى عليه، ملتمسا الحكم له اعتمادا عليها بمبلغ 50.23.562 درهما. اجاب المدعى بان المدعي لم يثبت اداء 20.000 درهم لتمويل الشركة، والورقة التي تتضمن المصاريف من صنعه. والمدعى عليه هو من هيأ الارض بالحرث ثلاث مرات وتكبد مصاريف انجاح الشركة، لان له بئرا وسط الارض، وما قام به المدعي هو احضار بذور طماطم مغشوشة. وبعد اجراء بحث، صدر حكم على المدعى عليه بادائه للمدعي مبلغ 50.13.812 درهما واجبه في استغلال الارض الفلاحية موضوع عقد الشركة، فاستانفه المدعى عليه وايدته محكمة الاستيناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث ينعي على القرار خرق القانون وعدم الارتكاز على اساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك ان المحكمة لما تبنت الحكم الابتدائي تكون قد خرقت الفصل 32 من ق.م.م، لان المدعي لم يثبت تنفيذه لبنود عقد الشركة، كما لم يدل – هكذا – بالمصاريف الواردة بالمقال، ولم يثبت ان الشركة اعطت انتاجا، ولعجزه عن ذلك امرت المحكمة باجراء بحث رغم ان المدعي لم يثبت دعواه واوهم المحكمة بمصاريف حددها، مع ان الطاعن طالب باستدعاء شهوده لاثبات عدم صرف المدعي لاية مبالغ لفائدة الشركة سوى احضاره لبذور مغشوشة، والمحكمة تبنت خبرة انجزها المدعي وفق مسطرة مقالات مختلفة واستعد لها المدعي، في حين فوجىء الطاعن بحضور الخبير وهو بسكناه فصاحبه للارض موضوع الشركة وبين له ظروف نشأة الشركة وكيفية تدبيرها والطريقة التي انتهت بها وما قام به المدعى عليه وضعف المنتوج، وانه طالب المدعي بالمحاسبة ورفض. وهذه الملاحظات لم يدونها الخبير، والطاعن عاب على الخبرة ابتدائيا واستينافيا وادلى بقائمة شهود لاثبات انه هو الوحيد الذي قام بمجهودات لانجاح الشركة وتولى مصاريفها، كما ادلى بتصريح بشرف يتضمن الصوائر التي انفقها واستبعادها لا اساس له ما دام المدعي نفسه اعتمد لائحة انجزها بخط يده دون اثبات انه صرف مليما واحدا، كما ادلى الطاعن بحجة لاثبات ضعف المنتوج، مما كان معه على المحكمة ان تجري بحثا للاستماع للشهود، وتعليل المحكمة بان الخبرة حضورية لا اساس له، لان الخبرة لم تأمر بها المحكمة، وانما هيأها المدعي، ولا تتضمن تصريحات الطاعن الا ما رغب فيه الخبير، وعدم مطالبة الطاعن باجراء خبرة مضادة – هكذا – ليس له اساس. فما عابه على الخبرة واضح، وادلاؤه بوثائق كفيل باجراء خبرة قضائية او استدعاء الشهود.
لكن، من جهة اولى، فما نعاه الطاعن في الفرع الاول للوسيلة لا علاقة له بالفصل 32 ق.م.م. ومن جهة ثانية، وخلافا للوسيلة فان الطاعن لم يسبق له ان طلب استدعاء الشهود امام محكمة الاستيناف حتى يعاب على المحكمة عدم الاستماع اليهم. ومن جهة ثالثة فان المحكمة لا يعيب قضاءها اعتماد خبرة لم يؤمر بها في اطار تحقيق الدعوى، وتعليل المحكمة المبني على ان الطاعن لم يلتمس اجراء خبرة مضادة هو تعليل زائد ما دام ان الامر باجراء خبرة مضادة من عدمه لا يتوقف على طلبها، وانما هو موكول لسلطة المحكمة في تحقيق الدعوى. ومن جهة رابعة، فباقي ما بالوسيلة مجرد انتقاد لعمل الخبير وسرد لوقائع الدعوى ودفاع في موضوعها، مما لا يقبل امام المجلس الاعلى، والوسيلة على غير اساس في فرعيها الاول والثالث، وخلاف الواقع في فرعها الثاني، وغير مقبولة في فرعها الرابع.
لاجله،
 قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة مليكة بامي مقررة والصافية المزوري ورشيدة الفلاح ومحمد عنبر اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد حسن تايب ومساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile