Action en réintégration : la possession requise se distingue de celle utile à la prescription et, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens (Cass. civ. 2008)

Réf : 17262

Identification

Réf

17262

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1222

Date de décision

02/04/2008

N° de dossier

2619/1/3/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - 167 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 399 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le délai d'un an prévu par la loi, elle en déduit exactement que l'action est fondée. Par ailleurs, la décision de relaxe rendue au pénal sur une plainte pour spoliation ne s'impose pas au juge civil statuant sur l'action possessoire, dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée prévues à l'article 451 du Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies.

Résumé en arabe

حيازة – الحيازة التصرفية – إثباتها – الحيازة المكسبة للملكية فقها – شروطها.
الحيازة التصرفية تقبل الإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة شهود.
المحكمة التي أخذت بشهادة اللفيف رغم رجوع بعض شهوده تكون قد اعتبرت أن الحيازة التصرفية ثابتة بشهادة الباقين من الشهود لأنهم ستة أنفار، ويقومون مقام الشاهد الواحد أمام القضاء.
لا تتوفر شروط الفصل 451 من ق ل.ع للقول بسبقية البت بمقتضى حكم جنحي إلا إذا سبق للمدعي أن رفع دعوى مدينة تابعة، وقضت فيها المحكمة الجنحية سلبا أو إيجابا في الموضوع، وباقتصار الحكم الجنحي على الدعوى العمومية فإنه لم يبق مجال للدفع بسبقية البت .
شروط الحيازة المكسبة للملكية في الفقه تختلف عن الحيازة المنصوص على أحكامها في الفصول 166 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية لأن الحيازة المكسبة للملكية تختص بشروطها المعلومة في الفقه ، وتختلف مدتها عما إذا كان المحوز عنهم أجانب عن الحائز أو أقارب منه – و المحكمة لما طبقت شروط الحيازة المنصوص عليها في الفصلين 166-167 من ق م.م في نازلة الحال فإنها تكون ركزت قضاءها على أساس.
للمحكمة في إطار الموازنة بين حجج الأطراف أن تستخلص منها الإثبات الذي تستند إليه في تبرير رأيها ولا تكون قد قلبت عبء الإثبات إذا استخلصت من تلك الحجج أن المدعى عليه لم يكن قد حاز المدعى فيه قبل فعل أي إخلال من طرفه بحيازة المدعي.

Texte intégral

القرار عدد 1222، المؤرخ في 02/04/2008، الملف المدني عدد 2007/3/1/2619
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الفرع الأول من الوسيلة الأولى
حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه عدد 471 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 2007/02/15 ان المدعي الناصري أحمد ادعى في مقاله أمام المحكمة الابتدائية بميدلت أنه يحوز ويتصرف في الفدان الواقع ببقعة تيويزي مزارع برتات جماعة أمر صيد المذكورة حدوده بالمقال ، وأنه قام بحرثه خلال موسم 2004/2003 إلا أن المدعى عليه الناصري المكي أعاد حرثه من جديد خلال نفس الموسم بعد شهر ونصف على وجه الترامي ، والتمس الحكم عليه بتخليه على الجزء من أرضه الذي ترامى عليه ، وأجاب المدعى عليه بالحوز و الملك وأن الدعوى مخالفة للفصول 167.32.1 من ق .م.م ، ملتمسا الحكم بعدم قبولها وبعد انتهاء الإجراءات ، قضت المحكمة برفض الطلب ، وذلك بحكم استأنفه المدعي مثيرا أنه أثار دعواه داخل أجل السنة من تاريخ فعل الإخلال بحيازته من طرف المستأنف عليه ، وأنه أدلى للمحكمة بشهادة شهوده على وقوع الترامي خلال الموسم الفلاحي 2003 و2004 ، التمس منها استدعاء شهوده للاستماع إليهم حول واقعة الترامي ، فلم تأخذ بشهادة شهوده في الرسم العدلي ، ولم تجر بحثا للاستماع إليهم أمامها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف ،و إجراء بحث للاستماع إلى شهود تلقيته عدد 97 المؤرخة 2004/11/28 و التصدي للحكم وفق الطلب ، وأجاب المستأنف عليه مؤكدا ما أثاره ابتدائيا وملتمسا تأييد الحكم المستأنف ، وبعد تمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، و التصدي و الحكم باستراد المستأنف لحيازته من المستأنف عليه بناء على ان الدعوى حيازية ، ولا مجال لمناقشة وجه المدخل بالإرث للمستأنفو لا يستوجب مناقشة شروط الاستحقاق وأن المستأنف حائز ، وأخل المستأنف عليه بحيازته ، وباشر دعواه عليه في الأجل . وهذا هو القرار المطلوب نقضه بمقال قدمه محامي الطالب، ضمنه أسباب النقض أجاب عنه محاميي المطلوب، والتمسا رفض الطلب .
حيث يعيب الطالب على القرار عدم الجواب عن الدفوع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن شهود الليفيتين للمطلوب رجع جلهم عن شهادتهم ورغم ذلك أخذت المحكمة بهما .
لكن حيث إن الحيازة موضوع الدعوى حيازة تصرفية قابلة للإثبات بجميع الوسائل بما في ذلك شهادة الشهود والتي لا تتطلب توفي 12 نفرا نصاب شهادة اللفيف القائمين مقام العدلين، وإنما يكفي فيها ولو شاهدا واحد و الذي يقوم مقامه في شهادة اللفيف القائمين  ستة أنفار ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت على شهادة من بقي ولم يرجع عن شهادته من شهود اللفيفيين وأخذت بها في إطار سلطتها المخولة لها قانونا، لا تكون خالفت قواعد الإثبات بالشهادة للحيازة العرضية بما هي واقعة مادية، وما بالفرع على غير أساس.
فيما يرجع للفرع الثاني من الوسيلة المتخذة من خرق مبدإ سبقية البت في الدعوى ، ذلك أنه تمت متابعته من أجل انتزاع حيازة المدعى فيه وصدر حكم ابتدائي في الملفين الجنحيين عدد 04/1395 و عدد 04/1559 قضى في حقه بالبراءة .
لكن حيث إن الحكم الابتدائي الصادر في جنحة انتزاع الحيازة ليس باتا في الدعوى استرداد الحيازة التي لم يسبق للمطلوب أن رفع دعوى مدنية تابعة للدعوى العمومية وبالتالي لا يتوفر شروط سبقية البت المنصوص عليها في الفصل 451 من ق. ل.ع و ما بالفرع على غير أساس.
فيما يخص الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 166 من ق.م.م إذ لم يثبت المطلوب الحيازة بشروطها من يد ونسبة ومدة وعدم منازع.
لكن حيث إن الحيازة موضوع الدعوى هي الحيازة التصرفية النصوص على شروطها في الفصلين 166-167 من ق م.م وما أثاره الطالب في الوسيلة من شروط الحيازة المكسبة الفقهية لا يتعلق بنازلة الحال و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما طبقت شروط الحيازة العرضية المذكورة ركزت قضاءها على أساس ولم تخرق الفصل المستدل به وما بالوسيلة على غير أساس .
فيما يخص الوسيلة الثالثة:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق قاعدة عبء الإثبات على الدعي النصوص عليها في الفصل 399 من ق.ل.ع، ذلك أنه بصفته مدعى عليه يكفي أن يدفع بأنه الحائز المالك – إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أخذت عليه انه يثبت حيازة للمدعى فيه .
لكن حيث إن المحكمة في إطار موازنة حجج الأطراف من أجل استخلاص الرأي الذي تنتهي إليه أشارت إلى أن الحيازة قبل فعل الإخلال بها من طرف الطالب ثابتة للمطلوب.وأن الطالب لم يثبت أنه حاز المدعى فيه من قبل ، فاستدلت بذلك على ما انتهت إليه في قضاءها من ثبوت حيازة المطلوب قبل أن يخل بها الطالب فجاء استخلاصها سائغا ،وما بالوسيلة على غير أساس .
فيما يخص الوسيلة الرابعة:
حيث يعيب الطالب على القرار خرق الفصل 167 من ق.م.م ذلك أن المطلوب سبق أن شكاه بشأن انتزاع حيازة و تمت متابعة على إثر هذه الشكاية ولم يرفع دعوى الحيازة داخل أجل السنة من الفعل الذي زعم أنه اخل بحيازة .
لكن حيث إن محكمة الموضوع تستقل بتقدير وسائل الإثبات و إعمال الأثر الذي تستحقه في هذا الإثبات والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استخلصت عن صواب أن رفع دعوى المطلوب الحيازة وقع داخل الأجل القانوني، فركزت قضاءها على أساس، وطبقت الفصل 167 من ق.م. م المستدل به تطبيقا سليما وما بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد احمد العلوي اليوسفي و المستشارين السادة : – محمد بن يعيش مقررا – الحسن فايدي – الحنفي المساعدي- سمية يعقوبي خبيزة – . وبحضور المحامية العامة السيدة آسية ولعلو . وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile