Compétence d’attribution : L’exception d’incompétence doit faire l’objet d’un jugement indépendant et ne peut être jointe au fond (Cass. civ. 2008)

Réf : 17234

Identification

Réf

17234

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

595

Date de décision

13/02/2008

N° de dossier

1072/1/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Viole l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, disposition d'ordre public, la cour d'appel qui confirme un jugement statuant sur le fond d'un litige sans se prononcer au préalable sur l'exception d'incompétence d'attribution par un jugement indépendant. En vertu de ce texte, la juridiction saisie d'une telle exception a l'obligation de la trancher par un jugement distinct avant tout examen au fond.

Résumé en arabe

اذا اثير دفع بعدم الاختصاص النوعي امام وجهة قضائية عادية او ادارية وجب عليها ان تبث فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها ان تضمه الى الموضوع.

Texte intégral

قرار عدد 595، بتاريخ 13/2/2008 – ملف 1072/1/2/2005
بتاريخ: 13/02/2008-12-16
ان الغرفة المدنية القسم الثاني
من المجلس الاعلى
في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه:
بين: المكتب الوطني للكهرباء، مؤسسة عمومية، ممثلة في شخص مديرها العام الكائن مقرها الاجتماعي الواقع 65 زنقة عثمان بن عفان الدار البيضاء.
النائب عنه الاستاذ امين شريف المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع امام المجلس الاعلى.
الطالب
وبين: مقاولة بوركالم، شركة مساهمة، ممثلة في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بشارع محمد الخامس تصومعت ص.ب رقم 1 ورزازات.
المطلوبة
بحضور: العون القضائي للمملكة بوزارة المالية بالرباط.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 04/08/2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ امين شريف الرامية الى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 1493/1 الصادر بتاريخ 25/3/2004 في الملف المدني عدد 5306/00.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 05/12/2007.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/02/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد الكبير تباع والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
ان المجلس
بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1493 وتاريخ 25/3/04 الصادر عن استئنافية البيضاء في الملف المدني عدد 5306/00 ان مقاولة بوركالن ادعت ان الصفقة رقم 8490/1 التي اعلن عنها المدعى عليه المكتب الوطني للكهرباء لبناء وحدة سكنية بتمنار باقليم الصويرة، قد رست عليها. وان المدعى عليه برسالته في 9/11/93 طلب منها البدء في الاشغال دون انتظار تبليغ الصفقة اليها رسميا.
فرصدت معدات البناء المذكورة في المقال  واليد العاملة وطاقم التنفيذ وانجزت دراسة بواسطة مكتب للهندسة وانتظرت ان يحدد لها البقعة المعدة للبناء. وبرسالة نؤرخة في 25/3/94 بعث اليها بوثائق للتوقيع عليها واداء رسوم التسجيل عنها. الا انه بعدما اثارت انتباهه الى الضرر برسالة مؤرخة في 24/6/95 بانه قرر تاجيل تنفيذ الاشغال الى تاريخ لاحق. مما نتج عنه انفاقها لمبلغ 311.095.63 درهما من قبل اتعاب مكتب الدراسات ومصاريف المشاركة في الصفقة، واجور العمال الذين رصدتهم لانجاز المشروع طيلة 18 شهرا، ملتمسة بناء على الفصول 230، 270، 762، 764 من ق.ل.ع، الحكم على المدعى عليه بادائه لها المبلغ المذكور مع الفوائد، واجراء خبرة لتحديد قيمة المواد والعتاد واجور العمال عن مدة 18 شهرا. اجاب المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لفائدة المحكمة الادارية لكون الامر يتعلق بمنازعة في تنفيذ عقد اداري. وبعدم اختصاصها ايضا لوجود اتفاق بين الطرفين على عرض النزاع على التحكيم قبل اللجوء للقضاء. وان الصفقة لم تتم المصادقة عليها من طرف السلطة الادارية المختصة ومن سلطة الوصاية، وبالتالي لا توجد اية علاقة تعاقدية بين الطرفين. وما طلبه من المدعية هو الاستعداد لتنفيذ المشروع، ولما لم تتم المصادقة على الصفقة سلمها رفع اليد عن الضمانة، وبذلك فهو تصرف في اطار صلاحياته ولا يحق للمدعية مطالبته باي شيء.
وما خسرته هو مصاريف المشاركة في العروض واتعاب مكتب الهندسة ومكتب  المراقبة تكنتاس وواجب التنبر وهو ما قدره 36.881.15 درهما، وه مستعد لادائه بعد الادلاء بالفواتير المبرة له. وبعد اجراء خبرة صدر في 29/4/99 الحكم باداء 310.484.61 درهما الذي حددته الخبرة، استأنفه المدعى عليه فايدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بعلل منها ان المحكمة مختصة للبت في الدعوى لكون المدعى عليه تعاقد مع المدعية ليس كادارة وانما كفرد من الخواص. وانه لم يدل بعقد الصفقة موقع عليه من الطرفين لتتمكن المحكمة من الاطلاع على شرط التحكيم، وانه ثبت من وثائق الملف ومن الخبرة استعداد المدعية لانجاز بتخصيص المال والعتاد وان ارجاء التنفيذ يرجع الى خطأ المدعى عليه وهو المتسبب في الخسائر والاضرار اللاحقة بالمدعية كما حددتها الخبرة.
فيما يخص الوسيلة المثارة تلقائيا من المجلس الاعلى لتعلقها بالنظام العام.
بناء على الفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية، وبموجبه، فانه اذا اثير دفع بعدم الاختصاص النوعي اما جهة قضائية عادية او ادارية وجب عليها ان تبث فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها ان تضمه الى الموضوع.
حيث ان الثابت من مذكرات الطاعن انه دفع ابتدائيا واستئنافيا بعدم اختصاص المحكمة العادية نوعيا للبث في النزاع، لكونه يتعلق بصفقة عمومية تعتبر من العقود الادارية التي يرجع البث في النزاع المتعلق بها للمحكمة الادارية. ومحكمة الاستئناف لما ايدت الحكم الابتدائي الذي بت في موضوع النزاع برمته دون ان تبت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل.
فانها تكون قد خرقت الفصل 13 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية الذي ينص على انه اذا اثير دفع بعدم الاختصاص النوعي امام جهة قضائية عادية او ادارية وجب عليها ان تبت فيه بحكم مستقل، ولا يجوز لها ان تضمه الى الموضوع. وعرضت بذلك قرارها للنقض.
وحيث انه رعيا لمصلحة الطرفين وحسن سير العدالة ينبغي احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف والطرفين على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون، وعلى المطلوب بالمصاريف.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بلالمجلس الاعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة  السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: الكبير تباع مقررا، مليكة بامي، سعيدة بنومسى والصافية المزوري اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile