Autorité de la chose jugée : la réparation d’un préjudice déjà accordée par le juge pénal ne peut être à nouveau demandée devant le juge civil (Cass. civ. 2008)

Réf : 17230

Identification

Réf

17230

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

532

Date de décision

06/02/2008

N° de dossier

2693/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 98 - 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : ابريل 2010

Résumé en français

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation procédaient du même fait générateur, la cour d'appel a méconnu l'identité de cause et d'objet des deux actions.

Résumé en arabe

التعويض المحكوم به في إطار الدعوى المدنية التابعة بعد إدانة المتهم من أجل فعل الإستيلاء يحول دون قيام الدعوى المدنية للتعويض عن الحرمان من الاستغلال, لأن التعويض المحكوم به في الدعويين معا ناتج عن نفس الفعل الضار ويخضع تقديره لأحكام الفصل 98 من ق ل ع, وأن المحكمة حينما اعتبرت التعويض في إطار الدعويين  مختلف  وقضت  بالتعويض عن الاستغلال بعد استفادة المدعي عن التعويض في إطار الدعوى المدنية التابعة  تكون  قد  هملت  سبقية  البت  الثابتة  للقرار الجنحي فيما يخص المدة السابقة لصدوره  وعرضت  قرارها للنقض . نعم

Texte intégral

القرار عدد 532، المؤرخ في : 06/02/2008، ملف مدني عدد : 2693/1/2/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 06/02/2008، إن الغرفة المدنية القسم الثاني بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه:
بين : ل ف – الطالب
وبين: ب ب – المطلوب.
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/6/2006 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ صلاح الدين لحلو الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس رقم 420/06 الصادر بتاريخ 3/4/2006 في الملف عدد 24/06/04.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/11/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/02/2008.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما, وعدم حضورهم.                                                      
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة رشيدة الفلاح والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 3/4/2006 في الملف رقم 24/06/04 أن المطلوب ادعى أن الطالب استولى له على مصبغته في 1/5/1994, فتقدم بشكاية ضده وحكم بإدانته وبتخليه عن المصبغة ( ملف استئنافي عدد 6012/94 بتاريخ 9/10/94 ) وأن الحكم الجنحي نفذ في 31/1/1995 ملتمسا تعويضه عن حرمانه من استغلال مصبغته من 1/5/94 إلى 31/1/95 وإجراء خبرة لتحديد المدخول اليومي للمصبغة, أجاب المدعى عليه أن الطاعن قد حصل على تعويض قدره عشرون ألف درهم في إطار الدعوى الجنحية المشار إليها من طرفه, وبعد إجراء خبرة حكمت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 36000 درهم تعويضا عن حرمانه من استغلال مصبنته عن الفترة من 1/5/94 إلى 31/1/1995 استأنفه المدعى عليه وأيدته محكمة الاستئناف بعلل منها  » أن التعويض المطلوب يتعلق بحرمان المستأنف عليه من استغلال مصبنة خلال المدة التي استولى عليها المستأنف بدون حق وعليه فإن مصدر التعويضين يختلف وما تمسك به المستأنف من كون المستأنف عليه قد سبق تعويضه في إطار الدعوى الزجرية في غير محله, ولا يستند على أساس قانوني  » وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الأولى:
بناء على الفصل 451 من ق ل ع وبمقتضاه فإن قوة الشيء المقضي تثبت لمنطوق الحكم ولما جاء فيه ويعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له, ويلزم لثبوتها أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه, وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب…
حيث يعتبر الطاعن على القرار خرق القانون ونقصان التعليل ذلك أنه أثار في دفوعاته أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية سبق البت في دعوى التعويض لنفس الموضوع والسبب وتمسك بسبق البت وبحجية الشيء المقضي به طبقا لأحكام الفصلين 450 و 451 من ق ل ع باعتبار أن التعويض المحكوم به في الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية هو نفس التعويض المطلوب عن الاستيلاء في الدعوى الحالية لوحدة الموضوع والأطراف والسبب, إلا أن القرار المطلوب نقضه اعتبر أن مصدر التعويضين يختلف لأن التعويض المحكوم به في الدعوى العمومية كان مصدره الجريمة التي ارتكبت في حق المطلوب أما التعويض المطلوب في هذه النازلة فهو يتعلق بحرمانه من استغلال المصبنة عن المدة التي استولى عليها وتعليل المحكمة لا ينبني على أساس لأن مصدر التعويضين واحد هو ادعاء الاستيلاء.
حقا, حيث يتضح من القرار الجنحي الاستئنافي عدد 6012/94 وتاريخ 9/11/94, أنه قضي للمطلوب بتعويض قدره عشرين ألف درهم نتيجة استيلاء الطاعن على المصبنة, والمحكمة لما اعتبرت في الدعوى الحالية, وكما جاء في تعليلها أن  » التعويض المطلوب يتعلق بحرمان المستأنف عليه من استغلال المصبنة خلال المدة, التي استولى عليها الطاعن بغير وجه حق, وأن مصدر التعويض يختلف « , في حين أن التعويض المحكوم به في الدعويين معا ناتج عن نفس الفعل الضار ويخضع تقديره لأحكام الفصل 98 من ق ل ع,  وحيث أن القرار الجنحي المستدل به قضى بالتعويض عن هذا الضرر في إطار الدعوى المدنية التابعة, والمحكمة حينما اعتبرت أن التعويض يختلف في المدعويين تكون قد أهملت سبقية البت الثابتة للقرار الجنحي فيما يخص المدة السابقة لصدوره وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه, وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد وهي متكونة من هيئة أخرى, وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له, إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط, وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: رشيدة الفلاح مقررة, سعيدة بنموسى, الصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile