Notification par curateur : le respect des formalités de publicité entraîne l’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai (Cass. civ. 2007)

Réf : 17179

Identification

Réf

17179

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

421

Date de décision

07/02/2007

N° de dossier

3005/1/5/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

Ayant constaté que les formalités de notification d'un jugement par défaut à un curateur, notamment l'affichage au tribunal et la publication dans un journal, ont été accomplies conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile, une cour d'appel en déduit à bon droit que le délai d'appel a valablement couru et déclare, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté après l'expiration de ce délai.

Résumé en arabe

مسطرة تبليغ الحكم بواسطة القيم:
طبقا للفصل 441 من قانون المسطرة المدنية. فإن تبليغ الحكم للقيم المعين من طرف الرئيس ـ لانتقال المحكوم عليه من العنوان المعروف ـ والإشهار بالجريدة، والتعليق بالسبورة المخصصة المعدة لذلك لمدة شهر يجعل الإجراءات سليمة لسريان أجل الاستئناف في مواجهة   المحكوم عليه.

Texte intégral

القرار عدد 421، تاريخ 07/02/2007،  ملف مدني رقم 3005/1/5/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 07/02/2007 إن الغرفة المدنية القسم الخامس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ع.س) ………… النائب عنه الأستاذان عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري المحاميان بالرباط والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: (ف.ش) …………… النائب عنها الأستاذ محمد مختاري محامي بهيئة الرباط المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناءا على العريضة المرفوعة بتاريخ 05/08/2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبيه الأستاذان عبد الرحيم بن بركة ومحمد الجراري الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 01/03/2005 في الملف عدد 86/04/13.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21/03/2006 من طرف المطلوب ضدها النقض بواسطة نائبها الأستاذ محمد مختاري الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخة في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/11/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/02/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد فهيم والاستماع إلى ملاظات المحامي العام السيد رشيد الحراق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 01/03/2005 في الملف المدني عدد 86/04/13 أن المدعية المطلوبة في النقض (ش.ف) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة عرضت من خلاله أن المدعى عليه الطاعن سبق وأن استفاد من قطعة أرضية عدد (3) 13 رقم ……… مساحتها 385 م2 تقريبا واقعة بتجزئة حي الرياض أعدتها وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني وأصبحت بعد إعادة تهيئة قطاع 23 و24 بحي الرياض تحمل رقم ……..، ثم تنازل عنها لفائدة المدعية بمقتضى العقد العرفي المصحح الإمضاء المدلى به وتحملت جميع التكاليف وأقساط التجهيز إلى حين تخصيص رسم عقاري للقطعة المذكورة تحت عدد ……..، ورغم المحاولات الحبية مع المدعى عليه لتنفيذ التزامه بتحويل ملكية العقار وتسجيل اسمها بالرسم العقاري إلا أنها بقيت دون جدوى طالبة الحكم عليه بإتمام إجراءات نقل ملكية العقار موضوع الرسم العقاري عدد ……… الكائن بالرباط حي الرياض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير واعتبار المدعية هي المالكة القانونية للعقار موضوع النزاع وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكدال الرياض بتسجيل ملكيتها له والتشطيب على اسم المدعى عليه من الرسم العقاري وأرفقت مقالها بأصل العقد المبرمة بين الطرفين.
وبعد تمام المناقشة أمام محكمة الدرجة الأولى حكمت على المدعى عليه بإتمام إجراءات نقل ملكية العقار موضوع الدعوى وذلك بتمكينها من الإبراء المسلم له من طف الشركة البائعة له المسماة شركة تهيئة الرياض وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير وعدم قبول باقي الطلبات.
استأنف المحكوم عليه الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل وهو القرار المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على القرار: خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وعدم الارتكاز على أساس من المحكمة وانعدام التعليل، بدعوى أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حق الطاعن لكونه لم يتوصل بأي استدعاء من المحكمة وتمت إجراءات الدعوى دون علمه وأن المحكمة الابتدائية إذ كانت قد صادفت الصواب حينما قررت إنجاز قيم في حقه إلا أنها جانبته وهي تقرر التخلي عن هذه المسطرة لتعذر القيام بها.
وحين عرض الحكم الابتدائي على محكمة الاستئناف وهو خارق لمقتضيات الفصل 39 من ق م م لم تأبه لهذا الخرق وانصب اهتمامها على مقتضيات الفصل 441 من ق م م معتبرة أن مسطرة تبليغ الحكم للقيم قد أنجزت بصفة قانونية ورتبت على ذلك فوات أجل الطعن بالاستئناف والحال أن المشرع أوجب على المحكمة اللجوء إلى مسطرة القيم التي قررت لمصلحة المدعى عليه الذي لم يتمكن من حضور النزاع القضائي الموجه ضده لعدم توصله بالاستدعاء وأنها على اطلاع تام بمقتضيات الفصل 39 من ق م م الذي يعتبر القيم هو وكيل قانوني على المدعى عليه مهمته البحث عنه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه وأن النيابة العامة ملزمة أيضا بتمكين المحكمة من تقرير عن نتائج البحث عنه وهذه قاعدة قانونية ملزمة ومن النظام العام ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها، وكان على محكمة الاستئناف وهي تعاين هذا الخرق القانوني اعتبار مقتضيات الفصلين 39 و441 من ق م م يشكلان بنيانا واحدا إذا انعدم أساسه كان ما بني فوقه منهارا بالتبعية ولذلك فإن محكمة الاستئناف حين اقتصر نظرها على صحة تطبيق مقتضيات الفصل 441 من ق م م دون الاهتمام بفساد تطبيق الفصل 39 من ق م م تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضر بالطاعن وعللت قرارها تعليلا فاسدا يعرضه للنقض.
لكن فإن محكمة الاستئناف لما صرحت أنه حين تبليغ الحكم الغيابي إلى المستأنف أفاد مأمور إجراءات التبليغ أنه انتقل من العنوان بادرت المستأنف عليها إلى تقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية الذي أصدر بتاريخ 08/01/2002 أمرا بتعيين قيم في حق المبلغ إليه بعد رجوع الإشهاد باستلام البريد المضمون بعبارة غير مطلوب، وأن رئيس كتابة الضبط أفاد في كتابه المؤرخ في 08/11/2004 أنه تم تعليق الحكم المستأنف لمدة شهر ابتداء من تاريخ 19/04/2002 وأشار في شهادة عدم التعرض والاستئناف إلى تبليغ هذا الحكم للقيم بنفس التاريخ كما تم إشهاره بجريدة الحركة بتاريخ 30/07/2002 عدد 4520 وتم تعديله بنفس الجريدة بتاريخ 13/03/2003 عدد 4710 وتم تعليق الحكم بالسبورة المعدة لذلك لمدة شهر ابتداء من 19/04/2002 وأن هذه الإجراءات أنجزت بكيفية سليمة في نطاق الفصل 441 من ق م م لا ينازع فيها المستأنف بل يؤكد أن الحكم أصبح نهائيا بعد هذه الإجراءات، وعاب على المستأنف عليها أنها عمدت فوق ذلك إلى إبلاغه بالحكم عن طريق شخص عادي يجهله، ورتبت على ذلك التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الأجل، كان قرارها معللا ومرتكزا على أساس ولم يخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد رئيس الغرفة إبراهيم بولحيان …………. رئيسا.
والمستشارين السادة:
محمد فهيم ……………….. مقررا.
ومحمد أوغريس والناظفي اليوسفي ومحمد بن يعيش أعضاءا.
وبمحضر المحامي العام السيد رشيد الحراق وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile