Notification à curateur : l’attestation d’affichage doit établir que la publication a duré trente jours pour faire courir le délai d’appel (Cass. civ. 2008)

Réf : 17276

Identification

Réf

17276

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2342

Date de décision

18/06/2008

N° de dossier

3139/1/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 441 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une notification à curateur. En effet, il résulte de ce texte que le délai de recours ne court qu'après l'affichage de la décision au tribunal pendant une durée de trente jours.

Par conséquent, une attestation d'affichage délivrée par le greffier le jour même du début de la publication est insuffisante à prouver le respect de cette formalité substantielle et ne peut faire courir le délai d'appel.

Résumé en arabe

أجل الاستئناف – تبليغ القيم – شهادة كاتب الضبط – سريان الأجل.
يعتبر القرار المطعون فيه خارقا لمقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية عرضة للنقض. حين اعتمد في قضائه بعدم قبول استئناف الطاعنين للحكم الابتدائي المبلغ للقيم، على شهادة كاتب الضبط المسلمة يوم بداية التعليق (17/11/2003) في اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة، مادامت تلك الشهادة لا تفيد أن التعليق باللوحة دام ثلاثين يوما حتى تضفي على الحكم الصبغة النهائية، كما هو منصوص عليه بالفصل المذكور.

Texte intégral

  القرار عدد 2342، المؤرخ في 18/6/2008، الملف المدني عدد 3139/1/1/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 29/09/2004 استأنف ورثة الضاوية بنت المعطي الحكم الصادر ضد مورثتهم بتاريخ 17/06/1992 في الملف عدد 64/1989 حكم رقم 76 عن المحكمة الابتدائية بسيدي بنور القاضي بصحة التعرض الصادر عن المطلوب في النقض الشركة الجديدة لأنابيب المياه المقيد بكناش 23 عدد 1292 ضد مطلب مورثة الطاعنين عدد 31778 تحفيظ العقار المسمى  » لوني » فقضت محكمة الاستئناف المذكورة بعدم قبول استئنافهم شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني و ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض الفرع الثاني من الوسيلة الوحيدة بعدم احترام مدة تعليق الحكم و خرق مقتضيات الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية التي توجب أن يتم تعليق الحكم أو القرار في اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة للحكم أو للقرار مدة ثلاثين يوما و أنه بالرجوع إلى مستندات الملف و خاصة الإشهاد بتعليق إعلان يتبين أن هذه المدة لم يتم احترامها، فالإشهاد المحرر بتاريخ 17/11/2003 يفيد أن الحكم علق باللوحة المخصصة للإعلانات بنفس اليوم 17/11/2003 و لكنه لا يتضمن أدنى إشارة إلى أن مدة التعليق دامت ثلاثين يوما و مادام أن التبليغ لا يتم إلا بانقضاء ثلاثين يوما على تعليق الحكم لم يتم التقيد بمقتضيات الفصل المذكور.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه للقول بعدم قبول استئنافهم على أن  » الثابت أن الحكم المطعون فيه المبلغ إلى القيم قد تم نشره بجريدة العصر بتاريخ 14/11/2003 و تم تعليقه بتاريخ 17/11/2003 بلوحة الإعلانات بالمحكمة الصادرة عنها مدة ثلاثين يوما حسب الإشهاد الصادر عن كاتب الضبط المعين قيما أثناء مسطرة التبليغ ». في حين أنه بمقتضى الفصل 441 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا تسري آجال الاستئناف و النقض في تبليغ الحكام أو القرارات المبلغة على القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما و إشهارها مقابل المصاريف المسبقة من المستفيد من الحكم أو القرار بكل وسائل الإشهار حسب أهمية القضية و يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات و شهادة بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه و أنه لا يستفاد من شهادة كاتب الضبط التي أعطيت يوم التعليق و هو 17/11/2003 أن التعليق دام مدة ثلاثين يوما كما هو منصوص عليه بالفصل المشار إليه أعلاه الأمر الذي يبقى معه القرار بذلك خارقا لمقتضيات الفصل المذكور و معرضا للنقض و الإبطال.
و حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض و إبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، و إحالة الدعوى و الأطراف على نفس المحكمة لبت فيها من جديد طبقا للقانون، و بتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة- رئيسا. و المستشارين: زهرة المشرفي – عضوة مقررة. و العربي العلوي اليوسفي، و محمد بلعياشي ، و حسن مزوزي – أعضاء. و بمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبد المطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile