Appel – Recevabilité – Jugement sur le fond non subordonnée à la critique du jugement préparatoire (Cass. civ. 2009)

Réf : 17315

Identification

Réf

17315

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

631

Date de décision

25/02/2009

N° de dossier

60/01/06/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 140 - 334 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Il résulte de l'article 140 du Code de procédure civile que si les jugements préparatoires ne peuvent être frappés d'appel qu'en même temps que les jugements sur le fond, la recevabilité de l'appel contre le jugement sur le fond n'est pas subordonnée à l'obligation pour l'appelant de critiquer également le jugement préparatoire. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare un appel irrecevable au motif que l'acte d'appel ne vise que le jugement statuant au fond et omet de mentionner le jugement préparatoire ayant ordonné une mesure d'instruction, alors que l'appelant est libre de n'entendre critiquer que la décision sur le fond.

Résumé en arabe

حكم تمهيدي
– لا تأثير لعدم استئناف الحكم التمهيدي على قبول استئناف الحكم الفاصل في الموضوع.
– إذا كان الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية صريح في أنه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع، و ضمن نفس الآجال، و أنه يجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف، فإنه لا يستفاد منه أن المستأنف ملزم باستئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في القضية تحت طائلة عدم قبول استئنافه الحكم الفاصل في الموضوع، مع العلم أن استئناف هذا الحكم وحده دون الأحكام التمهيدية يقصر ولاية محكمة الاستئناف على ما قضى به، بينما تبقى الأحكام التمهيدية محصنة بحجية الشيء المقضي به.
نقض و إحالة

Texte intégral

القرار عدد 631، الصادر بتاريخ 25 فبراير 2009، في الملف عدد 60/01/06/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف أن باسو و ميمون بن باسو و سعيد بن باسو استأنفوا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرشدية رقم 253 بتاريخ 19/7/2006 في الملف عدد 650/05/1 القاضي عليهم بتمكين المدعي أحمد من ربط منزله الكائن بقصر تيمولا قيادة أيت هاني دائرة أسول الرشيدية بالتيار الكهربائي، و ذلك بعدم التعرض له أو من يقوم بإذنه من مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء لهذا الربط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 150 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، فقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول استئنافهم،  ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرفهم في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بهم، ذلك أنه أساء فهم الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي لا يفرض وجوب استئناف الأحكام التمهيدية تحت طائلة عدم قبول استئناف أحكام الموضوع، و إنما يوجب على من يريد استئناف الحكام التمهيدية ذكرها في مقال استئناف الموضوع، و أن الطاعنين مخيرون و لا يريدون استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث بل يريدون استئناف حكم الموضوع.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن  » المستأنفين استأنفوا الحكم البات في الموضوع دون استئناف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 07/06/2006 القاضي بإجراء بحث بين الأطراف و الشهود بجلسة 28/6/2006، و بذلك فاستئنافهم جاء خارقا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي نص في فقرته الثانية صراحة على أنه يجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم البات في الموضوع فقط، بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف، و أن العبرة باستئناف الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف، و أن العبرة باستئناف الأحكام التمهيدية يكون باستئنافها في مقال الاستئناف بصريح نص الفصل المذكور، و أن الإشارة إلى استئناف الحكم التمهيدي بمذكرة بيان أوجه الاستئناف لدفاع المستأنفين حاء لاحقا و مستقلا عن مقالات الاستئناف الأصلية، مما يكون معه الاستئناف غير مقبول شكلا »، في حين أنه بمقتضى الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن استئناف الحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع و ضمن نفس الآجال، و يجب ألا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع فقط بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد الطعن فيها بالاستئناف، و بذلك فإن هذا الفصل لا يشترط لقبول استئناف الحكام الفاصلة في الموضوع وجوب استئناف الأحكام التمهيدية الصادرة في القضية تحت طائلة عدم قبول استئناف الحكم الصادر في الموضوع، خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، لذلك فإن اقتصار الطاعنين على استئناف على ما قضى به الحكم المذكور و تبقى للحكم التمهيدي حجيته، فضلا عن هذا فإن ما اعتبره القرار المطعون فيه حكما تمهيديا و رتب على عدم استئنافه ضمن مقال الاستئناف عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في الموضوع هو مجرد أمر بإجراء تحقيق أصدرته المحكمة الابتدائية في إطار تحقيق الدعوى و لا يقيد محكمة الاستئناف، و لا يحتاج المستأنفون إلى استئنافه طالما أن لمحكمة الاستئناف، أو المستشار المقرر، إصدار أمر بإجراء من إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية للفصل في القضية طبقا للفصل 334 من قانون المسطرة المدنية، الأمر الذي كان معه القرار خارقا لمقتضيات الفصل 140 المذكور مما عرضه للنقض و الإبطال.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد محمد العيادي رئيسا، و السادة المستشارين المصطفى لزرق مقررا، و محمد مخليص و أحمد بالبكري و ميمون حاجي أعضاء، و بحضور المحامي العام السيد الطاهر أحمروني، و بمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile