Expertise judiciaire : le rapport établi sans convocation régulière des parties ne peut fonder la décision du juge (Cass. civ. 2009)

Réf : 17344

Identification

Réf

17344

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2088

Date de décision

03/06/2009

N° de dossier

424/1/1/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire alors qu'il résulte des pièces du dossier que les opérations d'expertise se sont déroulées en l'absence d'une des parties, faute pour l'expert de l'avoir régulièrement convoquée. Une telle expertise, menée au mépris du principe du contradictoire, ne peut servir de fondement à une décision de justice.

Résumé en arabe

– لا مانع لمحكمة التحفيظ من تعيين خبير لتحقيق دعوى التحفيظ بدلا من إجراء المعاينة من طرف المحكمة أو المستشار المقرر.
– إن الخبرة التي لم يستدع إليها طالب التحفيظ بصفة قانونية، يجعل القرار القاضي بصحة التعرض خارقا للفصل 63 من ق.ل.ع.

Texte intégral

قرار عدد: 2088، بتاريخ: 03/06/2009، ملف مدني عدد: 424/1/1/2007
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب التحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بفاس بتاريخ 11/08/1997 تحت رقم 20793/07 ‏طلب ادريس بن المحجوب غويبة ، و رقية بنت على بابس تحفيظ الملك المسمى  » أنيسة  » الكائن بدائرة زواغة قبيلة حميان بالمحل المدعو نزالة فراجى حددت مساحته في 8 ‏آرات و 16 سنتيارا، بصفتهما مالكين له حسب أربعة عقود أشرية الأول عدد 721 ‏مؤرخ في 9  جمادى الثانية 1379 والثاني عدد 451 مؤرخ في أبريل 1966، والثالث عدد 820 مؤرخ في أكتوبر 1966. والرابع عدد 355 مؤرخ في 11/02/1993 . فتعرض على المطلب المذكور بتاريخ 18/08/1999 ‏تحت عدد 754 ‏كناش 7 بوشتى بن محمد الصبار، مطالبا بالقطعة الأرضية ذات المعلم رقم 1 مساحتها 12 سنتيارا حسب التقييد التكميلي الذي أورده المحافظ بتاريخ 05/03/2001  » كناش 18 عدد 38 « ‏. وذلك استنادا إلى الرسمين العدليين المودعين ‏بمطلب التحفيظ رقم 19799/07 ‏المقدم من طرفه.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس. أوضح المتعرض أنه تقدم بدوره بمطلب ‏تحفيظ عدد 19799/07 ‏استنادا إلى رسم الشراء المؤرخ في 4/8/1979 والملكية المؤرخة في 3/8/1999 بعد ذلك أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 10 ‏بتاريخ09 ‏/01‏/2003‏ في الملف عدد 11/2001 ‏بعدم صحة التعرض المشار إليه. استأنفه المتعرض، وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة بواسطة الخبير الخروبي حميد، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض المذكور بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف طالبي التحفيظ أعلاه، في الوسيلة الثانية بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما، ذلك أنه لم يناقش الفصل 63 ‏من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب استدعاء الخبير للأطراف ودفاعهم بصفة قانونية ،وأن ‏يرفق تقريره بالإشعار الذي يفيد استيفاء الإجراء.
‏حيث صح ما عابه الطاعنان على القرار، ذلك أنه اعتمد الخبرة المنجزة بواسطة الخبير الخروبى حميد ‏فيما قضى به تجاههما مع أن الخبرة المذكورة أجريت في غيبتهما ودون استدعائهما بصفة قانونية حسبما يتجلى  من إشعارات الاستلام المرفقة بتقرير الخبير المذكور وكذا من التقرير نفسه الذي أفاد أن الطاعنين مقيمان بالخارج، حسب تصريح بعض الجيران الذين حضروا مع الخبير، الأمر الذي يكون معه القرار خارقا للفصل 63 ‏المشار إليه أعلاه، وعرضه بالتالي للنقض والإبطال.
‏و حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

‏وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستل بها على النقض.
‏قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.
‏كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile