Action en justice – Le fait de réclamer plus que son dû n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (Cass. civ. 2008)

Réf : 17275

Identification

Réf

17275

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2222

Date de décision

11/06/2008

N° de dossier

4081/1/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable une demande en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, retient que le demandeur réclame une indemnité pour la totalité d'un bien alors que les pièces produites n'établissent l'occupation que pour une partie de celui-ci. En effet, le fait pour une partie de réclamer plus que ce qui lui est dû n'est pas une cause d'irrecevabilité de son action, le juge du fond étant tenu de statuer sur la demande dans la limite du droit dont la preuve est rapportée.

Résumé en arabe

– إن مطالبة المدعي بأكثر مما هو مستحق له، يوجب على المحكمة أن تقضي في موضوع الحق بعد تحقيق الدعوى، بدل حكمها بعدم قبول الدعوى لمجرد أن المدعي  طلب أكثر مما هو مستحق.

Texte intégral

قرار عدد: 2222، بتاريخ: 11/06/2008، ملف مدني عدد: 4081/1/2/2006
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف  ‏ومن القرار المطعون فيه عدد 445/05‏ الصادر عن محكمة استئناف سطات بتاريخ 08/6/2005 ‏أن الطاعنين، ادعوا أن موروث المدعى عليهم كان استولى على أرضهم المسماة صيلة ذات الرسم عدد 19320/15 ‏تقع بقبيلة أولاد أمراح، واستصدروا في مواجهة ورثته المدعى عليهم حكما بطردهم نفذ في 26/3/1998، ملتمسين إجراء خبرة لتقييم واجب الأرض خلال مدة الاستغلال من 1967 إلى 1998 ‏. أجاب المدعى عليهم بتقادم الدعوى طبقا للفصل 106 من ق ل ع لمرور أكثر من خمس سنوات على علم  الطاعنين باستغلال موروث العارضين لأرضهم. وبرفضها لكون موروثهم كان يتصرف في جزء من الأرض استنادا إلى رسم تنزيله من طرف المالك الأصلي المعطي بن الطاهر بن عبد الله موروث المدعين . ولم يكن غاصبا. وبعدما أمرت المحكمة بإجراء بحث وخبرة على يد الخبير محمد بهلاوي قضت على المدعى عليهم بادائهم تضامنا فيما بينهم للمدعين تعويضا قدره 240.000 درهم .استأنفوه وألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم قبول الدعوى بعلة أن  » واقعة الاحتلال حسب الحكم عدد 293 ومحضر التنفيذ كانت تخص جزءا من العقار موضوع الرسم عدد 19320/15 ‏والحال، أن المقال وتقرير الخبرة الذي حدد التعويض المستحق للمدعين يتحدثان عن العقار المذكور برمته الشيء الذي يشكل تناقضا بين الأقوال والحجج يترتب عليه سقوط الدعوى ». وهو القرار المطلوب نقضه من طرف المدعين .
‏في شان الوسيلة الوحيدة .
‏حيث ينعى الطاعنون على القرار الخطأ في التعليل ونقصانه، ذلك انه ألغى الحكم الابتدائي القاضي لهم بالتعويض عن مجموع العقار، وحكم بعدم قبول دعواهم، بعلة أن احتلال المطلوبين حسب الحكم عدد 293 ‏ومحضر التنفيذ كان يخص جزءا من العقار موضوع الرسم العقاري19320/15 ‏وأن مقال الدعوى ومعه تقرير الخبرة الذي حدد التعويض المستحق للطاعنين يتحدثان عن العقار المذكور برمته الشيء الذي يشكل تناقضا بين الأقوال والحجج يترتب عليه سقوط الدعوى  » ولم يقض لهم بما يساوي استغلال الجزء المستولى عليه من مجموع القيمة التي حددها الخبير لمجموع قيمة العقار، ‏أو إجراء خبرة أخرى لتحديد قيمة الجزء المستولى عليه.
‏حقا حيث إن واقعة احتلال المطلوبين في النقض لجزء من عقار الطاعنين ثبتت بحكم قضى بطردهم من الرسم العقاري عدد 19320/15 صدر بتاريخ 26/5/1997 ‏تحت عدد 293 ‏لاحتلالهم له بدون سند ولا قانون. والذي تم تنفيذه بإفراغهم من جزء من القطعة الأرضية الذي، كانوا يستغلونه بتاريخ 26/3/1998.
‏وحيث إن المحكمة وبالرغم مما ثبت لها من استيلاء المطلوبين في النقض على جزء من أرض الطاعنين قضت بعدم قبول دعواهم بعلة  » أن واقعة الاحتلال حسب الحكم عدد 293  ‏ومحضر التنفيذ تخص جزءا من العقار موضوع الرسم عدد 19320/15‏، والحال أن المقال وتقرير الخبرة الذي حدد التعويض المستحق للمدعين يتحدثان عن العقار المذكور برمته الشيء الذي يشكل تناقضا بين الأقوال والحجج يترتب عليه سقوط الدعوى ». مع أن كون المدعين يطالبون بأكثر ما هر مستحق لهم حسبما تثبته أوراق الدعوى – يقتضي تحقيق الدعوى والبت في موضوعها في إطار ما تثبته الحجج و الوثاثق المستدل بها. ولا يبرر عدم قبول طلبهم في مجموعه، وبذلك يكون قضاة الموضوع قد اشترطوا فيما قضوا به من عدم قبول طلب الطاعنين لمجرد أن طلبهم يفوق ما هو ‏مستحق لهم ‏مما يعرض قرارهم للنقض

لهذه الأسباب

‏قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه مطبقا للقانون وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
‏كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile