Est dépourvue d’objet la demande visant à ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire dont la radiation a déjà été effectuée sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77238

Identification

Réf

77238

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4341

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8225/3621

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une demande en mainlevée de saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de l'action au regard de l'état actuel des inscriptions sur le titre foncier. En première instance, les acquéreurs d'un bien immobilier avaient sollicité la radiation d'une saisie inscrite au profit d'un créancier de l'ancien propriétaire afin de parfaire l'inscription de leur propre droit. La cour relève, au vu d'une attestation de propriété actualisée produite en appel, que la saisie conservatoire litigieuse avait déjà fait l'objet d'une radiation dans le cadre d'autres procédures. Elle en déduit que la demande de mainlevée est devenue sans objet. La cour retient qu'une telle action s'analyse en une demande de radiation d'une inscription déjà inexistante, ce qui la rend non fondée. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعيين السيدين رضى (ب.) وكوثر (م.) تقدما بواسطة نائبهما بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 14/02/2019 والذي جاء فيه أنهما استصدرا مقررات قضائية تقضي بإتمام إجراءات البيع بخصوص الشقة موضوع الرسم العقاري عدد 147612/03، ضد شركة (ب. س.) التي كانت مالكة للعقار المذكور، وأنه وبعد التقدم إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط حسان قصد تسجيل الحكم المذكور، أجاب هذا الأخير بأن التسجيل يقتضي التشطيب على السيدة رشيدة (ا.) المالكة الحالية المسجلة بالرسم العقاري، وتقييد العارضين مكانها وذلك بأثر رجعي منذ تاريخ التقييد الاحتياطي المنجز بتاريخ 16/04/2014 ، وأن طلب التسجيل متوقف على رفع اليد عن الحجز التحفظي المقيد سابقا بتاريخ 26/12/2012 لفائدة المدعى عليه ضد شركة (ب. س.)، لأجله يلتمسان الحكم برفع الحجز التحفظي المقيد سابقا بتاريخ 26/12/2012 كناش 265 عدد 1576 لفائدة المدعى عليه ضد شركة (ب. س.) في الرسم العقاري عدد 147612/03 ، وأمر المحافظ العقاري بالرباط بالتشطيب على هذا الحجز، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المطلوب الصائر، و قد أرفق المقال بنسخة من شهادة عقارية، نسخة حكم وقرار استئنافي، وقرار محكمة النقض، ونسخة من الأمر بالحجز.

وبجلسة 25/02/2019 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها أن النزاع بين العارض والمحجوز عليه ذو طبيعة مدنية، وأن الاختصاص يرجع للمحكمة الابتدائية بالرباط، وأن صفة المدعين غير ثابتة في الملف، وأن مقتضيات الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية حصرت طلب رفع الحجز على المحجوز عليه دون غيره، علاوة على ذلك أن هناك مساطر قضائية بين العارض والمحجوز عليها ، لأجله يلتمس أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في النزاع، واحتياطيا عدم قبول الطلب، واحتياطيا جدا رفض الطلب.

وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفه المتدخلان إراديا في الدعوى.

محكمة الاستئناف.

حيث يعيب الطاعنان على الحكم المستأنف ما سطر بمقالهما.

وحيث إن الثابت من خلال شهادة الملكية الصادرة بتاريخ 04/01/2019، والتالية لجواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالرباط حسان المؤرخ في 26/12/2018 ، أنه لا يوجد بالرسم العقاري عدد 147612/03 أي تقييد أو تحمل عقاري باستثناء التقييد الاحتياطي المنجز لفائدة المستأنفين، وبالتالي يكون طلب التشطيب على الحجز التحفظي الذي كان مقيدا بالرسم العقاري لفائدة المستأنف عليه، والذي سبق التشطيب عليه سابقا في إطار مساطر أخرى، هو من قبيل التشطيب على معدوم، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، مع تأييد الأمر المستأنف، وتحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف ، وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile