Arrêt d’exécution : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant au paiement de loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68587

Identification

Réf

68587

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

104

Date de décision

14/01/2020

N° de dossier

2019/8109/412

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux.

Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les bailleurs auraient dissimulée, constituait un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par les appelants, bien que relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que les arguments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 25/12/25019 تقدم خالد (ب.) و رشيد (ب.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرضا فيه انهما استأنفا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/11/2019 تحت عدد 3943 في الملف عدد 2592/8207/2019، القاضي: في اطللبين الاصلي و الاضافي: بادائهما لفائدة المدعيين خديجة (ا.) و الطيب (ح.) مبلغ 304.000,00 درهم الممثلة لواجب كراء الشقتين و المستحقة عن الفترة من فاتح دجنبر 2017 الى غاية شهر اكتوبر 2019، و مبلغ 46.000,00 درهم عن ضريبة النظافة عن الفترة من 01/09/2016 الى غاية اكتوبر 2019 مع النفاذ المعجل ، و افراغهما او من يقوم مقامهما او باذنهما من الملك المسمى (م.) الكائن ب[العنوان] سلا و المتكون من مجموع الرسمين العقاريين 20/84658 و المشتمل على شقة بالطابق الاول. و 84659/20 و المشتمل على شقة بالطابق الثاني، و بادائهما تعويضا عن التماطل قدره 45.000,00 درهم و الاكراه في الادنى و تحميلهما الصائر. و في الطلب المضاد: برفضه و تحميل رافعيه الصائر.

وانهما يلتمسان ايقاف تنفيذ الحكم المذكور استنادا على كون المطلوبين تقدما بدعواهما بتاريخ 4/7/2019 أي بعد مرور 3 سنوات على تأسيس شركة (ا. ب.) في شخص ممثلها القانوني وغايتهما في ذلك الاضرار بمصالح العارضين و ذلك في سلوك المسطرة القضائية السهلة مما يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م و يجعل دعوى المطلوبين في الايقاف معيبة من الناحية الشكلية. و على اعتبار ان المطلوبين لم ينفذا التزامهما اتجاه العارضين ذلك ان هذين الاخيرين لما تقدما بطلبهما الرامي الى الحصول على رخصة فتح مؤسسة التكوين الى المندوبية الجهوية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، تبين لهذه الاخيرة ان بناء الشقتين موضوع الكراء جاء مخالفا للتصاميم الهندسية المرخص لهما للبناء من السلطات الادارية مما تعذر معه على العارضان الحصول على رخصة فتح مؤسسة التعليم للتكوين المهني الخاص منذ ابرام عقد الكراء الى غاية رفع الدعوى ، و ان المطلوبين قد اخفيا هذه الواقعة اثناء إبرامهما لعقد الكراء ، الشيء الذي يجعل العارضين يتقدمان بفسخ عقد الكراء باثر رجعي و باسترجاع المبالغ الكرائية المؤداة للمطلوبين في الايقاف ما مجموعه 154.000,00 درهم ، كما طالبا بمقتضى مقالهما الاستئنافي باجراء خبرة حسابية لتحديد الاضرار اللاحقة بهما ماديا و معنويا من جراء خطأ المطلوبين الذي تسبب لهما في الضرر بعدم انتفاعهما من انشاء مؤسسة تعليمية منذ ابراهما لعقد الكراء.

وأرفقا المقال بنسخة من المقال الاستئنافي ، و نسخة من الحكم الابتدائي، و نسخة من اعذار التنفيذ.

وأجاب المطلوب ضدهما ان البين من خلال تنصيصات العقد، انه قد تم مع المكترين بصفة شخصية و ان الشركة لازالت في طور التأسيس، وأن المحضر التصحيحي لم يتم تحريره ( في حالة قيام الشركة) و بالتالي فان المسؤولية و الالتزام يقعان تحت المسؤولية الشخصية للشركاء . وأن الطالبين بعد ان عاينا موقع المحلين موضوع الكراء طالبا بكرائه لهما باستعماله له كمؤسسة تعليمية اذ ان المحل مهيء منذ بدايته لاستعماله كمحل للسكن وقد عاينا ذلك مباشرة. وأنه ليس هناك في العقد ما يشير من قريب او بعيد بان العارضين قد اخبرا المكترين بان المحل يتوفر على مواصفات مؤسسة التعليم. و ان عدم حصول المكترين على رخصة فتح مؤسسة لا علاقة للعارضين به . وأن طلب استرجاع الواجبات المؤداة غير مؤسس قانونا و يعتبر طلبا جديدا امام محكمة الاستئناف ، و ان الضرر المزعوم ليس هناك ما يثبته لاسيما و ان الملف خال مما يفيد السبب الحقيقي لعدم حصولهما على الترخيص، لاسيما و ان العارضين لايتحملان اي مسؤولية في ذلك. و ان الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمة العارضين هي اداءات دورية ثابتة و مستحقة الأداء و مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون و ليس من الاحكام المشمولة بالنفاذ المعجل بناء على السلطة التقديرية للمحكمة، و بالتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 147 من ق م م لاسيما في فقرته الأخيرة. ملتمسين التصريح برفض الطلب.

وأرفقا الجواب بنسخة من عقد الكراء، صورة قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، صورتين للمحل المكترى توضح استغلاله في دروس الدعم و التقوية لجميع المستويات.

وحيث ادرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 07/01/2020 حضرها الأستاذ (ف.) عن الطالبين، و حضرت الأستاذة (ح.) عن المطلوبين و ادلت بمذكرة الجواب أعلاه، حاز الأستاذ (ف.) نسخة منها، و اكد في مرافعته سابق ما جاء في مقال الدعوى و ادلى بمجموعة وثائق ، كما أكدت نائبة المطلوبين في مرافعتها ما جاء في المذكرة الجوابية أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/01/2020.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبين اللذين أدليا بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالبي ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبهما، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile