Réf
67686
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4975
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8232/1048
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Substitution de motifs, Saisie conservatoire, Reconnaissance de dette, Prescription de la créance, Mainlevée de saisie, Jugement antérieur, Force probante, Créance commerciale, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'acquisition de la prescription d'une créance commerciale et la mainlevée subséquente de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en constatation de la prescription au motif que la créance était garantie par une hypothèque la rendant imprescriptible.
L'appelant soutenait que seule une partie de la dette était garantie, la fraction litigieuse relevant dès lors de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'erreur d'appréciation du premier juge sur l'étendue de la garantie hypothécaire, écarte néanmoins le moyen tiré de la prescription.
Elle retient en effet que l'existence de la créance a été consacrée par un jugement distinct, non annulé, condamnant le débiteur au paiement. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'un tel jugement constitue un titre officiel faisant foi de la dette jusqu'à preuve du contraire.
Dès lors, la demande visant à faire constater l'extinction par prescription d'une créance judiciairement établie ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ر. ح.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/02/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/12/2020 تحت عدد 6850 في الملف عدد 3789/8202/2020 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/05/2021.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المستأنف شركة (ر. ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/03/2020، والتي تعرض فيه أن حجوزا تحفظية قيدت على عقاراتها ذات الرسوم العقارية عدد 25030/33 – 25031/33 – 25032/33، و ذلك تأسيسا على وثيقة " MANDAT D’INTERET COMMUN " ، المصادق على توقيعها بتاريخ 09/09/2013 على أساس أنها دائنة للمدعية بمبلغ 69.917005,00 درهم. موضحة أن المديونية المزعومة قد طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 05 من مدونة التجارة . ذلك أن الدين المذكور يرجع إلى تاريخ 05/09/1997 مما يتضح معه أنه حتى وإن كان هناك فعلا دين حقيقي فقد طاله التقادم المسقط طبقا للمادة المذكورة ولما استقر عليه العمل القضائي . خاصة وأن المدعى عليها تراخت في المطالبة بتحقيق الدين موضوع الحجز. والتمست الحكم بسقوط الدين المحدد في مبلغ 69.917.005.00 درهم المشار إليه في وثيقة MANDAT D’INTERET COMMUN " لتقادمه، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الحجوز التحفظية المؤسسة على الدين والمتعلقة بملف أوامر عدد 3046/8106/2020 و 3047/8106/2020 و 3048/8106/2020 الصادر بتاريخ 28/01/2020. مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب على الحجوز التحفظية مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل .
و بناء على مذكرة مرفقة بوثائق أدلت من خلالها المدعية نسخ لأوامر قضائية عدد 3046/8106/2020 و 3047/8106/2020 و 3048/8106/2020، صور مقالات من أجل إجراء حجوز تحفظية .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن علاقة المدعية بالمدعى عليها تحكمها قواعد مختلطة تقوم على قيام المديونية وعلى الوكالة ذات المصلحة المشتركة المصادق على توقيع الأطراف فيها بتاريخ 09/09/2013، وأنها تتضمن إقرار المدعية بكونها مدينة للمدعى عليها بمبلغ 104.000.000,00 درهم، وهو ما يجعل الدين القائم في ذمتها ثابت ولا نزاع فيه. موضحة أن الوكالة المذكورة لازالت سارية المفعول وغير معلقة على أجل وقد أبرمت لغاية إيجاد مشتر للعقار المملوك للمدعية بثمن لا يقل عن 104 مليون سنتيم . وأنه تبعا لذلك فلا مجال للتمسك بالتقادم طبقا للفصل 380 من ق. ل.ع. و أضاف أن جزء من دين المدعية مضمون برهن رسمي بوشرت بخصوصه مسطرة تحقيق الرهن و هي تعد مطالبة قضائية . ملتمسة لذلك رفض الطلب . و أرفقت المذكرة نسخة من عقد الوكالة المشتركة المصححة الإمضاء بتاريخ 09/09/2013 و نسخة إنذار عقاري .
وبناء على جواب المدعية بواسطة نائبها بأن الدين المزعوم من المدعى عليها الذي تحدده في مبلغ 104 مليون درهم يرجع تاريخه إلى 05/09/1997 ولا يتعلق بالتاريخ الوارد بالوكالة المؤرخة في 09/09/2013 والتي لا علاقة لها بطبيعتها القانونية كوكالة ذات مصلحة مشتركة بأي اعتراف بدين، وأن هذه الوكالة الأخيرة لا تعدو أن تكون تذكيرا بقيام الدين المؤرخ في 05/09/1997. و التمست الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى
و بناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها عارضة من خلاله أن المدعية تقر بالدين العالق بذمتها من خلال الوكالة ذات المصلحة المشتركة المؤرخة في 09/09/2013 ، وأن هذه الوكالة لازالت قائمة، وهي مرتبطة بتصفية الدين فانه لا مجال للتمسك بالتقادم .
وبناء على جواب المدعية على التعقيب موضحة من خلاله ما سبق مضيفة أن المعاملة بين الطرفين تخضع لمقتضيات مدونة التجارة و لاسيما المادة 05 منها و أنه لا مجال لتطبيق مقتضيات ق. ل. ع، ومن تم فلا يمكن تطبيق الفصل 380 من ق ل ع و باقي الفصول المتمسك بها من المدعى عليها.
وبناء على رد المدعى عليها بواسطة نائبها بكون ق ل ع هو الإطار العام للأحكام المنظمة للتقادم بدليل الإحالة عليه في المادة 02 من مدونة التجارة. والتمست رفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفته المدعى عليها شركة (ب. م. ت. ص.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل، ومخالفا للقانون وللواقع ومحرفا له، ذلك أن المستأنف عليه تستفيد فقط من رهن رسمي من الدرجة الأولى مقيد بتاريخ 29/09/1997 على الرسوم العقارية 25030/33 – 25031/33 – 25032/33 ضمانا لسلف محدد في مبلغ 34.082.995,00 درهم، وأن مبلغ 69.917.005,00 درهم غير مضمون بأي رهن رسمي على الرسوم العقارية المذكورة، كما أنه وبالرجوع Mandat d'intérêt commun المؤرخة في 09/09/2013 يتبين بأن المديونية محددة في مبلغ 104.000.000,00 درهم، وأنه وبعد خصم مبلغ 34.082.995,00 درهم المضمون وحده بالرهن، فإن الباقي غير مضمون بأي رهن، والحكم المستأنف الذي نحا خلافا ذلك، باعتباره لا موجب لإعمال التقادم لكون الدين مضمون برهن يكون قد جانب الصواب، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بسقوط الدين المحدد في مبلغ 69.917.005.00 درهم المشار إليه في وثيقة MANDAT D’INTERET COMMUN " لتقادمه، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الحجوز التحفظية المؤسسة على الدين والمتعلقة بملف أوامر عدد 3046/8106/2020 و 3047/8106/2020 و 3048/8106/2020 الصادرة بتاريخ 28/01/2020. مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بالتشطيب على الحجوز التحفظية، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرتين المدلى بهما من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلستي 15 و29/04/2021 واللتين جاء فيهما بأن الطاعنة تقر من خلال الوكالة ذات المصلحة المشتركة المصادق على توقيع الأطراف فيها بتاريخ 09/09/2013، بكونها مدينة للعارضة بمبلغ 104.000.000,00 درهم، وهو ما يجعل الدين القائم في ذمتها ثابت ولا نزاع فيه. موضحة أن الوكالة المذكورة لازالت سارية المفعول، ولم يقع فسخها، كما أنها غير معلقة على أجل وقد أبرمت لغاية إيجاد مشتر للعقار المملوك للمدعية بثمن لا يقل عن 104 مليون سنتيم، الذي تعذر إيجاد مشتر لتلك العقارات لغاية تاريخه، ومادام شرط الذي علق عليه تصفية دين العارضة لم يتحقق. فإنه لا مجال للتمسك بالتقادم طبقا للفصل 380 من ق. ل.ع ، خاصة وأن دين الطاعنة مضمون برهن رسمي بوشرت بخصوصه مسطرة تحقيق الرهن، وهي تعد مطالبة قضائية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن العارضة تقدمت بدعوى أداء مبلغ سبعون ألف درهم فتح لها ملف عدد 2552/8232/2021 مدرج بجلسة 20/04/2021، كما أنه ومن جهة أخرى فالعارضة وبمناسبة الطعن بالنقض في قرار استئنافي قضى بالتشطيب على الحجز التحفظي، قضى بنقضه كليا مؤكدا على وجود المديونية وقيامها. لأجله يلتمس الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. وأرفق مذكرته بصورة لكتاب بعزل العارضة كوكيلة، وبصورة لمقال افتتاحي، وصورة لقرار لمحكمة النقض
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 06/05/2021 والتي أكدت فيها ما ورد ضمن أسباب مقالها الاستئنافي، مضيفة بأن الوكالة ذات المصلحة المشتركة تم إنجازها بعد تحقيق الرهن المذكور على الرسوم العقارية، فمبلغ الرهن تم التذكير به فقط في التفويض المذكور أي مبلغ 34.000.000,00 درهم وهو موضوع رهن لا خلاف فيه، بينما مبلغ 69.917.005,00 درهم هو المبلغ المتعلق بالتفويض لم يكن موضوع أي رهن، وبالتالي يكون قد طاله التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة، لأجله تلتمس الحكم وفق ما جاء بمقالها الاستئنافي.
وبتاريخ 27/05/2021 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 464 قضى بإجراء بحث.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 09/09/2021 والتي ورد فيها أن الممثل القانوني للعارضة أوضح في شان الوثيقة المسماة Mandat d'interet commun بانها ليست بمفهوم الوكالة المنصوص عليها في الفصل 879 من ق.ل.ع والذي ينص على ما يلي: "الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا اخر لإجراء مشروع لحسابه. يسوغ اعطاء الوكالة ايضا لمصلحة الموكل والوكيل او لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير لوحده". هذا معناه من الناحية الفقهية والقانونية أن الوكالة عبارة عن تصرفات يهي ..... تصرفات يقوم بها الوكيل لحساب الموكل . و انه بالرجوع إلى وثيقة Mandat d'interet commun يتضح للمحكمة انها لا علاقة لها بمفهوم الوكالة المنصوص عليه في الفصل 879 من ق.ل.ع ، وان هاته الوثيقة تشير إلى أن هناك مصلحة مشتركة ما بين الطرفين و ان الطرف الثاني سيساعد الطرف الاول اي العارضة في البحث عن مشتري و القيام بالتفويت المرتقب قصد استرجاع دينها، ويكون هذا الاتفاق بمثابة مساعدة المستانف عليها للمستانفة من اجل بيع العقار كما هو واضح في البند 4 من هذا الاتفاق حول الطبيعة القانونية له .
أما فيما يتعلق بتاریخ تقييد الحجوز التحفظية: فانه بالرجوع إلى الشواهد الملكية يتبين أن الحجوز التحفظية قد قيدت بتاريخ 20/02/2020 و ان الطلبات المقدمة للمحكمة كانت بتاريخ 28/01/2020 . و بالتالي فالحجوز التحفظية قد وقعت بعد مضي 7 سنوات من ابرام اتفاقية التعاون المؤرخة بتاريخ 09/09/2013 خلافا بما تدعيه المستانف عليها و ذلك من اجل التملص من أمد التقادم الذي يسقط حقها حسب مدلول المادة 5 من مدونة التجارة .
اما فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين الطرفين والتي على اثرها ابرم الاتفاق ، فان المحكمة ومن خلال ما تم توضيحه في جلسة البحث أن هذه الوثيقة انجزت بين الطرفين من اجل تضافر الجهود قصد بيع العقارات . و تبين للمحكمة أن المبلغ المالي موضوع الرهن هو المحدد في 34.082.995.00 درهم وتم تقييده بتاريخ 29/09/1997 وان الضمانات الممنوحة لهذا المبلغ تتمثل في رهن عقارات العارضة من اجل استيفاء الدين المحدد في الرهن وهو 34.082.995.00 درهم لا غير. بحيث ليس هناك أي ضمانة اخرى سوى الرهن الممنوح للمستانف عليها في حدود المبلغ المذكور دون غيره، مع العلم أن المستانف عليها باشرت مسطرة تحقيق الرهن حسب الايداع العقاري رقم 2177/8156/2018 ، 2179/8156/2018، 2178/8156/2018 وبالتالي فان حقوقها المضمونة برهن باشرت استحقاقها من اجل الحصول على مبالغها المضمونة برهن لا غير. و انه ثبت لمحكمة الاستئناف التجارية أن الدين المطالب به من طرف المستانف عليها قد طاله التقادم والمتمثل في مبلغ 69.917.005.00 درهم والذي لم يكن موضوع اي مسطرة قضائية كيفيا كان نوعها مع التأكيد على أن وثيقة التعاون المشتركة مؤرخة بتاريخ 09/09/2013 ، وان الحجوز التحفظية قد قدمت بتاريخ 28/01/2020 اي بعد مضي أمد التقادم . و أن المحكمة المصدرة للحكم الابتدائي استندت على مقتضيات المادة 377 من ق.ل.ع كي تهدم قرينة التقادم مخالفة بذلك وقائع هذه النازلة على اعتبار أن المبالغ المضمونة بالرهن لم تكن ابدا موضوع الدعوى الحالية بل ان مبلغ 69.917.005.00 درهم لم يكن ابدا موضوع رهن خلافا لما جاء في الحكم الابتدائي مما يكون معه هذا الأخير قد جانب الصواب وخرق القانون ومعلل تعليلا ناقصا ومؤدي الى الغائه. لذلك تلتمس الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي . وارفقت مذكرتها بصورة من الشهادة الملكية - صور من مقالات المستانف عليها في شان طلب الحجز التحفظي . – صور للانذارات العقارية .
وبناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/09/2021 والتي ورد فيها انه بخصوص صحة وثيقة الوكالة ذات المصلحة المشتركة : فان البين من وثائق الملف أن الوكالة ذات المصلحة المشتركة المصححة الامضاء بتاريخ 09 شتنبر 2013 هي وكالة صحيحة شكلا ومضمونا وغير منازع فيها منازعة جدية. و أن وثيقة الوكالة ذات المصلحة المشتركة هي عقد يخضع، فضلا عن احكام عقد الوكالة، إلى القواعد العامة المطبقة على العقود ولاسيما قاعدة شريعة المتعاقدين المنصوص عليها في الفصل 230 من ق.ل.ع. و أن الثابت من خلال الوكالة انها تتضمن صراحة إقرار المستأنفة من كونها مدينة للعارضة بمبلغ 104.000.000,00 درهم. و أن إقرار المستانفة بالدين العالق بذمتها على النحو الثابت من الوثيقة أعلاه يجعل مقتضيات الفصل 407 من ق.ل.ع واجبة التطبيق. وأكدته أيضا من خلال منح العارضة توكيلا قصد البحث عن مشتري وبيع العقارات العائدة لها قصد تصفية الدين العالق بذمتها. و أن ارتكاز وثيقة الوكالة ذات المصلحة المشتركة على قيام المديونية في ذمة المستانفة وتوكيل هذه الأخيرة للعارضة قصد إيجاد مشتري للعقارات لتصفية الدين، يجعل الوثيقة منتجة لكل اثارها بالنظر لصحتها. و لذلك لا يمكن استبعاد وثيقة الوكالة ذات المصلحة المشتركة المؤرخة في 09 شتنبر 2013 وغير المنازع فيها والتي تتضمن الإقرار الصريح للمستانفة بكونها مدينة للعارضة بمبلغ 104.000.000,00 درهم بسبب التقادم المتمسك به والغير مرتكز على أساس.
و بخصوص عدم جدية الدفع بالتقادم المتمسك به : فقد زعمت المستأنفة على أن دين العارضة العالق بذمتها في الشق غير المضمون بالرهن الرسمي قد طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة. لكن أن الدفع بالتقادم المتمسك به غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ذلك ان البين من وثيقة الوكالة ذات المصلحة المشتركة المصححة الامضاء بتاريخ 09/09/2013 ، انها تتضمن الاعتراف الصريح بالدين وتاريخها هو تاريخ الحقيقي لإكساب الحق، وليس سنة 1997 الذي تتمسك به المستانفة والذي يخص الجزء المضمون بالرهن والذي يطاله التقادم أصلا عملا بنص الفصل 377 من ق.ل.ع، ويترتب على ذلك انه اذا كان هناك من تقادم، فيتعين احتسابه من تاريخ 09/09/2013 بخصوص الشق غير المضمون بالرهن. و تاسيسا على ما ذكر، فانها ضد أوقعت حجوزا تحفظية على الرسوم العقارية المملوكة للمستانفة ضمانا لاداء مبلغ 70.000.000,00 درهم الذي يمثل الجزء من الدين غير المضمون بالرهن وذلك بتاريخ 11/09/2013 على النحو الثابت من شواهد الملكية المدلى بها من طرف المستانف، و الثابت أن التقادم ينقطع بكل اجراء تحفظي أو تنفیذي يباشر على أموال المدين او بكل طلب للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات وذلك عملا بالفصل 381 من ق.ل. ع هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فان الثابت من وثيقة الوكالة ذات المصلحة المشتركة غير المنازع فيها انها تضمنت صراحة توكيل العارضة قصد الحصول على مشتري للعقارات وذلك لتصفية الدين، وهي وكالة غير محددة المدة وضلت سارية المفعول الى ان قررت المستانفة وضع حد لها وذلك بعزل العارضة بكتاب توصلت به هذه الأخيرة بتاريخ 08/12/2020 وهو ما يعد أيضا اقرارا بقيام الدين وعدم تقادمه. و عملا بنص الفصل 380 من ق.ل.ع، فانه لا محل للتقادم بالنسبة للحقوق المعلقة على شرط حتى يتحقق الشرط، والبين من رسالة الوكالة المشتركة غير محدد المدة أن أداء الدين العالق بذمة المستأنفة معلق على شرط التوصل الى مشتري وتفويت العقارات بمبلغ يوازي مبلغ الدين، وهو ما يجعل حكم الفصل 380 من ق.ل.ع واجب التطبيق مادام الوفاء بالدين كان معلقا على شرط صريح ومتفق عليه، وهو ما يجعل التقادم المتمسك به غير ذي محل على أساس هذا المقتضى القانوني. وبالنظر لكون الوكالة ذات المصلحة المشتركة قد انقضت بعزل العارضة بتاريخ 08/12/2020 وذلك طبقا للفصل 929 من ق.ل.ع، فان التقادم في مثل هذه الحالة قد يكون مقبولا احتسابه من هذا التاريخ أي 08/12/2020، علما أن يعتبر مقطوعا منذ تاریخ انجاز الحجوز التحفظية بتاريخ 11/09/2013. واعمالا لحكم الفصل 380 من ق.ل.ع، وبالنظر لكون أداء الدين كان معلقا على شرط إيجاد مشتري للعقارات على النحو المضمن في البند 2 من عقد الوكالة ذات المصلحة المشتركة، فان لا مجال للتمسك بالتقادم لانعدام موجباته القانونية مما يكون معه الطعن بالاستئناف غير مرتكز على أساس.
و بخصوص ثبوت الدين بأحكام قضائية : سبق للعارضة أن ادلت بالقرار الصادر عن محكمة النقض عدد 619 بتاریخ 31/12/2020 والذي جاء في تعليله على أن المحكمة مصدرة القرار استئنافي اقرت بوجود المديونية، وهو ما أكدته أيضا محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها الصادر بعد النقض والاحالة والذي قضى برفض الطعن بالزور الفرعي وتاييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب. و أن ما تمسك به دفاع المستانفة من كون موضوع الدعوى الحالية مختلف عن موضوع الدعوى التي صدر بمناسبتها القرار بعد النقض والاحالة، هو تمسك غير مرتكز على أساس، مادام ان الموضوع كله يتعلق بالمديونية وهو سبب الدعوين أيضا، والقرار الاستئنافي بعد الإحالة اكد قيام هذه المديونية تماشيا مع قرار محكمة النقض. و فضلا عن ذلك، وكما سبق للعارضة أن اشارت في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 15/04/2021 ، فقد تقدمت بدعوى أداء مبلغ 70.000.000,00 درهم في مواجهة المستانفة انتهت بصدور الحكم رقم 5341 بتاریخ 25/05/2021 في الملف رقم 2552/8236/2021 والذي قضى باداء المستانفة للعارضة مبلغ 70.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية والصائر . و أن الأحكام القضائية لها حجيتها ولو قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع. و ان تأكيد القضاء لدين العارضة بواسطة أحكام قضائية تجعل اي منازعة في الدين بسبب التقادم لا أساس لها ويتعين ردها. والتمست تأييد الحكم المستأنف . وارفقت مذكرتها بنسخة من حكم ابتدائي .
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 23/09/2021 والتي ورد فيها أن كل ما اثارته المستانف عليها في آخر مذكرتها ما بعد البحث يكون بعيد كل البعد عن النزاع الحالي ولا ينبغي الالتفات اليه و هو الشيء الذي استطاعت ان تغلط به المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف . لذلك التمست الحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرات المرتبطة به .
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/10/2021 والتي مددت لجلسة 14/10/2021.
محكمة الاستئناف
حيث من جملة ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف أنه ورد مخالفا لمقتضيات الفصل 377 من ق.ل.ع إذ أن الرهن الوحيد الممنوح من طرفها هو الرهن المقيد بتاريخ 29/09/1997 على أملاكها العقارية ضمانا لدين محدد في 34.082.995,00 درهم في حين أن مبلغ 69.917.005,00 درهم فهو غير مضمون بأي رهن ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 6850 وبعد التصدي الحكم بسقوط الدين المحدد في 70 مليون درهم للتقادم والحكم تبعا لذلك برفع اليد عن الحجوز التحفظية والتشطيب عليها مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب وتحميل المستأنف عليها الصوائر.
وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة أن الجزء من دين المستأنف عليها تجاه المستأنفة والمضمون برهن رسمي محدد في مبلغ 34.082.995,00 درهم وقد تمت مباشرة مسطرة تحقيق الرهن بخصوصه من طرف المستأنف عليها مما يجعل ما خلص اليه الحكم الابتدائي من كون الدين المحدد في مبلغ 69.917.005,00 درهم مضمون بدوره برهن رسمي وأنه بالتالي لا يلحقه التقادم طبقا للفصل 377 من ق.ل.ع غير مؤسس.
و حيث إن المحكمة بتدقيقها لوثائق الملف اتضح لها أن الدين المحدد في مبلغ 70 مليون درهم المطالب بسقوطه سبق وصدر حكم تحت عدد 5341 مؤرخ في 25/05/2021 قضى على المستأنفة بأدائه لفائدة المستأنف عليها استنادا لكون المديونية ثابتة بموجب عقد الوكالة ذات المصلحة المشتركة التي يتضح من خلالها أن المستأنفة تقر بمديونية محددة في مبلغ إجمالي قدره 104.000.000 درهم.
وحيث بمقتضى الفصل 418 من ق.ا.ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تعتبر ورقة رسمية وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ومادام المستأنفة لم تدل بما يفيد إلغاء الحكم المذكور المثبت للدين أو أداءها للمبلغ المضمن بالحكم فإن طلب الحكم بسقوط الدين يبقى غير مبني على أساس سليم.
وحيث فضلا عن ذلك فإن المحكمة برجوعها للاوامر بإجراء حجز تحفظي الصادرة بتاريخ 28/01/2020 لضمان أداء مبلغ (69.917.005,00 درهم) اتضح لها أنها أسست على إدلاء المستأنف عليها لعقد مشتمل على اعتراف بدين وليس بالملف ما يفيد أداء الدين المذكور أو إلغاء الأوامر المذكورة ثم إن محكمة النقض وبمناسبة نظرها في نزاع آخر بين الطرفين أشارت إلى الحجز التحفظي على عقارات المستأنفة قصد أداء مبلغ 70 مليون درهم وأقرت أن العبرة في رفع الحجز بعدم جدية الدين وليس بالمنازعة في الوثيقة أي أن الدين مستقل عن الوثيقة المتمسك بها وقضت بنقض القرار القاضي برفع الحجوز التحفظية وإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بحجة أن الدين ثابت.
وحيث للعلل السالفة يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى ملخصها ثبوت الدين المراد الحكم بسقوطه بحكم قضائي يستمد حجيته من مقتضيات المادة 418 من قانون الالتزامات والعقود والمستأنفة لم تدل بما يفيد إلغاءه ولا بما يفيد أداء الدين المشار إليه في الحكم عدد 5341 .
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطاعنة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025
65444
L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65445
Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65451
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65459
Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65466
La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65467
L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025