Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023)

Réf : 33077

Identification

Réf

33077

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

605/1

Date de décision

13/11/2024

N° de dossier

2023/1/3/734

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 502 - 526 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 354 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Cabinet Bassamat & Laraqui

Résumé en français

En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucune preuve de recouvrement effectif ou de compensation n’est apportée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la banque peut légitimement exiger le paiement du bénéficiaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون :
في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوبة شركة الق. الف. للمغرب :
حيث دفعت المطلوبة بأن مقال النقض وضع في نهايته توقيعا لا يقرأ ولا يبين هوية الموقع وأنه في مكان التوقيع وضع طابع المكتب الأستاذ بودرقة، مضيفة بأن الاكتفاء بوضع الطابع أسفل الصفحة الأخيرة في مقال النقض مع توقيع لا يقرأ ولا يبين هوية الموقع لا يقوم مقام وجوب بيان اسم المحامي الموقع… كما دفعت المطلوبة بأن الطالبة لم توضح في مقالها ما إذا كان القرار الاستئنافي قد بلغ إليها وبالتالي كونها طعنت بالنقض داخل الأجل القانوني، خاصة وأنها هي الملزمة بذلك ، والتمست – أي المطلوبة – التصريح بعدم قبول طلب النقض.

لكن حيث إن الفصل 354 ق م م ينص على أنه ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض » المقتضى الذي ليس فيه أي تعيين لشكل معين للتوقيع، وطلب النقض الحالي قدم بواسطة الأستاذ محمد بودرقة والذي هو مقبول للترافع أمام محكمة النقض وموقعا من طرفه كما أن الطابع الموضوع مع التوقيع، يتضمن اسمه وكنيته الأستاذ محمد بودرقة » باعتباره المحامي موقع المقال علاوة على ذلك فإنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يلزم طالب النقض بالتصريح في مقال طعنه بأنه بلغ بالقرار المطعون فيه، وعلى من ينازع في أجل إيداع مقال النقض، أن يثبت كون طالب النقض بلغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه، وأن الطعن قدم خارج الأجل القانوني، وبالبناء على ما ذكر، يكون الدفع بعدم القبول غير مؤسس ومقال النقض مقبول شكلا.

في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة س. م. للنقل فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 113 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/8315/99 وأن المطلوبة شركة الق. الف. للمغرب صرحت بدينها بتاريخ 2020/02/20 في حدود مبلغ 8.609.469.35 درهما بصفة امتيازية؛ وهو الدين الذي نازعت فيه المقاولة، فاقترح السنديك حسن بخوش المطلوب الثاني بقبول الدين المصرح به جزئيا في حدود مبلغ 5.464.337.40 درهما. وبعد تعقيب المصرحة وإجراء خبرة بواسطة السعيد شرافة الذي أدلى بتقرير أولي وآخر تكميلي والتعقيب عليهما وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 7.964.137,00 درهما بصفة امتيازية … استأنفته المقاولة، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن …. البين من الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن مفردات الدين المصرح به تنصرف للرصيد المدين للحساب بالاطلاع المتعلق بتسهيلات الصندوق ورصيد الخصم الثابت من الدفاتر المحاسبية للبنك. وكشوفه الحسابية والتي يؤخذ منها أن المستأنف عليه عمد الخصم أربع كمبيالات بقيمة 1.860.000,00 درهم وبعد تقديمها للأداء من قبله رجعت بدون مؤونة، مما يجعله محقا في المطالبة بقيمتها إضافة لفوائدها مادام انه لم يعمد على تقييدها عكسيا في مدينية الحساب بالاطلاع حسب الثابت من تدوينات الخبرة، مما يجعل احتجاج المستأنفة بأحكام المادة 502 من مدونة التجارة غير منتج لكون البنك لم يستخلص قيمة هذه السندات من المدين الرئيسي وللمستأنف عليه تجاه المستفيد من الخصم – المستأنفة – حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعها تحت

تصرفه مع الفوائد والعمولات طبقا للمادتين 526 و 528 من مدونة التجارة …. « ، إلى أن انتهى إلى التصريح بتأييد الأمر المستأنف، والحال أن الثابت من مذكرة بيان أوجه الاستئناف أن الطاعنة أثارت من خلالها كون تقرير الخبرة خلص إلى أن المديونية عن الخصم التجاري بلغت 2.201.167,83 درهما، وأن المطعون ضدها لازالت تحتفظ بالكمبيالات موضوع الخصم، مما تكون معه قد قامت بتحصيل دينه مرتين، وأن المطعون ضدها اختارت الطريق الأول أي الاحتفاظ بالكمبيالات ومباشرة الإجراءات لاستخلاص قيمتها، فانه بذلك لا يجوز لها تقييد قيمتها في الجهة المدينة الحساب الطاعنة وأنه بالرغم من وضوح تقرير الخبرة بخصوص هذه النقطة، إلا أن المحكمة الابتدائية الصحيح المحكمة التجارية لم تقم بخصم مبلغ الكمبيالات المحتفظ بها من المديونية المصرح بها، بل قبلت الدين المذكور دون استحضار مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، كما أن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه حينما استبعدت تطبيق المادة المذكورة باعتبارها واجبة التطبيق في النازلة لعلة كون البنك لم يستخلص قيمة هذه السندات من المدين الرئيسي مستدلة بمقتضيات المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس مادام البنك قد اختار متابعة الموقعين عليها من أجل استخلاص قيمتها، مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأنه ((… خلافا لما بالوسيلة الفريدة فإن البين من الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن مفردات الدين المصرح به تنصرف للرصيد المدين للحساب بالاطلاع المتعلق بتسهيلات الصندوق ورصيد الخصم الثابت من الدفاتر المحاسبية للبنك وكشوفه الحسابية والتي يؤخذ منها أن المستأنف عليه صد لخصم أربع كمبيالات بقيمة 1.860.000 درهم وبعد تقديمها للأداء من قبله في مواجهة المسحوب عليه رجعت بدون مؤونة مما يجعله محقا في المطالبة بقيمتها إضافة لفوائدها، مادام أنه لم يعمد لتقييدها عكسياً في مدينية الحساب بالاطلاع حسب الثابت من تدوينات الخبرة المنوه عنها، مما يجعل احتجاج. المستأنفة بأحكام المادة 502 من م ت غير منتج، لكون البنك لم يستخلص قيمة هذه السندات من المدين الرئيسي وللمستأنف عليه تجاه المستفيد من الخصم – المستأنفة – حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات طبقا للفصلين 526 و 528 من م ت وهو ما انتهى إليه الأمر المستأنف الذي طبق صحيح القانون وصل بما يكفي لتأييده وما بالوسائل على غير أساس ))؛ وهو تعليل يتجلى منه أن المحكمة التي ثبت لها أن البنك الذي تسلم الكمبيالات الأربع موضوع النزاع في إطار عملية الخصم وحول قيمتها لحساب الطالبة دون أن يتوصل بقيمتها لما قدمها للاستخلاص في مواجهة المسحوب عليه، ورتبت على ذلك أنه محق في الحصول على قيمته الكمبيالات مع الفوائد، تكون قد راعت صحيح المادة 502 من مدونة التجارة مادام قد ثبت لها من معطيات الخبرة أن البنك لم يقم بتقييد عكسي للكمبيالات بالضلع المدين بحساب الطالبة، وهو ما يجعله ما زال دائنا بقيمتها ومحقا في المطالبة بمبلغها علما أنه لا يكون ملزما بإرجاع الورقة التجارية موضوع الخصم إلا إذا قام بتقييد قيمتها عكسيا بالحساب المدين للمستفيد وهو الأمر الذي لم يثبت للمحكمة. كما أن مجرد تقديم البنك الكمبيالات من أجل استخلاص قيمتها في مواجهة المسحوب عليه، لا يعني أنه باشر لإجراءات القانونية وتابع المدين الرئيسي في غياب أي حجة معتبرة قانونا تفيد ذلك، مما يبقى معه للبنك جميع الحقوق المرتبطة بالسند موضوع الخصم في مواجهة المستفيد كحق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كان قد وضعها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات عملا بالمادة 528 من مدونة التجارة، فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Commercial