Accident à bord d’un train : Responsabilité du transporteur ferroviaire et fixation souveraine de l’indemnité corporelle (Cass. com. 2023)

Réf : 34543

Identification

Réf

34543

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1

Date de décision

05/01/2023

N° de dossier

2022/1/3/8

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 485 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 120 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée
Article(s) : 330 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour les dommages corporels subis par un voyageur ayant chuté à l’intérieur du train après son départ. La Cour de cassation confirme que le fait, pour le transporteur, de mettre le convoi en marche sans s’assurer que chaque passager a effectivement pris place, conjugué au tangage du train, constitue une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 485 du Code de commerce. Ce manquement à l’obligation de sécurité suffit à établir le lien de causalité entre la faute du transporteur et le dommage subi.

Le régime d’indemnisation prévu par le Dahir du 2 octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur est inapplicable aux accidents survenus à bord des trains ou causés par des véhicules circulant sur voie ferrée. Le champ d’application de ce Dahir, lu à la lumière de son article premier et de l’article 120 du Code des assurances, exclut expressément les véhicules liés à une voie ferrée. L’évaluation du préjudice corporel relève donc de l’appréciation souveraine des juges du fond, sans recours aux barèmes spécifiques du Dahir de 1984.

Sur le plan procédural, la notification effectuée au greffe de la cour d’appel à l’avocat du transporteur, dont le cabinet est situé hors du ressort de ladite cour et qui n’a pas élu domicile dans ce ressort, est jugée régulière en vertu de l’article 330 du Code de procédure civile ; le moyen tiré d’une atteinte aux droits de la défense est dès lors écarté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 23 نونبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ت. ح.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 4357 الصادر بتاريخ 2021/09/20 في الملف 2021/8232/1659 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

115 سلسلة دليل العمل القضائي – العدد 16- القضايا التجارية حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوبة (ن. ر.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها سبق أن تعرضت لحادث بتاريخ 2019/ 5/ 5 داخل القطار رقم ( … ) أثناء تنقلها من مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة الرباط تسبب لها في أضرار بليغة وتشوه جمالي، وأن المدعى عليه المكتب الوطني هو المسؤول عن الحادث المذكور، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وإجراء خبرة لتحديد نسبة العجز العالقة بها، وإحلال شركة التأمين (س) محل مؤمننها في الأداء والفوائد القانونية، ثم أدلت بمقال إصلاحي التمست فيه إدخال شركة التأمين (و) في الدعوى.

وبعد جواب المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة التأمين (و) وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي استدركت بموجبه إدخال الدولة المغربية ووزارة المالية ووزارة التجهيز والنقل والوكيل القضائي للمملكة في الدعوى، وإجراء خبرة والتعقيب عليها، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي في الشكل بقبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول والمدخلة في الدعوى الأولى وبعدم قبولها في مواجهة الباقي، وفي الموضوع على المدعى عليه المكتب الوطني للسكك الحديدية بأدائه للمدعية مبلغ 60.000 درهم وبإحلال شركة التأمين (و) محله في الأداء وبرفض باقي الطالبات، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى والشق الأول من الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالب على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 485 من مدونة التجارة، بدعوى أن القرارات أن تكون معللة تعليلا كافيا وإلا تعرضت للإبطال، وأن المحكمة ملزمة بايراد الأسباب والحجج التي استندت إليها فيها، وقد تمسك ضمن مقاله الاستئنافي بمجموعة من الأسباب الوجيهة التي تجعل ما قضى به الحكم الابتدائي غير مبني على أساس وواجب الإلغاء، خاصة وأنه ارتكز في تحديد المسؤولية على مقتضيات لا تنطبق على نازلة الحال، إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فيه على أي تعليل سليم، واكتفت للقول بمسؤوليته بالاعتماد على نظرية المخاطر ولو بدون خطأ، والحال أنه في الواقع وخلافا لما ارتكزت عليه المحكمة، فإن الطالب لا يتحمل أي مسؤولية عن الحادث الذي تعرضت له المطلوبة، اعتبارا لثبوت خطأ هذه الأخيرة التي قامت بتغيير مقعدها بعد انطلاق القطار وهو في حالة سير والتي على الرغم من تأكدها من خطأ المطلوبة، إلا أنها ألقت بالمسؤولية على الطالب، مع أن مقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة تنفي المسؤولية عن الناقل في حالة القوة القاهرة أو خطأ المضرور، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتجاهلها لجميع دفوع الطالب، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس.

كما أن المحكمة مصدرته لم تبين الأساس الذي اعتمدته أثناء مناقشتها للقضية مع العلم أن المطلوبة هي من خالفت مقتضيات ظهير 28 أبريل 1961 المتعلق بالسكك الحديدية وعمدت إلى تغيير مقعدها والقطار في حالة سير، وأن المسؤولية لا تثبت في حق أي شخص إلا إذا تم إثبات الخطأ في حقه والعلاقة السببية بالحادث، والمطلوبة لم تدل بأي عنصر يمكن اعتماده للقول بثبوت الخطأ في حق الطالب، وكان حريا بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بدل أن تقرر هكذا تأييد الحكم الابتدائي أن تصرح بإلغائه وتقضي تصديا برفض الطلب، ويبقى اعتمادها على نظرية المخاطر للقول بمسؤولية الطالب أمرا غير مقبول وفيه خرق للمادة 485 من مدونة التجارة التي تعفي الناقل من أي مسؤولية في حالة ثبوت خطأ المتضرر، فجاء قرارها فاسد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وغير مرتكز على أساس وخارقا للقانون، مما تعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون التي أوردت في تعليله: « أن المحكمة هي التي لها صلاحية تكييف فعل المستأنف المكتب الوطني للسكك الحديدية بكونه يشكل خطأ من عدمه وليس ما جاء بمحضر الشرطة القضائية بإشارته كون المستأنف عليها ارتكبت خطأ جسيما، إذ أن المحكمة تكيف الخطأ من خلال مجموع وثائق الملف »، تكون أيدت الحكم الابتدائي وتبنت تعليله الذي جاء فيه:  » … فإن مادية الحادثة ثابتة من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية بناء على الاتصال الذي تلقوه من محطة القطار والمتعلق بسقوط عرضي لإحدى السيدات على متن القطار رقم ( … ) بمجرد مغادرته للمحطة، ويتعلق الأمر بالمدعية التي تعرضت للسقوط داخل القطار بعدما حاولت تغيير العربة لإيجاد مكان فارغ للجلوس، بعد أن فقدت توازنها جراء تمايل القطار .. ، ذلك أن انطلاقه قبل التأكد من حجز كل راكب لمقعده يعتبر خطأ من جانبه ويوجب عليه تعويض الأضرار الناتجة عنه، التعليل الذي أبرزت فيه المحكمة خطأ الطالب والمتمثل في انطلاق القطار قبل التأكد من حجز كل راكب لمقعده إلى جانب تمايله أثناء السير بما تسبب في فقد المطلوبة لتوازنها وسقوطها، والمحكمة بنهجها هذا تكون قد طبقت المادة 485 من مدونة التجارة الناصة على أنه: « يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بالشخص المسافر خلال النقل »، ولم تخرقه طالما أن الحادث كان بسبب خطأ الطالب بما أبرزت معه الأساس القانوني الذي اعتمدته في قضائها، كما لم تبين الطالبة أين يتجلى فساد التعليل، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم وغير خارق للمقتضى المحتج بخرقه، والوسيلة الأولى والشق من الوسيلة الثانية على غير أساس عدا ما هو غير مبین فهو غير مقبول.

في شأن الشق الثاني من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطالبة على القرار خرق ظهير 1984/10/2، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتمدت في تقدير التعويض على سلطتها التقديرية، والحال أن هذا النوع من الحوادث يتم احتساب التعويض بشأنه على أساس ظهير 2 أكتوبر 1984، مما لا مجال معه لإعمال السلطة التقديرية لتحديد التعويض بما خرقت معه ظهير 1984/10/2 وجاء قرارها خارقا للقانون، مما تعين التصريح بنقضه.

لكن، حيث إنه وطبقا للمادة الأولى من الظهير المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير التي تسبب فيها عربات برية ذات محرك معوض – ضمن الحدود ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فيه وفي النصوص المتخذة لتطبيقه – الأضرار البدنية التي تتسبب فيها للغير عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين الإجباري، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.100 بشأن التأمين الإجباري للسيارات عبر الطرق، وأن المادة 120 من مدونة التأمينات التي وردت في الباب الأول من القسم الثاني المتعلق بالأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين تنص على أنه: « يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية أو بواسطة مقطوراتها أو شبه مقطوراتها، أن يغطي هذه المسؤولية بعقد تأمين مبرم مع مقاولة للتأمين وإعادة التأمين »، المقتضيات القانونية التي يتضح منها أن ظهير 1984/10/2 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير لا يطبق على الحوادث التي تتسبب فيها القطارات المرتبطة بالسكك الحديدية وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والشق من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطالب على القرار الخرق الجوهري للقواعد المسطرية الذي أضر بأحد الأطراف بدعوى، أنه لم يسبق استدعاؤه من أجل الحضور في الجلسات التي أدرج بها الملف وهو ما حال دون تمكنه من الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المطلوب وحرم من حقه في الدفاع، مما جاء القرار معه خارقا لحقه في الدفاع، وتعین نقضه.

لكن، حيث ينص الفصل 330 من قانون المسطرة المدنية على أنه: « يجب على كل طرف يقيم خارج دائرة نفوذ محكمة الاستئناف أن يعين موطنا مختارا في مكان مقرها، … إذا لم يتم هذا الاختيار، فإن كل إشعار أو تبليغ ولو كان يتعلق بالقرار النهائي يعتبر إجراؤه صحيحا بكتابة ضبط محكمة الاستئناف »، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استدعت نائب الطالب بكتابة الضبط كمحل للمخابرة معه تكون قد راعت المقتضى أعلاه ما دام أنه يقيم خارج نفوذ المحكمة مصدرة القرار ولم يعين محلا للمخابرة معه في مقرها بما لم تخرق معه حقه في الدفاع، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة محمد كرام مقررا، محمد القادري ومحمد رمزي ومحمد الصغير أعضاء، وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial