Réf
34547
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
52
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2020/2/3/1425
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Restitution des sommes versées, Rémunération du courtier, Rejet du pourvoi, Obligation de résultat, Intermédiation immobilière, Frais de courtage soumis à accord exprès, Échec de la vente immobilière, Contrat de courtage, Condition suspensive de paiement, Commission subordonnée à la conclusion du contrat, Charge de la preuve du courtier, Attestation insuffisante, Appréciation souveraine des preuves
Base légale
Article(s) : 415 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue.
Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe.
Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté l’inaboutissement d’une vente immobilière et relevé l’absence de preuve d’un accord distinct sur les frais, condamne le courtier à restituer à son client les sommes perçues, l’attestation produite s’avérant insuffisante pour établir ladite convention.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11/16/ 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 230 الصادر بتاريخ 2020/ 09/ 23 في الملف 2020/ 8201/ 413 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ا. و) قدم بتاريخ 19/10/2018 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان يعتزم شراء رياض بمدينة مراكش موضع الرسم العقاري عدد ( … ) واتصل بالطالب (هـ. ع) الذي يعمل كسمسار من أجل شراء العقار المذكور وسلمه مبلغ 10000 أورو من أجل تسليمها للطرف البائع كجزء من الثمن في حالة الاتفاق على البيع، وأنه أجرى تحويلا بنكيا للمدعى عليه في حسابه المفتوح لدى بنك (ش) بمراكش بتاريخ 25/04/2016، وأن البيع النهائي للعقار المذكور لم يتم نظرا لبعض الخلافات مع البائع وبقي المدعى عليه محتفظا بالمبلغ المذكور والتمس لذلك الحكم عليه بإرجاعه مبلغ 10000 أورو الذي يقابله مبلغ 110000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
ودفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي وتقادم الدعوى بمرور الأجل المنصوص عليه في الفصل 389 من ق.ل.ع، وبصفة احتياطية فإن المبلغ الذي تسلمه يستحقه نتيجة عملية السمسرة التي قام بها لفائدة المدعي والتي لم تتوج بالبيع لسبب يعود إلى هذا الأخير، والتمس لذلك رفض الدعوى حيث صدر حكم بتاريخ 11/06/2019 قضى بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بدون صائر التي بعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي ما يعادل بالدرهم المغربي بتاريخ 25/04/2016 مبلغ 10000 أورو وتحميله الصائر، استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن أساس الدعوى هو عقد سمسرة خال من أي حجة تفيد إتمام إجراءات البيع، وأن المحكمة مصدرة القرار استدلت بالمادة 415 في شقها الأول دون اعتبار للشق الثاني المتعلق بالمصاريف، وبالتالي لا يمكن تجزئة فصل قانوني لأن المادة 415 من مدونة التجارة نصت على أن: « يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف … « ، وأنه أدلى بإشهاد مصحح الإمضاء من صديق المطلوب الذي حضر الاتفاق الذي تضمن أن مصاريف السمسرة محدد في 10000 أورو، والمحكمة استبعدت هذا الإشهاد واعتمدت الشطر الأول من الفصل المذكور.
مضيفا أن القرار المذكور لا يرتكز على أساس لأن شروط استحقاق السمسار للأجر والتعويض والمطالبة برد المصاريف تفرض عليه القيام بمجموعة من الالتزامات التي يتطلبها عمل السمسار، والتي قد تكون مقرونة بطلب رد المصاريف وغيرها، وأن السمسار متى قام بالمهمة المنوطة به يستحق عنها أجرا والذي إما أن يكون حسب نسبة مئوية أو حسب العرف الجاري به العمل في حالة غياب الاتفاق على ذلك، وأن القرار المطعون فيه بعدم اعتماده هذا الأساس وتأييده للحكم الابتدائي برد ما قبض، بدعوى أن نشأة الحق في الأجر مرتبط بوجود وعدم إبرام العقد، مما يكون معه القرار خارقا للفصل 415 و416 من مدونة التجارة التي توجب حق الأجرة إذا لم يثبت تدليس من طرف الطاعن أو خطأ جسيما ينسب إليه عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي ثبت لها من وثائق الملف ومستنداته أن الطرفين اتفقا على قيام الطالب بالتوسط له في عملية شراء الرياض الكائن بالمدينة القديمة مراكش ولا دليل بالملف على إتمام إجراءات البيع وعللته بأن: « عقد السمسرة وفق المادة 415 من مدونة التجارة هو التزام بتحقيق النتيجة المتمثلة أساسا في إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار أو نتيجة المعلومات التي قدمها للأطراف، مع العلم أن السمسار محق أيضا في مصاريف السمسرة إذا اتفق عليها ولو لم يتم إبرام العقد، وأن المستأنف لم يستظهر بمقبول على قيام هذا الاتفاق، ناهيك على أن المستأنف عليه اقتصر على سرد مقتضيات المادة المذكورة ولم يقر لا صراحة ولا ضمنا بهذه الواقعة خلافا لما يزعمه المستأنف، وأن الإشهاد المحتج به من هذا الأخير والصادر عن السيد (إ.إ.ن) والمصحح الإمضاء بتاريخ 15/11/2019، فضلا على أنه لا يرقى إلى درجة الاعتبار على اعتبار أن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تؤدى أمام القضاء بعد استيفاء الشاهد لليمين القانونية … وأن هذا الإشهاد لئن كان يفيد في إثبات قيام عقد السمسرة والذي أضحى متجاوزا وفق ما تم بيانه فإنه لا يسعف بقول الاتفاق على مصاريف السمسرة، لكون نشأة الحق في الأجرة مرتبطة وجودا وعدما بإبرام العقد موضوع التوسط »، معتبرة أنه في غياب الاتفاق على استحقاق الطاعن لواجب السمسرة حتى ولو لم يتم إبرام العقد، وعدم إدلاء الطاعن بما يفيد وجود هذا الاتفاق، كون الاشهاد المحتج به المصحح الإمضاء بتاريخ 15/11/2019 لئن كان يثبت قيام عقد السمسرة فإنه لا يثبت وجود الإتفاق على مصاريف السمسرة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66173
Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025