Réf
34547
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
52
Date de décision
19/01/2023
N° de dossier
2020/2/3/1425
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Restitution des sommes versées, Rémunération du courtier, Rejet du pourvoi, Obligation de résultat, Intermédiation immobilière, Frais de courtage soumis à accord exprès, Échec de la vente immobilière, Contrat de courtage, Condition suspensive de paiement, Commission subordonnée à la conclusion du contrat, Charge de la preuve du courtier, Attestation insuffisante, Appréciation souveraine des preuves
Base légale
Article(s) : 415 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue.
Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe.
Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté l’inaboutissement d’une vente immobilière et relevé l’absence de preuve d’un accord distinct sur les frais, condamne le courtier à restituer à son client les sommes perçues, l’attestation produite s’avérant insuffisante pour établir ladite convention.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11/16/ 2020 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ع.م)، الرامي إلى نقض القرار رقم 230 الصادر بتاريخ 2020/ 09/ 23 في الملف 2020/ 8201/ 413 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ا. و) قدم بتاريخ 19/10/2018 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بمراكش عرض فيه أنه كان يعتزم شراء رياض بمدينة مراكش موضع الرسم العقاري عدد ( … ) واتصل بالطالب (هـ. ع) الذي يعمل كسمسار من أجل شراء العقار المذكور وسلمه مبلغ 10000 أورو من أجل تسليمها للطرف البائع كجزء من الثمن في حالة الاتفاق على البيع، وأنه أجرى تحويلا بنكيا للمدعى عليه في حسابه المفتوح لدى بنك (ش) بمراكش بتاريخ 25/04/2016، وأن البيع النهائي للعقار المذكور لم يتم نظرا لبعض الخلافات مع البائع وبقي المدعى عليه محتفظا بالمبلغ المذكور والتمس لذلك الحكم عليه بإرجاعه مبلغ 10000 أورو الذي يقابله مبلغ 110000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.
ودفع المدعى عليه بعدم الاختصاص النوعي وتقادم الدعوى بمرور الأجل المنصوص عليه في الفصل 389 من ق.ل.ع، وبصفة احتياطية فإن المبلغ الذي تسلمه يستحقه نتيجة عملية السمسرة التي قام بها لفائدة المدعي والتي لم تتوج بالبيع لسبب يعود إلى هذا الأخير، والتمس لذلك رفض الدعوى حيث صدر حكم بتاريخ 11/06/2019 قضى بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بدون صائر التي بعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما، أصدرت حكمها القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي ما يعادل بالدرهم المغربي بتاريخ 25/04/2016 مبلغ 10000 أورو وتحميله الصائر، استأنفه الطالب وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن أساس الدعوى هو عقد سمسرة خال من أي حجة تفيد إتمام إجراءات البيع، وأن المحكمة مصدرة القرار استدلت بالمادة 415 في شقها الأول دون اعتبار للشق الثاني المتعلق بالمصاريف، وبالتالي لا يمكن تجزئة فصل قانوني لأن المادة 415 من مدونة التجارة نصت على أن: « يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف … « ، وأنه أدلى بإشهاد مصحح الإمضاء من صديق المطلوب الذي حضر الاتفاق الذي تضمن أن مصاريف السمسرة محدد في 10000 أورو، والمحكمة استبعدت هذا الإشهاد واعتمدت الشطر الأول من الفصل المذكور.
مضيفا أن القرار المذكور لا يرتكز على أساس لأن شروط استحقاق السمسار للأجر والتعويض والمطالبة برد المصاريف تفرض عليه القيام بمجموعة من الالتزامات التي يتطلبها عمل السمسار، والتي قد تكون مقرونة بطلب رد المصاريف وغيرها، وأن السمسار متى قام بالمهمة المنوطة به يستحق عنها أجرا والذي إما أن يكون حسب نسبة مئوية أو حسب العرف الجاري به العمل في حالة غياب الاتفاق على ذلك، وأن القرار المطعون فيه بعدم اعتماده هذا الأساس وتأييده للحكم الابتدائي برد ما قبض، بدعوى أن نشأة الحق في الأجر مرتبط بوجود وعدم إبرام العقد، مما يكون معه القرار خارقا للفصل 415 و416 من مدونة التجارة التي توجب حق الأجرة إذا لم يثبت تدليس من طرف الطاعن أو خطأ جسيما ينسب إليه عرضة للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الذي ثبت لها من وثائق الملف ومستنداته أن الطرفين اتفقا على قيام الطالب بالتوسط له في عملية شراء الرياض الكائن بالمدينة القديمة مراكش ولا دليل بالملف على إتمام إجراءات البيع وعللته بأن: « عقد السمسرة وفق المادة 415 من مدونة التجارة هو التزام بتحقيق النتيجة المتمثلة أساسا في إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار أو نتيجة المعلومات التي قدمها للأطراف، مع العلم أن السمسار محق أيضا في مصاريف السمسرة إذا اتفق عليها ولو لم يتم إبرام العقد، وأن المستأنف لم يستظهر بمقبول على قيام هذا الاتفاق، ناهيك على أن المستأنف عليه اقتصر على سرد مقتضيات المادة المذكورة ولم يقر لا صراحة ولا ضمنا بهذه الواقعة خلافا لما يزعمه المستأنف، وأن الإشهاد المحتج به من هذا الأخير والصادر عن السيد (إ.إ.ن) والمصحح الإمضاء بتاريخ 15/11/2019، فضلا على أنه لا يرقى إلى درجة الاعتبار على اعتبار أن الشهادة المعتبرة قانونا هي التي تؤدى أمام القضاء بعد استيفاء الشاهد لليمين القانونية … وأن هذا الإشهاد لئن كان يفيد في إثبات قيام عقد السمسرة والذي أضحى متجاوزا وفق ما تم بيانه فإنه لا يسعف بقول الاتفاق على مصاريف السمسرة، لكون نشأة الحق في الأجرة مرتبطة وجودا وعدما بإبرام العقد موضوع التوسط »، معتبرة أنه في غياب الاتفاق على استحقاق الطاعن لواجب السمسرة حتى ولو لم يتم إبرام العقد، وعدم إدلاء الطاعن بما يفيد وجود هذا الاتفاق، كون الاشهاد المحتج به المصحح الإمضاء بتاريخ 15/11/2019 لئن كان يثبت قيام عقد السمسرة فإنه لا يثبت وجود الإتفاق على مصاريف السمسرة، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين والمستشارين السادة نور الدين السيدي مقررا ومحمد الكراوي والسعيد شوكيب ومحمد وزاني طيبي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.
40050
Validité probatoire du courrier électronique en matière commerciale malgré l’absence de signature sécurisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
مكاتبات دورية, Correspondance professionnelle, Document électronique, Équivalence probatoire, Force probante, Identification de l'auteur, Intégrité du support, Liberté de la preuve, Matière commerciale, Message électronique, Preuve électronique, Recevabilité de la preuve, Signature électronique sécurisée, Condition de perfection de l'acte, Silence du destinataire, إقرار قضائي ضمني, اتفاق تجاري, تحديد هوية المرسل, توقيع إلكتروني, حجية قانونية, حرية إثبات, خبرة قضائية, دعامة إلكترونية, رسالة إلكترونية, سكوت الخصم, عمولة تجارية, مادة تجارية, إثبات إلكتروني, Aveu judiciaire tacite
40048
Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2022
مراسلات إلكترونية, Consentement mutuel, Défaut de jouissance, Force probante du courrier électronique, Libération des locaux, Mutuus dissensus, Preuve électronique, Remise des clés, Résiliation amiable, Volonté non équivoque, Bail professionnel à durée déterminée, إرادة مشتركة, إقرار صريح, انعدام شكلية, تراضي, تسليم مفاتيح, حجة في الإثبات, عقد كراء محدد المدة, غياب انتفاع, فسخ اتفاقي, إفراغ محلات, Absence de formalisme
40046
Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/10/2018
مراسلة إلكترونية, Consentement, Livraison effective, Messagerie électronique, Offre et Acceptation, Présomption d'absence d'engagement, Prestation audiovisuelle, Preuve du contrat, إثبات عقد, Conditions générales de vente, إيجاب وقبول, استغلال مفيد, تراض, تسليم فعلي, تغيير تقني, خدمات سمعية بصرية, شروط عامة للبيع, قرينة عدم التزام, اتفاق على مبيع وثمن, Accord sur la chose et le prix
40040
Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2022
قانون تجاري, Courtage immobilier, Cumul d'activités professionnelles, Enquête, Exception de forme, Preuve du contrat, Rémunération du courtier, Témoignage, Validité de la requête introductive d'instance, Commission, أجرة السمسار, بحث بمكتب المستشار المقرر, بيانات مقال افتتاحي, جمع بين مهن متعددة, دفع شكلي, سمسرة عقارية, شهادة شهود, عمولة, غياب ضرر, إثبات عقد السمسرة, Absence de grief
40034
Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
وسيلة من وسائل التحقيق, Constitution forcée de preuve, Expertise judiciaire, Indemnité d'occupation, Mesure d'instruction, Occupation sans droit ni titre, Pouvoir de qualification du juge, Prescription de droit commun, Prescription quindécennale, Recevabilité de la demande reconventionnelle, Requalification de la demande, Taux de rendement, Adjudicataire, Valeur vénale, تقادم خمسة عشر سنة, تقادم مسقط, تكييف قانوني للدعوى, حيازة بدون سند, خبرة قضائية, ريع كراء, صنع حجة, طلب مقابل, غياب علاقة كرائية, فصل 387 من قانون الالتزامات والعقود, قيمة العقار, تعويض عن استغلال عقار مملوك للغير, Absence de lien contractuel
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39958
Bail commercial : les échanges WhatsApp comme preuve du motif valable faisant échec à l’expulsion (C.A com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
وسائل إثبات إلكترونية, Défaut de paiement, Expulsion, Messagerie instantanée, Mise en demeure, Motif légitime, Obstruction du créancier, Offre de paiement, Preuve électronique, Bonne foi, Whatsapp, امتناع المكري, تماطل, حسن النية, رسائل واتساب, سبب مقبول, عرض الوفاء, قرينة قضائية, كراء تجاري, إفراغ, Bail commercial
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial