Défaut de base légale : la cour d’appel de renvoi ne peut se borner à affirmer le montant d’une créance privilégiée sans en justifier la source (Cass. com. 2019)

Réf : 45938

Identification

Réf

45938

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

184/1

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2017/1/3/1669

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/184، المؤرخ في 2019/04/11، ملف تجاري عدد 2017/1/3/1669

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/07/21 من طرف الطالب المذكور، بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ز.)، والرامي إلى نقض القرار رقم 2360 الصادر بتاريخ 2017/04/19 في الملف رقم 2016/8232/6160 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 2019/03/28.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي.

و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ش. ع. م. أ.)، تقدمت بتاريخ 2013/05/21 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها تتعرض على مشروع التوزيع المؤقت الصادر عن قاضي التوزيع التحاصصي بتاريخ 2013/04/11 في الملف رقم 2013/3، الذي اعتبر دينها المحدد في مبلغ 803,335,18 درهما دينا عاديا، مع أنها تتوفر على رهون على العقار المملوك للمنفذ عليه لحسن (ح.) لضمان ديونها البالغة 7.414.017,54 درهما استخلصت منه مبلغ 4.619.524,51 درهما باعتباره أصلا وفائدة والباقي اعتبره المشروع دينا عاديا من دون تعليل، بالرغم من أنها تتوفر على ثلاثة رهون على العقار المبيع الأول من الدرجة الأولى بمبلغ 2.000.000,00 درهم، والثاني من الدرجة الثالثة بمبلغ 700.000,00 درهم، والثالث من الدرجة الرابعة بمبلغ 4.000.000,00 درهم، وأنها تقدمت بمسطرة تحقيق الرهن وأدلت بشواهد التقييد الخاصة المتعلقة بالرهون المذكورة، إلا أن قاضي التوزيع لم يتطرق إليها. ملتمسة الحكم بإلغاء مشروع التوزيع، والقول من جديد بكون دينها المضمون بالرهن العقاري محددا في 2.890,099,54 درهما، واعتبار الباقي الذي هو 385.666,49 درهما دينا عاديا فصدر حكم برفض الطلب. استأنفته المدعية واستأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا، وبعد ضم الاستئنافين، صرحت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل، بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف المدعى عليه حسن (أ.)، بعلة عدم تعرضه على مشروع التوزيع بالمحاصة، وقبلت استئناف المدعية، وفي الموضوع أيدت الحكم المستأنف، طعنت فيه المدعية بالنقض فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 339 بتاريخ 08-09-2016، في الملف رقم 2015-1-3-189 بالنقض والإحالة، بعلة" أن الطالبة تمسكت بموجب مقالها الاستئنافي، بكون الديون المتخلذة بذمة لحسن (ح.) مضمونة برهون عقارية في حدود مبلغ 6.700.000,00 درهم،

ن / ص

حكمة النقض

الذي يفوق بكثير المبلغ المحدد من قبل قاضي التوزيع بالمحاصة، مدلية بشواهد التقييد الخاصة المثبتة لما ذكر، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لم تثبت ذلك في صلب قرارها وأحجمت عن الرد عما تمسكت به الطالبة في تعليلاته أو تستبعده بمقبول، فاتسم بنقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض". وبعد الإحالة أصدرت محكمة الإحالة قرارا بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول التعرض شكلا وموضوعا بإلغاء المشروع المتعرض عليه، واعتبار أن المبلغ الصافي القابل للتوزيع هو 9.531.876,71 درهما، تؤدى منه الديون الممتازة وهي على الشكل التالي: دين الشركة العامة 2.791.457,49 درهما، ودين القباضة 28.070,00 درهما، والباقي هو 6.712.349,22 ، يوزع على الدائنين العاديين على الشكل التالي: حسن (أ.) 6.602.176,52 درهما، وأحمد (ح.) 107.136,63 درهما، وهو القرار موضوع الطعن الحالي.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصول 50 و 345 و 359 من قانون المسطرة المدنية، وفساد ونقصان التعليل المعتبرين بمثابة انعدامه، وعدم الإرتكاز على أساس قانوني، ذلك أنه أغفل التطرق إلى مستنتجات الطالب بعد النقض المدلى بها بجلسة 08-02-2017، والجواب عنها، بالرغم من أن الأحكام والقرارات يتعين أن تتضمن وجوبا مستنتجات جميع الأطراف، وتحليل موجز لوسائل الدفاع والإشارة إلى المستندات المدلى بها، والمقتضيات القانونية المطبقة، طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، والفقرة الثانية من الفصل 359 من نفس القانون، سيما وأن محكمة النقض نقضت القرار الإستئنافي السابق عدد 5012، لانعدام التعليل، بخصوص الديون المضمونة برهون عقارية، والمتخلدة في ذمة لحسن (ح.) في حدود مبلغ 6.700.000,00 درهم، فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أتت بحيثية وحيدة جاء فيها" إنه ثبت للمحكمة أن الدين المضمون بالرهن مع الفائدة هو 7.410.982,00 درهم"، علما أن المطلوبة سبق أن أقرت بأنها استخلصت ديونها المرهونة بناء على شواهد التقييد المدلى بها، والمتعلقة بالقرض الأول بمبلغ 790.492,23 درهما، والمضمون برهن من الدرجة الأولى، والقرض الثاني بمبلغ 3.346.862,28 درهما، والمضمون برهن من الدرجة الرابعة، والقرض الثالث بمبلغ 700.000,00 درهم، والمضمون برهن من الدرجة الثالثة، وفي نفس السياق استبعد مأمور التنفيذ المكلف بمسطرة تحقيق الرهن وقبل إحالة الملف إلى قاضي التوزيع الفرض الثالث، وسايره في ذلك قاضي التوزيع، علما أن هذا الأخير سبق أن علل مشروع التوزيع بأن المطلوبة استخلصت دينها المضمون بالرهن أصلا وفائدة في حدود مبلغ 4.619.524,51 درهما، وهو ما يعني أن أصل الدين هو 4.137.345,51 درهم تضاف له فوائد السنة الجارية والتي بعدها بمبلغ

ناص

كتابة

مة النقض

482.170,00 درهما. والمحكمة بعدم إيرادها لأي تعليل بخصوص ما انتهت إليه تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس، مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث عللت المحكمة القرار المطعون فيه بقولها" إنه طبقا للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، إذا بنت محكمة النقض في نقطة قانونية، يتعين على المحكمة المحال إليها الملف التقيد بما جاء في قرارها، إنه ثبت للمحكمة أن الدين المضمون بالرهن مع الفائدة هو 7,410,982,00 درهم"، في حين لم يحسم قرار النقض والإحالة الصادر بتاريخ 08-09-2016 في أي نقطة قانونية، إذ استند فيما انتهى إليه فقط إلى إحجام المحكمة على الجواب على دفوع مؤثرة على محصلة النزاع، تمثلت في عدم مناقشة مبلغ الدين المضمون بالرهن، والذي يكتسي طابعا امتيازيا، هذا فضلا عن أن المحكمة لم تبين من أين استقت كون مبلغ 7.410.982,00 هو امتيازي، فجاء بذلك قرارها منعدم الأساس، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين في النقض المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile