Crédit pour l’équipement et procédure de référé : Rejet des exceptions d’incompétence et de nullité de la procédure soulevées par les co-emprunteurs (CA. com. Casablanca 1999)

Réf : 21145

Identification

Réf

21145

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

99/198 et 99/199

Date de décision

23/02/1999

N° de dossier

non spécifié

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir du 22 Novembre 1956 sur le Nantissement du Matériel et Outillage ( Abrogé par le Code de Commerce)
Article(s) : 735 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond.

La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même, l’action est valablement dirigée contre les personnes physiques signataires du contrat de prêt, un nom commercial étant dépourvu de personnalité morale.

Sur le plan procédural, il est jugé que la production de pièces contractuelles dans leur langue d’origine ne vicie pas la procédure. Il est en outre rappelé que le régime de référé applicable, en raison de son caractère d’urgence exceptionnelle, peut déroger à l’obligation de convocation des parties.

Enfin, la juridiction écarte l’application du nouveau Code de commerce en vertu du principe de non-rétroactivité, le contrat litigieux ayant été conclu avant son entrée en vigueur, conformément à l’article 735 dudit code.

Résumé en arabe

في إطار تأييدها لأمر استعجالي يقضي بإرجاع معدات ممولة عن طريق قرض، ذكرت محكمة الاستئناف التجارية بالاختصاص النوعي الممنوح لقاضي المستعجلات في هذا الباب. فبموجب ظهير 1956، يمكن لهذا الأخير معاينة إخلال المقترض بالتزاماته والأمر بإرجاع الأموال المرهونة، دون أن يشكل ذلك مساسا بجوهر الحق.

توضح المحكمة أن المنازعات الناشئة عن خلافات بين الشركاء لا يواجه بها مؤسسة الائتمان، باعتبارها طرفا أجنبيا عن هذه العلاقة. كما أن الدعوى تكون مقامة بشكل صحيح ضد الأشخاص الطبيعيين الموقعين على عقد القرض، على اعتبار أن الاسم التجاري مجرد من الشخصية المعنوية.

من الناحية المسطرية، اعتبرت المحكمة أن الإدلاء بالوثائق التعاقدية بلغتها الأصلية لا يعيب الإجراءات. كما تم التذكير بأن نظام القضاء الاستعجالي المطبق، نظرا لطابعه الاستعجالي الاستثنائي، يجيز تجاوز موجب استدعاء الأطراف.

أخيرا، استبعدت المحكمة تطبيق مدونة التجارة الجديدة عملا بمبدأ عدم رجعية القوانين، لكون العقد موضوع النزاع قد أبرم قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 735 من نفس المدونة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم 198/99 و 199/99 صادر بتاريخ 23/02/1999

فيما يخص استئناف السيد توفيق (م):

حيث تمسك المستأنف بأن شريكتيه قد نصبتا عليه وتمت متابعتهم من طرف النيابة العامة وأن الأمر الاستعجالي أذن ببيع آلات ومعدات غير الآلات المحددة في عقد القرض.

وحيث أن الأعمال التي يمكن أن تنسب لشركاء المستأنف لا يمكن أن تواجه به المستأنف عليها لأنها أجنبية عن تلك الأعمال.

وحيث فيما يخص الدفع بكون الأمر الاستعجالي أذن ببيع آلات لا علاقة لها بالآلات المحددة في العقد فهو دفع مردود لأن الأمر الاستعجالي قد أمر فقط ببيع الآلات المرهونة والمذكورة في العقد وذلك في إطار الفصل 13 من ظهير 1956/11/22.

وحيث واستنادا إلى ذلك يبقى هذا الطعن غير مبرر ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.

فيما يخص استئناف السيدة عفاف (ف) والسيدة إحسان (ق):

حيث تمسكت المستأنفتين بأن الأمر الاستعجالي قد صدر عن جهة غير مختصة إذ مس الموضوع وبدون استدعاء، وأنه لا صفة للطرف المدعي لأن التعاقد قد تم في إطار ظهير 1987/01/30 إذ لم تدخل الدولة، كما أن الطلب لم يوجه ضد شركة (S. N. G) وأن الوثائق المدلى بها غير قانونية.

وحيث فيما يخص الدفع بكون الوثائق المدلى بها غير قانونية فإن الاجتهاد القضائي استقر على أن المقالات والمذكرات والمرافعات تكون بالعربية أما عن الحجج فليس من اللازم أن تكون بالعربية لأنها هي الوثائق التي تم على أساسها التعاقد مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث فيما يخص الدفع بعدم صحة المسطرة لعدم إدخال الدولة ولعدم التوصل بالاستدعاء، فإن التعاقد قد تم بين الطرف المستأنف والطرف المستأنف عليه كما هو ثابت من العقدة وبالتالي لم تدخل الدولة فيه كطرف وأن العقد شريعة المتعاقدين، وحول عدم التوصل بالاستدعاء فبالرجوع إلى الأمر المستأنف لاحظت المحكمة أنه قد وقع استدعاء الطرف المستأنف ورجع مرجوع السيدة عفاف (ف) بعبارة محل مغلق أما السيدة إحسان (ق) فقد رفضت التوصل، وبالإضافة إلى ذلك فإن ظهير 1956 قد أسند مهمة البت في قضايا استرجاع الآلات المرهونة للقضاء الاستعجالي والذي يطبق مسطرة استثنائية ويحق له في بعض حالات الاستعجال القصوى أن يستغني عن استدعاء الأطراف بالمرة مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أساس ويتعين كذلك رده.

وحيث فيما يخص الدفع بكون المدعية لم توجه الدعوى ضد شركة (S. N. G) فإن عقد القرض يشير إلى أن المعاملة تمت بين السادة إحسان (ق) والسيدة عفاف (ف) والسيد توفيق (م) التاجرين تحت شعار (عفاف (ف) وشركاؤه) وهو إسم تجاري فقط وليست له الشخصية الاعتبارية حتى يمكن توجيه الدعوى ضده مما يتعين معه رد هذا الدفع.

وحيث فيما يخص الدفع بكون الأمر صدر عن جهة غير مختصة فإنه دفع غير مرتكز على أساس لأن الفصل 13 من ظهير 1956/12/31 يعطي لقاضي المستعجلات الصلاحية في معاينة عدم تنفيذ العقد من طرف المقترض ويأمر بإرجاع الآلات، وأنه لا يمكن التمسك بعدم تطبيق مدونة التجارة لأن العقد قد أبرم بتاريخ 1994/06/08 وأن مقتضيات مدونة التجارة لا تطبق على هذا العقد وذلك طبقا للفصل 735 من المدونة الذي نص على أن مقتضياتها لا تطبق إلا على العقود المبرمة بعد دخولها حيز التطبيق.

وحيث واستنادا إلى ذلك يبقى هذا الطعن كذلك غير مبرر ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف.

لهذه الأسباب:

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

تصرح بضم الملفين رقم 449/98/4 و 509/98/4.

في الشكل: بقبول الاستئنافين.

في الجوهر: بردهما، وتأييد الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/08/1998 في الملف عدد 50/98/3 وبإبقاء صائر كل استئناف على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial