Contrefaçon et transport maritime – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui écarte un connaissement nominatif comme preuve de l’identité de l’importateur sans en discuter la force probante (Cass. com. 2019)

Réf : 45736

Identification

Réf

45736

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

248/1

Date de décision

16/05/2019

N° de dossier

2018/1/3/1600

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité d'une société dans l'importation de produits contrefaits, se fonde sur une déclaration du transporteur maritime identifiant un tiers comme importateur, sans discuter ni écarter par des motifs pertinents le connaissement nominatif versé aux débats qui désignait ladite société comme destinataire de la marchandise.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، 2019-05-16، القرار عدد 1/248، ملف تجاري عدد 2018/1/3/1600

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 06 غشت 2018 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (م.)، والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2170 بتاريخ 12-04-2017 في الملف رقم 7-8211-2017.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 02-05-2019.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16-05-2019.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما و عدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة سعاد الفرحاوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (ن. إ. س. ف.) تقدمت بتاريخ 03-05-2016 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها مالكة للعلامة "نايك"، والمسجلة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، غير أنها فوجئت بكون المطلوبة شركة (ك. ك. ل.) استوردت 6550 زوج أحذية تحمل علامتها المزيفة. ملتمسة القول بأن ما قامت به المدعى عليها يشكل فعل تزييف وتقليد ومنافسة غير مشروعة، والحكم عليها تبعا لذلك بتوقفها عن استيراد أو عرض للبيع المنتجات المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، وإتلاف ما تم حجزه، وأدائها لها تعويضا قدره 50.000،00 درهم ونشر الحكم بالجرائد الوطنية. وأدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية رامت منها التصريح برفض الطلب، لأن عملها يقتصر على الوساطة أو الوكالة لإبرام عقود النقل الدولي. وبعد ختم الإجراءات. صدر الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها وتوقفها عن استيراد وصنع وبيع المنتجات الحاملة للعلامة المزيفة "نايك"، والتوقف عن الأعمال التي تمثل تزييفا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا لعلامة المدعية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000،00 درهم، وإتلاف المنتوجات المحجوزة بين يدي مرسى ماروك، أو أي مكان توجد فيه، والمعبأة في الحاوية عدد MSKU4579299، وأداء المدعى عليها للمدعية تعويضا قدره 50.000،00 درهم، ونشر الحكم في جريدتين. استأنفته المدعى عليها، التي تقدمت بطلب الزور الفرعي في سند الشحن والمحضر الوصفي المستند إليهما من طرف محكمة أول درجة، لأن الأول لا يتضمن توقيعها، ولكون الثاني تضمن تصريحا مزورا صادرا عن الناقل البحري يفيد أنها مستوردة البضاعة، والحال أن المستوردة الحقيقية هي شركة "(إ. و.)" . فأصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارا بقبول الإستئناف والطعن بالزور الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف، والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب، ورد الطعن بالزور الفرعي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق المادة 245 من مدونة التجارة البحرية، والفصلين 399 و400 من قانون الإلتزامات والعقود، ونقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، وعدم الجواب على دفوع أثيرت بشكل نظامي، ذلك أن المحكمة استندت فيما انتهت إليه من إلغاء للحكم المستأنف، والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب إلى رسالة مجهولة المصدر، مستبعدة سند الشحن الإسمي المحرر في اسم المطلوبة، المعزز بمحضر الحجز الوصفي الذي أكد أنها هي مستوردة البضاعة، فتكون بذلك المحكمة قد اعتمدت على وثيقة مجهولة المصدر، دون التأكد من مدى صحتها ودون الجواب على الدفع المثار بخصوصها.

كذلك أوردت المحكمة ضمن تعليلات قرارها " إن الثابت من التصريح الصادر عن شركة (م. م.) الموقع والحامل لطابعها في 08-09-2016، والتي تؤكد فيه بصفتها ناقلا بحريا للحاوية المحجوزة، أنها وصلت إلى ميناء الدار البيضاء في 06-06-2015، وأن المستوردة هي "(إ. و.)"، والحال أن الشركة السالفة الذكر لم يصدر عنها أي تصريح بهذا الخصوص، ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

حيث اكتفت المحكمة مصدرة القرار المطعون في ردها على ما تمسكت به الطالبة من كون المطلوبة هي المستوردة للبضاعة الحاملة لعلامتها المزيفة "نايك"، استنادا إلى سند الشحن المدلى به، بقولها" إن الثابت من التصريح الصادر عن شركة (م. م.)... أنها تؤكد فيه بصفتها ناقلا بحريا للحاوية المحجوزة، أنها وصلت إلى ميناء الدار البيضاء في 06-06-2015، وأن المستوردة هي شركة "(إ. و.)"، وأن هذه الأخيرة هي التي طلبت في 28-07-2015 بعد دخول السلعة للمغرب إقحام الطاعنة كمرسل إليها، لذلك فإن المستورد الحقيقي لها هي "(إ. و.)"، ومن ثم فإنها هي المسؤولة عن التزييف الذي طال علامة المستأنف عليها"، دون أن تناقش سند الشحن المحتج به من لدن الطالبة أو تستبعده بمقبول من دائرة إثبات ما ادعته بخصوص كونه سندا اسميا، يحمل اسم المطلوبة كمرسل إليها. فجاء بذلك قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile