Contentieux administratif : La connaissance certaine par un agent public de son classement fait courir le délai de recours de 60 jours (Cass. adm. 2005)

Réf : 18765

Identification

Réf

18765

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

692

Date de décision

05/10/2005

N° de dossier

535/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 23 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du délai de recours contentieux, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Résumé en arabe

يكون الموظف الإداري منذ ترسيمه في إحدى السلاليم الإدارية عالما يقينيا بترتيبه في السلم المذكور، ويترتب على ذلك بداية أجل الستين يوما للتظلم بخصوص تسوية وضعيته على أساس أن العلم اليقيني يقوم مقام التبليغ.

Texte intégral

القرار عدد : 692، المؤرخ في : 5/10/2005، مـلـف إداري عـدد : 535/4/1/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 5/10/2005.
إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : مكتب استغلال الموانئ، في شخص مديره العام/ مقره بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء
ينوب عنه الأستاذ حسن الشاوني المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى
المستأنف
وبين : أفاري يوسف / 4، زنقة عبد الله كنون الدار البيضاء
ينوب  عنه الأستاذ عبد العالي صبروتي المحامي بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى
– السيد الوكيل القضائي للمملكة – وزارة المالية الرباط
المستأنف عليهما
الــوقــائــع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/2/2005 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حسن الشاوني والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2004 في الملف عدد 370-2004غ.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 25/5/2005 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ عبد العالي صبروتي والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/7/2005.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمدالموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن المدعي أفاري يوسف تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/6/2004 عرض فيه أن مكتب استغلال الموانئ قرر توظيف تقنيين عن طريق إجراء مباراة لحاملي شهادة الباكالوريا ودبلوم السنين من التعليم التقني وأنه بعد انتقائهم سيتم تعيينهم في السلم 14 حسب مقتضيات النظام الأساسي لمستخدمي المكتب إلا أنه بعد اجتيازه للمباراة وقضائه فترة التدرب تم تعيينه في السلم 10 وأنه رغم مكاتبته المكتب في الموضوع فإن ذلك لم يكن له تأثيرا، ملتمسا الحكم بتسوية وضعيته وذلك بإعادة ترتيبه بالسلم 14 ابتداء من تاريخ توظيفه أجاب المكتب بأن الدعوى جاءت خارقة للمادة 23 من قانون 41-90 لأن توظيف المدعي كان في 22/12/99 وأنه لم يقدم دعواه إلا بتاريخ 16/06/2004 وفي الموضوع فإن المدعي وظف لديه في مهام إدارية وليس تقنية وأن السلم 10 هو الموازي لوضعيته وأن الدبلوم المحصل عليه لا يشكل إلا الحد الأدنى من الشروط المتطلبة لاجتياز المباراة إضافة إلى كونه أمضى علي وثيقة تنص على أنه اطلع على الشروط الأساسية لتشغيله وأنه وافق عليها دون تحفظ والتزم بعدم المنازعة في ذلك الترتيب والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وبعد تبادل الردود بين الطرفين صدر الحكم مستجيبا للطلب (حكم المحكم الإدارية بالدار البيضاء عدد 607 بتاريخ 29/11/04 في الملف عدد 370-04).
في أسباب الاستئناف
وحيث يعيب المستأنف (مكتب استغلال الموانئ) الحكم المطعون فيه بمجانبته الصواب ونقصان التعليل لما صرح بقبول الدعوى وهي خارجة الأجل القانوني ذلك أن الحكم خرق المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية لأن الدعوى هي دعوى إلغاء وليست تسوية وضعية لأنه لا يمكن تسوية وضعية المدعي إلا بإلغاء القرار الذي أحدث تلك الوضعية واستبداله بقرار آخر إضافة إلى كون المدعي المستأنف عليه في إطار اتفاقه (عن طريق الالتزام) مع المكتب تنازل عن مسألة الترتيب الإداري (كما ينص على ذلك النظام الأساسي لمستخدمي المكتب).
وحيث من الثابت من وثائق الملف أن الطاعن عين لدى المكتب المستأنف بتاريخ فاتح مارس 200 كموظف إداري في السلم العاشر (الذي ينازع فيه) ثم رسم في هذا المنصب ابتداء من نفس التاريخ فيكون على الأقل من تاريخ ترسيمه عالما علما يقينيا بترتيبه في السلم المذكور وكان تظلمه الذي توصل به المكتب في 14/4/2004 من أجل تسوية وضعيته في السلم 14 بدل السلم 10 وكان تظلمه هذا بعد مرور حوالي ثلاث سنوات أي خارج الأجل القانوني المحدد في ستين يوما من تاريخ التبليغ الذي يقوم مقامه العلم اليقيني بالقرار والامتثال له وبالتبعية كانت دعواه المرفوعة في 16/06/04 خارج الأجل القانوني المذكور كما حددته المادة 23 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
لــهــذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : عبد الحميد سبيلا – مقررا – حسن مرشان – إبراهيم زعيم وعبد الكريم الهاشمي وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كتابة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif